الاثنين، 31 أكتوبر 2022

نقد كتاب الحرية في الإسلام

نقد كتاب الحرية في الإسلام
المؤلف صادق الحسيني الشيرازي وقد استهله بآية عدم أفكراه فى الدين فقال :
قال الله تعالي في كتابه الكريم: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم" "
ثم حدثنا عن معنى الطاغوت فقال :
"معني الطاغوت
الطاغوت من الطغيان وهو التجاوز عن الحد؛ قال الله تعالي: "إنا لما طغي الماء حملناكم في الجارية"
ويستعمل الطغيان في الفكر أيضا، ويراد به عادة المناهج المنحرفة عن سبيل الله تعالي، ومن هنا تطلق كلمة الطاغوت علي من كان في قمة الفكر المنحرف"
والخطأ هو اطلاق الطاغوت علي من كان في قمة الفكر المنحرف فهى تطلق على أى فاعل لذنب حتى يتوب منه أو يموت عليه ولذا قال تعالى :
" كلا إن الإنسان ليطغى"

ثم حدثنا عن العورة الوثقى فقال :
"العروة الوثقي
يقول الله سبحانه وتعالي: "فمن يكفر بالطاغوت" بأي أشكال الطاغوت "ويؤمن بالله فقد اسمتسك بالعروة الوثقي" أي الشديدة الإحكام، ثم وصفها بأنها: "لا انفصام لها" أي أنها ليست ضعيفة فتنقطع بل لا انقطاع لها أبدا، لأنها عروة حقيقية وصادقة وليست بكاذبة ومزيفة فإنه لا انقطاع ولا انفصام في الحق والصدق، خلافا للكذب، فحبله كما قيل قصير سرعان ما يقطع بصاحبه
مثال: فلو أنك أردت شراء دار وسألت عنها صاحبها، فأخبرك أنها صالحة وليس فيها عيوب أو مشاكل، وكان صادقا في إخباره، فإنك سوف تبادر إلي شرائها دون أن تعترض عليه أو ينقطع تصديقك به أما إذا كان كاذبا، فإنك قد تصدقه حين الشراء، ولكن هذه الحالة ستزول عندما تكتشف أن الأمر لم يكن كذلك أي سيحدث انفصام وانقطاع في تصديقك به
أما دين الله تعالي فلا انفصام فيه فعندما يخبر الله تعالي الإنسان ويعده أنه سيسعده إذا ما اتبع سبيله، فإن المسلم الحقيقي لاشك سينعم بالسعادة ما حيي، خلافا لبقية المبادئ التي تعد الناس ولا تفي ثم يظهر كذبها عاجلا أم آجلا"
والعروة الوثقى معنى عدم انفصامها هو عدم ضياعها لأن الله محافظ على دينه كما قال :
" لا مبدل لكلماته"

وقال:
"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
وحدثنا عن خرية اختيار الفرد لدينه فقال :
"حرية اختيار الدين في الإسلام
من أصول الإسلام المسلمة والمؤكدة مسألة حرية اختيار الدين؛ قال تعالي: "لا إكراه في الدين" بل ليكن معلوما قبل كل شيء أن الإسلام وحده هو دين الحرية فحتي المدارس والمبادئ الأخري التي ظهرت منذ قرون وما زالت ترفع شعار الحرية لا واقع للحرية فيها سوي الاسم أما الإسلام فهو دين الحريات مبدأ وشعارا، وقولا وعملا وهذا موضوع طويل يتطلب من الباحث أن يطالع الفقه الإسلامي بتعمق من أوله إلي آخره لكي يعرف كيف أن الإسلام التزم بمبدأ "لا إكراه في الدين" في مختلف مجالات الحياة"
حرية اختيار الدين يتكلم عنها القوم كالشيرازى كلاما عاما دوما تفصيل فتلك الحرية من معانيها أن أطفال المسلمين يربون على الإسلام ولكنهم عند سن الرشد يخيرون بينه وبين غيره من الأديان وغالبا سيختارون الإسلام دينا وأما القلة النادرة منهم التى تختار الكفر فلا حاجة للمسلمين بهم لأنهم سيكونون عبء ومصدر للنفاق وهدم الدولة إن استمروا على إسلام ظاهر وكفر باطن ومن ثم فالأفضل أن يعلنوا كفرهم لأخذ الحذر منهم ولذا قال تعالى :
"إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم"

فهنا تخيير الأولاد بين الإسلام والكفر
وتحدث عن تطبيق الرسول(ص) للحرية فقال :
"رسول الله القدوة في تطبيق المبدأ
لقد شن أهل مكة حربا ظالمة علي رسول الله (ص)قل نظيرها في التاريخ فلقد عرف (ص)بينهم بالصدق والأمانة حتي لقبوه بالصادق الأمين، ولكنهم مع ذلك حاربوه إلا قليلا منهم عسكريا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، حتي بلغ الأمر بهم أنهم كانوا لا يردون تحيته إذا حياهم
فكان الشخص منهم وهو مشرك يخشي إذا رد تحية النبي (ص)أن يراه الرائي من المشركين فلا يتبايعون معه بعد ذلك ولا يزوجونه ولا يتزوجون منه
وطردوا رسول الله (ص)ومن معه إلي أطراف مكة، وحاصروهم في شعب أبي طالب وفرضوا العزلة عليهم، فكان لا يحق لهم دخول مكة، وإذا دخلها أحدهم فدمه يهدر واستمرت الحالة هذه مدة ثلاث سنين
وبعدما هاجر النبي (ص)إلي المدينة شن عليه مشركو مكة عشرات الحروب ساندهم فيها اليهود والمنافقون ودامت الحالة عشرين سنة بمختلف أساليب الحروب حتي أذن الله له بالفتح وجاء (ص)مكة فاتحا وأصبحت مكة في قبضته وتحت سلطته
ورغم كل ما فعله المشركون من أهل مكة مع رسول الله (ص)إلا أن التاريخ لم يحدثنا أنه (ص)أجبر ولو شخصا واحدا علي الإسلام، ولو أنه (ص)أراد أن يجبر أهل مكة علي الإسلام لأسلموا كلهم تحت وطأة السيف، لكنه (ص)لم يفعل ذلك ولم يجبر أحدا علي الإسلام أما دعوي إسلام أبي سفيان فكان بتحريض وتخويف من العباس بن عبد المطلب (عم النبي) وليس من النبي (ص)نفسه، فالعباس هو الذي طلب من أبي سفيان أن يسلم حفاظا علي دمه لئلا يقتله النبي (ص)وكلام العباس ليس حجة ولا تشريعا، بل كان من عند نفسه ولو أن أبا سفيان لم يسلم لما أجبره رسول الله (ص)علي الإسلام فكثيرون من أمثال أبي سفيان كانوا موجودين في مكة ولم يقتل النبي (ص)أحدا منهم بسبب عدم إسلامه، ولا أجبر أحدا علي الإسلام، بل تركهم علي دينهم مع أنه باطل وخرافي لكيلا يسلبهم حرية الفكر والدين"
حكاية إسلام أبو سفيان نوع من حكايات التاريخ والتحريض ليس إجبارا وإنما هو نوع من بيان الفائدة والمصلحة ومن يختار فى النهاية هو الفرد وليس المحرض
وكرر الشيرازى كلامه عن سلوك النبى(ص) فى الموضوع فقال:
"هكذا روي التاريخ عن سلوك نبينا (ص) يحاربه قومه مع ما يعرفونه من صدقه وأمانته ونبله وكرم أخلاقه، بمختلف أنواع الحروب القاسية ويطردونه من موطنه ومسقط رأسه، ثم يتركهم أحرارا وما يختارون من دين وطريقة حياة؟! لقد كان رسول الله (ص)يهديهم وينصحهم ويوضح لهم طريق الرشد ويميزه عن طريق الغي ثم يترك الاختيار لهم "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ، "قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي" ، "وهديناه النجدين" ، "إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا" هذا هو أسلوب الإسلام، لا ضغط ولا إكراه فيه"
وبعد أن تحدث عن دعوة الرسول(ص) للمشركين تحدث عن تعامله مع أهل الكتاب فقال :
"وهكذا الحال في سيرة رسول الله (ص)مع اليهود والنصاري فلقد رد (ص)عشرات الحروب والاعتداءات التي شنها أهل الكتاب دون أن يجبر أحدا منهم علي الإسلام لم يسجل التاريخ ولو حالة واحدة يكون فيها رسول الله (ص)قد أجبر ذميا علي اعتناق الإسلام، والتاريخ حافل بسيرة النبي المصطفي (ص)وسجل وحفظ الدقائق عن حياته فالعلامة المجلسي وحده خصص في موسوعته (بحار الأنوار) عشرة مجلدات الواحد منها في أربعمئة صفحة أي ما مجموعه أربعة آلاف صفحة أو أكثر كلها عن رسول الله (ص)وحروبه وأخلاقه وسيرته مع المسلمين ومع المشركين وأهل الكتاب لا تجدون فيها موقفا واحدا أجبر فيه رسول الله (ص)نصرانيا أو يهوديا علي اعتناق الإسلام، بل تجدون أنه (ص)كان له صديق نصراني أو جار يهودي دون أن يجبره علي اعتناق الإسلام مع أنه كان الحاكم الأعلي في الجزيرة العربية وكان بيده السيف والمال والقوة الكافية"
بالقطع لم يجبر الرسول(ص) أحد على اعتناق الإسلام مع أنه كان يريد هداية بعضهم كما قص الله علينا فى قوله:
" إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء"
وتحدث عن تطبيق على بن أبى طالب لنفس المبدأ فقال :
"أمثلة من سيرة أمير المؤمنين:
ولو انتقلنا من رسول الله (ص)إلي أهل بيته لرأينا الحالة نفسها فها هو الإمام أمير المؤمنين قد كان مبتلي بأشخاص ذوي نفسيات وضيعة ترد عليه وتقطع كلامه وتجادله بالباطل بل حتي تتطاول عليه، وهو مع ذلك لا يأمر بقتلهم وسجنهم ونحو ذلك، وهو الحاكم الأعلي الذي بايعته الأمة قاطبة ناهيك عن كونه منصبا من قبل رسول الله (ص)وبأمر من العلي القدير، بل كان يجيبهم ويترك لهم حرية العقيدة ما لم يتآمروا ويلجأوا إلي استعمال القوة والسيف"
وكلام الشيرازى عن مبايعة الأمة كلها لعلى قاطبة خطأ يتعارض مع مصادر التاريخ الشيعى التى تبين رفض معاوية ومن معه لبيعته بدليل تلك الحروب بينهما مع أن تلك الحكايات طبقا للقرآن لم تحدث أبدا
وأكمل الشيرازى كلامه فقال :
"عاش في عصر الإمام شخص يسمي ابن الكوا، وكان مشاغبا وذا مشاكل ومتاعب، يرد علي أمير المؤمنين ويناقشه دائما، حتي والإمام علي المنبر، ومع ذلك تركه الإمام وشأنه يعيش في المجتمع دون أن يفرض عليه شيئا
وهناك جرثومة أخري ومنافق آخر يدعي عمرو بن حريث، من طراز معاوية وأبيه، ومهما يقال فيه من عيوب النفس ودناءة الخلق فقليل بحقه، كان ممن يحضر المسجد ويستمع إلي خطب أمير المؤمنين ثم يقطع حديثه متهكما وإذا أخبر أمير المؤمنين عن أمور غير ظاهرة أي غيبية ترك ابن حريث أعماله وجري خلف ما أخبر به أمير المؤمنين يزعم أنه يريد أن يكشف للناس كذب أبي تراب!! وظلت هذه الحسرة في نفس ابن حريث تنغص عليه حياته حتي ذهب إلي قبره هما ونكدا دون أن يفلح في كشف ولو كذبة حسب ما يزعم لأبي تراب؛ وكأنه قد غفل حاله حال المنافقين أنه لا يتردد علي لسان أبي تراب سوي الصدق والواقع عاش هذا المنافق في ظل علي وبعده، والإمام علي لم يصنع معه أي شيء، ولم يقل له يوما تخل عما أنت عليه وإلا ضربت عنقك! لأنه إمام الإسلام؛ دين حرية الفكر والعقيدة"
بالقطع هذا الكلام عن عمرو بن حريث والغيبيات يتناقض مع أنه لا يوجد مخلوق يعلم الغيب كما قال تعالى :
" وما كان الله ليطلعكم على الغيب"

