الثلاثاء، 31 أغسطس 2021

نقد كتاب إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار

نقد كتاب إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار
المؤلف أبي البراء النجدي والعنوان يبدو للبعض مثيرا وللبعض مقززا وللبعض صد عن سبيل الله وسبب تأليف الكتاب هو اعتراض البعض على ذبح بعض الكفار انتقاما من الكفار الذين يدمرون ويذبحون وينتهكون أعراض المسلمين ومن ثم أحب النجدى أن يوجد أصل لهذا العنوان الذى ليس له أصل فقال فى المقدمة :
"أما بعد:
فإنه في هذا الزمان حينما عطلت الشريعة تطبيقا ودرست أحكامها تفقها وتعليما، وجهل الناس حدودها وتسلط على المسلمين حكاما خونة أذنابا للغرب، ألزموا المسلمين بالتحاكم للطاغوت، حتى صار البعض يراه دينا وسماه قوم آخرون الشرعية الدولية، ولكن الأسماء لا تغير المسميات...
ومن ذلك بعد أن قام المجاهدون نصرهم الله بنحر علوج الكفر تطبيقا لأمر الله، واتباعا لسنة رسول الله (ص) وثأرا لإخوانهم المسلمين المضطهدين، خرج علينا من يستنكر هذه الفعلة وراحوا يروجون لشبه متهافتة وأقوال واهية لا تنم إلا عن جهل بنصوص الوحيين ...فأحببت أن أكتب عن هذه المسألة بحثا مبسطا أجمع فيه ما وقعت عليه عيناي من أدلة واضحة بينة على جواز هذا الفعل فكان هذا البحث."
استهل النجدى الكتاب ببيان حكم الأسرى فى الكتاب فقال :
"الفصل الاول حكم الأسرى في الإسلام
إذا أسر المسلمون مقاتلة عدوهم، خير الأمير فيهم بين أربعة أمور يفعل الأصلح من ذلك:
القتل، لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ولأن النبي (ص)قتل رجال بني قريظة
أو الاسترقاق، لما في الصحيحين أن سبيه من بني تميم عند عائشة، فقال (ص) (اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل).
المن - وهو إطلاقه دون مقابل - لقوله تعالى: {فإما منا بعد} ولأن النبي (ص)من على أبي عزة الجمحي وغيره.
الفداء بمسلم أو بمال، لقوله تعالى: {وإما فداء}
ولما رواه أحمد والترمزي من حديث عمران بن حصين: أن النبي (ص)فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ولأنه (ص)فادى أهل بدر بالمال .
قال ابن القيم : (وهذه أحكام لم ينسخ منها شئ، بل يخير الامام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس : خير رسول الله (ص)في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما يشاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه) "
قطعا النجدى يبدو جاهلا بكتاب الله فلا يوجد فى الأسرى سوى حكمين :
الأول المن والثانى الفداء وهو قوله تعالى:
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وأما القتل والاسترقاق فتم منعهم فى كتاب الله حيث أوجب الله الإحسان وهو إطعام الأسرى فقال :
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير"
وأى أطعام فى قتيل أو رقيق والله جعل عتق الرقاب أمر مطلوبا وجعل له مصرفا فى الزكاة فقال " وفى الرقاب" فهل يناقض الله نفسه ؟
قطعا لا الله يريد اعتاق كل الرقيق من خلال هذا التشريع فكيف يأتى من يقول ان الله شرعه ؟
واستدلال النجدى بقوله " اقتلوا المشركين"هو استدلال خاطىء لأن تشريع الأسرى ارتبط بانتصار المسلمين " حتى يثخن فى الأرض" وقوله" فشدوا الوثاق"فلو كان قتل الأسير واجبا فلماذا شرع الله المن والفداء
وأما القول اعتقيها فهى رواية لا تدل على الرق وإنما تدل على المن ومن ثم بطل ما جاء به النجدى
واستعرض النجدى ما سماه أدلة نحر الكفار فقال :
"الفصل الثاني الأدلة من القرآن على مشروعية نحر أهل الكفران
1) قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}
قال القرطبي : (لم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأبشع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه) .
وقال ابن كثير : ({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)
وقال أبو بكر الجزائري: (أي فاضربوا رقابهم ضربا شديدا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان)
قال الكاساني : ({فأضربوا فوق الأعناق} وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من الفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر) .
وهذه الآية صريحة الدلالة في جواز نحر الكفار قبل أو بعد أسرهم وهذا ما فهمه العلماء من هذه الآية.
فليت شعري بماذا يضرب عنق الكفار؟!! هل بالسيف والسكين والرمح أم بالحرير والقماش؟!!
هل الواجب علينا الغلظة والشدة مع الكفار والمحاربين أم الرفق والرحمة؟!"
الرجل هنا يفترى على الله وعلى من نقل عنهم فالآية تتحدث عن قتل الكفار المقاتلين فى الحرب وهى تبين أن قتلهم وليس نحرهم والنجدى يبدو أن لا يفهم فالكافر المقاتل أيا كان لن يسمح لأحد بنحره وإنما بقتله فالنحر يتطلب المخاتلة والخداع وهو أمر صعب الحدوث والآية بينت وثت انتهاء القتال وهو حتى إذا أثخنتموهم والمراد حتى إذا انتصرتم عليبهم فالأسر يكون بعد الانتصار على الكفار ساعتها يتم تقييد المستسلمين الأحياء من المقاتلين ومداواة الجرحى الكفار منه بعد تجريدهم من أى سلاح وهو قوله تعالى ""فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
والنجدى يجتزىء النصوص من التفاسير فيكتفى ببعض النص الدال على كلامه فابن كثير قال:
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ، ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ) أي : أهلكتموهم قتلا ) فشدوا ) [ وثاق ] الأسارى الذين تأسرونهم ، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا ، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه"
والنجدى اكتفى بأول السطور فقال "({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)"
وكذلك اجتزىء قول القرطبى فقال "فضرب الرقاب " ولم يقل فاقتلوهم ; لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل , لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره , وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه .حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
أي أكثرتم القتل وقد مضى في " الأنفال " عند قوله تعالى : " حتى يثخن في الأرض " [ الأنفال : 67 ] فَشُدُّوا الْوَثَاقَ أي إذا أسرتموهم .
والوثاق اسم من الإيثاق , وقد يكون مصدرا , يقال : أوثقته إيثاقا ووثاقا وأما الوثاق ( بالكسر ) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط ; قاله القشيري وقال الجوهري : وأوثقه في الوثاق أي شده , وقال تعالى : " فشدوا الوثاق " والوثاق ( بكسر الواو ) لغة فيه وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً" فإما منا " عليهم بالإطلاق من غير فدية " وإما فداء " ..." وما ذكره هو أول سطرين وإن كان ما يتعلق بالتفسير يملأ عدة صفحات ونكتفى بهذا كدلل على ما قام به النجدى من اجتزاء من النصوص وهو تحريف لها حتى يكون دالا على ما يريد"
ثم قال :
2) قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه لعلهم يذكرون}
قال ابن كثير: (أي تغلبهم وتظفر بهم في الحرب، {فشرد بهم من خلفهم} أي نكل بهم ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء ويصيروا لهم عبرة، {لعلهم يذكرون}، قال السدي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك) .
فالشاهد أن الكافر يقتل في المعركة بصورة بشعة ترعب الأعدء ويكون قتله عبرة لهم لعلهم يذكرون ونحر العلوج يقوم بهذا الدور على أكمل وجه"
قطعا تفسير الاية بالقتل يناقض الآية نفسها فالهدف من التشريد من خلاف وهو تقييد الأسرى هو لعلهم يذكرون والسؤال كيف يتذكر القتيل وقد قتل ومن ثم فلا تفسير للآية سوى السر حتى يعرف السرى خطئهم بقتال المسلمين والكفر بالله ثم قال :
3) قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
ولا شك بأن نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومن فعل ذلك فقد امتثل لأمر الله"
قطعا آيات القرآن يفسر بعضها بعضا فقتال المشركين يعنى قتال من يقاتلوننا كما قال تعالى :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم"
وقال "وإن قاتلوكم فاقتلوهم"
وأما أهل العهد منهم فلا طالما التزموا بالعهد كما قال تعالى
"كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم" ثم قال :
4) قال تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم}
قال الشيخ السعدي : (هذه الآية معاتبة من الله لرسوله والمؤمنين يوم بدر إذ اسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، فلا ينبغي ولا يليق به (ص)إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله وسعوا لإخماد دين الله وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقاءهم لأجل الفداء، الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة للمصلحة المقتضية لإبادتهم، وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصوله، فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا اثخن في الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم) "
الآية هى عتاب على اتخاذ الأسرى قبل تمام النصر فهى تبين أن الواجب فى الحرب قتال الكفار حتى يستسلموا أو لا يبقى منهم أجد إلا جريح لا يقدر على حمل سلاحه ثم قال "
5) قال تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه}
نقل الطبري عن أبى جعفر: (قوله {تحسونهم} يعني حين تقتلونهم يقال منه: حسه يحسبه حسا إذا قتله) ."
الآية فى القتال وليست فى نحر الأسرى
6) قال تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصين}
قال ابن كثير في قوله تعالى {أو بأيدينا}: (أي القتل أو السبي)، وكذا قال الطبري ، فنحن ننتظر بهؤلاء الكفار أن يعذبهم الله بأيدينا قبل عذاب الآخرة والنحر يدخل في ذلك."
الآية ليست فى قتل الأسرى وإنما فى نتيجة القتال
ومن السابق نجد أنه لا يوجد دليل على نحر الأسرى وإنما الآيات كلها فى القتال أو نتيجته وفى الفصل التالى حاول إثبات نحر الأسير من الروايات فقال :
"الفصل الثاني الأدلة من السنة على مشروعية نحر أعداء الملة
فقد ثبت مشروعية نحر الأسير في السنة من قوله (ص)وفعله وتقريره.
أما قوله (ص)
فقد روى ابن الأثير وابن إسحاق وغيرهم من أصحاب السير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حضرت قريش يوما بالحجر فذكروا النبي (ص)وما نال منهم وصبرهم عليه فبينما هم كذلك إذ طلع النبي (ص)ومشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها ثم الثالثة فقال لهم: (اتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده جئتكم بالذبح) "
هذه الرواية رواية تاريخية لم ترد فى كتب الحديث وهى رواية تناقض كتاب الله فلو أن قريش غمزوه بالقول فى الكعبة لحل بهم العذاب على الفور لقوله تعالى " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" فهم فقط لو فكروا فى السخرية منه لنزل العذاب بهم فى الكعبة وبيس أن يسخروا منه بالقول لأن العقاب فيها على اتهاذ قرار أى إرادة فقط دون فعل قم روى التالى :
وأما إقراره (ص) فقد روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن فيروز الديملى رضي الله عنه قال: (أتيت النبي (ص)برأس الأسود العنسي) .
وروى البيهقي من طرق أحدها جيد الإسناد، في سرية أبي حدرد أنه جاء النبي (ص)برأس رفاعة بن قيس يحمله معه، ولم ينهه رسول الله عن ذلك .
