الجمعة، 17 يناير 2014

ما يلغى العقوبات فى الاسلام

ما يلغى العقوبات :
تلغى العقوبة فى الأحوال التالية :
(1)الخطأ وهو عدم تعمد ارتكاب الجريمة مع حدوثها وفيه قال تعالى بسورة الأحزاب"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "ويدخل تحت الخطأ الأتى :
أ-الإكراه وهو إجبار إنسان على ارتكاب جريمة وإلا فقد حياته أو حياة غيره أو فقد عرضه أو ماله أو شوه أو جرح أو عذب هو أو إنسان يحبه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "
ب-الاضطرار وهو الدفاع عن النفس أو الفرج أو المال أو الدفاع عن الأخرين ضد من يريد إيقاع الأذى به أو بغيره
ج-الجنون وهو فقد الإنسان لعقله بما يجعله مختلفا عن الناس فى الأمور التى يستوى فيها كل البشر .
د-سفه الصغار والمراد أن الأطفال مجانين يصلون لسن العقل وهو الرشد بالتدريج وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "وعلى القاضى اختبار الطفل لمعرفة مدى مسئوليته عن الجريمة التى ارتكبها .
ه-نية الفعل التى أريد بها الخير وحدث الشر وهو الأذى منها كالصيد الذى نتج عنه قتل إنسان .
والعقوبة الملغاة يكون بدلا منها العقوبة المنصوص عليها فى الوحى فى حالة الخطأ.
(2)إنكار المتهمة من قبل زوجها بارتكاب الزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
(3)عفو أصحاب الحق فى القضايا التى نص الله فيها على وجود العفو عن المحكوم عليه كما قوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء".

الخميس، 16 يناير 2014

الأدوات العقابية فى القضاء الاسلامى

الأدوات العقابية :
تتمثل أدوات وهى وسائل تنفيذ العقوبات فى التالى :
-المجلدة أى السوط أى المقرعة وهى قد تكون عصا مرنة أو من مادة لدنة أو أى شىء يضرب به مالم تنص الشريعة فى الكعبة الحقيقية على تحديد شىء معين -فيؤلم ولا يجرح وفيها قال تعالى بسورة النور"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
-القاطع وهو قد يكون سكين أو سيف أو أى آلة حادة تقطع ويتبع وجوده وجود شىء يقطع نزول الدم كالمكواة لكى مكان القطع وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
-المصلبة وهى أى شىء عالى يعلق عليه المعاقب مثل جذع النخلة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو يصلبوا ".
-الماء وهو السائل الذى يتم فيه نفى المجرم من الأرض أى إغراقه وهو قد يكون فى برميل أو حمام سباحة أو غير هذا من أماكن تواجد الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو ينفوا من الأرض ".
-أدوات القصاص وهى أدوات تختلف من جريمة إلى أخرى ومنها السم والسكين وفيها قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقال أيضا "والجروح قصاص".

الأربعاء، 15 يناير 2014

أماكن تنفيذ العقوبات فى الاسلام

 أماكن تنفيذ العقوبات :
تنفذ جميع العقوبات أى الجزاءات فى الأماكن العامة بشرط حضور بعض من المؤمنين للتنفيذ تطبيقا لقوله بسورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "والمكان العام قد يكون ميدان أو شارع أو حمام سباحة أو شاطىء أو غير هذا .
يحق للقاضى أن يحتفظ بالمتهم فيما يسمى سجن -والسجن الإسلامى هو بيت عادى قد يكون بيت المتهم أو بيت القاضى أو المسجد أو غير هذا-فى حالة الخوف من حدوث أذى له من قبل الأخرين لحين صدور السبيل وهو الحكم بالبراءة أو بالعقاب ومن الأدلة على وجود السجن بهذا المعنى قوله تعالى بسورة النساء فى جريمة السحاق وهو زنى النساء مع بعضهن "واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"فالمسك فى البيوت حتى الموت هو السجن والسبيل هو حكم الله .
المقال من كتابى قانون العقوبات فى الإسلام

أماكن تنفيذ العقوبات فى الاسلام

 أماكن تنفيذ العقوبات :
تنفذ جميع العقوبات أى الجزاءات فى الأماكن العامة بشرط حضور بعض من المؤمنين للتنفيذ تطبيقا لقوله بسورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "والمكان العام قد يكون ميدان أو شارع أو حمام سباحة أو شاطىء أو غير هذا .
يحق للقاضى أن يحتفظ بالمتهم فيما يسمى سجن -والسجن الإسلامى هو بيت عادى قد يكون بيت المتهم أو بيت القاضى أو المسجد أو غير هذا-فى حالة الخوف من حدوث أذى له من قبل الأخرين لحين صدور السبيل وهو الحكم بالبراءة أو بالعقاب ومن الأدلة على وجود السجن بهذا المعنى قوله تعالى بسورة النساء فى جريمة السحاق وهو زنى النساء مع بعضهن "واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"فالمسك فى البيوت حتى الموت هو السجن والسبيل هو حكم الله .
المقال من كتابى قانون العقوبات فى الإسلام