ومن ثم فعلى لم يكن يعرف الغيب لأن الوحى انقطع بعد وفاة النبى(ص)
وتحدث عن عدم الإكراه فقال :
"إن من عرف الحق ولم يترك الباطل فإن مصيره يوم القيامة إلي جهنم وبئس المصير أما في الدنيا ف "لا إكراه في الدين" ليتم الامتحان ويعرف الطالح من الصالح، ويميز الخبيث من الطيب فإن ابن حريث هذا امتد به العمر حتي كان من الشهود ضد ميثم التمار حينما أراد الطغاة الطغام من بني أمية قتله، فقال في حقه ليدلي بشهادته ضده لكونه من أصحاب علي الحق ومواليه: «هذا الكذاب مولي الكذاب» يعني الإمام علي بن أبي طالب مولي الصادقين وإمام المتقين
أرأيت نفسية هذا المنافق؟! إن رجلا مثل هذا عاش مع أمير المؤمنين ثلاثين سنة وكان رئيسا وحاكما بيده القوة، ومع ذلك لم ينل منه!
فهل يوجد في تاريخ العالم رئيس كعلي؟! وهل رأيتم سماحة كسماحة الإسلام؟ وهل رأيتم حرية كقوله تعالي: "لا إكراه في الدين"؟!"
بالقطع هذا الكلام هو كلام طائفى ولا يحق لفرد أن يقول فلان أحسن من فلان لقوله تعالى :
"هو أعلم بمن اتقى"
ومن ثم لم يقل الله أن على أفضل من غيره أو حتى محمد(ص) نفسه أفضل من بقية الرسل(ص) وإنما عقيدة المسلم أن يقول كما قص القرآن:
" لا نفرق بين أحد من رسله"

وحكى الرجل حكاية أخرى فقال :
"عن ابن عباس قال:
مر أمير المؤمنين بالحسن البصري وهو يتوضأ فقال: يا حسن أسبغ الوضوء فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يصلون الخمس ويسبغون الوضوء
فقال له أمير المؤمنين: «قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدونا؟» فقال: والله لأصدقنك يا أمير المؤمنين، لقد خرجت في أول يوم فاغتسلت وتحنطت وصببت علي سلاحي، وأنا لا أشك في أن التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفر، فلما انتهيت إلي موضع من الخريبة ناداني مناد: يا حسن إلي أين؟ ارجع فإن القاتل والمقتول في النار! فرجعت ذعرا وجلست في بيتي فلما كان في اليوم الثاني لم أشك أن التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفر، فتحنطت وصببت علي سلاحي وخرجت إلي القتال حتي انتهيت إلي موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي: يا حسن إلي أين؟ مرة بعد أخري، فإن القاتل والمقتول في النار!
قال علي: «صدقك أفتدري من ذلك المنادي؟» قال: لا
قال: «ذلك أخوك إبليس، وصدقك إن القاتل والمقتول منهم في النار»
فقال الحسن البصري: الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكي»
حقا هل يجرؤ أحد من الرعية أن يكلم رئيسا بهذا الكلام والإمام مع ذلك يلاطفه ويحاوره حتي في عصرنا هذا؛ حيث يمضي علي صدر الإسلام أربعة عشر قرنا، وتطور العالم حتي صار يسمي عصرنا بعصر الحريات؟!"
هذه الحكاية بالقطع لم تحدث لأن الأحداث التى ترويها من قتال عائشة لعلى تتعارض مع القرآن وتتعارض مع قوله تعالى :
" وقرن فى بيوتكن"
فعائشة لم تخرج من بيتها لقتال على أو غيره وإنما هو الكذب على الله والناس ولأن المسلمين لا يمكن أن يقاتلوا بعضهم البعض ويهدموا دولتهم بأيديهم ولم يمر على وفاة النبى(ص) عقدين أو أقل أو أكثر وإنما تتفتت الدولة وتهدم فى العهد الخلف وهم على أقل تقدير قرن من بداية الدولة وأما أن تتفتت بعد ثلاثين سنة أو أقل فهذا يتعارض مع قوله تعالى :
" فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات"

وتحدث عما حدث فى عهد السوفييت من الاكراه على الشيوعية وكذلك غيرهم فقال :
"لقد قتل وشرد «لينين» رئيس جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وأمين سر الحزب الشيوعي السوفيتي وحده في عصر الحرية والتقدم خمسة ملايين إنسان من أجل تطبيق مادة قانونية واحدة من قانون المزارع الجماعية في الاتحاد السوفياتي السابق!!
وفي العراق الذي حكمه أمير المؤمنين بحرية بلا نظير كان أحد الرؤساء يوما ما يخطب فانبري أحد المواطنين ليرد عليه ويناقشه، فقام الجلاوزة باعتقاله وسجنه وتعذيبه وقتله، لأنه قال كلمة ينتقد فيها رئيسا في القرن العشرين!!
وحدثت قصة شبيهة لهذه القصة في بلد آخر كما طالعتنا الصحف حينها – وحل به المصير نفسه!! كل ذلك ونحن في ما يسمي بعصر الحريات فهل هذه هي الحرية حقا أم الحرية الموجودة في ظل الإسلام؟!"
وأعاد الشيرازى الكلام عن بيعة على وهو موضوع خارج عن موضوع الكتاب فقال :
"لقد أقصي الإمام أمير المؤمنين خمسا وعشرين سنة ثم توجهت إليه الأمة وتزاحمت علي بابه للبيعة حتي لقد وطئ الحسنان ومع ذلك ذكر المؤرخون سنة وشيعة أن الإمام بعدما بويع، ارتقي المنبر في مسجد رسول الله (ص)وكان المسجد مكتظا بالناس الذين حضروا لاستماع أول خطبة لابن عم رسول الله ووصيه وخليفته الحقيقي الذي أبعد عن قيادة المسلمين خمسا وعشرين سنة، بعد أن آل إليه الحكم الظاهري، ثم أمر جماعة من أصحابه علي رأسهم ابنه الإمام الحسن أن يذهبوا إلي الكوفة وينظروا هل فيها من لا يرضي بخلافته فقال الناس بأجمعهم: رضينا بأمير المؤمنين ونطيع أمره ولا نتخلف عن دعوته، والله لو لم يستنصرنا لنصرناه، سمعا وطاعة بل حتي طلحة والزبير لم يتخلفا عن بيعة أمير المؤمنين عندما انعقدت له، ولكنهما نكثا بعد ذلك، ولم يعترض أي أحد في هذا الأمر ولو حصل لما عاقبه الإمام بالقتل أو السجن أو الضرب ولا قال له شيئا من شأنه أن يهينه أو ينال منه، فهل رأيتم أو سمعتم مثل هذا في عصر الديمقراطية الحديثة؟! والتي تعني من جملة ما تعنيه حكم الأكثرية، فلو حصل شخص ما علي واحد وخمسين في المئة من الأصوات فهذا يخوله لأن يصبح رئيسا للبلاد وهذا يعد من أكبر أخطاء الديمقراطية، وبحثه موكول إلي محله أما الإمام علي فقد بايعته الأكثرية المطلقة من الناس ومع ذلك يصعد المنبر ليبحث إن كان هناك معارض له أم لا، وليبحث عن سبب معارضته له! فهل تجدون لهذا نظيرا في التاريخ؟!"
وقول الشيرازى فى الفقرة السابقة " أما الإمام علي فقد بايعته الأكثرية المطلقة من الناس" يناقض قوله فى فقرة سابقة على مبايعة الناس قاطبة له
وحول الشيرازى الكتاب من الحرية إلى حديث للمقارنة بين قادة الشيعة وقادة السنة فزعم قتل صلاح الدين ألأيوبى لمليون إنسان بسبب اختلافه معهم فى الرأى فقال :
"لقد كتب محبو «صلاح الدين الأيوبي» أنه قتل قرابة مليون إنسان في عصر كان سلاحه السيف ليس لشيء إلا لأنهم يختلفون معه في الرأي"
وتحدث عن سيرة النبى(ص) مكررا ما سبق أن قاله فقال :
"فأين هذا من سيرة النبي (ص)الذي حاربه قومه عشرين سنة وأخرجوه من داره، ولكنه عندما عاد إليهم ظافرا بنصر الله وعزته وقدرته لم يجبر أحدا منهم علي اتباع دينه، بل قال: «من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقي سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ولم يقل من أسلم وشهد الشهادتين فهو آمن، مع أن مهمته (ص)هي تبليغ الشهادتين؛ لأن حرية الرأي في نظام الله وقانون الإسلام لا تقل تقديسا من الشهادتين فالإسلام يسعي لجعل الناس أحرارا قال تعالي: "يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم" "
وكل هذا الكلام كان من المفروض أن يمتنع عن قوله ويتكلم فى مسألة الحرية من جوانبها المختلفة ولكنه تحدث عن شىء واحد وهو عدم الإكراه فى الدين فقط مع أن المسألة متشعبة فلابد أن يتحدث عن أن حرية من يعتنق الإسلام تنتهى باعتناقه واختياره الإسلام وعن حرية المملوك والفرق بين الحر والعبد وتحرير الرقاب
وتحدث عن حدود الحرية فقال :
"أنت حر ما لم تضر
يقول الإسلام: اعمل ما تشاء، فلك حرية العمل شريطة أن لا تضر غيرك؛ فإنه «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» والإسلام يضرب بشدة علي يد الظالم ومن يريد إلحاق الضرر بالآخرين، وبعد ذلك فأنت حر في كل أمورك، في ذهابك ومجيئك وسفرك وعلاقاتك، فلا ضغط ولا جبر ولا إكراه ولا كبت للحرية في الإسلام، ولكن ثمة توجيهات وإرشادات تبين لك السلوك الأحسن، تقول: هذا صحيح وهذا مستحب وهذا مفضل وهذا مكروه"
وحكاية أنت حر ما لم تضر خرافة من الخرافات فالإسلام يقرر وجوب احداث أضرار فى أحوال معينة مثل :
-رد العدوان كما قال تعالى :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"

