السم في الإسلام
السموم في القرآن :
خلق الجان من نار السموم:
بين
الله لنبيه(ص)أنه خلق الإنسان وهو آدم(ص)من صلصال من حمأ مسنون والمراد
أنشأ أدم(ص) من طين من تراب مخلوط بالماء مصداق لقوله بسورة السجدة "وبدأ
خلق الإنسان من طين"وقوله بسورة فاطر"والله خلقكم من تراب"وأما الجان وهو
أبو الجن فقد خلقناه من قبل وهذا يعنى أنه أنشأ الجان قبل إنشاء آدم(ص)بزمن
وتم خلقه من نار السموم وهى المارج من النار مصداق لقوله بسورة
الرحمن"وخلق الجان من مارج من نار"والمراد خلقه من وقود النار وهو التراب
المتخلف عن النار بعد انطفائها
وفى هذا قال تعالى:
"ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم"
الوقاية من عذاب السموم :
بين الله أن المؤمنين أقبل والمراد جاء بعضهم إلى بعض يتساءلون والمراد يستفهمون فقالوا :إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين والمراد إنا كنا فى الدنيا فى عائلاتنا خائفين من عذاب ربنا مصداق لقوله بسورة المعارج"والذين هم من عذاب ربهم مشفقون"فمن الله علينا والمراد فرحمنا الرب ووقانا عذاب السموم والمراد ومنع عنا عقاب الجحيم مصداق لقوله بسورة الطور"ووقاهم ربهم عذاب الجحيم" إنا كنا من قبل والمراد إنا كنا فى الدنيا ندعوه أى نتبع حكمه إنه هو البر الرحيم والمراد إنه هو النافع المفيد للمطيعين لحكمه .
أصحاب الشمال فى سموم:
بين الله لنبيه(ص) أن أصحاب الشمال وهم سكان المشئمة وهى النار هم أصحاب الشمال أى أهل الألم كما قال بالسورة "وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة "وهم يسكنون فى سموم أى نيران،وحميم وهو غساق أى سائل الشرب والغسل وهو سائل حارق ،ظل من يحموم لا بارد ولا كريم والمراد خيال من شرر لا مغنى أى لا مانع من اللهب مصداق لقوله بسورة المرسلات"انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب"وهذا يعنى أن الظل يصب عليهم النار من فوقهم فلا يمنع عنهم لهب،والسبب فى معيشتهم هذه أنهم كانوا قبل ذلك مترفين والمراد أنهم كانوا قبل الآخرة فى الدنيا متمتعين بمتاعها وكانوا يصرون على الحنث العظيم والمراد وكانوا يثبتون على الكفر المستمر وهذا يعنى موتهم على الكفر .
وفى هذا قال تعالى:
"وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم "
السم في الفقه:
السموالسموم في المعنى المعروف :
مواد قاتلة للإنسان والحيوان
وقد تحدث الفقهاء عن عدة موضوعات في السم منها :
تناول السم:
اتفق الفقهاء على حرمة تناول الإنسان السم لكونه مادة قاتلة فهومحرم من باب قوله تعالى :
" ولا تقتلوا أنفسكم"
طهارة السم أو نجاسته:
اختلف الفقهاء في السم إلى فرق :
الأول قال :
السم أيا كان هو مادة نجسة لا فرق بين جامد او سائل ولا فرق بين كون مصدره نباتى أوحيوانى
الثانى :
السم طاهر
بطلان الصلاة بالسم :
قال بعض الفقهاء :
تبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها تظهر على محل اللسعة وأما لعاب العقرب فلا تبطل به الصلاة لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم ويمج السم فيه، وهو لا يجب غسله
والحق أن كل مصلى لدغ أو لسع يجب لأن يترك الصلاة على الفور ويتوجه لأقرب طبيب أو مشفى به مضادات السموم التى تسمى :
الترياق
وقولهم بالبطلان ليس على أساس العلاج ولكن على أساس نجاسة السم وهو كلام يتغافل عن كون المطلوب العلاج وليس كون السم نجس أو ظاهر
بيع السم:
قطعا لا يجوز بيع السموم إلا السموم المصرح بها للاستخدام كعلاج لبعض لأمراض أو آفات المحاصيل الزراعية أو مخلوقات تفسد المحصول أو تفسد المسكن كالفئران