وروي عن البراء قال: لقيت خالي معه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله (ص)إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه) .
وعن عبد الله الديلمي عن أبيه قال: أتينا رسول الله (ص)برأس الأسود العنسي الكذاب، فقلت: يا رسول الله قد عرفت من نحن فإلى من نصير؟ قال: (إلى الله عز وجل وإلى رسوله)، وكان أتيناه به من اليمن ليقف (ص)على نصر الله وعلى كفايته المسلمين شأنه في معركة بدر: مر عبد الله بن مسعود فوجد أبو جهل في آخر رمق، فاحتز رأسه، وجاء به إلى النبي (ص)فلما رآه قال: (هذا فرعون هذه الأمه)، وقضى بسيفه لابن مسعود "
وكل هذا ليس فى الأسرى وأما حكاية ابن مسعود فكانت فى القتال ومن ثم لا تنفع فى الاستدلال على نحر الأسير ثم قال:
"وأما فعله (ص)فقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على بني قريظة بعد أن غدروا بالمسلمين بقتل رجالهم وتقسيم أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فقال رسول الله (ص) (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) - أي سماوات - .
وفي رواية: (لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد) ، وقد أقر رسول الله (ص)حكم سعد، وأشرف على قتلهم بنفسه، وأمر بحفر الأخاديد، وقد كانوا أكثر من 600 يهودي نتن.
والتسبب عند جمهور العلماء في القتل كالمباشر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، باشر قتلهم، كما قال تعالى: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين} مع أن فرعون لم يباشر القتل وإنما هو الآمر المتسبب لقتلهم، فالله حكم عليه أنه هو الذي قتلهم، فكذلك النبي (ص)أقر حكم سعد رضي الله عنه وأشرف على قتلهم وأمر الصحابة أن يحفروا الأخاديد لدفنهم بها بعد القتل فكأنه (ص)باشر قتلهم."
وروايات بنو قريظة وغيرهم تناقض كتاب الله فلا يوجد آية تدل على قتل اليهود وإنما ألآيات الموجودة تدل على طردهم وهم أحياء من بلادهم والغريب هو اعتراف النجدى بضعف الروايات التى استدل بها فى قوله:
"وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال ولكن بعضها يقوى بعض.
فهذه سنة رسول الله (ص)فأين الممتثل!! قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم} "
وقام النجدى بجلب حكايات تاريخية عن قتل الكفار فقال :
"الفصل الثالث حوادث بعد رسول الله (ص)لنحر أعداء الملة
أورد الذهبي في "السير"؛ قال ابن الزبير: (هجم علينا جرجير في عشرين ومائة ألف فأحاطوا بنا ونحن في عشرين ألفا يعني نوبة أفريقية، قال: واختلف الناس على ابن أبي سرح فدخل فسطاطه فرأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على بردون أشهب معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواويس بينه وبين جيشه أرض بيضاء، فأتيت أميرنا ابن أبي السرح فندب لي الناس فاخترت ثلاثين فارسا وحملت وقلت لهم؛ احموا لي ظهري، فخرقت الصف إلى جرجير وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسول إليه حتى دنوت منه، فعرف الشر فثار بردونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمحي وكبرت وحمل المسلمون فارفض العدو ومنح الله أكتافهم) .
وقد أتى عبد الله بن الزبير برأس المختار فلم ينكر ذلك .
أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، وجاء قومه عمرا مغضبين، فقال لهم عمرو: (خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه، فارموا به إليهم في المنجيق)، ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية برأس المسلم إلى قومه).
وقد قام خالد القسري أمير مكة للوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك خطيبا يوم عيد الأضحى بسنة ثمان وعشرين بعد المائة فقال: (يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منا ومنكم فإني مضح، بالجعد بن درهم فإنه يقول؛ "أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما"، فتقبل الله منا ومنكم)، فضحى به أمام الناس. وقد خلد العلامة ابن القيم هذه الحادثة وأثنى على فعلها، فقال :
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ... القسري يوم ذبائح القربان
إذ قال إبراهيم ليس خليله ... كلا ولا موسى الكليم الدان
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان "
والحكايات السابقة كلها حكايات معظمها أو كلها لم يقع والاستدلال بها خاطىء لأنها فى القتال نفسه وليس خارجه عدا حكاية الجعد وهى حكاية تدل على كافر القاتل فالله لم يطلب قربانا بشريا أى أضحية وإنما طلب هدى من الأنعام لقوله تعالى
" فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغا الكعبة"
كما بين أنه لا يجوز قتل كافر عند الكعبة إلا أن يكون مقاتلا للمسلمين بقوله :
"ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"
ونقل فى الفصل التالى أقوال ظن أنها أدلة له فقال :
الفصل الرابع أقوال العلماء في نقل رؤوس المشركين وما يندرج ضمنها
جاء في المغني لأبن قمة ما نصه: (يكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد والتمثيل بقتلاهم ... نص عليه أحمد وإن فعلوا ذلك لمصلحة جاز لما روينا أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، فجاء قومه عمرا مغضبين، فقال لهم عمرو: "خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه، فأرموا به إليهم في المنجنيق"، ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم الى قومه) .
جاء في السير الكبير وشرحه؛ أن أبا بكر الصديق قال: (لا يحمل إلى رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر): (فبظاهر الحديث - أي قول أبي بكر - أخذ بعض العلماء وقال لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنه جيفة فالسبيل دفنها لإماطة الأذى ولأن إبادة الرأس مثله، ونها رسول الله (ص)عن المثلة، ولو بالكلب العقور، واكثر مشايخنا - أي من الاحناف - رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين، أو فراغ قلب للمسلمين، بأن كان المقتول من قواد المشركين، أو عظماء المبارزين، فلا بأس بذلك) .
وقال الشوكاني: (قوله "ويكره حمل الرؤوس"؛ أقول: إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك، بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة، فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها، ولا يتوقف جواز هذا على النبي (ص)فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لاشك في ذلك) .
وقال يوسف الحنفي: (آلا ترى أن أمراء الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان وعقبة بن عامر لم ينكروا ذلك - أي نقل الرؤوس - لما فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار).
فتأمل أقوال العلماء واعلم انها في "نقل" رأس الكافر، فهل ينقل رأس الكافر دون قطعه؟! فهذا دليل واضح على مشروعية نحر الكفار وعدم إنكار العلماء يؤكد ذلك لأنه لو كان منكرا لوجب عليهم الإنكار فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما كان كلامهم في نقل الرأس من عدمه، وحتى النقل يندب عند بعض أهل العلم كما سبق."
ما ذكر هنا هو كراهية نقل الرءوس والرءوس المذكورة هنا ليست رءوس تم حزها فى الحرب وإنما هى رءوس قتلى والأقوال المنقولة كلها تحرم نقل الرءوس وما غاب عن القوم هو وجوب دفن القتلى ومنها رءوسهم كما فى قصة ابنى آدم (ص)فالجثة كلها لابد من دفنها لمسلم أو لكافر ومن نقل أو علق رأسا فقد كفر لمخالفته أمرا صريخا بالدفن والحكايات تتعارض مع الروايات التى تأمر بدفن القتلى حتى الكفار منهم
وتحدث عن الرعب بالنحر فقال :
"الفصل الخامس إلقاء الرعب في قلوب الأعداء مطلب شرعي
قال تعالى: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان}
وقال تعالى: {لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم وشديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون}
وقال تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله}
وقال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... }
وقال رسول الله (ص) (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ... )
فالله جل وعلا أمرنا بارعاب العدو بكل سبيل مشروع حتى يهابوا جانبنا، ولا يفكروا بقتل إخواننا أو اغتصاب أخواتنا، ونحر الكافر المحارب يرعب العدو إيما إرعاب، وقد يسبب في انسحابه وهزيمته.
وقد ذكرنا الوقائع الكثيرة الدالة على ندبه في حالات كما سنبين ذلك."
وإرعاب العدو كما يكون بالقتال يكون بإعداد القوة كما قال تعالى :
"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
ولم يذكر الله أن قتل الأسرى من ضمن هذا الرعب
ثم قال :
"الفصل الخامس شبهات وردود
1) قولهم: بأن هذا الأسير لم يقتل المسلمين وإنما قومه هم الذين قتلوا المسلمين فما ذنبه؟! وقول الله {ولا تزر وازرة وزر أخرى}
الرد عليهم:
نعاملهم بقول الله: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} وقوله عز وجل: {وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} فهذه الآيات واضحة الدلالة بأن الله يعم المشركين بعقوبته بجريرة بعضهم وهذا أردع لهم وأنكى، وقد عامل رسول الله (ص)رجلا بجريرة قومه.
وقد روي مسلم عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله (ص)رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله (ص)وهو في الوثاق، فقال: يا محمد! فأتاه، ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء؟! فقال: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف).فالنبي (ص)قاتل قريشا مع أن الذي نقض العهد حلفاؤهم بني بكر بن وائل وكذلك قتل النبي (ص)رجال بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل الذي نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم، فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس واسترق من بقى وإذا قتل رجل آخر فتتحمل عاقلته الدية ويغرمون مع أن الذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه فيها فهذه العقوبات تعتبر جماعية بإمكان الجماعة إذا علموا أنهم سيعاقبون بها أن يجبروا الجاني على أن يكف عن ذلك ويأخذوا بيده.
أن الشريعة أباحت لنا قتل الأسير إذا لم تكن هناك مؤثرات أخرى، فكيف الحال إذا كان قتله بجريرة غيره أعظم مصلحة وأقوى نكاية للكفرة، وثأرا لإخواننا القتلى والمضطهدين في كل مكان، وإرعابا لأعداء الله."
الرجل هنا يطلب منه مخالفة كلام الله دون نص مع كون النصوص صريحة مثل :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى "
" كل نفس بما كسبت رهينة "
والأخذ بجريرة الغير هو فعل الكفار كفرعون
وقال:
2) قولهم: بأن هذه القتلة - نحر الأسير - مثلة والنبي (ص)نهى عن المثله؟
الرد من وجهين:
أ) نحن لا نسلم لكم بأن هذه مثلة وإنما النحر صورة من صور القتل ثبت الحث عليه في الكتاب والسنة وآيات النحر واضحة جلية في كتاب الله وأفعال الرسول (ص)تفسر أقواله فينبغي على طالب الحق أن يجمع بين الادلة إن أمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع فقطع الرأس لا يدخل في المثله وإنما المثلة تشويه القتيل.
قال الصنعاني: (يقال؛ مثل بالقتيل: إذا قطع أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه)
ولو إفترضنا تنزلا بأن قطع الرأس يدخل في المثلى نرد عليهم بالتالي.
ب) أن التمثيل بجثث الأعداء جائز بشرط المعاملة بالمثل، والدليل: عن ابن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة بن عبد المطلب فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم في التمثيل. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال النبي (ص) (كفوا عن القوم إلا أربعة) .