- إضرار الثابت فى حقهم ارتكاب جرائك كالسرقة والقتل
- إضرار من يخالفون مخالفات فى إطار التربية كالزوجة والأولاد والبنات بالضرب
وقارن الرجل بين التاريخ الإسلامى وتاريخ الغير فقال :
"فلنقرأ عن الإسلام، ولنقرأ عن غيره أيضا ثم نقارن بينهما ففي القرون الوسطي كان العالم في الغرب يقتل لمجرد إبداء رأيه في قضية ما وإن كانت علمية محضة لا علاقة لها بالدين وتشريعاته!
فقتلوا القائل بكروية الأرض، وكذلك الرجل الذي ترجم الكتاب المسمي عندهم بالمقدس؛ فقد كان هذا الكتاب حكرا علي رجال الكنيسة فقط ولا يعرف لغته غيرهم
هكذا كانت حالة أوربا في القرون الوسطي أي بعد مرور أربعمئة سنة علي الإسلام فهل يصح مقارنتها مع عهد الإمام أمير المؤمنين كلا بالطبع؛ إذ كيف يصح مقارنة الصفر بالكثير بل لابد أن يكون مقابل الكثير عدد لتصح المقارنة"
وعاد مرة أخرى للمقارنة الطائفية وكما سبق القول لم تحدث كل الحكايات المكتوبة فى كتب التاريخ فقال :
" ومن هنا قيل: من فضل عليا علي معاوية فقد كفر، لأن معاوية لا فضل عنده ليكون علي أفضل منه بل لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة ولا من غيرها أحد ، فلقد كانوا صلوات الله عليهم أجمعين يمثلون القرآن"
وتحدث عن عدم العبودية للغير والعبودية للنفس وكلاهما محرم فقال
"التزم بتوجيهات الإسلام ولا تكن عبد غيرك
هناك تهمة وجهها بعض المستشرقين إلي الإسلام ويرددها بعض الشباب الذين لا يعرفون الإسلام حق معرفته فهم يقولون: إن الإسلام كله محرمات وقيود ونواه ونحن نقول لهم: بالعكس تماما فإن الحرية الموجودة في الإسلام لا يوجد لها نظير في أي مكان!
خذوا أكثر بلدان العالم ادعاء للحرية كفرنسا والولايات المتحدة مثلا، تري القيود الكثيرة للسفر منها وإليها، وفي جوانب كثيرة أخري فهذه القيود موجودة في كل دول العالم وإن كانت في بلداننا أشد أما الإسلام فلا يوجد فيه مثل هذا، فلا يقول لك الإسلام: أين تسكن؟ وأين تذهب؟ وكيف تذهب؟ ومتي تذهب؟ بل يقول لك: إن الله خلقك وهو الذي أعطاك الفكر والعقل فلا تكن عبد غيرك، ولا يجب أن تخبر الدولة عن خروجك ودخولك، وإقامتك ورحيلك، وما تستورد وما تصدر غير المحرمات لكن الإسلام يضع لك التوجيهات ويقول لك إن التزمت بها تفلح وإلا تخسر!
الإسلام يهدي ويرسم الطريق، وبعده لا إكراه في الدين، وكل أنواع الإكراه مرفوضة فيه والحريات الموجودة في الإسلام لا نظير لها في التاريخ وكانت تلك نماذج وهناك آلاف النماذج في سيرة النبي وأهل بيته
فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها ومن يتمسك بالطاغوت ويذهب وراء المبادئ الهدامة والطواغيت البشرية والفكرية فإنما يتمسك بعروة منفصمة، حيث سيكتشف بعد مرور عدة أيام أو أعوام أنه كان مخطئا
إذن الحرية التي يمنحها الإسلام في مختلف المجالات ليس لها نظير ولا شيء يقرب منها في تاريخ العالم حتي في هذا اليوم المسمي بعصر الحريات"
والمقارنة بين الإسلام وتشريعات الكفر فى الحرية تقارن بين تشريع عادل وتشريع بشرى ظالم وهذا التشريع العادل من عند الخالق العالم بكل شىء

الأحد، 30 أكتوبر 2022

قراءة فى مقال الاعجاز الغيبي بإخبار الرسول(ص) عن استحلال أمته للمعازف

قراءة فى مقال الاعجاز الغيبي بإخبار الرسول(ص) عن استحلال أمته للمعازف والزنا والخمر والحرير
صاحب المقال محمد حارس وقد استهله بذكر حديث فقال :
"
"وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعرى والله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، ياتيهم - يعنى الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"" (صحيح البخاري باب الأشربة)"
وبعد أن ذكر الحديث رتب عليه ما ظن أنه اعجاز غيبى مع أن الرسول(ص) نفى عن نفسه أنه يعلم الغيب فقال:
" ولا أعلم الغيب"
والرسول(ص) لا يعلم ما يفعله الله به أو بغيره كما قال تعالى :
" وما أدرى ما يقعل بى ولا بكم"
ومن ثم لا صحة للحديث ولا لأى شىء ترتب عليه مما قاله محمد حارس :
"اذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود أناس من أمته (أي مسلمين) سوف يستحلون الحر
(أي الزنى) و الخمر و المعازف و هذا كله تحقق في عصرنا الحالي:
الحرير: ادعى بعض "العلماء المستعلمون" اليوم أن لبس الحرير حلال!! حيث ادعى من يسمون أنفسهم زورا ب"أهل القرآن" (القرآنيين) أن لبس الحرير للرجال حلال! و هذا بعض ما ورد في نص الفتوى من موقهم الرسمي:
ما حكم لبس الرجل للذهب والحرير
مباح للرجل أن يلبس الذهب والحرير بل يحرم على أى إنسان أن يفتى بتحريم لبس الذهب و الحرير للرجال ومن يفعل ذلك فقد وقع فى الشرك و تقول على الله تعالى بغير علم."
والحرير ليس هناك نص قطعى فى تحريمه بل إن الروايات متناقضة فيه بالنسبة للرجال فأيها نصدق من أحلته أم من حرمته فمما أخلت بعضه للرجال:
-عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (أبو داود)"
ثم قال :
"الخمر: تشدق علينا الكاتب اليمني "علي المقري" بكتاب " الخمر والنبيذ في الإسلام" أباح فيه شرب الخمر و قد رد عليه العديد من كبار العلماء. و الخبر على موقع العربية:
https://www.alarabiya.net/Articles/2006/ 06/26/ 25116.htm
و لا يخفى على أحد وجود بعض الأصوات التي تناشد بتحليل الخمر من وقت الى آخر."
والخمر دون أى شك حرام
ثم قال :
"الحر (الزنى): لا يخفى على أحد تحليل الشيعة هداهم الله لما يسمى بزواج المتعة و هو زواج مؤقت لا يلزمه وجود أي من أولياء الأمور حيث يكتفي الاتفاق على "المهر" و مدة الزواج ثم نطق "زوجتك نفسي" ليحل لهم المعاشرة الزوجية لمدة محددة!
و نجد في كتبهم:
1– الأيمان بالمتعة أصلا من أصول الدين، ومنكرها منكر للدين. (المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366، تفسير منهج الصادقين 2:495)
2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. (المرجع: تفسير منهج الصادقين للكشاني 2:493)
3 – إن المتمتعة من النساء مغفور لها. (المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366)
4 – المتعة من اعظم أسباب دخول الجنة بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء مراتبهم في الجنة. (المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366)
5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالوا (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو). (المرجع: تفسير منهاج الصادقين 2:495)
6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر. (المرجع: الاستبصار للطوسي
3:143، تهذيب الأحكام 7:259)
7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها ولو من غير شهود أيضا. (المرجع: شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي 2:186، تهذيب الأحكام 7:254)
8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (المرجع: الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في الفروع 5:463)"
والحقيقة أن على حارس هنا فاته أن الشيعة ليسوا وحدهم من استحلوا الزنى باسم المتعة فهناك العديد من ألأحاديث فى الكتب السنية تبيحها وهناك أحاديث تحرمها :
سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل 00(مسلم)
– عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء (مسلم)
– سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث (مسلم)
– عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما(مسلم)
– عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها(مسلم)
–عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة 00 فقالت ما تعطى فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى 00فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال من كان عنده شىء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها(مسلم وابن ماجه بألفاظ مخالفة لها نفس المعنى )
– عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها(مسلم)
– عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين(مسلم)
– على بن أبى طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر00 (مسلم وابن ماجة والبخارى )(هناك حوالى 40 رواية فى مسلم للنهى وعدم النهى)
-عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله 000 (ابن ماجة)
- حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أم للناس عامة (البخارى)ونلاحظ فى أحاديث المتعة تناقضات عدة أولها أن معظمها يبيح المتعة وأقلها كحديث على وابن عمر يحرمها وثانيها يوم تحريم المتعة ففى حديث يوم الفتح وفى حديث أخر يوم خيبر وفى حديث ثالث يوم أوطاس وثالثها أن سبرة تمتع مرة برداء أى برد واحد ومرة ببردين أحمرين فى نفس الحادثة ورابعها أن الناهى عن المتعة هو النبى (ص)فى معظم الأحاديث وفى حديثين عمر بن الخطاب
ثم قال:
"المعازف: جميع طرق الصوفية هداهم الله استحلت اليوم المعازف حيث لا يخفى على أحد ما يسمونه ب "مجالس الذكر الجماعي" و ما يقومون فيه من استعمال للآلات الموسيقية حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر على موقع الطريقة القادرية الكسنزانية تحت باب الشعائر في الطريقة:
"السماع في الطريقة
هو تلقي الاصوات بجمع انواعها باذان السامعين عن طريق تردد الموجات الصوتية الصادرة من مصادرها الاساسية مثل الطبل والدف والالات الموسيقية الاخرى فالنفس الانسانية لها ميل وتعلق شديد بالاصوات العذبة الحسنة ولا سيما في اوقات حلقات الذكر او قراءة القصائد او المدائح النبوية الشريفة""
بالقطع هذا الكلام المفترض أن يكون عليه أدلة غير الروايات من كتاب الله وإن كان مما لا شك فيه أن استعمال المعازف فى الذكر حرام وأقصد بالذكر الصلاة وأما الذكر الترديدى المتكرر فلا أصل له فى الإسلام
ومع نفى النبى(ص) علمه بالغيب فى القرآن فى الكثير من المواضع كما قص الله عليما مثل :
" لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء"