أماكن تنفيذ العقوبات فى الاسلام

 أماكن تنفيذ العقوبات :
تنفذ جميع العقوبات أى الجزاءات فى الأماكن العامة بشرط حضور بعض من المؤمنين للتنفيذ تطبيقا لقوله بسورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "والمكان العام قد يكون ميدان أو شارع أو حمام سباحة أو شاطىء أو غير هذا .
يحق للقاضى أن يحتفظ بالمتهم فيما يسمى سجن -والسجن الإسلامى هو بيت عادى قد يكون بيت المتهم أو بيت القاضى أو المسجد أو غير هذا-فى حالة الخوف من حدوث أذى له من قبل الأخرين لحين صدور السبيل وهو الحكم بالبراءة أو بالعقاب ومن الأدلة على وجود السجن بهذا المعنى قوله تعالى بسورة النساء فى جريمة السحاق وهو زنى النساء مع بعضهن "واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"فالمسك فى البيوت حتى الموت هو السجن والسبيل هو حكم الله .
المقال من كتابى قانون العقوبات فى الإسلام

الثلاثاء، 14 يناير 2014

الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى

أدلة إثبات الحكم :
الأدلة المقبولة فى الإسلام فى القضايا هى :
-شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
-شهادة المتهم على نفسه وهو الإعتراف أى الإقرار وفيه قال تعالى بسورة النساء"كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "والإقرار لا يفيد فى جريمة الزنى ما لم يكن من الطرفين فإن كان من طرف واحد وجب وجود أربعة شهداء لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"وفى تلك الحال يكون إقرار المتهم على نفسه شهادة زور يجلد عليها ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
 وتجوز جميع الشهادات من العقلاء ومن الكل مهما كانت صلتهم بالشاهد - ما دام القاضى سيفحص كل الشهادات للتثبت من صحتها أو بطلانها - لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
-القسم سواء للإثبات أو للإنكار فالقسم للإثبات قال تعالى فيه بسورة النور"والذين أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين "والشهادة بالله تعنى القسم به وفى القسم للإنكار قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " والقسم يستعمل فى حالات محددة كدليل إثبات أو إنكار من قبل المدعى والمدعى عليه وهى حالة الإتهام بالزنى وأما بقية الحالات فالقسم يكون من جانب الشهود مثل حالة الدين حيث قال تعالى فيها بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"ومثل حالة الشهادة على الوصية وفيها قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين ".
-الأدلة الظاهرة وهى الأشياء التى تدل على اثبات الجرم مثل عقد الدين المكتوب وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ".
-الاستنتاج وهو دراسة الجريمة من خلال الأدلة الظاهرة والشهود والقسم أو بعضهم بالاضافة إلى تحليل حركات ارتكاب الجريمة ومن أمثلة الاستنتاج فى القرآن استنتاج الرجل الذى من أهل امرأة العزيز لبراءة يوسف (ص)أن يوسف (ص)لو كان الراغب لقاومته المرأة فقطعت القميص من الأمام وأما إذا كانت هى الراغبة فسيهرب منها وتجرى خلفه فتقطع القميص من الخلف وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "ويدخل ضمن دراسة الجريمة أشياء عديدة هى ما يسمى حالة التلبس والتلبس ليس دليلا فى كل الحالات على أن المتلبس مجرم كما حدث فى مكيدة يوسف (ص)لاخوته عندما وضع السقاية فى رحل أخيه ومثل أن الشىء المسروق مسك مع إنسان اشتراه دون علمه بأنه مسروق ومنها التهديد وهو قول يتم إخبار الأخرين به بأنه سينال فلان أو أهله أو ماله أذى ومنها المشاكل الزوجية وبين العائلات وبين الجيران وبين الزملاء والأصدقاء ومنها البصمات والأحمضة الخلوية والمتروكات فى مكان الجريمة وكل هذا يتم دراسته مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأشياء ليست أدلة على إثبات الجريمة 100% وإنما وارد فيها الإنكار بنسبة النصف فمثلا ليس كل مهدد بالقتل قاتل ومثال هذا فى القرآن أخو يوسف(ص)الذى قال "اقتلوا يوسف"فهو أمر بالقتل نفسه واخوته ومع هذا لم ينفذ التهديد الذى قاله ومثلا ليس كل مخالف لنا فى الدين معادى لنا مجرم يتم اتهامه فى أى جريمة تحدث فى مكان تواجده كما حدث مع الكتابى الذى اتهمه منافق أعلن إسلامه بالسرقة ومع هذا برأ الله الكتابى بقوله بسورة النساء"ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك "ومثلا ليس معنى وجود بطاقة أو ورقة عليها اسم فلان أو علان من الناس فى مكان الجريمة دليل على ارتكابه للجريمة لأنها قد تكون سرقت منه أو وقعت منه واستغلها المجرم فى إبعاد الشبهة عنه .
وعلى القاضى أن يدرس قضيته جيدا بالإستعانة بمساعديه وكل من له خبرة حتى يستطيع أن يصدر حكمه وهو مستريح العقل