فالشاهد: أنه يجوز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو بشرط المعاملة بالمثل مع المساواة في تلك المعاملة كما تدل عليه الآية بصراحة .
قال شيخ الاسلام بن تيميه (إن المثله حق لهم فلهم فعلها للإستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها) .
قال بن القيم (وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم فجدع الأنف وقطع الاذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل) ."
المثلة فى القتلى تدل على الجهل بكتاب الله حتى ولو كان ردا على تمثيل الكفار لأن القتيل لا يشعر ولا يحس ومن ثم عمل أى شىء فيه لا يجدى نفعا ثم قال:
3) قولهم: بأن هذه القتلة فيها نوع من الوحشية والغلظة وعدم الرأفة بالإنسان، وأن هذا الفعل يشوه الإسلام وينفر الناس من الدخول فيه؟! أو قولهم: قسوة النحر تنافي سماحة الإسلام؟!
الرد عليهم من وجوه:
أ) قد بين (ص)بأن المسلم الواجب عليه الإحسان في كل شئ ومن ذلك القتل فقال (ص) (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته)
فإذا كان نحر لشاة بالشفرة الحادة يعتبر إحسانا في القتل، فيكون نحر الكافر المحارب بنفس الطريقة إحسانا في القتل ومشروعا من باب أولى، لأن الكافر أسوأ حالا من الحيوان، فإن الله أخبر أن الكفرة {هم شر البرية} ، وقال تعالى: {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا} فالأنعام تسبح لله والكافر لا يعرف الله، والأنعام تعرف طريق مرعاها مع أنها لا تعقل والكافر لا يعرف طريق الله المستقيم مع أنه يعقل، والأنعام يكون مصيرها في الآخرة التراب، وأما الكافر فمصيره إلى النار.
ب) وإذا كانت هذه الطريقة فيها وحشية فلا شك أن كل الحدود الشرعية من قتل القاتل والساحر، ورمي فاعل عمل قوم لوط من أعلى شاهق، ورجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت، وقطع يد السارق، وجلد الزاني البكر وشارب الخمر والقاذف كل ذلك يندرج تحت الوحشية - كما يزعمون - فالله جل وعلا جعل هذا العقوبات معلنة غليظة ليرتدع الناس عن ارتكابها وتكون عقوبة العاصي للناس عبرة .. فتأمل!!
فيقتل القاتل بالمقابل يأمن الناس والمجتمع بأسره على أنفسهم وذريتهم، وتقطع يد السارق بالمقابل يأمن المجتمع كله على أموالهم وممتلكاتهم، فكذلك يقتل الأسير وينحر بالمقابل يرتدع الكفار عن قتل إخواننا خوفا وجبنا وينسحبون من أرضنا لكيلا يصبهم ما أصابه"
الوحشية التى يتم الحديث عنها هى فى ذبح الأسرى ومن لا ذنب لهم وأما فى ميدان القتال فهى جائزة بالضرب فى جسد المقاتل الكافر وهى ما طلبه الله فى الاغلاظ للمقاتلين وهو ما قاله النجدى فى قوله:
"والواجب علينا معاملة الكفرة المحاربين بالشدة والغلظة لا بالرفق والرحمة، قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير}ففي حال القتال الواجب على المسلم العزة على الكافر والغلظة والشدة، وفي حال السلم نعامل الكفار غير المحاربين معاملة الإسلام بالعدل والقسط ليدخلوا في دين الله أفواجا.
وقد ذكر الله هاتين الحالتين بالقرآن فقال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} "
أما قولهم بأن هذا الفعل يشوه الإسلام، فنحن لا نترك شيئا شرعه الله مهما تكلم الكفار ومهما استهزءوا، فالله أخبر أنهم سيستهزئون في كل وقت وحين على أهل الحق المؤمنين قال تعالى: {إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون} والكفار لن يرضوا عنا حتى نترك دينا كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} ولن نغير ولن نبدل حتى نلقى الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} ولن يهمنا غضب الكفار علينا أو تكالبهم ضدنا أو احمرار أنوف المنهزمين المستسلمين للأعداء إن كان عملنا مما يرضي ربنا جل وعلا، ولا شك أن هذا الطريق المخالف والمعادي للمغضوب عليهم والضالين هو الطريق المستقيم.
ولنا الحق أن نعاقبهم كما عاقبونا من باب المعاملة بالمثل، قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} فهؤلاء الكفرة نحروا إخواننا بجزر الملوك في إندونيسيا وأفغانستان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، فلنا الحق أن نعاقبهم بمثل ما عاقبونا، فقد بين الله جل وعلا وأذن لنا ذلك، فثأرا لإخواننا القتلى الذين {ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} وقد حثنا الله جل وعلا ان نثأر لإخواننا المستضعفين."
وأما التشويه فهو حادث بمثل أفعال قتل الأسٍرى والأبرياء من الناس فحوادث ذبح داعش لم نجد فيها إلا نادرا كفار مقاتلين ومن ثم فهى تشويه متعمد لأن داعش وأمثالها ليسوا مسلمين وإنما هم كفار من المخابرات العالمية المختلفة يقومون بتلك الأعمال لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وما قاموا بعمل واحد مفيد للمسلمين وكل ما عرض لهم على الشاشات وغيرها يدلب على أن سلاحهم ولبسهم وحتى السكاكين المستعملة فى حز الرقاب كلها صناعة كفرية من الغرب خاصة الولايات المتحدة فهى تستعملهم هى والمخابرات المحلية لأداء أدوار معينة حتى يظلوا هو وعملائهم يحكمون بلاد المنطقة وقال:
4) قولهم أن الكافر المحارب هو الذي يقتل وليس المدني الذي لا يحمل السلاح!؟
الرد عليهم من وجوه:
أ) أن المحارب قد يكون حربه على الإسلام بسلاحه أو بتأييده أو برأيه فإن ثبت من ذلك شيء فدمه هدر عندنا ويندب قتله.
ب) أن الأصل في الكافر أنه حلال الدم والمال ولا يحرم شيء من ذلك إلا بحكم طارئ كالعهد والذمة والأمان، كما قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم}
قال بن كثير: (ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته وقد جاء في الصحيحين ابن عمر عن رسول الله (ص)أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأمكوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله") .
ج) ليس بالضرورة أن يكون المحارب يلبس الزي العسكري ويحمل السلاح وإنما في وقتنا الحاضر هناك من المدنيين أعظم حربا للإسلام من العسكريين كالذي يوجه الطائرات الحربية ويبين لها الأهداف ويطلق الصواريخ وهو مدني، كل ذلك وهو جالس خلف أجهزة الحاسوب.
د) لنا أن نسأل عن سبب وجود هؤلاء المدنيين في المراكز العسكرية وخاصة في جزيرة العرب والتي أمرنا رسول الله (ص)أن نخرج المشركين منها؟!! والتي لا يقر على الإقامة فيها كافر. وكذلك الشركات التي قدمت على العراق عن طريق المحتل الأجنبي الكافر فكأنها قد اعترفت بالمحتل وتعاقدت معه وشاركت في إقرار سيادته فلا بد لهؤلاء من درس حتى يفيقوا مما هم فيه.
هـ) ولنا أن نتساءل من الذي يقتل من إخواننا في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها من بلاد الإسلام؟ أليس المدنيين لهم النصيب الأوفر من القتل والتعذيب والأسر والاغتصاب؟!! أليس من حقنا أن نثأر لإخواننا؟!! ألا يجوز لنا شرعا أن نعاملهم بمثل ما يعاملوننا؟!! بلا والله أن هذا هو العدل فإذا كان أهل الجاهلية لا دين لهم ولا ملة يثأرون لأفراد قبيلتهم إذا مس أحدهم بسوء فكيف بأهل الإسلام أهل الدين الصحيح؟!! وقد حثنا ربنا على الثأر للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان {الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا}
"
وكل ما قاله النجدى هنا عن أن كل الكفار محاربون وإن لم يمسكوا السلاح هو خبل وجنون تام لأن هذا يناقض وجوب العدل والقسط مع من لم يقاتل كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
فهنا الفئات المستثناة من القتال الذين لا يقاتلون ولا يساعدون على طرد المسلمين والرجل جعل الكل واحد المقاتلين وغيرهم
إن العداوة لا يجب أن تعمينا عن العدل فى تنفيذ كلام الله كما قال تعالى :
" ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى "

الاثنين، 30 أغسطس 2021

نقد كتاب الجنس الفموي حلال أم حرام

نقد كتاب الجنس الفموي حلال أم حرام
المعد أو جامع المادة هو ناصح العلي وقد بين فى المقدمة جهل الناس بأحكام ممارسة الجماع وأن الناس نتيجة الاتصال بالشبكة العنكبوتية اطلعوا على أمور يظنونها جديدة كمص القضيب أو المهبل فقال:
المقدمة
أما بعد
للجنس أهمية قصوى في حياة البشر، فالجنس له وظيفة اجتماعية ونفسية ومصدر متعة ولا يتوقف فقط على الوظيفة البيولوجية لحفظ الحياة واستمرارها، 0000 0
عدم التعامل الصريح والعلني مع الجنس أدى إلى نقص في الثقافة الجنسية في مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص مما أدى إلى تشوه ونقص المعلومات وسوء الممارسات، ...إن الجهل بالمعلومات الجنسية كان ظاهرة عالمية وقد تخطتها بعض المجتمعات بإضافة أسمائه"
وعرف العلى الجنس الفموى بقوله:
"لعق - مص - لحس - جنس فموي - لعق القضيب - لعق البظر أو التبظير - تقبيل الذكر أو الفرج - يطلق على الجنس الفموي (رقم 69) أو (الوضعية 69) وهي وضعية تبادلية للمداعبة الفموية بين الزوج والزوجة يقوم فيها بلعق البظر وتقوم هي بلعق القضيب "
وبعد ذلك قام بالنقل من كتب اللغة فقال "
التعريف
أولا: اللحس: جاء في لسان العرب: اللحس باللسان، يقال: لحس القصعة، بالكسر، واللحسة اللعقة، ..
ثانيا: اللعق: في لسان العرب: واللحسة: اللعقة، لعق الشيء يلعقه لعقا: لحسه، واللعقة، بالفتح: المرة الواحدة، ..
ثالثا: المص: جاء في لسان العرب: مصصت الشيء، بالكسر، أمصه مصا وامتصصته، والتمصص: المص في مهلة، وتمصصته: ترشفته منه، .."
وكل ما سبق فى كتب اللغة لا علاقة به بموضوع الكتاب وقام العلى بتعريف الجنس وهى كلمة مخترعة حديثا بمعنى الجماع وليست من معانى القرآن ولا الكتب التراثية فقال :
تعريف الجنس
الجماع هو العملية الجنسية التي تتم بين الذكر والأنثى، توجد الغريزة الجنسية في الكائنات الحية الراقية ...."