إلا أن حارس يصر على أن الحديث غيب يعلمه النبى(ص) بقوله:
"أتى اخبار النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الحقائق الغيبية ليبرهن لنا عن صدق نبوته و ليحذرنا بالوقت نفسه من الوقوع في هذه الفتن العمياء التي تعصف بالأمة و بضرورة التمسك بالجماعة حيث قال صلى الله عليه و سلم:
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثنى بسر بن عبيد الله الحضرمى أنه سمع أبا إدريس الخولانى أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركنى فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر
فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن». قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدى، تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما تامرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك "" (صحيح البخاري باب الفتن)"
والحديث هو ألأخر باطل فالنبى(ص) لا يعلم الغيب زد على ذلك أنه يأمرهم بالاعتزال وهو ما يناقض كتاب الله فى وجوب قتال هؤلاء البغاة كما قال تعالى :
"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"

السبت، 29 أكتوبر 2022

قراءة فى رسالة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك

قراءة فى رسالة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
المفتى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والرسالة بها عدة أسئلة الأول عن السفر لبلاد الكفر للتجارة وفيه قالوا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا؟
الجواب : الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك
ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك، لم يجز
وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين"
والفتوى صحيحة فيجوز السفر لبلاد الكفر للتجارة الضرورية وهى شراء ما ليس عند المسلمين فإن تواجدت السلع فى بلاد المسلمين فقد حرم السفر وحرمت التجارة خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار للمسلم أو قتلهم له كما جاء فى أية قصر وهو إلغاء أداء الصلاة فى السفر لبلاد الكفار وفيها قال تعالى :
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
وأما المسألة الثانية فهى المكوث فى بلاد الكفرة مدة لأجل التجارة وفيها قال السائل والمفتى:
"المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟
الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها"
هنا حرم الرجل السفر لبلاد الكفر التى لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها بالمكوث مدة للتجارة وهو ما يخالف جواز هذا السفر لسبب ضرورة كزيارة بر لأبويه أو أولاده كفارا أو مسلمين أو للتجارة التى ليست عند المسلمين وهو ما أباحته آية قصر الصلاة :
والسؤال الثالث كان هل الحكم يفرق فيه طول أو قصر المدة وهو :
"المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل : شهر أو شهرين وبين المدة البعيدة؟
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة ولا البعيدة
فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها، ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها"
وهو نفس الجواب الخاطىء وإن كان يجب على المسلم تقصير المدة لأدنى حد ممكن لأن المطلوب من المؤمنين المقيمين فى بلاد الكفر هو الهجرة لبلاد المسلمين كما قال تعالى :
" والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا "
والسؤال الرابع عن معنى إنكم إذا مثلهم؟ وهو :
المسألة الرابعة : في معنى قوله تعالى : (إنكم إذا مثلهم)
وقوله في الحديث : (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)
الجواب : أن معنى الآية : على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها، ويستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا
ولهذا لما وقعت الردة وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه
وكذلك قوله في الحديث (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة، والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا بمكة يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا : قتلنا إخواننا أنزل الله فيهم : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم)الآية
قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين "
بالقطع الآية فى مسألة مجالسة وهى مقاعدة الكفر عند الاستهزاء بكلام الله وليست فى الإقامة فى بلادهم لأن المسلمين أمر بالقيام من المجلس وفيها قال تعالى :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
وأما الحديث فهو باطل لأن معناه أن كل أهل بلدة بها معاهدين مشركين أصبحوا كفرة مثلهم مع أنهم فى بلاد المسلمين وهو كلام لا يقوله عاقل ولو طبقناه على المسلمين فى المرحلة المكية لكان الرسول(ص) وكل المهاجرين والعياذ بالله كفرة بسبب إقامتهم فى بلاد الشرك أكثر من عشر سنوات
وأما السؤال الخامس عن نفاق المسلم الكفار فى بلاد الكفر وهو :
"المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟
الجواب : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه : كارتداده عند التحزيب على المؤمنين، وخذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا : (لو نعلم قتالا لاتبعناكم)
وكونه إذا غلب المشركون صار معهم، وإن غلب المسلمون التجأ إليهم
ومدحه للمشركين بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين
فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا
وقد كان الصحابة يفعلون ذلك كثيرا كما قال حذيفة: إن الرجل لـيتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا
وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت، ولكنك منافق
وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق وفي رواية : دعني أضرب عنقه فإنه منافق وأشباه ذلك كثير
وكذلك قال أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق، تجادل عن المنافقين
ولكن ينبغي أن يعرف : أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا، لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا
فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم ينكر النبي صلى لله عليه وسلم على أسيد بن الحضير تسمية سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق
ومن سكت، لم ينكر عليه بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا / في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين
فليحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر فإنه قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله))
وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق : كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه"
والمفتى هنا لا يفرق بين أماكن تواجد الإنسان وهو يتكلم عن النفاق وكأنه شىء واحد بينما هو طبقا للقرآن شيئين:
الأول النفاق فى أرض الكفار وهو أمر طالب الله به المسلم طالما كان خائفا من قتله أو تعذيبه فقال :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
الثانى النفاق فى دولة المسلمين وهذا لا يجوز بأى حال من الأحوال بدليل حرمة آية القعود مع الكفار عند الاستهزاء فلو جاز ما طالبهم الله بعدم القعود مع الكفار فقال :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
والسؤال السادس كاتن فى الموالاة والمعاداة وفيه قالوا:
"المسألة السادسة : ما قولكم في الموالاة والمعاداة : هل هي من معنى لا إله إلا الله أومن لوازمها؟
الجواب أن يقال : الله أعلم
حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان
ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا : آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله، أومن لوازمها : فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا : بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به
فهذا الفرض والحتم الذي لاشك فيه
ومن عرف أن ذلك من معناها، أومن لوازمها فهو حسن وزيادة خير ومن لم يعرف، فلم يكلف بمعرفته لاسيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه، مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشركين ووالوا المسلمين فالسكوت عن ذلك متعين
وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم"
وجواب المفتى ليس جوابا مع أن الإجابة واضحة وهى أن كلمة لا إله إلا الله تدخل فيها كل أحكام الدين ومن ثم فالموالاة والمعادة حكم من أحكامها وهو أمر يجب أن يعرفه كل مسلم وهو أن لا إله إلا الله تعنى جميع أحكام الإسلام 

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

نظرات فى كتاب زوال إسرائيل حتمية قرآنية

نظرات فى كتاب زوال إسرائيل حتمية قرآنية
المؤلف أبو الوليد الأنصاري وهو يدور حول حتمية زوال ما يسمى بدولة إسرائيل وقد استهل الحديث بالكلام عن أن كل دولة لابد أـن تعز ثم تذل بعد ذلك فقال:
"الحمد لله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع، القائل سبحانه {وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين} "
ثم ذكر حديث عن النبى(ص) مصليا عليه فقال
"والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، القائل فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام، وذلا يذل به الكفر»"
والحديث ظاهر البطلان فهو يتحدث عن دخول الناس جميعا الإسلام وهو ما يتعارض مع أن أكثر الناس كفرة به كما قال :
" وما أكثر ولو حرصت بمؤمنين"
وقال:
" فأبى اكثر الناس إلا كفورا"
زد على ذلك أنه أمر من علم الغيب لا يعلمه خاتم النبيين(ص) أو غيره كما قال :
" ولا أعلم الغيب"