الاثنين، 13 يناير 2014

تنظيم القضاء فى الاسلام

إن الحكم وهو ما يسمى القضاء فى القضايا المختلفة واجب على جماعة المسلمين مصداق لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"ومن ثم وجب على المسلمين أن يخصصوا فرقة منهم لتقوم بمهمة الحكم  فى القضايا التى تحدث فى أرض دولة المسلمين ،والأفراد المتخصصين فى مجال الحكم يسمون القضاة أو الحكام ولهم من يساعدهم فى القيام بعملهم على أكمل وجه ممكن حتى يتحقق العدل ،والقضاة ثلاثة هم قاضى الجزاء وقاضى الماليات وقاضى الأسرة وكل واحد منهم  متخصص فى مجاله وحاصل على شهادة أو إجازة القضاء لأنه لا يجوز أن يكون القاضى جاهلا وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فأهل الذكر هم أهل العلم ومنهم القضاة ومهمة القاضى هى الحكم بالعدل لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "ومن حق القاضى فى سبيل تحقيق العدل أن يستعين بأى إنسان من أجل إصدار الحكم العادل ولا يحق لمن يستعين به القاضى التخلف عن إعانة القاضى فيما يريد تنفيذا لأمر الله بالتعاون على البر والتقوى فى قوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى"ولا يجوز للقاضى الانسحاب من أى قضية حتى ولو كان  أحد أقاربه أو والديه مصداق تعالى بسورة النساء"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "وحتى ولو كان المتهم هو عدوه أى من يكرهه مصداق لقوله بسورة المائدة "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " ومن حق القاضى استدعاء أى إنسان للشهادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
وكل بلدة بها محكمة سواء كانت قرية أو مدينة بها القضاة الثلاثة وقد تتعدد المحاكم فى البلدة إذا كثر عدد سكانها بحيث لا يكفيها محكمة واحدة .
هذا النظام يكون فى الدولة الاسلامية التى ستولد آجلا أو عاجلا إن شاء الله والأنظمة الموجودة فى بلادنا حاليا تم اقتباسها من النظم الغربية دون نظر لمصالح الناس وما يجب تغييره فيها يتمثل فى التالى :
1-القضاء على مركزية القضاء فالمحاكم لا تتواجد سوى فى عواصم المحافظات وبعض المدن الكبرى من غير العواصم
وهذا يتطلب إقامة محكمة فى كل قرية من قرى القطر وكل حى من أحياء المدن وهذه المحكمة لا تتطلب سوى ثلاث قاعات تسع الواحدة عشرين شخصا ودورة مياه وثلاث غرف للقضاة والإداريين والمعاونين الأخرين واستراحة للناس .
هذا يضمن سرعة التقاضى وقلة القضايا المعروضة على المحكمة وعمل القضاة على حل بعض القضايا وديا من خلال أنهم يكونون من نفس البلدة أو مقيمين فيها كما يقلل من سفر المواطنين للمدن وهذا بدوره يقلل من كمية البنزين والجاز المستخدم فى سيارات النقل ويخفف من التلوث
2- القضاء على تعدد درجات المحاكم فالمحاكم تكون درجتها درجة واحدة وكل قضية يحق للمتهمين فيها إعادة الحكم فيها عند وجود أدلة جديدة فى نفس المحكمة لأن تعدد الدرجات هو اتهام للقضاة إما بالإهمال فى نظر القضايا وإما إتهام لهم مباشر بالظلم والجور فى الحكم