وقام بتعريف ما سماه بالجنس الفموى فقال :
"تعريف الجنس الفموى
الجنس الفموي هو استخدام الفم واللسان والشفايف في ممارسة الجنس مع أعضاء الطرف الآخر بدلا من استخدام المدخل الطبيعي، أو أن المرأة تمص ذكر زوجها والرجل يقبل فرج زوجته، أو هو اتصال الفم بالمهبل أو اتصال الفم بالقضيب، أو الجنس الفموى هو كل استخدام للفم في العملية الجنسية، من خلال استثارة الطرف الثاني الممارس عن طريق مداعبة و ملامسة أعضائه التناسلية باستخدام الفم، مما يؤدي للقذف أحيانا عند الرجل، و وصول المرأة للنشوة، أو الجنس الذي يمارس عن طريق الفم , غالبا ما يتم ممارسة الجنس الفموي كجزء من عملية المداعبة أو الملاطفة التي تهيؤ حدوث الاتصال الجنسي , يسمى الجنس الفموي للسيدات (لعق أعضاء الأنثى الخارجية باللسان - أما الجنس الفموى للرجل فيسمى لعق القضيب باللسان وهذا لا ينطبق فقط على لعق القضيب وإنما بمصه وتقبيله أيضا "
والجماع الفموى فى الحقيقة لها عمليات متعددة فالتقبيل هو فموى وأما المص واللعق فهما ايضا فموى لاستخدام الفم فيه وقام العلى بتجميع مادة تاريخية عنه فقال:
"الجنس الفموي عبر الثقافات
هذا النوع من الجماع هو معروف و قديم بقدم الإنسان فنراه مثلا منحوتا على جدران الأهرامات و في المعابد في الهند ولقد ذكره الكتاب الشهير (الكماسوترا) وهو كتاب يتكلم عن الجنس و الحب من الكتب الهندية القديمة جدا واستمر الإنسان يمارس هذا النوع من الجنس ونرى وجود الكثير من الفتيات يحبوا هذا النوع من الجنس يقدر في بعض الإحصائيات بـ 85% وهذه النسبة شبيهة بنسبه حب الرجال لهدا النوع من الجنس 0
ورد في الموسوعة الحرة ويكيديا: تتباين وجهات النظر حوله، فقد اعتبرته الثقافات الرومانية مثلا مسألة شبه محرمة اجتماعيا، في حين أن ثقافة الطاو اعتبرته فعلا حسنا، ويؤدي لطول العمر، وإن كان لا يزال العديد من المتدينون ينظرون للموضوع باستياء، وفي الإسلام لم يتم تحريمه، لانعدام وجود نص شرعي واضح يحرم ذلك، والقاعدة الإسلامية الفقهية المعروفة (الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم)، (إلا أنه مكروه عند بعض العلماء لثبوت تسببه بنقل الأمراض) "
القول بأنه لا يوجد نص فى الجماع الفموى فى الإسلام أمر خاطىء يدل على الجهل فالمسألة فيها نص واضح صريح وهو قوله تعالى :
"فأتوهن من حيث أمركم الله"
فالنص صريح فى أن القضيب لا يوضع إلا فى مكان واحد وهو المهبل ومن ثم محرم إدخاله فى الدبر فى الفم تحت الركبة تحت الإبط تجت الأثداء....
فوجود أمر لله يعنى أن هناك شىء واحد صحيح ومن ثم لا يجوز وضع شىء غى غير موضعه ومن ثم لا يجوز للرجل نفسه وضع الفم على المهبل للعلق واللحس لأن هذا نوع من الأذى سواء له أو للمرأة حيث تنتقل الأمراض لأن القضيب والمهبل هو موضع لاخراج الفضلات أيضا وهو موضع لتجمع الوساخات نتيجة التحرك بالمشى وغيره
واستعرض العلى حكم الجنس القموى فقال :
حكم الجنس الفموي
لقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز ومانع وكاره، فذهبت طائفة إلى جواز التقبيل واللحس والمص وبعضهم أجاز التقبيل دون اللحس وبعضهم كره ذلك كله لما يترتب عليه من ملامسة النجاسات، ولأنه تصرف تنفر منه الطباع السليمة ولعل الضابط في هذه المسألة، هل يترتب عليها ضرر أم لا وهل يوجد نجاسة أم لا، كما أن للعرف المتنوع من مجتمع لآخر أثر في اختيار الفتوى المناسبة، قال مازن بن عبد الكريم الفريح: لقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهبت طائفة إلى جواز التقبيل واللحس والمص وبعضهم أجاز التقبيل دون اللحس وبعضهم كره ذلك كله لما يترتب عليه من ملامسة النجاسات ولأنه تصرف تنفر منه الطباع السليمة، و مما ذكره المرداوي قال: فائدتان:
إحداهما: قال القاضي في الجامع: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره بعده، وذكره عن عطاء 0
الثانية: ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه، ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في الرعاية، وتبعه في الفروع، وصرح به ابن عقيل وقال: لأن الزوج يملك العقد وحبسها، وكذلك ما نقله القرطبي في تفسيره عن أصبغ المالكي أنه قال: يجوز له أي الزوج أن يلحسه أي فرج زوجته بلسانه، وقد كره هذه الأمور طائفة من أهل العلم للأسباب التالية:
أولا: إن اللسان محل الذكر ينبغي أن يصان من المواضع التي يخرج منها البول والمذي والودي 0
ثانيا: إننا مأمورون بمجانبة النجاسات، ولا يخفى أنه في حال مباشرة هذا العمل قد لا يسع التحرز من المذي وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز منها، الأمر الذي لا يبعد أن يخالط الريق حال مباشرة هذا الفعل.
ثالثا: قد تتعلق بمحل التقبيل أشياء قذرة أو لها رائحة قذرة أو يتعلق بفرجه علة، فإن لم تكن عرضة للأمراض فإن هذا الفعل مكروه بالطبع تستقذره النفوس السليمة 0
رابعا: وقد يحصل كثيرا العدول عن الاستمتاع بالجماع في الفرج الذي هو محل الحرث ومصدر النسل والذرية بسبب التلذذ بهذه الكيفية، ومما ينبغي أن يذكر هنا وله أثر في الترجيح بل وربما التحريم لمباشرة الأعضاء باللسان هو هل لما يسمى في الأوساط الطبية بالجنس الفموي أضرار صحية على الزوجين؟ فقد ذكرت العديد من الدراسات العلمية بأن ممارسة هذا النوع من المعاشرة ممارسة غير آمنة، ومن أشهر الأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر هذا النوع من الممارسة: مرض الهيربس، والسيلان والتهاب الكبد بالإضافة إلى انتقال الايدز وإن كان انتقاله عبر الفم أقل من انتقاله عبر المعاشرة بالفرجين 0
قلت: و مما لابد من الإشارة إليه أن كثرة السؤال حول هذه الممارسة نتيجة للانفتاح على العالم الغربي الذي ربما يلجأ إلى مثل هذه الممارسات للتفسخ الأخلاقي والتعري البهيمي الذي أورثهم البرود الجنسي فإن الغربيين اليوم وبسبب هذا الانحلال يحتاجون باستمرار إلى محرك ومثير مثل التفرج على الأفلام الجنسية والشذوذ الجنسي والفياجرا وتقبيل الأعضاء التناسلية وغير ذلك مما لا نحتاج إليه نحن عادة في البلاد العربية والإسلامية التي تقل فيها الخلاعة ويكثر فيها الستر، إن الواحد منا إذا كان لا يرى المرأة في الكثير من الأحيان إلا منقبة أو محجبة فإنه يثار بأي شيء يظهر من جسدها مهما كان بسيطا , أما الذي يكاد يرى من المرأة في كل وقت كل الجسد فإنه يحتاج إلى زيادة مثيرات حلت أو حرمت , فطرية أو شاذة, بسيطة أم مكلفة "
ثم بين أن أقوال الفقهاء مختلفة بين أربع أمور فقال :
"والخلاصة ما يلي:
الأول: التحريم
الثاني: الكراهة
الثالث: الجواز
الرابع: جواز التقبيل دون اللحس"
وقد نقل أقوال القدامى وسبق أن ذكر بعضها فقال :
رأي العلماء السلف
قال صاحب الإنصاف: فائدتان:
إحداهما: قال القاضي في الجامع: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره بعده، وذكره عن عطاء 0
الثانية: ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه، ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في الرعاية، وتبعه في الفروع، وصرح به ابن عقيل، وقال: لأن الزوج يملك العقد وحبسها، ذكراه في عشرة النساء، قال البهتوي في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولها، أي: الزوجة لمسه وتقبيله بشهوة، ولو نائما، وقال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع. اهـ، وقال القرطبي في تفسيره: وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه 0 اهـ (يعني فرج المرأة)، وقال ابن القيم: ومما ينبغي تقديمه على الجماع: ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله (ص)يلاعب أهله ويقبلها "
وأما المحدثون فقد ذكر رأى الكثير منهم فقال :
رأي العلماء الخلف
القول الأول: التحريم
وردت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية بالسعودية لما سئلت من قبل متزوجة تقول أنها زوجها يجبرها على مص ولعق ذكره أجابت: أنها من الأمور غير السليمة ومن الأفكار الدخيلة على كل أصحاب الفطر السليمة لذا نفتي بعدم جوازها حيث انه لا يضمن نظافة عضو الزوج وكذلك فرج المرأة من القذارات التي هي محلها الأساسي 0
وقال العلامة الألباني: لا تنبغي مثل هذه المعاشرة من طريق الفم لأن فيها تشبه بالكلاب، وقال أيضا عن مسألة اللحس هذا تفعله الحيوانات 0
وسئل فضيلة الشيخ صالح اللحيدان رئيس القضاء الشرعي في السعودية وعضو هيئة كبار العلماء في درسه الأسبوعي في الحرم الشريف عن الجنس الفموي فأجاب:
أولا: هذا تشبه بالحيوانات والحيوانات تمص بعضها البعض أما نحن البشر فمكرمون عن مثل هذه الفعال، وهذا مما لا تستسيغه الأنفس السوية ولا يؤخذ الحكم بأنفس الشواذ 0
ثانيا: معلوم أن الرجل والمرأة يمذيان أثناء المداعبة غالبا وكما تعلمون فإن المذي حرام، فكيف يمكن لمن تمص أن تتقي هذا المحرم حتى لا يدخل إلى فمها الطاهر ومن ثم إلى جوفها وهو في التحريم كالبول وخاصة إذا علمنا أن المذي لا يشعر الرجل بنزوله كما يشعر بالمني وليس له لون أو رائحة والنادر يأخذ حكم الغالب في هذا 0
ثالثا: وكل خير في إتباع من سلف وسلفنا الصالح لم يعرفوا هذا النوع من الجنس ولم يمارسوه بل كل ما ورد عن سيرة الرسول (ص)في أقوال زوجاته (قبلني رسول الله مص لساني رسول الله) ولم ترد ألفاظ مص الذكر فلو كان مقبولا لذكروه فلا يمكن كتمان العلم وحرمان الأمة منه
كما أن هذا الأمر لم يرد حتى في سيرة سلفنا الطالح أيضا
فلو نظرنا في الكتب التي تتكلم عن الجنس والشبق وقصص اللهو والغرام وتقوية الباه والتفنن في جماع النساء وبيان كيفية معاشرتهن نجد إنه لم ترد صور الجنس الفموي أبدا ولم يعرفوه 0
رابعا: هذا الأمر أخذناه منذ عهد قريب من حضارات الغرب الفاسدة بعد الانفتاح الكبير الذي حصل بسبب التلفزيون وانتشار الأفلام والصور الجنسية بين الشباب والإنسان السوي الذي لم يسمع بهذه الأشياء أو يراها لن يشتاق لها أبدا بل ويشمئز منها أما من شاهدها ورآها أو سمع عنها فإنه سيشتاق حتما لفعلها، فأرجو أن تغلقوا هذا الباب أمام غيركم بتحريك مشاعرهم بمواضيعكم المتعلقة حول هذا الفعل، ولا تجاهروا بها خاصة بعد أن بينت لكم هذه الشبه 0
خامسا: من المحرم والعيب أن تشارك المرأة في مثل هذه الأحاديث الجنسية، وتقول زوجي يحب أن يمصني وتقول الثانية أنا أحب أن أمص ذكر زوجي، أو تشارك في بيان أفضل أنواع الجماع وتقول يعجبني هذا ولا يعجبني هذا وهذا الأمر فيه:
1 - - خضوع في القول فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 0
2 - - كشف لأسرار فراش الزوجية وهو محرم وقد وصف الرسول (ص)فاعل ذلك بالشيطان والشيطانة 0
سادسا: لا أعلم عالما من كبار علمائنا في هذا الزمن أجازه فكيف بنا يا أخوتي الكرام نحرص في جميع أمورنا الدنيوية على استشارة المختصين فمن يريد بناء منزل يستشير المهندس ومن يريد عمل عملية يستشير الجراح ومن يريد إدخال أبنه الروضة يستشير الجيران فما بالنا في أمور ديننا
نستشير من لا نعرفهم من خلال النت وفي المنتديات ثم نأخذ أحكام الحلال والحرام منهم 0
سابعا: هذه دعوة مني إلى أن تتوقفوا عن ممارسة هذا الفعل حتى تراسلوا كبار العلماء الموثقين وتحتاطوا لدينكم (فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم (0
وقال بالتحريم محمد السيد الدسوقي أستاذ الشريعة بقطر فيقول: العلاقة الزوجية الخاصة في الإسلام بالطريقة المشروعة هي الوسيلة الطبيعية للاستمتاع وللنسل وللحياة الزوجية النظيفة، ..وإذا كان لا يوجد لدينا نص صريح يأمر بالتحريم فإنا في قواعد الشريعة التي تنص بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ..0
وقال عبيد الجابري: ما أباح الله الجماع للرجل من زوجته في الفم أبدا ولا يسلك هذا المسلك إلا من لا خلاق له وإن كان من المسلمين..