وتحدث عن زوال دولة المسلمين حاليا حتى ظن بعض المسلمين أنهم ليسوا على الحق فقال :
"أما بعد: ففي الوقت الذي عظمت فيه محنة أهل الإسلام، وكادت عراه أن تنتقض، ووشيه أن يندرس، بكيد أعداء هذا الدين، ومكر الليل والنهار: حتى اشتد الخطب، وتداعى الكرب، وصار الواحد من المسلمين يجهد في إقناع نفسه بصواب المقلوب من الحقائق فصار الشرك بالله تعالى توحيدا ودينا، والتزلف إلى أعداء الله حنكة ودهاء، والقعود عن نصرة المستضعفين والذب عن أعراض المسلمين حكمة وعقلا، وفي الجملة صار الحق باطلا والباطل حقا.."
وتحدث الرجل عن علماء السوء وما يفعلونه فقال :
"أقول في هذا الوقت العصيب، والأمة أحوج ما تكون إلى الصادق الأمين من أهل العلم وحملة الدين، الناصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم، قعد أدعياء العلم المنتسبون إليه عن بيان الحق ودعوة الناس إليه، بل راحوا يزينون الباطل، ويخلعون عليه أوصاف الديانة ويسمونه بمياسم الشريعة، تبريرا لقعودهم مع الخوالف، ورضا بالدني من الحياة الدنيا، فاتخذهم الجهلة الرعاع وصنائعهم حجة لترك الخروج وترك إعداد العدة له. إن قلت: «قال الله، قال رسوله قال الصحابة سادة الأجيال» سيقول: «شيخي قال لي عن شيخه، والشيخ عندي عمدة الأقوال»"
وما قاله الرجل عما قال الصحابة لا يختلف عما قاله الأشياخ فالصحابة ليس قولهم إلا قول أناس والدين والدين شرعه الخالق وليس المخلوق يشرعه حتى ولو كان الرسول(ص) الذى قال :
" ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسى"