ويجب على الباعة التأكد من شخصيات من كون من يشترون السموم عندهم أرض زراعية بالاتصال بالجمعيات الزراعية ومن التأكد من بقية الأسرة أن عندهم فئران أو ما شابه في البيت وذلك منعا لانتحار البعض من خلال تناوله
التداوي بالسم:
في العام لا يجوز التداوى بسموم إلا إذا ثبت طبيا أن تناول جرعة ضئيلة جدا منها لا تقتل ويداوى مرض ما من الأمراض
ويبنى أن هذه المسألة مبنية على الطب القديم الخرافى والذى يتم فيه التداوى بلحوم الآفاعى وما شابه
القتل بالسم:
يحرم القتل بكل أنواعه لغير سبب شرعى كالقتل أو الفساد فى الأرض ومن ثم كل من أقدم على جريمة قتل بالسم يتم قتله بالسم كما قال تعالى :
" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "
وقال :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
ومن المسائل في القتل طرحوا الصورة التالية :
أن هناك إنسان صنع طعاما مسموما وأخبر من حوله بأن الطعام مسموم وأن عليهم ألا يتناولوه ثم أقدم أحدهم على الأكل منه
وقد اتفق الفقهاء على التالى :
لا قصاص ولا دية لأن الآكل هو من قتل نفسه
وطرحوا بصورة أخرى وهى أن الآكل أكل دون أن يعرف أن الطعام مسموم وافترقوا إلى قائل :
لا يجب القصاص بل تجب دية لشبه العمد لتناوله له باختياره فلم يؤثر تغريره
وقائل : يجب القصاص لتغريره كالإكراه .
وقائل: يجب القصاص عليه؛ لأنه يقتل غالبا، ويتخذ طريقا إلى القتل كثيرا فأوجب القصاص.
قطعا من صنع طعاما كهذا يجب عليه التخلص منه على الفور ولا يدعه موجودا لأنه بصناعته طعام كهذا يقتل يكون لديه نية سوء فإن لم يتخلص منه بعد صناعته يعتبر قاتلا قاصدا حيث يتركه في طريق من يريد قتله ويستوى عند ذلك أن يكون المقتول به هو من أراده القاتل أم لا
الوقاية من عذاب السموم :
بين الله أن المؤمنين أقبل والمراد جاء بعضهم إلى بعض يتساءلون والمراد يستفهمون فقالوا :إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين والمراد إنا كنا فى الدنيا فى عائلاتنا خائفين من عذاب ربنا مصداق لقوله بسورة المعارج"والذين هم من عذاب ربهم مشفقون"فمن الله علينا والمراد فرحمنا الرب ووقانا عذاب السموم والمراد ومنع عنا عقاب الجحيم مصداق لقوله بسورة الطور"ووقاهم ربهم عذاب الجحيم" إنا كنا من قبل والمراد إنا كنا فى الدنيا ندعوه أى نتبع حكمه إنه هو البر الرحيم والمراد إنه هو النافع المفيد للمطيعين لحكمه .
وفى هذا قال تعالى:
"وأقبل
بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فمن الله علينا
ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم "أصحاب الشمال فى سموم:
بين الله لنبيه(ص) أن أصحاب الشمال وهم سكان المشئمة وهى النار هم أصحاب الشمال أى أهل الألم كما قال بالسورة "وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة "وهم يسكنون فى سموم أى نيران،وحميم وهو غساق أى سائل الشرب والغسل وهو سائل حارق ،ظل من يحموم لا بارد ولا كريم والمراد خيال من شرر لا مغنى أى لا مانع من اللهب مصداق لقوله بسورة المرسلات"انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب"وهذا يعنى أن الظل يصب عليهم النار من فوقهم فلا يمنع عنهم لهب،والسبب فى معيشتهم هذه أنهم كانوا قبل ذلك مترفين والمراد أنهم كانوا قبل الآخرة فى الدنيا متمتعين بمتاعها وكانوا يصرون على الحنث العظيم والمراد وكانوا يثبتون على الكفر المستمر وهذا يعنى موتهم على الكفر .