وقال علي الرملي: فاعلم بارك الله فيك أنه لا يجوز هذا الفعل؛...وقال الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي: ...ثبت عند الفقهاء تقبيل الفرج للرجل أو المرأة لا بأس به، أما الزيادة على ذلك فهذا من الأذى ومن فعل الحيوانات والكفرة، والله أعلم 0
وقال الشيخ مهدي بن إبراهيم مبجر: لا ينبغي فعل هذا لاسيما ...
وتناول رأى من كرهوه فقال :
القول الثاني: الكراهة والاستقذار
قال عبد الله بن جبرين: لا شك أن هذا عمل يستقذر وأنه شيئا مما يأنفه المرء العاقل من أن يعمله حتى النظر إلى الفرج مجرد ينظر الرجل إلى فرج امرأته أو نظر المرأة إلى فرج زوجها فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وكذلك قالت (ما رآه مني ولا رأيته منه)، ...وكذلك المرأة تضع فمها على هذا المخرج الذي هو مخرج البول ومخرج المني ونحو ذلك، فيكون هذا مستقذرا ولكن لا يصل الأمر إلى الإثم ولا إلى التحريم ..
وقال بكراهة الإنزال يوسف القرضاوي: لا بأس على المسلم إذا أراد أن يستمتع بامرأته بعيدا عن موضع الأذى، ...وقد أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصا إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون إلا علىأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل 0
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: ينبغي اجتنابه تنزها وترفعا لما فيه من القذارة ومخالفة ...وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، ...ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) ما لم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق، وإن لسانا يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته 0
وفي موقع إسلام أون لاين: والذي نراه أن أقل ما يمكن الحكم عليه في محل السؤال هو الكراهة، لأن عضو الرجل قد يكون غير نظيف، فيترتب على ذلك ضرر، فكان الأولى الابتعاد عن مثل هذه الممارسات، ولكن لا يقال بحرمتها، وقد أثبتت دراسة حديثة ارتباط بين الجنس الفموي والإصابة بالسرطان، وفي الموقع ذاته: قال فريق الباحثين الشرعيين بالموقع: فالمحرم في العلاقات الجنسية أمور، هي:
1 - - الجماع وقت الحيض والنفاس 0
2 - - الجماع في الدبر 0
3 - - الجماع وقت الصيام 0
4 - - الجماع في الحج قبل التحلل 0
وما سوى هذا، فالأصل فيه الحل، ولكن إن ثبت ضرر من بعض الممارسات الجنسية بين الزوجية، فتحرم للضرر، لقوله (ص)(لا ضرر ولا ضرار)..ز
وقال محمد علي فركوس: وعندي أن هذه العادة مكروهة للأسباب التالية:
1 - - إن اللسان محل الذكر ينبغي أن يصان من المواضع التي يخرج منها البول والمذي والودي 0
2 - - إننا مأمورون بمجانبة النجاسات، ..3 - - قد تتعلق بمحل التقبيل أشياء قذرة أو لها رائحة قذرة أو يتعلق بفرجه علة، فإن لم تكن عرضة للأمراض فإن هذا الفعل مكروه بالطبع تستقذره النفوس السليمة 0
4 - - وقد يحصل كثيرا العدول عن الاستمتاع بالجماع في الفرج الذي هو محل الحرث ومصدر النسل والذرية بسبب التلذذ بهذه الكيفية 0
وقال ماهر القحطاني: ولكني أكرهه لأنه لابد أن يخرج المذي وتبتلعه المرأة وقد حرم الله تناول الخبائث فقد قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ..
وقال عبد الحي يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم: فقد نص أهل العلم على أن للرجل أن يستمتع بزوجته ما شاء عدا الوطء في الدبر والجماع في الفرج حال الحيض؛ وذلك لعموم قوله سبحانه (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال الخرشي تعالى في شرحه لقول خليل في المختصر: وتمتع بغير دبر، يعني أنه يجوز للزوج والسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه الاستمتاع خلا الوطء في الدبر، ..وعليه فلو كان الرجل لا يتأتى له الاستعفاف وإرواء شهوته وقضاء وطره إلا بمثل هذا فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن استطاع تركه فهو أفضل لأن من أهل العلم من كرهه والله تعالى أعلم 0
وقال أسامة بن عطايا العتيبي: ثبت عند الفقهاء تقبيل الفرج للرجل أو المرأة لا بأس به، أما الزيادة على ذلك فهذا من الأذى ومن فعل الحيوانات والكفرة، والله أعلم 0
وقال حسن كداس: مجرد التقبيل لاشيء به، وأما المص ففيه أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، و مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، وهذا مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ...ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك ما لم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق، فإذا خالطته النجاسة فلا شك في تحريمه، وأوصي بعدم فعله لما يخشى من وجود مرض لدى أحد الزوجين في المسالك البولية ..
وقال محمد بن مجدوع الشهري: الأصل في هذا الإباحة، فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، وهذا مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، ...
وقال الشيخ: محمد الثبيتي: لا يجوز لأنه مجرى النجاسات من مذي وبول، وبلع هذه النجاسات أمر محرم، وقال أيضا: هذه أمور لا يوجد ما يمنعها شرعا، ولكن طبيا يظهر لي أنها غير صحية فالذكر موضع خروج النجاسة، "
وتناول أقوال المحللين فقال:
"القول الثالث: التحليل
وردت فتوى في موقع الإسلام ويب: وأما مص الذكر أو تقبيل الفرج، فقد ورد عند بعض الفقهاء جوازه، فقد ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره، وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره تقبيله بعده، وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها 0"
والأقوال المنقولة هنا لا تتعلق باللحس واللعق والمص من القضيب أو المهبل
وقال بالإباحة محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: إن الحق المتبادل بين الزوجين ليس خصوص (الجماع) بل عموم ما سماه القرآن (الاستمتاع)، وهذا يعني أن لكل من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد، من جماع وغيره
ويقول علي جمعة محمد مفتي مصر: أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله،
وقال سلمان بن فهد العودة: يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شيء ما خلا الدبر والحيض 0
وسئل عبد الوهاب بن ناصر الطريري: أنا متزوجة منذ سنة، زوجي يطلب مني أن ألحس له قضيبه، فما حكم هذا في الإسلام؟
فأجاب: هذا العمل وسواه جائز بين الزوجين، والمحذور هما أمران: الجماع حال الحيض والنفاس والجماع في الدبر، وأنصحك بالاستجابة لطلب زوجك وإرضائه ليتحقق له العفاف، ولا يتطلع إلى هذه المتعة مع غيرك، وفقك الله، وقال الشيخ أيضا: أما ما ذكرته من مص الذكر فهو جائز بين الرجل وزوجته، ...
وقال أحمد الحجي الكردي لا مانع من ذلك بشرط الطهارة والنزع قبل خروج المذي لنجاسته، وقال أيضا: فلا مانع من المداعبة بين الزوجين بأعضائهما الطبيعية بأي طريقة، بشرط التحقق من عدم وجود النجاسة (والمني والمذي من النجاسات "
وهذا الرأى ليس محللا وإنما محرم وقال :
وورد في الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت: فلا مانع من ذلك مع الطهارة الكاملة، وقبل خروج المذي، وترك ذلك أولى 0
وقال عبد الله عارف: للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ويأتيها في مكان الولد من أي مكان شاء، أما مسألة الاستمتاع بالفم في موضع العورة فإنه يشترط فيه أمرين:
1 - - أن لا يكون ضارا 0
2 - - أن لا يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف 0"
هذا الرأى فى الغالب تحريم وليس تحليل وقال :
وقال مسعود صبري: وما سوى ذلك، فهو جائز، بشرط التراضي بين الطرفين، وألا يكون فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر حرم، لقوله (ص)(لا ضرر ولا ضرار)..0
وهذا الرأى تحريم بسبب الضرر وهو أمر واقع ثم قال:
وقال خالد عبد المنعم الرفاعي: فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه.. أما ما ذكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية:
1 - - أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح 0
2 - - ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز 0
3 - - ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا 0
4 - - قال تعالى (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا , وأرجو أن يعظم الأجر، وقال القاضي ابن العربي المالكي: قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين: أحدهما: يجوز: لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى، وقال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه (الفرج) بلسانه، وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: قيل: لأصبغ: إن قوما يذكرون كراهته: فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه , وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع، وزاد في رواية: ويلحسه بلسانه، وقال الفناني الشافعي: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها , ولو بمص بظرها، وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قال القاضي في الجامع: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع , ويكره بعده ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به ابن عقيل، ولكن إذا تيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضا أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها: لقوله (ص)(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) ..:
هذا الرأى يبيحه ويحرمه فى نفس الوقت مع أن شروط التحريم أعظم وهو توقع الضرر
وقال ا موسى حسن ميان: لا حرج في ذلك ..أما تقبيل الفرج فلا حرج فيه وهو من ضمن الحلال الذي لم يرد فيه تحريم وسكت الشرع عنه فدل ذلك أنه باق على البراءة الأصلية وهو الجواز لذلك والمحرم له عليه بالدليل ولا دليل على المنع فلذلك قلت بجوازه والعلم عند الله"
هذا الرأى لا يتحدث سوى عن التقبيل ثم قال :
"بل قد أفتى كثير من علماء الإسلام من الأقدمين والمعاصرين بجواز مص الرجل لثدي زوجته ولو شرب من لبنها ولا يحصل تحريم على الصحيح لأن التحريم في الرضاع في السنتين الأولى من الولادة على الصحيح من أقوال العلماء فمن باب أولى جواز تقبيل الفرج من كلا الزوجين لبعضهما أما من يمنع ذلك من بعض المعاصرين وفقهم الله بقوله أنه محل خروج النجاسة وهو البول فلا يقبل ونحو ذلك فجوابه أنه وقت تقبيله هو في حالة طهارته وليس وقت خروج النجاسة بدليل أن الإنسان يستنجي ويغسل المحل بعد خروج النجاسة ويقبل الله طهارته بعد الوضوء أن يقف بين يديه طاهرا إذن هذا التعليل عليل فالتقبيل عند طهارته جائز ولم يقل أحد بجواز تقبيله وقت خروج النجاسة وهذا تنفر من الطباع السليمة ولا تفعله وقال عبد الله بن حجر: هذا من الأمور المباحة (لعق الذكر)"
المخرفون الذين يفتوون بجواز رضاعة الزوج يتناسون قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن " فالنص صريح فى أن من يرضع هو الأولاد وليس الأزواج أو غيرهم ومن ثم لو اعتبر القوم وضع القضيب فى الفم رضاعة فهو محرم بنص" والوالدات يرضعن أولادهن"
واستعرض أراء القول الرابع فقال:
"القول الرابع: جواز التقبيل دون اللحس
يقول البعض كثيرا ما يتم التحدث عن الجنس وأوضاعه المختلفة الحديثة والقديمة، كما يتم التحدث عن التقبيل واللحس والمص، اللحس والمص تأباه النفس البشرية والطب يحذر منه لأن له أثار سيئة على الصحة فمن المعلوم أن هذه المناطق قليلة التهوية سريعة التعرق تتجمع بها كثير من الميكروبات والجراثيم كما أنها تفرز سوائل بشكل مستمر تبعا لطبيعتها ومن الآثار المرضية تقرحات في الفم والتهاب الحلق المزمن واللوزتين والسعال وقد تمتد العدوى إلى الرئتين وقد تكون أثار مرضية على المدى البعيد، أما التقبيل فقط دون المص واللحس فهذا أمر لا بأس فيه ويكون بعد تنظيف وتطهير تلك الأماكن " وكرر الكاتب رأآ حسن كداس مرة أخرى فقال :
قال الشيخ حسن كداس: مجرد التقبيل لاشيء به، وأما المص ففيه أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، و مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، ..وأوصي بعدم فعله لما يخشى من وجود مرض لدى أحد الزوجين في المسالك البولية فيكون هذا الفعل سببا في انتقال المرض إلى الآخر وإذا تحقق ذلك فلا شك في تحريمه أيضا والله أعلم "
وتساءل العلى عن كون الجماع الفموى آمن أم لا وأجاب فقال :
"هل الجنس الفموي آمن؟
يعتبر الجنس الفموي أكثر أمانا في نقل الأمراض عن الجنس المهبلي والجنس الشرجى، فناهيك عن مخاطر الجنس الشرجي الذي يعرض جدار فتحة الشرج الرقيق إلى القطع فإنه من السهل التخلص من السائل المنوي عن طريق الفم وهذا لا يتاح عند حدوث الاتصال الجنسي عن طريق المهبل، لكن ما زال السؤال هل هو آمن بدرجة 100 %، لا يتوافر آمان الجنس الفموي بدرجة 100% فالشخص عرضة للإصابة ببعض الأمراض والتي تنتقل بالاتصال الجنسي عن طريق اتصال الأعضاء التناسلية ببعضها البعض أو غيرها من الأمراض التي ليس لها علاقة بالأعضاء التناسلية مثل أمراض اللثة والأسنان الإصابة بالهربس والذي ينتقل من الأعضاء التناسلية للفم ومن الفم للأعضاء التناسلية 0
دائما ما يتعرض الشخص الذي يمارس له الجنس الفموي (المتلقي) لمخاطر انتقال العدوى أقل من الشخص الذي يقوم بالفعل، لابد من ضمان سلامة الفم من أية قرح أو جروح قد تنتقل العدوى للشخص الآخر لأنها من أسباب انتقال الأمراض وخاصة وإذا كانت المرأة تقوم بالجنس الفموي للرجل فهي لا تعرف متى سيقذف 0
ولكي تمارس جنسا فمويا آمنا فلا بد من استخدام الواقي الذكرى عندما تقوم المرأة بلعق الأعضاء التناسلية للرجل، ولكن قد يكون هناك شكوى تتلازم مع هذا الإجراء الوقائي وهو أن الواقي الذكرى سيكون له مذاق المطاط في فم المرأة، وبالتالي سيقلل من متعة الإحساس بالقضيب كما أن مبيد الحيوانات المنوية الذي يوجد في الواقي قد يفقد الإحساس في اللسان فيمكن اختيار الواقي الرفيع أو الذي له مذاق حيث تتوافر أنواع عديدة منه، عند ممارسة الجنس الفموي للسيدة يمكن استخدام واقي فموي وهو واقي يمنع انتقال وانتشار الأمراض عند الاتصال الجنسي بالفم ومعظمها مصنعة بنكهات مختلفة، من أجل الوقاية بالنسبة للرجال، تتجنب المرأة القيام بالجنس الفموي مع العضو الذكرى إذا كان في حالة قذف أو بعدها مباشرة، وإذا كان هناك إفرازات لها رائحة كريهة أو بثور أو أي شكل من أشكال الالتهاب في المهبل أو على القضيب , ينبغي تجنب الجنس الفموي 0
لا تغسل الأسنان بالفرشاة قبل ممارسة الجنس الفموي لأن غسيل الأسنان يعرض جدار الفم للتمزق مما يعرض احتمالية التعرض للفيروسات وإذا أردت تجديد رائحة الفم قبل الملاطفة بالتقبيل يمكن غسيل الفم بالماء أو برائحة عطرة"
بالقطع هذا الكلام هو من ضمن الخبل فالرجل يأتى بالكلام ونقيضه والحديث عن الفموى الآمن هو كلام المترفين الذين ينزلون أفلام الزنى حيث يقومون بالاغتسال والحلق أو إزالة الشعر والممارسة فى قصور او غيرها من ألأماكن المعقمة وأما ما يحدث بالفعل فى عالمنا فمخالف لهذا حيث يمارس الجماع بلبس العمل أو بلبس تنظيف البيت أو بغير هذا ومن ثم فهذا الفموى به ضرر متحقق على طول الأيام
وطرح سؤالا عن الإكره على ممارسة الجماع الفموى فقال "
"هل يجبر أحد الزوجين الآخر على اللعق؟
قال القرضاوي: لا يجوز إكراه المرأة على فعل ذلك 0
وفي موقع إسلام أون لاين: أما إن كان هناك ضرر، ولو كان بإكراه المرأة عليه، فالذي نراه أن مثل هذا العمل ينهى عنه، لما فيه من الضرر، سواء أكان ضررا صحيا أم ضررا نفسيا 0
وقال حامد بن عبد الله العلي: لا يجوز إجبار الزوجة على ما ليس من الاستمتاع الفطري، كالذي ذكر في السؤال (الجنس بالفم) ولها أن تمتنع من ذلك 0
وفي موقع الإسلام ويب: فإنه لا يجوز لك إجبار زوجتك على شيء تأباه فطرتها، ولو كنت تراه جائزا.ز
وسئل أحمد الحجي الكردي: زوجي يجبرني ويصر على مص ذكره، رغم أني أكره ذلك، وتأنف نفسي بشدة منه، فهل لي أن أرفض، وهل آثم إن رفضت؟ فأجاب: فالأمور المحرمة لا يجوز للزوج أن يمارسها ولو وافقت الزوجة عليها، وأما الأمور المباحة من ذلك فإن كان فيها ضرر على الزوجة فليس له أن يجبرها عليها"
وقطعا لا يجوز الإكراه على شىء كهذا لأنه قد يتسبب فى مرض المرأة وإصابتها بالقىء المستمر وهو قىء نفسى قد لا يتم التخلص منه طول الحياة ويتسبب فى الموت وهو ما يسميه الناس القرفة
وتحدث عن أضرار الجنس الفموى وهو أمر سبق طرح سؤال عنه فيما سماه الجنس الآمن الفموى فقال :
"الأضرار الصحية للجنس الفموي