ومن ثم لا قول سوى قول الخالق المنزل على الرسول(ص) الأخير
وتحدث عن السلام الذى عقده الساسة فى بلادنا مع دولة إسرائيل فقال :
" وكان من أثر هذا الداء العضال الذي أصيبت به أمة الإسلام -ولعمر الله إنه منها لبمقتل- إقبال الناس ورضاهم بما قام به الحكام المرتدون في زماننا هذا من عقد معاهدة سلام دائم مع اليهود
ومن لم يرض منهم بذلك اغتر بتلبيسات أولئك الخوالف وقالتهم السوء إذ قالوا «إن وجود اليهود على أرض فلسطين أضحى واقعا مفروضا على الأمة قبوله، وعليها أن تهيئ نفسها للتعامل معه». ومنهم المغلوب على أمره الذي لا يجد قوت يومه، وظن في هذه المعاهدة الملعونة خلاصا له مما هو فيه، وأحسن القوم حالا من راح ينعق فيقول: «الأرض مقابل السلام».
إلا أولو بقية ينهون عن السوء والفساد في الأرض، لولاهم لخسف الله الأرض ومن عليها: ولولا همو كادت تميد بأهلها * ولكن رواسيها وأوتادها همو
ولولا همو كانت ظلاما بأهلها * ولكن همو فيها بدور وأنجم
وأغفل أولئك الأبعدون أن الأمر أمر إيمان وكفر، توحيد وإسلام وامتحان يمتحن الله به العباد، ليميز الخبيث من الطيب، ويفرق بين الحق والباطل، ولينزل نصره على من نصر دينه من عباده، وأدى حق الله عليه، وجاهد في الله حق جهاده كما قال تعالى: {أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون..} وقال تعالى، {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب} وغير ذلك من الآيات، فهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى بعباده من الابتلاء والامتحان، وهو سبحانه قد كتب لدينه ولرسله وللمؤمنين النصر والغلبة والعزة والظهور"
وكلام أبو الوليد فى الامتناع عن السلام إنما هو عند وجود دولة المسلمين وأما حاليا فلا دولة لهم ومن ثم فهم بمثابة المسلمين فى مكة قبل الهجرة قليل مستضعفون
ومن ثم سقط الكلام عن قوله تعالى :
" فإن جنحوا للسلم فاجنح لها"
فلا دولة عادلة لنا تحارب ومن ثم فما يوقعه الساسة إنما هو سلام كفرة مع كفرة لأنه لا توجد دولة المسلمين التى تحكم بشرع الله حتى ولو ادعوا أنهم مسلمون ويحكمون بشرع الله
وتحدث عن زوال دول الباطل مهما طال عمرها فقال :
"أما الكفر والباطل فمهما عظمت دولته، وامتد سلطانه فهو زائل لا محالة، فما ظنك بدولة اليهود المغضوب عليهم، قتلة الأنبياء وأعداء الرسل، وزوالها قد نطق به كتاب ربنا سبحانه، وبين فيه مقوماته وأسبابه، وبه بشر نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه فديناه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا. وأنا في هذا المقام أستعين الله تعالى في بيان ما دل على هذا الذي ذكرته من الكتاب والسنة بشارة لعباد الله المؤمنين، وإيقاظا للغافلين، وشوكة في حلوق أعداء هذا الدين وأذنابهم من الخوالف أراحنا الله والمسلمين من شرهم آمين.. آمين اليهود والإفساد في الأرض فأقول وبالله تعالى التوفيق: أما الكتاب فقال ربنا سبحانه وتعالى: {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا * عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} "
وتحدث عن أن دولة بنى إسرائيل سبق وأن قامت ثم زالت مرتين بنص الآيات السابقة فقال :
"فهذه الآيات قد ذكر فيها سبحانه وتعالى عصيان بني إسرائيل ومخالفتهم أمر الله تعالى وأنهم يستكبرون استكبارا شديدا بعلوهم وجراءتهم على الله تعالى. قلت وقد أطال المفسرون في بيان المرتين المشار إليهما وذكر من سلط عليهم فيهما، وغالبهم ذكر أن المرتين قد سبقتا، فأول المرتين قتل زكريا (ص) والآخرة قتل يحيى بن زكريا. وأضاف الزمخشري في الثانية: «وقصد قتل عيسى بن مريم»، وكذا ذكره ابن جرير وابن عطية وابن حبان الأندلسيان والقرطبي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. وفي هذا الذي قالوه بحث ونظر، فإن عمدتهم في ذلك كما قال العلامة الشنقيطي في «الأضواء» أخبار إسرائيلية مشهورة في كتب التاريخ والتفسير، والعلم عند الله تعالى ومع ذلك فإن موضع الدلالة على ما سقناه لأجله لا إشكال فيه بحمد الله تعالى، وهو أن الله تعالى لما بين أن إفسادهم في الأرض وعلوهم فيها سبب لبعث من يسومهم سوء العذاب توعدهم تعالى بأنهم كلما عادوا إلى معصيته وخلاف أمره وقتل رسله وتكذيبهم عاد عليهم بالقتل والسبي وإحلال الذلة والصغار بهم. وعن ابن عباس قال: قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة: {عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا} قال: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. ونحوه روي عن قتادة رواه عنهما ابن جرير
قال العلامة الشنقيطي «قوله {وإن عدتم عدنا} لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، وبين أيضا أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم، وذلك في قوله {وإن عدتم عدنا} ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أو لا..؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول (ص)وكتم صفاته ونقض عهوده، ومظاهرة عدوه عليه، إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله {وإن عدتم عدنا} فسلط عليهم نبيه (ص)والمسلمين، فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء، وضرب الجزية على من بقي منهم، وضرب الذلة والمسكنة، فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين} [وقوله {أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم...} الآية، وقوله {ولا تزال تطلع على خائنة منهم.. } ونحو ذلك من الآيات ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب} وقوله تعالى {وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها...} وغير ذلك من الآيات.» إنتهى كلامه "
وكلام سورة الإسراء عند الفساد فى الأرض لا يتحدث عن فساد اليهود فى عهد النبى الخاتم (ص) وإنما تحدث عن الفساد فى الأرض المباركة أرض مكة حيث استولوا عليها مرتين وقد أخرجوا منها بعد كل مرة وتكرر ذلك فيما بعد لقوله تعالى :
" وإن عدتم عدنا"
ومن ثم لا علاقة لكلام الله بالإفساد فى دولة المسلمين الأخيرة ولا علاقة لها بوجود إسرائيل الحالية حيث لا توجد فى مكة حيث المسجد الحرام
وعاد للحديث عن مرتى الإفساد فقال :
"عاقبة الإفساد في الأرض:
قلت وهو مبني على ما ذكره المفسرون في شأن العلوين المذكورين في الآيات، وأيا كان الأمر فإن وعد الله تعالى قائم لعباده المؤمنين بأن يسلط عليهم بسبب فسادهم -كلما عادوا إليه- من يسومهم سوء العذاب، وها هم اليوم قد علوا في الأرض فأهلكوا الحرث والنسل، وأفسدوا في البلاد، وإنا لنسأله تعالى أن يعجل لهم ما توعدهم به وأن يجعل ذلك على أيدي الصالحين من عباده بمنه وفضله سبحانه، فقد قال تعالى في كتابه الكريم {وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم} . قال وهذه والله بشارة ثانية لأهل الإسلام، وقد قال العلامة ابن كثير في تفسيرها بعد أن ذكر ما قيل من أن موسى (ص) ضرب عليهم الخراج، ثم قهر الملوك لهم من اليونانيين والكشدانيين وغيرهم، ثم قهر النصارى لهم وإذلالهم إياهم، ثم جاء الإسلام ومحمد (ص)فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية، قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم، وقال علي بن أبي طلحة عنه: هي الجزية، والذي يسومهم سوء العذاب محمد رسول الله (ص)وأمته إلى يوم القيامة، وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة»"
وكلام أبو الوليد هو خبل فلا علاقة لليهود ككل بالآية التى استشهد بها وهى :
"فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم"
فالآية تتحدث عن أصحاب السبت وهم طائفة قليلة وأما سومهم العذاب حتى القيامة فالمقصود به أنهم فى نار البرزخ يعذبون بعدما أهلكهم الله بتحويلهم لقردة ثم أماتهم فأدخلهم نار البرزخ
ولو صدقنا كلام أبو الوليد فى أنهم أحياء حتى ألآن فى الدنيا لوجب أن نكذب قوله تعالى :
"ما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون"
فأصحاب السبت ماتوا فى الدنيا
وتحدث عن أحاديث نصرة اليهود للدجال المزعوم فقال :
"قلت ووعد الله تعالى قائم بذلك لهذه الأمة حتى يقاتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام وهم مع الدجال لعنه الله كما بشر به رسول الله (ص)كما سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وإلى نحو ذلك أشار ابن كثير في تفسيرها فقال: «ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان»"
والحديث لا يصح لأن النبى (ص) لا يعلم الغيب كما قال تعالى:
" ولا أعلم الغيب"
وتحدث عن صفات اليهود وأفعالهم فقال :
"وقال تعالى: {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} فبين سبحانه ما هم عليه من الكفر والإعراض عن الدين والحسد العظيم الدافع لهم إلى الكيد بالمؤمنين، ثم بين سبحانه أنه يدفع عن عباده المؤمنين ذلك ويرد كيدهم بأمرين: الأول: أنه سبحانه ألقى بينهم العداوة والبغضاء فلا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بينهم دائما، لا يجتمعون على حق، ما داموا مخالفين مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ومثل هذه الآية قوله تعالى {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى}
. الثاني: أنه سبحانه توعدهم بإطفاء كل نار للحرب يوقدونها فكلما عقدوا أسبابا يكيدون بها رسول الله (ص)والمسلمين، وكلما أبرموا أمرا يحاربون به دين الله تعالى، أبطله الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيئ بهم. ثم بين سبحانه أنه لهم بالمرصاد لما جبلوا عليه من حب الإفساد في الأرض حتى صار صفة لهم والله لا يحب من هذه صفته. الأدلة من القرآن الكريم وقال القرطبي في قوله تعالى {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} «كلما» ظرف، أي كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعهم». ثم ذكر في الآية قولا آخر وهو أن المعنى «كلما أوقدوا نار الغضب في نفوسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب أطفأها حتى يضعفوا، وذلك بما جعله من الرعب نصرة بين يدي نبيه(ص)» قلت: والصواب إن شاء الله تعالى أن هذه الخاصية -وهي النصر بالرعب- باقية في الأمة متى استقامت على دين الله تعالى وشريعته تكرمة لنبيه (ص)ولهذه الأمة التي جعلها خير أمة أخرجت للناس، وبسط الدليل على هذا الموضع في غير هذا المحل والله أعلم. ثم -إعلم- أرشدك الله تعالى- أن الله عز وجل قد ذكر من أوصاف اليهود في كتابه ما هو من مقومات زوالهم وذلتهم وخذلانهم ما تضيق عنه هذه الورقات إلا أننا نذكر هنا بعضه: - فمن ذلك أن الله تعالى قد لعنهم وغضب عليهم، وقد اتفق أئمة التفسير على أن المراد بقوله عز وجل {غير المغضوب عليهم} هم اليهود، ويؤيد هذا قوله تعالى: {قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل} "
والخطأ فى كلام أبى الوليد هو أن اليهود هم المغضوب عليهم عند المفسرين بينما القرآن قال أنهم كل الكفرة الذين انشرحت قلوبهم للكفر فقال:
"ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم"
وحكاية أن النصر بالرعب مخصوص بالمسلمين وحدهم لا تصح فالكثير من هزائم الكفار لبعضهم أيضا خاصة فى حالات الانهيار السريع للجيوش تكون بسبب الخوف وهو الرعب من قبل جيش الدولة المنهار
وتحدث عن أن الذل هو عادة اليهود فقال :
"ومن ذلك أن الله تعالى جعلهم أهل ذلة ومسكنة وصغار كما قال سبحانه {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون} وقوله تعالى هنا {أين ما ثقفوا} شرطية، وما زائدة، وثقفوا في موضع جزم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، ومن أجاز تقديم جواب الشرط قال: ضربت هو الجواب، ويلزم على هذا أن يكون ضرب الذلة مستقبلا، وعلى الوجه الأول هو ماض يدل على المستقبل، أي ضربت عليهم الذلة،
وحيثما ظفر بهم ووجدوا تضرب عليهم، وهذا المعنى يؤيد قول من جعل الاستثناء في قوله {إلا بحبل من الله وحبل من الناس} منقطعا، لأن الذلة لا تفارقهم أينما كانوا، وهو معنى أين ما ثقفوا، فإنه عام في الأمكنة. ونقل ابن حبان القول بذلك -أعني بانقطاع الاستثناء عن الفراء والزجاج- قال: وهو اختيار ابن عطية الأندلسي وقيل: بل هو متصل والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس. كذا ذكره الزمخشري وقد قال ابن عباس ورضي عنه: {إلا بحبل من الله وحبل من الناس} أي بعهد من الله وعهد من الناس. ونحوه عن مجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء وقتادة والحسن والسدي والربيع بن أنس، كما رواه عنهم ابن جرير تعالى. قلت: والظاهر من الآية أن الخلاف في أمر الاستثناء وارد على الذلة، أما المسكنة وهي كما قال ابن عطية «...التذلل والضعة، وهي حالة الطواف للمتلمس للقمة واللقمتين المضارع المفارق لحالة التعفف والتعزز به، فليس أحد من اليهود -وإن كان غنيا- إلا وهو بهذه الحالة». فالظاهر أنها لازمة لهم في جميع الأحوال، قال ابن كثير {وضربت عليهم المسكنة} أي ألزموها قدرا وشرعا- ومنها أنهم أهل جبن وهلع وخور كما قال تعالى {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد} [وقال عنهم: {وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون} ومنها وهو كالسبب لما قبله حرصهم على الحياة ولو كانت حياة خسة ومهانة كما قال تعالى عنهم {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة...}. قلت: لفظ «حياة» هنا نكرة في سياق الإثبات، وهي ربما أفادت العموم بمجرد دلالة السياق كما في قوله تعالى {علمت نفس ما قدمت وأخرت} وكما في قول
القائل: يوما ترى مرضعة خلوجا
وكل أنثى حملت خدوجا
وكل صاح ثملا مروجا
فإنه أراد كل مرضعة بدليل ما بعده، وكذا قوله تعالى هنا على «حياة» فإنها نكرة لإفادة معنى حرصهم على أي مرتبة من مراتب الحياة الدنيا وإن كانت حياة الذلة والهوان، قاتلهم الله أنى يؤفكون. - ومنها ما ذكره سبحانه عنهم من الفرقة والخلاف وشدة العداوة والبغضاء كما دل عليه قوله تعالى {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} وقوله تعالى: {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى}... وفي هذا من النفع العظيم لأهل الإسلام بتفريق صفوفهم وتمزيق جموعهم وضرب بعضهم ببعض الشيء الكثير مما هو من مكائد الحرب والقتال والحمد لله، وقد سبق الكلام على الآيتين بما يغني عن الإعادة ولله الحمد. - وأنت لو تتبعت ما قصه تبارك وتعالى عنهم في كتابه كما في سورة البقرة والأعراف وغيرهما لرأيت من أحوالهم مع أنبيائهم وتكذيبهم لهم وصدهم عن سبيل الله عجبا، ولذلك لم تلعن أمة في كتاب الله تعالى كما لعن اليهود؛ ولم يسخط الله عز وجل ويغضب على أمة ما سخط وغضب عليهم نعوذ بالله تعالى من ذلك"
وعادة مرة أخرى للحديث عن أحاديث حروبنا المستقبلية مع اليهود فقال :
" فقل لي بربك ماذا بقي لهم بعد ذلك كله من مقومات الحياة والبقاء إلا ما يسخره الله تعالى لهم من أسباب يديل لهم بها دولة يعلون بها مفسدين في الأرض، ثم يبعث عليهم من عباده من يزيل ملكهم ويسلبهم ما هم فيه. الأدلة من السنة المطهرة أقول: وأما البشارة النبوية التي أخبر بها الصادق المصدوق (ص) فقد روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي في السنن من حديث ابن عمر أن النبي (ص)قال: «تقاتلون اليهود، حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول: يا عبدالله، هذا يهودي ورائي فاقتله». وفي رواية عند البخاري أخرجها في كتاب المناقب: «تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهود ورائي فاقتله». وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله (ص)قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله». وفي هذه الأحاديث تأكيد الأمر بوقوع قتال اليهود وقتلهم لا محالة، وظاهر قوله في الحديث «لا تقوم الساعة» وقوع القتال قبل ذلك وأنه ليس مقيدا بكونه من أشراطها، وقوله فيه «تقاتلون» الخطاب فيه للصحابة والمراد من يأتي بعدهم، لكن روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر مرفوعا «ينزل الدجال هذه السبخة -أي خارج المدينة- ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته، حتى أن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي فاقتله»."
وهذه الأحاديث كاذبة للتالى :
الأول أنها تتحدث عن علم النبى الخاتم(ص) بالغيب وهو ما نفاه قوله تعالى على لسانه:
" ولا أعلم الغيب"
الثانى تحدثها عن آية أى معجزة وهى كلام الحجر والشجر وهو ما يناقض ان الله منع الآيات وهى المعجزات فى عهد محمد(ص) فقال :
" وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
وذكر أبو الوليد أن الأحاديث هى فى قتال الدجال مع اليهود فقال :
"قال الحافظ ابن حجر: "وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى، وكما وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى، وفيه «وراء الدجال سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى. فيدركه عيسى عند «باب لد» فيقتله وينهزم اليهود، فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال: يا عبدالله -للمسلم- هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجرهم». أخرجه ابن ماجة مطولا وأصله عند أبي داود، ونحوه من حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح". إنتهى كلام الحافظ قال مقيده: وهل يحتمل وقوع هذه البشارة المذكورة بقتالهم مرتين الأولى على ما في حديث الصحيحين والثانية عند نزول عيسى عليه السلام /فيقاتل الدجال ويستأصل اليهود الذين هم أتباعه؟ فيه بحث والله تبارك وتعالى أعلم، وعلى كل حال ففي هذا الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة ببقاء دين الإسلام إلى نزول عيسى بن مريم عليه السلام وبقاء الطائفة المنصورة التي تقاتل إلى وقت نزوله كما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في السنة من حديث عمران بن حصين مرفوعا «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»"
والأحاديث السابقة كاذبة لم يقلها النبى(ص)للتالى :
الأول علم النبى الخاتم(ص) بالغيب الممثل فى مجىء الدحال وعيسى(ص) وهو ما يعارض قوله على لسانه:
"ولا أعلم الغيب"
الثانى عودة عيسى(ص) قبل القيامة ولو عاد عيسى(ص) لوجبت عودى يحيى(ص) لأن نفس القول قيل فيهما:
" والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا"
وقال:
" والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا"
ومن ثم لا وجود للدجال ولا وجود لعيسى(ص) فى الدنيا بعد حياته الأولى
وتحدث عن أحاديث الطائفة المنصورة وهى كلام عام فقال :
وأحاديث الطائفة المنصورة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وفي قوله (ص)هنا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق مع قوله حتى يقاتل آخرهم إشارة إلى بقاء القتال مستمرا بين أهل الإسلام وغيرهم ومنهم اليهود، وقد ورد وصف هذه الطائفة بأنها قائمة بأمر الله وأنها ظاهرة وأنها منصورة في حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وفي هذا كله دلالة على أن هذه الأمة موعودة بالنصر والتمكين متى أخذت بأسباب ذلك من إعداد العدة والقتال في سبيل الله عز وجل، وما لليهود ودولتهم بعد ذلك من بقاء، عجل الله تعالى بزوال ملكهم وجعلنا من جنده الذين قال فيهم في كتابه الكريم سبحانه مبينا وعده لأنبيائه ولهم {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون} "
وآية كتاب الله مغنية عن كل تلك الأحاديث الكاذبة فى أمر وقتال اليهود المحاربين واجب علينا حاليا طالما يعتدون على المسلمين
وأما أن ننتظر حتى وقت الدجال المزعوم فهو عصيان لله الذى قال :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"