3-القضاء على تنوع القضاء ما بين القضاء العادى والإدارى والعسكرى فيجب أن يكون القضاء كله نوعا واحدا هو القضاء العادى الذى يحكم فى كل القضايا حسب القوانين .
4- عمل تنظيم جديد لعمل المحاكم بدلا من النظام المقتبس عن الغرب والممثل فى القضاة والإدعاء وهو النيابة والمحامين وهذا التنظيم يقوم على أن الكل واحد يسعى لهدف واحد هو العدل والنظام الحالى لا يسعى دوما إلى العدل فالنيابة تعتمد فى عملها كثيرا على محاضر الشرطة وبعض الجهات الأخرى التى تقوم بتحرير المحاضر وبعض المحامين لا يسعون إلى إقامة العدل من خلال دفاعهم عن المتهمين الذين يعرفون أنهم مذنبين ولكنهم يدافعون حصولا على المال للإنفاق على أسرهم غالبا أو للغنى كما أن بعض الناس يستأجر محاميا جديدا ليس لديه خبرة ولأنه رخيص الأتعاب وذلك حتى يحصل على حقه ولكن لعدم الخبرة عند المحامى يخسر المستأجر حقه .
إن النظام الذى اقترحه يقوم على إدخال المحامين فى سلك القضاء بحيث لا يكون فى المحكمة إدعاء ولا دفاع وإنما المحكمة كنيابة وقضاة ومحامين هى وحدة واحدة هدفها هو إقامة العدل من خلال بحث الجميع فى القضية للوصول إلى الحق
وأما إذا بقى سلك المحاماة على ما هو عليه فيجب أن يتوقع الجميع حدوث ظلم فى القضاء فالمحامى الذى لا يجد مالا للإنفاق على أسرته يضطر إلى أخذ قضايا يعرف مسبقا أن أصحابها مذنبون أو يقوم بتضليل أصحابها حتى يحصل منهم على مال فيطيل أمد التقاضى حتى يحصل على المال وعلى الساحة محامون ذوى ملايين فمن أين حصلوا إن لم يكن من تجار مخدرات أو أصحاب نوع أخر من الكسب غير المشروع ؟
إن البرىء لا يدفع ملايين أو مليون أو ألوف الألوف ليظهر براءته وإنما يدفع هذه المبالغ من يعرف أنه مذنب وأن هذا المال حصل عليه من غير تعب
ومن ثم يجب أن يدخل المحامون ضمن سلك وزارة العدل فيأخذون مرتبات وليس أتعابا
وهذه المرتبات ستجعل المحامى آمن على نفسه وأسرته ولن يضطر لإبراء مذنب أو يجور على الناس فيطيل أمد التقاضى بعدم حضوره أو بدعوى استكمال الإثباتات أو الأوراق أو الإطلاع .
5- تعديل القوانين الحالية لتوافق الشريعة بدلا من كونها مأخوذة عن الغرب فالتشريعات الغربية تستلزم وجود سجون وجنود مقيمة فى السجن ومستشفى وأهالى تذهب وتجىء لزيارة المساجين وهذا يكلف الدولة مليارات لبناء السجون وتأمينها
أريد فقط ممن يؤمنون بالسجون أن يحسبوا تكلفة أمن السجون وإطعام المساجين والمستشفى وتكلفة معيشتهم وتكلفة بناء السجون وأيضا ليحسبوا تكلفة زيارات الأهالى ذهابا وإيابا ليعرفوا أن النظام الحالى يكلف الدولة مليارات الجنيهات بينما نظام العقوبات الإسلامى لا يكلف شيئا حيث العقوبة فيه آنية أى تحدث فى لحظات وينتهى الأمر .
هذه دعوة للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة وكل من يرغب فى الإصلاح أن يقترحوا الاقتراحات التى تجعل هدفهم إقامة العدل الرحيم الذى يفيد الناس ويريحهم من التعب.