جاء في الموقع الإسلامي الطبي: تأتي الخطورة من انتقال السوائل الذكرية والأنثوية إلى كل من الطرف الآخر بما تحمله هذه السوائل من بكتريا وفيروسات بداية من الفيروس الحليمي ووصولا بفيروس نقص المناعة الإيدز ومرورا بجميع أنواع البكتريا الانتهازية خصوصا عند وجود تقرحات وتشققات بالغشاء المخاطي وقد يصل الأمر إلى حدوث سرطان الحنجرة حيث لوحظ زيادة نسبة سرطانات الحنجرة عند ممارسي الجنس الفموي وقد نشر ذلك في دراسة سبق أن نشرناها في موقعنا وهذا نصها الجنس الفموي يسبب سرطان الحنجرة وتحذير من تفشيه كوباء دبي، الإمارات العربية المتحدة - حذر علماء من أن تغير الممارسات الجنسية قد أدى إلى ارتفاع حاد في عدد المصابين بسرطان الحنجرة، خلال العقدين الأخيرين، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مخاوف من تفشي المرض كوباء، جاءت مخاوف الخبراء خلال مؤتمر للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان لمناقشة بحث تناول دور فيروس الورم الحليمي، الذي ينتقل عبر الممارسات الجنسية، في الإصابة بسرطان الرأس والعنق، وقال الدكتور سكوت ليبمان من جامعة تكساس: إن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الورم الحليمي، وينتشر عبر الجنس الفموي، يزيد بدوره سريعا من أعداد المصابين بسرطانات الحنجرة، ويشمل سرطان الحلق والبلعوم وقاعدة اللسان، وأوضح ليبمان أن أنسجة أورام سرطانية، حفظت 20 عاما، أظهرت 20 في المائة منها أنها إيجابية الإصابة بفيروس الورم الحليمي، وفي الوقت الراهن، يقدر بأن 60 في المائة من المرضى مصابون به، وأضاف: نسبة الإصابة بسرطانات الحنجرة والفم من المصابين بفيروس الورم الحليمي، أعلى بكثير عما كان عليه الحال قبل 20 عاما، وحذر بالقول: هذا نمط حقيقي، ولذلك هناك مخاوف من تفشي وباء، واضعا قيد الاعتبار أن سرطان الحنجرة يتزايد بمعدل خطر ومثير للقلق، وذكرت دراسة، نشرتها ويب إم دي، أن التدخين والإسراف في تناول الكحول كانا المسببين الرئيسيان للإصابة بتلك الأمراض، إلا أن هذا الواقع تغير، وقال كبير الأطباء بجمعية السرطان الأمريكية، أوتيس برولي، إن نصف الإصابات بتلك السرطانات، يتسبب بها الإصابة بفيروس الورم الحليمي، وشرح قائلا: تغير نمط الممارسات الجنسية على مدى العشرين عاما الماضية، تحديدا تلك المتصلة بالجنس الفموي، زادات نسب الإصابة بسرطانات الرأس والعنق، وقد ترفع كذلك من معدل الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، ولفت إلى وجود أدلة تشير إلى أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي من أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان المريء وتابع: هناك تغير في النموذج فأنواع المصابون بسرطان الحنجرة ليسوا من النمط التقليدي للمرضى كما في السابق من كبار في السن، والمدخنون والذين يعانون من مشاكل صحية كثيرة بل صغار في السن، ومن كبار الموظفين، ومن كافة شرائح الحياة، وأجمع الخبراء على ضرورة نشر التوعية بأن الجنس الفموي لا يوازي الجنس الآمن "
وما قاله هنا يعنى حرمة تامة لذلك الفعل لأنه يتسبب فى أضرار متحققة ومع هذا حاول تحسين ألأمر بوضع شروط له فقال :
الشروط العامة والطبية لممارسة الجنس الفموي
1 - - القبول الإيجابي فإجبار أي طرف على هذا النوع من المداعبة سيؤدي إلى نفور عام في العلاقة الجنسية أي الرغبة المتبادلة بين الزوجين 0
2 - - ضمان نظافة الفم وعدم وجود أية التهابات في اللثة والأسنان وعدم وجود أية تقرحات فقد ثبت طبيا أن من يعاني من هذه المشكلة سيسبب التهابات للطرف الآخر
3 - - ضمان نظافة الأعضاء التناسلية وعدم وجود أية التهابات أو أورام أو حبوب أو حساسية أو حكة لأنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة في القريب العاجل، النظافة التامة والاستحمام 4 - - الخلو من الأمراض التناسلية والإفرازات المرضية 0
5 - - الاكتفاء فقط بالبظر والشفرتان الخارجيتان وعدم النزول للأسفل وتجنب الإفرازات المهبلية لذلك ينصح بعدم لعق الإفرازات المهبلية وتجنبها قدر الإمكان 0"
وزاد العلى ما سماه فوائد الجماع الفموى فقال :
"إيجابيات الجنس الفموي
1 - - حركه مثيره بشدة عند الرجل 0
2 - - بديل رائع للأزواج أثناء فترة الدورة عند النساء 0
3 - - بعض النساء تستلطفه 0
4 - - الوصول إلى أعلى درجة في النشوة واللذة والمتعة والطرب الجنسي "
ثم تحدث عن مضاره فقال :
"سلبيات الجنس الفموي
1 - - قد تسبب في نقل بعض الأمراض 0
2 - - بعض النساء تتقزز 0
3 - - السائل الذي يخرج قبل الإنزال نجس , ويكون سبب لحدوث القيء
4 - - المرأة المعتادة على المص تكون قلقه خوفا من الإنزال لذا كلما وصل عند الذروة تتوقف خشية إنزاله فتتسبب له بالإزعاج
5 - - قليل من النساء اللاتي يشعرن باللذة من عملية المص 0
6 - - صدور فتاوى في تحريمه 0
7 - - الإصابة بالبرود الجنسي عند المرأة إذا لم يتم المص عند كل جماع 0
8 - - المص يصبح كالمخدرات إذا تعودت عليها لم تستطع أن تعمل الجماع ألا بها وهذا متعذر في أغلب الأحيان فلا تكتمل اللذة ويصبح الجماع مملا 0
9 - - تحقير الزوجة للزوج ولو لم تظهر هذا الأمر وتجعله في عقلها الباطن وتقل هيبته عندها والعكس 0
9 - - بدايتها ممتعة للطرفين مع وجود السلبيات المعنوية لكن مستقبلا إذا رزقوا بمولود يستقذر الزوج المكان في الغالب فتشعر المرأة بذلك فيحصل لها ردة فعل نفسية تجرح مشاعرها والشيطان حريص في كل الأحوال 0
10 - - تقل طاعتها له تبعا لاحتقارها له في عقلها الباطن 0
11 - من باب تقليد الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم 0
12 - - إسقاط كرامة الوجه والأنف والجبهة التي لا تمرغ إلا سجودا لله الواحد الأحد فتنزل بها إلى فرج المرأة وهي إلى ذكر الرجل وهذا من الناحية المعنوية وليس العقدية لأن الأساس النية وهو قصد التمتع والتمتيع وليس التقديس والإجلال عياذا بالله 0
13 - - التقليد الأعمى للغير 0
14 - - ذهاب وزوال لذة وتقليل لذة الاستمتاع بالقبل في المكان الصحيح في الفم والصدر والخدين 0
15 - - وضع الأنف في مكان تخرج منه الروائح الكريهة والإفرازات ودم الحيض النجس وقد نهانا الله عن الجماع بالذكر الذي هو مكانه فكيف بلعقه باللسان وهو طاهر في مكان يخرج منه دم نجس فاسد ولو نظف وعطر فالحمام حمام ولو لمعته وطيبته لا يخرجه ذلك عن كونه محل نجاسة 0
16 - - قد تجامل كثير من الزوجات لزوجها بحجة اعمل له لا يعمل له غيري 0"
وانتهى الرجل للنتيجة التالية:
"من خلال ما تم عرضه{فقهيا وطبيا ونفسيا}
فالأمر لكما أيها الزوجان والتجنب أفضل وخصوصا فرج المرأة لرطوبته"
وقطعا الأمر محرم بنص إلهى غفل عنه من كره الأمر أو حلله وحتى المحرمون وهو قوله تعالى :
"فأتوهن من حيث أمركم الله"
فهناك أمر الله بأن القضيب أو المهبل هما المختصان ببعضهما من حيث اللذة وليس غيرهما من الفم أو الثدى أو السرة أو غير هذا من الأماكن التى يتفنن الكفرة فى وضع القضيب فيها أو تحتها 

الأحد، 29 أغسطس 2021

نقد كتاب استحالة النجاسات

نقد كتاب استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء
المؤلف هو محمد الهواري وقبل الدخول فى الحديث عما جاء بالكتاب نوضح التالى :
مصطلح النجاسات هو مصطلح بشرى والفقهاء يطلقونه على مجموعة من الأشياء كفضلات الإنسان من بول وبراز ومنى ودم الحيض والنفاس وبعض الأطعمة والمشروبات كالخمر والدم ومن ثم لم نجد فى الكتاب استشهاد واحد بكتاب الله ولا بروايات الحديث
النجس فى كتاب الله شىء واحد وهو المشركون أى الكفار وفى هذا قال تعالى :
"إنما المشركون نجس "
فى أول الكتاب تحدث الهوارى عن تعريف الاستحالة لغة واصطلاحا كما فى كل الأبحاث التى تدور حول شىء فى الإسلام وهو أمر غريب فاللغة لا تعرفنا معنى كلام الله لأن المعانى الموجودة فيها قد تكون مخالفة تماما لما فى كتاب الله وقال الهوارى فى تعريفه:
"1 - الإستحالة في اللغة والاصطلاح:
جاء في معنى حال: " كل شئ تغير عن الإستواء إلى العوج فقد حال في معنى واستحال وهو المستحيل" وأحال الشئ: تحول من حال إلى حال.
ومعنى الإستحالة في الاصطلاح:" انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى "
وفي المصطلح العلمي الشائع: ينظر إلى كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر، على أنه ضرب من استحالة العين إلى عين أخرى، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون"
الاستحالة إذا هى تغير طبيعة الشىء لطبيعة أخرى فالبراز مثلا يتحول إلى تراب نتيجة تجفيف أشعة الشمس والرياح له وتحدث الهوارى مبينا أقوال القوم فى تغير النجاسات فقال:
"2 - حكم استحالة النجس إلى حقيقة أخرى:
اختلف أهل العلم في استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى بالحرق أو بغيره؛ هل تكسب الطهارة أم لا؟ قولان:
القول الأول: الاستحالة تكسب الطهارة.
ذهب بعض العلماء 'لى القول بالطهارة وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد وأكثر الحنفية والمالكية ولم يفرقوا ما بين ما هو نجس لعينه وما هو نجس لمعنى.
أما الشافعية فوافقوا هذا الرأي في النجس لمعنى كجلد الميتة.
ومن الحنابلة من يقول بالطهارة وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كذلك ما ذهب إليه أهل الظاهرية.
أدلة هذا الرأي:
أ) جاء في البحر الرائق: من الأمور التي يكون بها التطهير انقلاب العين- ومضى إلى أن قال -: وإن كان في غيره -أي الخمر- كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل، والسرجين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد .
وقال أيضا: وضم إلى محمد ابا حنيفة في المحيط وكثيرا من المشائخ اختاروا قول محمد، لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي تلك الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر وفي الخلاصة وعليه الفتوى، وفي الفتح القدير أنه المختار .
وفي شرح فتح القدير: العصير طاهر فيصير خمرا فينجس، ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستبع زوال الوصف المرتب عليها. وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس .
وذهب الأحناف إلى الاتفاق فيما بينهم على طهارة انقلاب الخمر إلى خل
وجاء في الفتاوى الهندية .
- السرقين: إذا أحرق حتى صار رمادا فعند محمد يحكم بطهارته وعليه الفتوى هكذا في الخلاصة وكذا العذرة هكذا في البحر الرائق.
- إذا أحرق رأس الشاة ملطخا بالدم، وزال عنه الدم، يحكم بطهارته.
- الطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر فطبخ فيكون طاهرا، هكذا في المحيط.
- وكذلك اللبن، إذا لبن بالماء النجس واحرق، كذا في فتاوى الغرائب.
- إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة، ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة التنور أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز كذا في المحيط.
- تخلل الخمر في خابية جديدة طهرت بالاتفاق، كذا في القنية.
- الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل، ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر، كذا في الظهيرية.
- الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار خلا فالصحيح أنه طاهر إذا لم تبق رائحة الخمر وكذا البصل إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن ما فيه من أجزاء الخمر صار خلا، هكذا في فتاوى قاضيخان.