الخميس، 27 أكتوبر 2022

قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت

 قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا
والسؤال هو ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟
( لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة
6 ـ ولو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة ولكن بدون تصريح فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر وينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
( إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار
7 ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة فما هو الحكم؟
( لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط
س 2 انتجت بعض المؤسسات برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره
ا ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
( إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة وغيرها إذا كانت محترمة المال بل وإن لم تكن محترمة المال لأن الشرط المذكور من نسخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد وإن لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق "
الرجل هنا جعل الاستنساخ محرم طالما الشركة تابعة لبلادنا وأما فى حالة الكفار فقد أحل الاستنساخ فى كل صوره وهو تناقض فالمعاملة واحدة
وقال :
س 3 ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها ؟
( يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين
(الأولى) أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه دفعا للضرر المحتمل
(الثانية) أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل فضلا عن الاطلاع على غيرهما "
الحكيم هنا ناقض نفسه فقد حرم الاتصال بالموقع فى حالة تضليله بقوله " كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه "وحلله للاطلاع فقال "إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل "
وقال:
س 4 ما هو الضابط الشرعي في نظركم للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ونظائر ذلك فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم ؟
( مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له كالشراء من البضائع التي يملكها والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها محرما بملاك حرمة إعانة الجائر بل قد يرجح الاشتراك أو يجب كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحة ويتعذر تحصيلها من غير الظالم لانحصارها به
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه أو كان في تجنبه توهين له وحط من قدره ..كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه أو توهينا له وإنكارا عليه أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة أو لزوم محذور أهم منه يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها
هذا ومتى جاز الاشتراك حل بذل المال في مقابله ومتى حرم حرم بذله "
والرجل هنا أباح التعامل مع الظالم للحاجة إلى خدماته
وقال :
س 5 ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين سواء بالسباب لإيذائهم عمدا أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام وهذا خلافا للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيرا فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
( أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه بل قد يجب لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته أو الدفاع عنه ورد عادية المعتدين عليه
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرما إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه
(منها) إغراق الطرف المقابل ـ صاحب الموقع ـ في غيه وإكثاره من نشر الباطل عنادا كرد فعل على فتح الحوار معه ونقده
(ومنها) تشجيع الموقع ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له
..وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق "
الرجل هنا مع الحوار بكل أشكاله حتى ولو كان بلا فائدة وهو ما حرمه الله فى حالة المعروف عنهم عدم الاستجابة للحث وهو ما طالب به رسوله(ص) من الكف عن دعوة الأعراب المنافقين عندما قال:
"الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ"
وقال
س 6 ما هو حكم المعاملات العامة كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟ أفيدونا بذلك
( لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطها لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة فيشمله عموم نفوذ العقود ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه بحيث يكون القبول مبنيا على الإيجاب ومرتبطا به حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني
أما إذا كان حوارا مباشرا نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صح عقد النكاح "
بالقطع لا يجوز عقد النكاح عبر الهواتف ولو كانت مرئية وكذلك العقود التجارية لا يجوز عقدها إلا بشهود وتوقيعات على العقود وهذا غير ممكن عبر الشاشات والمكالمات كما قال تعالى :
" وأشهدوا إذا تبايعتم"
وقال:
"س 7 ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟ سيما مع ملاحظة أن اتساع المعلومات في الشبكة الانترنتية يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض على طرف ما ويوصله بالطرف الآخر فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة؟
( لا بأس بذلك كله وبكسب المال في مقابله بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني
وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة نظير الجعالة فلا بأس بأخذ المال منه حينئذ بمقتضى التزامه المذكور "
كما سبق القول فتوى الحكيم تتعارض مع قوله تعالى :
",اشهدوا إذا تبايعتم"
فلابد من شهود والشهادى لابد أن تكون حضورية بالنفس
وكذلك وجوب كتابة العقود كما قال تعالى :
" لَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ"
وقال:
س 8 ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت فيسجل له في حساب وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين (400 ـ 2700) دولار شهريا وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجا تلقائيا يسجل له مبلغا معينا وهكذا ونظائر ذلك كثير في الشبكة الانترنتية؟
( لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة لعدم لزوم محذور شرعي منه ـ كترويج الباطل ـ سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية
أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض لأنه من أكل المال بالباطل ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة
نعم قد يجوز أخذ المال مطلقا من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه "
الخطأ أخذ المال دون عمل ما والأمر كما قال المفتى إن كان هبة من المعطى لآخذه ولكن إن كان المطلوب هو زيادة عدد الضغطات على الموقع فهذا ليس بعمل وإنما تضييع للوقت وهو محرم من خلال تضييع الوقت فى غير طاعة وأكل لأموال الناس بالباطل
وقال :
س 9 هل يجب على المكلف رد الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعا على الحق وأهله زيفا وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الرد لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
( لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضد الحق وبمختلف وسائل الإعلام
ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها
بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب رد الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعا وجوبا كفائيا
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته ولا إشكال في رجحانه شرعا إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه
نعم إذا سئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها ولا محذور عليه في بيانها ولا حرج وجب عليه بيانها مطلقا وإن لم تكن مهمة جدا لحرمة كتمان العلم في الدين
والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداء ولو من دون سؤال بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه "
المسلم واجب عليه رد أى شبهة إذا كان يعلم ردها وأما إذا كان لا يعلم فهو يحيلها إلى أهل الذكر كما قال تعالى:

" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وقال:
س 10 لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في الشبكة الانترنتية وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها كالشبهات المزعومة وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم ـ خاصة هذه المجموعة من المؤمنين ـ فإنهم يتعرضون حتما لذلك الإثم فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه؟
( الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض المواقع الانترنتية النافعة في الدين التي تجهد في دفع الشبهات وبيان الحقائق والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة
والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعا بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك قضاء لحاجة المؤمن خصوصا مثل هذه الحاجة بل يخشى من ترك البيان حينئذ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك
س 11 ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على الشبكة الانترنتية؟ فمثلا هل يجب علي إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء أو يتعرض لعرض أموره الخاصة فما هو الضابط الشرعي لذلك هل يجب علي إخباره بذلك أو لا مع علمي اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب علي إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع (لنكا) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك سواء كان الأمر شخصيا أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
( لا ريب في رجحان ذلك شرعا بوجه مؤكد لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب إلا أن بلوغ ذلك حد الوجوب إشكال
نعم مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقا قياما بمقتضى أخوة الإيمان
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم
س 12 ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقينا بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب أو العبث بجهازه وضياع ماله إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلا ونظائر ذلك فما هو الحكم؟
( يحرم تضييع المال وإفساده بل هو من الكبائر فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه ذلك إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال
س 13 ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة سواء ليستعملها أو لا ولكنها عرضة لحصول الغير عليها فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيها؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
( صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم لحرمة ماله ودمه وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن
وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته وهو فرض نادر لا ضابط له
وأما البرامج التجسسية الخاصة فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن
وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه فهو ليس محرما لعدم صدق التجسس عليه وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال "
التجسس بالقطع محرم فى كل الأحوال وليس على المسلمين فقط كما قال الحكيم حتى أن الله لم يأمر بذهاب جواسيس مسلمين أرض المحاربين أو المعاهدين وإنما اكتفى بقوله تعالى :
"واقعدوا لهم كل مرصد"
فحياة الجاسوس تستلزم منه تضييع دينه فلا يصلى وأن يشرب الخمر وأن يزنى بنساء الجانب ولا حاجة للمسلم أن يضيع دينه فى سبيل شىء يحتمل أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه ولذا طالب الله كل المسلمين بالذهاب لدولة المسلمين دون استثناء فقال :
"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا"
وقال :
س 14 ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص أو استعمال فيروس كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك وفي صورة عدم الانحصار؟
( لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه لعدم جواز العقاب قبل الجناية
س 15 ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أو لا؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد وفي الإعلان مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك فهل يجوز للمكلف ذلك؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته؟
( إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم أو من أجل إنكار المنكر عليهم وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سببا للإضرار بهم
س 16 ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبه مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها؟
( مع امتناع المعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له
أما إذا لزم عقوبته بدنيا أو ماليا لا بعنوان التعويض بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض
وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن إلا لاستدفاع شره فيما بعد أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ولابد حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي "
الرجل هنا يجيز التحاكم للمحاكم الوضعية للحصول على بعض الحقوق وهو أمر مباح فى حالة عدم وجود دولة عادلة وهى دولة المسلمين فالمسلم فى تلك الحال مثله المؤمنين قبل الهجرة لا يمكن أن يعيش فى مجتمع كافر دون أن يتعامل معه فى بعض الأمور
وقال :
س 17 لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ولكنه كان أكثر استعمالا لأهل الفسق العلني كالإباحية وغيرها في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري؟ فما هو حكم تعليمي لذلك وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالا في إشاعة الفاحشة جهارا وعلنا؟
( التعليم بنفسه ليس محرما إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه بل قد تجب مجانبته إنكارا للمنكر "
الفتوى خالفت كتاب الله فى اجازة الدخول للمواقع التى تعرض صورا فاضحة فلا يجوز دخولها لأمر الله بغض البصر فى قوله:
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال :
س 18 ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الانترنتية خاصة الإباحية على أنواعها؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولا لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلا؟
( السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما وقد يحرمان بعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض "
نفس خطأ الفتوى السابقة وهو إباحة رؤية المناظر والصور الجنسية فى الحوار وهو ما يخالف وجوب غض النظر
وقال :
س 19 إذا سمع أو رأى كلمات في شبكة الإنترنت فيها كذب على الله أو الرسول (ص)أو على علمائنا الأبرار غرضا من القائل أو الكاتب أن يحط من منزلة الحق وأهله فيدعي ما ليس بحق فهل يجب على من هو كفؤ الرد ودفع التزييف والتحريف للنص أو المعنى؟ وما هو الضابط الشرعي لكل ذلك؟
( تقدم في جواب السؤال التاسع ما ينفع في المقام فإن تصحيح الكذب المذكور من سنخ رد الشبهة الذي سبق السؤال عنه هناك
س 20 ما هو حكم الدخول إلى ما يسمى (مقاهي الإنترنت) مع كونها أصبحت في بلد المكلف السائل أصبحت مجمعا لمن أراد الفساد والمحرمات عبر الشبكة الانترنتية من مواعيد لفعل المحرمات إلى غير ذلك مما هو كثير فما حكم الدخول إليها؟ وما حكم العمل فيها؟ وما حكم القيام بمشروع تجاري هذه صفته المذكورة؟
( مقتضى ذلك كون الدخول في المقاهي المذكورة مشاركة في الحرام أو تشجيعا عليه فيحرم ويحرم كسب المال من طريقه
س 21 ما هو حكم نقل عناوين لمواقع فيها غرض تجاري أو علمي ولكنها صفحات متخصصة في عقود العلاقات غير الشرعية بأسعار تعرضها وصور وغير ذلك وكان المكلف يخشى إذا ما أعطى الشخص ذلك العنوان فإنه يتوجه في تلك الصفحة الانترنتية إلى تلك الرذائل ويخاف وقوعه في المحرمات الواضحة سواء النظر أو المواعدة أو غير ذلك فما هو حكم نشر تلك العناوين أو إعطاءها لمكلف آخر؟ وما هو الضابط في نشر العناوين؟
( تقدم في جواب السؤال السابع عشر ما ينفع في المقام لأنهما من باب واحد "
بالقطع كل ما حرم فى كتاب الله هو حرام وهنا اشاعة للفاحشة توعد الله مرتكبيها بالعذاب دنيا وآخرة فقال :
" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
ومن ثم لا يجوز التعامل مع تلك المواقع ويجب حجبها
وقال
س 22 ما هو حكم الإعلانات المتابعة وهي (التي تكون مع صفحة المكلف بمجرد فتحها) إما لأنه رضي مقابل مال بذلك وإما لأن المضيف لصفحة المكلف ألزمه بذلك فما هو الحكم بالنسبة لتلك الإعلانات وهل يجب على المكلف الرفض سيما أن بعضها خاصة يقوم بإعلانات إباحية وعن الخمور وعن القمار وعن الغناء وعن غير ذلك من المحرمات كالصور الفاضحة فما هو حكم القبول بهذه المتابعة؟ وما هو ضابطها الشرعي؟
( الاطلاع على الإعلان حين فتح الصفحة ليس محرما في نفسه مهما كان نوع الإعلان إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كترويج الباطل أو التشجيع عليه نظير ما تقدم في جواب غير واحد من الأسئلة وإذا حرم حرم أخذ المال في مقابله
س 23 هل تصبح بعض الصفحات الإنترنتية من المحكوم بحكم كتب الضلال بالنسبة للمكلف إذا خاف على أبناءه أو بناته من التأثر بها ومن وقوعه في الانحراف الفكري أو السلوكي عن الحق؟
( نعم يجري عليها ما يجري على كتب الضلال فإن المحذور إنما هو في الضلال بأي نحو عرض من دون خصوصية للكتاب "
الفتوى مخالفة لكتاب الله فلا يجب منع أقوال الكفار وإنما يجب أن يرد عليها أهل العلم كما رد الله على أقوال الكفار ولم يحجبها أو يحذفها فى المصحف
وبدلا من منع الناس من قراءتها يجب إرشادهم خلال قرائتها إلى الحرام والحلال فيها ورد شبهاتها
وللأسف الشديد فإن العلماء نادر منهم من يقوم بنقد الكتب والكلام عنها للتحذير من اتباعها
وقال :
س 24 لو لم يتمكن طالب العلوم الدينية من السفر لمواصلة طلب العلم أو للتدريس ونظائر ذلك لأسباب خارجة عن إرادته إلا أنه تمكن من الدرس أو التدريس من خلال شبكة الإنترنت تمكن من تدريس المنهج الحوزوي فهل يستحق الحق الشرعي لطالب العلم الذي تمكن من حضور الحوزة العلمية بنفسه؟
( ليس هذا حكما شرعيا كليا ليتيسر لنا بيانه بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك "
الرجل هنا لم يجب على الفتوى فالطالب درس ومن ثم يجب أن يكون له ما للطالب الحاضر وأنا أتحدث هنا عن العلم وليس عن حقوق كالية أو صرف وجبات أو ما شابه
وقال :
س 25 لو اشتغل طالب العلم في بعض وقته بتعلم أو تعليم إعداد برامج الحاسب الآلي وقام بإخراجها لإيصال البحوث العلمية لطلبة العلوم الدينية وتيسر المطالب عليهم أو معاونتهم في الكتابة للبحوث حول المطالب العلمية من إشكالات وردها فهل يضر لك باستحقاقه لتسلم حقوق راتب طالب العلم مع جهده في ذلك السبيل؟
( الكلام فيه هو الكلام في سابقه )
هذا الكلام ليس فى دولة العدل فأساسا فى دولة العدل لكل فرد راتب ا, معاش
ثم قال :
س 26 لو قام المكلف بفتح صفحة على الشبكة الانترنتية خاصة بحلول مشاكل طلاب العلوم الدينية ونشر انشطتهم وإيجاد العلاقة بين بعضهم البعض في شتى أصقاع العلوم والتحاور فيما بينهم ونظائر ذلك فهل يحتاج المكلف إلى أذن شرعي خاص من الحاكم الشرعي؟ وما هو الضابط الشرعي في ذلك العمل؟
( لا يحتاج للإذن من الحاكم الشرعي في ذلك بل هو عمل راجح في نفسه إلا أن يترتب عليه محاذير ثانوية كاستغلال بعض المتحاورين ذلك للطعن فيمن لا يستحق الطعن والنيل منه أو لتضخيم المشاكل بنحو يثبط الآخرين عن القيام بالخدمة الدينية أو نحو ذلك فاللازم الحذر من السعي في إيجاد علاقات مع هؤلاء وأمثالهم والمراقبة الجيدة حذرا من هذه المحاذير وأمثالها
س 27 هل يصح القول بأن نشر الفضائح للعلماء والعياذ بالله فيما بين المؤمنين بعنوان رأي بعض المؤمنين فكل له حقه بأن يسب أو ينشر ما يعتبر فضائح أو توهينا ويقول إذا أردت أن ترد علي فلا مانع (أنت تسب وتفضح وأنا أسب وأفضح) أي يقصد أن تسب أو تفضح العلماء فهل يصح هذا القول بين المؤمنين؟ وما هو حكم السب والفضح المتبادل بين المؤمنين في شأن العلماء وهذا يجري سواء باطلاع غير أتباع أهل البيت أو بعدم اطلاعهم فما هو حكم عمل ذلك فيما بين المؤمنين على شبكة الإنترنت علنا وجهارا؟
وهل يصح من بعض المؤمنين الذين يصححون ذلك هل يصح للمكلف استماع وقراءة أقوالهم في تتبع ما يعتبره نقصا في أولئك العلماء ونظائر ذلك؟ فما أن يذكر ذلك الفريق اسم العالم حتى يقوم الفريق الآخر بالسباب أو التأويل بالفضائح والعكس كذلك ما هو حكم ذلك وصحته؟
( لا يجوز فضح عادي الناس المستورين بما فيهم فضلا عما ليس فيهم افتراء عليهم فكيف يجوز فضح العلماء؟! خاصة عندما يكون اعتمادا على إشاعات وأقاويل باطلة
نعم يجوز فضح أهل البدع في الدين ودعاة "
لا يجوز فضح أحد بجريمة إلا إذا ثبتت عليه قضائيا وأما غير ذلك فلا يجوز ,اما أقوال العلماء فهى ما يجب مناقشتها لبيان الحق والباطل فيها

وقال :
س 28 لو كان المكلف مديرا لموقع حواري أو مراقبا في الشبكة الانترنتية فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين المذهب وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علنا من قبل بعض المؤمنين ونظائر ذلك؟ ما هو الحكم بالنسبة لأخذ الأجرة على رعاية تلك الصفحات والمواقع لمن يعمل بأجر؟ وما حكم أصل العمل في ذلك الموقع حتى لو كان مجانيا أي بدون مقابل؟ وما حكم السكوت أو القبول بذلك التوهين أو ذكر ما يسميه المتكلم مثلا فضيحة للعلماء ما حكم السكوت؟ وهل يجب الحذف إذا كان من حقه ذلك وبإمكانه ذلك وهو من الاتفاق أصلا بين المشترك وبين الصفحة نفسها فما حكم المدير والمراقب وما الضابط لعمله الشرعي؟
( كل من يشارك في موقع ـ إدارة أو تنفيذا أو مراقبة أو غير ذلك ـ يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه
كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم بل من التعاون عليهما والمشاركة فيهما لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه وقد قال عزوجل ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم أو ترك الموقع حذرا من المشاركة في وزره "
الخطأ هنا هو حذف الأحاديث المحرمة وإنما الواجب مناقشتها وبيان الخطأ فيها