الأحد، 12 يناير 2014

حكم المولد النبوى

الاحتفال بميلاد النبى (ص)شىء اخترعه بعض الناس ولا يعرف نيتهم الحقيقية من ذلك الاحتفال فالبعض يرى أن نيتهم حسنة والبعض الأخر يرى أن نيتهم سيئة حيث ادخلوا فى الاسلام ما ليس منه
مشكلة من يحتفلون بالمولد هو أن المؤرخين والفقهاء لم يتفقوا على يوم ميلاد النبى (ص)فرغم شهرة12 ربيع أول فهناك تواريخ أخرى حيث نقله الذهبي في تاريخه والطبري والبيهقي وابن الأثير والمقريزي وغيرهم كما ذكر ابن سعد من طريق الواقدي أنه ولد في اليوم الثاني، وقال بعضهم: في اليوم الثامن، نقله ابن عبد البر وابن كثير والقسطلاني وغيرهم، ورجحه غير واحد.
ولم يكن الخلاف فقط فى رقم اليوم وإنما هناك خلاف فى موعد مولده ليلا أو نهارا ففى رواية ليلا حيث قال البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت: فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور! وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى أني لأقول ليقعن علي، فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا.
وفى رواية أخرى نهارا قال الصالحي في (سبل الهدى والرشاد): قال الحافظ أبو الفضل العراقي في المورد: الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ولد في النهار، وهو الذي ذكره أهل السير، وحديث أبي قتادة مصرح به. وروى الأربعة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار. وجزم به ابن دحية، وصححه الزركشي
واختلفوا فى شهر الميلاد فقيل فى رمضان فقد قال الزبير بن بكار، : حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ذكره عنه ابن عبد البر وابن كثير وابن سيد الناس.
وقيل فى ربيع أول حيث قال السهيلي في (الروض الأنف): ذكر أن مولده كان في ربيع الأول، وهو المعروف، وقال الزبير: كان مولده في رمضان. القول موافق لقول من قال: إن أمه حملت به في أيام التشريق.
وقد قيل غير ذلك في شهر الميلاد، فقيل: في صفر. وقيل: في المحرم.
ومن هنا نجد أن الاحتفال فى يوم معين لا دليل مؤكد عليه
ولا يجوز الإحتفال بما يسمى أعياد الميلاد حتى لو كان ميلاد النبى(ص) والأسباب هى :
-لو احتفلنا بعيد ميلاد خاتم النبيين(ص)لو جب علينا أن نحتفل بكل أعياد ميلاد الرسل (ص)ومن ثم لن يخلو يوما من السنة من الإحتفال وساعتها ستكون السنة كلها أعياد ولن يكون هناك وقت لأى عمل لأن حياتنا كلها أعياد فى أعياد زد أننا لو احتفلنا بميلاد النبى(ص)فقط لخالفنا قوله تعالى بسورة البقرة "لا نفرق بين احد من رسله "
-أن الأشخاص سيحتفلون بأعياد ميلادهم هم أيضا ومن ثم فحياتنا ستكون كلها انشغالا بأعياد الميلاد وبذا تتعطل مصالح الدولة وتكون الفرصة سانحة للعدة للهجوم علينا وقهرنا
-أن الإنسان لا يختار يوم ميلاده ومن ثم فهو شىء لا قيمة له
ومن أراد أن يحتفل بميلاد النبى (ص)فليقتدى بالنبى (ص)فى عمله الصالح

السبت، 11 يناير 2014

هل لم يرسل الرسول(ص) لبناء دولة؟

زعموا أن الله أرسل رسوله (ص)لإبلاغ الوحى ولم يرسله لبناء دولة إسلامية وقد قامت الدولة الإسلامية فى عهده نتيجة للضرورات الاجتماعية ليس إلا وهو زعم لا أساس له من الصحة للتالى :
-أن الله أرسل رسوله (ص)لهدف واحد هو إظهار دين الحق على غيره من الأديان كلها وهذا يعنى أن يحكم دين الله الأرض التى فيها كل الأديان أى أن ينتصر دين الله بأهله على أهل الأديان الأخرى فيحكمونهم بشرع الله وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"
وقوله بسورة النور:
"ليستخلفنهم فى الأرض "
-أن الله طالب المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى يكون الدين لله أى الحكم هو حكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ".
-أن الله ورث المسلمين الأرض فقال بسورة الأنبياء:
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
وما داموا قد ورثوا الأرض فقد مكن الله دينهم فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
"وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى "
ومعنى تمكين الدين هو تحكيمه فى أهل الأرض .
-أن الله أرسل كل رسول (ص)ليطاع وما دام الناس سيطيعونه فقد أصبح صاحب دولة متسلط على الناس بحكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ".
-إن الله أمر رسوله (ص)أن يحكم بين الناس فكيف يحكم بينهم إذا لم تكن الدولة للمسلمين ؟بالطبع لابد أن تكون الدولة الإسلامية حتى يكون الرسول حاكما وإلا أصبح قوله هباء ليس له قيمة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله " .
-لماذا شرع الوحى المنزل عقوبات للسرقة والزنى والقتل وغيره من الجرائم إذا لم يكن من أجل أن يقوم أهل الدولة بتنفيذها ؟هل شرعها الله لنتركها لأننا ليس لنا دولة مطالبين بها فى الواقع ؟لو كان هذا القول صادقا فنحن مجموعة من المجانين لا نفهم أى شىء