- الخمر إذا وقعت في الماء أو الماء في الخمر ثم صارت خلا طهر كذا في الخلاصة.
- وإذا صب الخمر في المرقة، ثم الخل، إن صارت المرقة كالخل في الحموضة طهرت هكذا في الظهيرية.
- الحمار أو الخنزير إذا وقع في المملحة فصار ملحا أو بئر البلوعة إذا صار طينا يطهر عندهما، خلافا لأبي يوسف رحمة الله، كذا في المحيط السرى.
- دن العصير إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا، إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهرا، وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل، كذا في فتاوى قاضيخان.
- جعل الدهن النجس في الصابون يفتى بطهارته لأنه تغير، كذا في الزاهدي
ب) وذهب المالكية إلى أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر وأن استحال إلى فساد فهو نجس جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: من الطاهر لبن الأدمي ولو كافرا لاستحالته إلى الصلاح ثم جاء في موضع اخر: إذا تغير القئ وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجسا وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد، فإن لم يتغير كان طاهرا وعليه فإن انقلاب العين النجسة إلى عين أخرى كأن احترقت فصارت رمادا أو دخانا فهي طاهرة، قياسا على طهارة الخمر بتخللها، وسواء في ذلك انقلبت بنفسها أو بفعل فاعل، وعلى هذا فأي نجاسة عينية إذا تحولت إلى عين أخرى بخصائص تركيبية مخالفة فإنها تعتبر طاهرة، كانتقال عظام الميتة بعد حرقها إلى أعيان جديدة من دخان ورماد.
ج) وذهب الظاهرية إلى أنه إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا حرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر وكذلك الحال في استحالة صفات العين الحلال إلى نجس أو حرام.
فالخمر إلى خل والماء إلى بول، والعذرة توهن بها الارض فتعود ثمارا وكوقوع نقطة خمر في ماء أو نقطة ماء في خمر، فلا يظهر لشئ من ذلك أثر، وهكذا كل شئ والأحكام للأسماء والاسماء تابعة للصفات وإذا أحرقت العذرة او الميتة أو تغيرت فصار رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن الاحكام إنما هي على ما حكم الله بها فيها مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله تعالى فيه والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمرة غير الخل والانسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب .
د) وجاء في المغني لابن قدامة: ظاهر المذهب أنه لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا وما عداها لا يطهر كالنجاسات إذا احرقت وصارت رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا والدخان المرتقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس.
ثم قال: ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت وجلود الميتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست .
هـ) وافق ابن تيمية ما ذهب إليه كل من المالكية والاحناف فقال: وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم، لا لفظا ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى التحريم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وأيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها وعلى هذا استحالة الدم أو الميتة أو لحم الخنزير، وكل عين نجسة استحالت إلى عين ثانية.
ورد ابن تيمية على من فرق بين الخمر وغيرها من النجاسات فقال هذا الفرق ضعيف فإن جميع النجاسات نجسة بالاستحالة فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة، وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شئ من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيبات.
ويذكر ابن تيمية ما مفاده: أن الخمر إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب واذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختيار منه فاستحالت كانت أولى بالطهارة وقال: تدل على أن الدباغ كالذكاة .
إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة فإن الانسان يأكل الطعام ويشرب الشراب، وهي طاهرة ثم تستحيل دما وبولا وغائطا فتنجس وكذلك الحيوان يكون طاهرا فإذا مات احتبست فيه الفضلات وصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحياة فتنجس ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور وقيل إن الدباغ كالحياة أو انه كالذكاة فإن في ذلك قولين مشهورين للعلماء والسنة وإذا وقعت النجاسة كالدم أو الميتة أو لحم الخنزير في الماء أو غيره واستهلكت ولم يبقى هناك دم ولا لحم خنزير أصلا كما أن الخمر إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء، وهذا عند من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت، أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد فإن انقلاب النجاسة ملحا أو ترابا أو ماء أو هواء ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات.
و) وحكم الاستحالة عند ابن القيم مبني على مبدأ التغير، تغير الوصف الملازم للشئ إذ يقول:"وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجسة لوصف الخبث فإن زال الموجب زال الموجب وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب وعلى هذا فالقياس صحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت."
ثم قال:"وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم وقد اجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب.
وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف اثرت الاستحالة في الانقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ولا عبرة بالأصل بل يوصف الشئ نفسه ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا
ز) وذهب الإمامية الاثنى عشرية إلى أن الخمر تطهر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها.
وقالوا أن الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار جزء لحيوان مأكول اللحم أو لبنا أو صار جزء من الخضروات أو النباتات أو الاشجار أو الثمار فهو طاهر وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .
والاستحالة إلى جسم أخر يطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو منتجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير نار أما الإحالة كأن تحيله النار خزفا أم آجرا أم جصا فهو باقي على نجاسته .
القول الثاني: الاستحالة لا تكسب الطهارة
إن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا تصير طاهرا وممن قال بهذا القول أبو يوسف وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو قول الشافعي فيما كانت نجاسته عينية، واحدى الروايتين في مذهب الامام أحمد.
أ) جاء في فتح القدير ان أبا يوسف يرى أن الاشياء النجسة لا تطهر بانقلاب عينها قال: خشبة اصابها البول فاحترقت ووقع رمادها في بئر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة والحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح هذا كله قول أبي يوسف .
ب) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد قولي أصحاب مالك
ج) وقال الشيرازي: ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان احدهما جلد الميتة إذا دبغ والثاني الخمر - ثم قال صاحب المهذب: وإن حرق العذرة والسرجين حتى صار رمادا لم يطهر .
وقال الشربيني الخطيب: ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا أو احترق فصار رمادا .
د) وقال ابن قدامة: ظاهر المذهب أنه لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وما عداها لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا والدخان المرتقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس.
هـ) وقال المرداوي على قول ابن قدامة ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة قال: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.
لأن نجاستهما - أي العذرة والسرجين - لعينهما وأما ابن قدامة فقد استدل لذلك بأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر كالدم إذا صار قيحا أو صديدا ."
وبعد أن استعرض الهوارى أقوال فقهاء المذاهب وكلها أقوال قائمة على غير نص أعطانا الخلاصة فقال :
"3 - خلاصة القول في الاستحالة:
يتبين لنا مما سبق في استحالة المادة وانقلابها إلى مادة أخرى، أن هناك أقولا بعضها كان موضع اتفاق وهو استحالة الخمر إلى خل وذلك لمورد النص ولو أن البعض اشترط تخللها بنفسها دون مداخلة الغير والبعض تجاوز هذا الشرط
وبعض الأقوال مختلف فيه: أي تحول من عين إلى عين كتحول عظام الميتة إلى رماد أو دخان بالاحراق أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق وغيره ........ إلخ.
وقد لاحظنا أن بعض الفقهاء -الشافعية والحنابلة- يبقيها على ما كانت عليه قبل الاستحالة، أي أنها تبقى نجسة.
وفريق أخر من الفقهاء -المالكية والاحناف- يرى أن العين النجسة يتغير الحكم عليها باستحالتها إلى عين أخرى بحيث تتغير خصائصها وتصبح ذات مواصفات جديدة مختلفة عن الأصل ولا يمنع هؤلاء الفقهاء من تناول العين الجديدة إلا إذا حملت من خصائصها خبثا أو ضررا يؤذي البدن والعقل.
واستنادا إلى ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من المالكية ومن تبعهم، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمامية الاثنى عشرية نستطيع ان نستنتج القواعد التالية المتعلقة باستحالة النجاسة.
1. إذا أحرقت العذرة فصارت رمادا أو نحوه أو ترابا فهو طاهر.
2. إذا أحرقت الميتة وصارت رمادا أو نحوه من الاعيان الطاهرة فهو طاهر.
3. إذا استحال الكلب والخنزير وما شابههما إلى عين اخرى كالملح أو مركبات كيميائية أخرى فالناتج طاهر.
4. إذا استحالت عظام الميتة إلى رماد أو دخان أو بخار أو أية مادة كيميائية أخرى فالناتج طاهر.
5. إذا استحال الطيب خبيثا كاستحالة العصير إلى خمر واستحالة الماء والطعام إلى بول أو عذرة صار نجسا.
6. إذا استحال الخبيث طيبا كاستحالة الخمر إلى خل واستحالة العذرة والسماد الحيواني في ثمار الاشجار ونتاج الأرض فالناتج طاهر.
7. ويترتب على ذلك أن الاستحالات التي تطرأ على الاعيان النجسة بتأثير التفاعلات الكيميائية والمداخلات الصناعية تؤدي إلى ناتج طاهر يجوز تناوله ما لم يتحقق الضرر في الناتج الجديد.
8. إن الاحكام إنما هي على حكم الله بها فيها مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد وكذلك الخمر غير الخل والانسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب.
9. إن استخدام المركبات الكيميائية الناتجة عن استحالت النجاسات في الصناعات الدوائية والغذائية يخضع لهذه القواعد ومادام المستحضر الناتج طيبا ولا يحمل خبثا أو ضررا فليس ما يمنع من استعماله وتناوله"
كما قلت فى أول النقد لا يوجد نص فى نجاسة شىء سوى الكفار وأما ما يطلق عليه فضلات النوع فليس بنجس هو والمواد المحرمة كالخمر التى تشرب والدم الذى يؤكل وقد سمى الله تلك الفضلات والمتحولات الزبد فى قوله تعالى :
"أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"
الزبد إذا هو ما يسمونه خبث الأشياء والمراد الأشياء الضارة وهى موجودة فى الماء وفى الأشياء التى يوقد عليها وغير ذلك ولذا سمى الله سبب تحريم الخمر الإثم وهو الضرر حيث وصعه فى مقابله النفع فقال:
" قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
إذا هذه الأشياء ضارة لأنواع من الخلق ولكنها مفيدة لأنواع أخرى والفقهاء كان عليهم بدلا من التفكير فى تلك ألأمور أن ينظروا فى أمر ثمار النباتات التى يأكلونها والتى تسمد بروث البهائم والدواجن والطيور وحتى دود ألأرض وما فىداخل التربة من حشرات ينتج منها فضلات ومع هذا فهذه الأشياء الضارة والتى يسمونها نجاسة تحولت إلى ثمار نباتات يأكلونها وهى ثمار متنوعة الألوان والمذاقات وكلها حلال
كل ما شغلهم هو تلك الفضلات والمحرمات بينما هم يتناولون أطعمة معظمها تغذت كنباتات على النجاسات التى يزعمونها
والكون ومنه الأرض قائم على نظام الدورة فكل نوع أو عدة أنواع تأكل فضلات نوع أو أنواع أخرى بحيث أن تلك الدورة لا تتوقف إلا مع يوم القيامة فكل نوع بكلام الفقهاء طعامه الذى حلله الله له هو نجاسات نوع أو أنواع أخرى
ومن ثم فالزبد كله حلال متى تحول من الضرر إلى النفع فى كل شىء وبلا استثناء