وفى هذا قال تعالى:
"وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم "
السم في الفقه:
السموالسموم في المعنى المعروف :
مواد قاتلة للإنسان والحيوان
وقد تحدث الفقهاء عن عدة موضوعات في السم منها :
تناول السم:
اتفق الفقهاء على حرمة تناول الإنسان السم لكونه مادة قاتلة فهومحرم من باب قوله تعالى :
" ولا تقتلوا أنفسكم"
طهارة السم أو نجاسته:
اختلف الفقهاء في السم إلى فرق :
الأول قال :
السم أيا كان هو مادة نجسة لا فرق بين جامد او سائل ولا فرق بين كون مصدره نباتى أوحيوانى
الثانى :
السم طاهر
بطلان الصلاة بالسم :
قال بعض الفقهاء :
تبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها تظهر على محل اللسعة وأما لعاب العقرب فلا تبطل به الصلاة لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم ويمج السم فيه، وهو لا يجب غسله
والحق أن كل مصلى لدغ أو لسع يجب لأن يترك الصلاة على الفور ويتوجه لأقرب طبيب أو مشفى به مضادات السموم التى تسمى :
الترياق
وقولهم بالبطلان ليس على أساس العلاج ولكن على أساس نجاسة السم وهو كلام يتغافل عن كون المطلوب العلاج وليس كون السم نجس أو ظاهر
بيع السم:
قطعا لا يجوز بيع السموم إلا السموم المصرح بها للاستخدام كعلاج لبعض لأمراض أو آفات المحاصيل الزراعية أو مخلوقات تفسد المحصول أو تفسد المسكن كالفئران
ويجب على الباعة التأكد من شخصيات من كون من يشترون السموم عندهم أرض زراعية بالاتصال بالجمعيات الزراعية ومن التأكد من بقية الأسرة أن عندهم فئران أو ما شابه في البيت وذلك منعا لانتحار البعض من خلال تناوله
التداوي بالسم:
في العام لا يجوز التداوى بسموم إلا إذا ثبت طبيا أن تناول جرعة ضئيلة جدا منها لا تقتل ويداوى مرض ما من الأمراض
ويبنى أن هذه المسألة مبنية على الطب القديم الخرافى والذى يتم فيه التداوى بلحوم الآفاعى وما شابه
القتل بالسم:
يحرم القتل بكل أنواعه لغير سبب شرعى كالقتل أو الفساد فى الأرض ومن ثم كل من أقدم على جريمة قتل بالسم يتم قتله بالسم كما قال تعالى :
" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "
وقال :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
ومن المسائل في القتل طرحوا الصورة التالية :
أن هناك إنسان صنع طعاما مسموما وأخبر من حوله بأن الطعام مسموم وأن عليهم ألا يتناولوه ثم أقدم أحدهم على الأكل منه
وقد اتفق الفقهاء على التالى :
لا قصاص ولا دية لأن الآكل هو من قتل نفسه
وطرحوا بصورة أخرى وهى أن الآكل أكل دون أن يعرف أن الطعام مسموم وافترقوا إلى قائل :
لا يجب القصاص بل تجب دية لشبه العمد لتناوله له باختياره فلم يؤثر تغريره
وقائل : يجب القصاص لتغريره كالإكراه .
وقائل: يجب القصاص عليه؛ لأنه يقتل غالبا، ويتخذ طريقا إلى القتل كثيرا فأوجب القصاص.
قطعا من صنع طعاما كهذا يجب عليه التخلص منه على الفور ولا يدعه موجودا لأنه بصناعته طعام كهذا يقتل يكون لديه نية سوء فإن لم يتخلص منه بعد صناعته يعتبر قاتلا قاصدا حيث يتركه في طريق من يريد قتله ويستوى عند ذلك أن يكون المقتول به هو من أراده القاتل أم لا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق