الخميس، 30 يونيو 2016

الآباء الكفرة والأبناء المسلمين :

الآباء الكفرة والأبناء المسلمين :
من السنن السائرة فى حياة الناس وجود كفرة لهم أولاد مسلمين مثل الأب آزر والابن إبراهيم (ص)وقد طالب الله الأبناء المسلمين أن يصاحبوا الأبوين بالمعروف وهو الإحسان لهما بطاعتهما فيما لا يخالف الإسلام والإنفاق عليهما عند الكبر وعدم التأفف منهم وعدم نهرهم وزجرهم إلا عندما يمسون الإسلام بسوء وألا يطيعوهما إذا طالبوهم بالشرك بالله وهو الكفر بالإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة العنكبوت:
 "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما "
وقال بسورة لقمان :
"وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا "

الأربعاء، 29 يونيو 2016

واجبات الآباء نحو الأبناء

واجبات الآباء نحو الأبناء :
فرض الله على الآباء المسلمين الواجبات التالية تجاه الأبناء الصغار :
-الإنفاق عليهم وهو إحضار الطعام والشراب لهم
-كسوتهم بالملابس وفى الاثنين قال تعالى بسورة البقرة:
 "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
-التشاور مع الأمهات فى عملية الفطام أى الفصال التى يحكمها ألا تقل عن عامين وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما "
-على الأب إحضار مرضعة إذا لم ترضى الأم المطلقة أن ترضع طفلها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق :
"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "
-تربية الطفل على الحق بدليل دعاء الأولاد لهم برحمة الله نتيجة تربيتهم وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء :
"رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "
-أن يوصى الآباء بأموالهم كلها لأولادهم الصغار إذا كان هناك أولاد كبار أنفقوا عليهم وأعطوهم ما جعلهم يستقلون بحياتهم وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
 "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا "
-أن يختار الأب الأم قبل زواجه من المسلمات الصالحات وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
 "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "

الثلاثاء، 28 يونيو 2016

زواج المعاقين

زواج المعاقين :
إن زواج المعاقين لا يمثل مشكلة إذا تزوجوا من أصحاء وأحيانا إذا تزوجوا من أصحاب إعاقات خفيفة مثل العرج ولكن المشكلة هى إذا أراد بعض المعاقين الزواج وكانت إعاقاتهم تسبب لهم فساد الزواج مثل زواج العميان من بعضهم أو زواج المشلولين شللا نصفيا أو كليا والحل يبدأ من البيوت والمدارس والكليات حيث يتم توجيه النصح للمعاقين بعدم الزواج من أصحاب الإعاقات الأخرى التى قد تؤدى للطلاق السريع أو إلى حدوث مصائب كالحرائق وعلى القاضى أن ينصح المعاقين الذين يرى فى زواجهم خطرا عليهم بعد الزواج حتى يمنع ضررا بليغا وهو تطبيق لمنع الحرج وهو الأذى فى قوله تعالى بسورة الحج:
 "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
 وهى القاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار

الاثنين، 27 يونيو 2016

حل مشكلة العنوسة

العنوسة :
إن الفتاة العانس هى التى تعدت سن الزواج الشائع فى المجتمع وهى ما بين الخامسة عشر والثلاثين ومهمة القاضى والمجتمع هى تزويج العوانس
ومن أجل هذا ينبغى على القاضى تسجيل أسماء العوانس فى سجل خاص بهن ويبحث لهن عن طرق لتزويجهن مثل إيجاد أعمال مؤقتة سببها التزويج لهن فى المؤسسات مع الرجال حتى يصبحن معروفات فتحدث لهن بعض فرص الزواج ومثل أن ينصح بعض الأزواج أن يتزوجوا منهن خاصة من لديه زوجة مريضة أو معاقة ومثل أن يتزوج القاضى بإحداهن حتى يكون قدوة لرجال حيه أو بلدته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى تزوجه بأكثر من واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب :
" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر "

الأحد، 26 يونيو 2016

زواج الفضولى

زواج الفضولى :
يقصد به أن يعرض إنسان على إنسانة أن تتزوج فلان دون أن يكون قد أخبره بهذا الطلب فترضى فيذهب لفلان فيعرض الأمر عليه فيرضى وهو زواج جائز لأن شرط الزواج وهو تراضى الرجل والمرأة موجود وأما إذا لم يرضى أحدهما فلا زواج
وأما إذا كان المقصود به أن يزوج الإنسان نفسه من امرأة دون أخذ رأيها فلا يجوز لعدم وجود شرط التراضى
وفى التراضى بين الأزواج قال تعالى بسورة البقرة :
"أن ينكحن إزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
وهذا الزواج كان شائعا فى المجتمعات التى تعتمد فى التزويج على الخاطبة وقد حلت محلها الآن مكاتب التزويج وأيضا مواقع الزواج على الشبكة العنكبوتية  

السبت، 25 يونيو 2016

علاج اغتصاب الأنثى إسلاميا

إن المرأة التى تتعرض للاغتصاب ضحية وليست مجرمة وهى قد تكون متزوجة وقد تكون بكرا أو مطلقة أو أرملة والاغتصاب يؤدى لمشاكل هى :
- الحمل وهذا يجب إنزاله على الفور لأنه يمثل حرج أى أذى للمرأة ولأهلها وقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج:
 "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
- سوء السمعة المؤدى للعنوسة ومن ثم يجب على القاضى أن يحيط قضايا الاغتصاب بالسرية .
- غشاء البكارة يؤدى للطلاق ومن ثم يجب على القاضى إصدار أمر قضائى للمشفى بإجراء جراحة للفتاة لإعادة غشاء البكارة لها حتى لا يفاجىء الزوج يوم الدخول بعدم وجود غشاء البكارة فى الفتاة فيطلقها ويتناثر الحديث حول الموضوع بين الناس وهذا الأمر القضائى واجب لأنه يرفع الحرج وهو الأذى عن الفتاة وأهلها وهو واجب طبقا للقول السابق بسورة الحج

الجمعة، 24 يونيو 2016

الكفالة فى الزواج والطلاق

الكفالة :
هى أن يقوم إنسان ما بدفع مال مقرر على إنسان أخر على أن يكون هذا المال دينا على الأخر أو هبة منه له والكفالة تدخل فى الزواج والطلاق فى موضوعين هما:
-المهر ولا تجوز فيه الكفالة لأن الله اشترط أن يكون الزوج معه المهر حيث طالب من ليس معه مال أن يستعفف حتى يغنيه فقال بسورة النور: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "والغنى لا يكون بالسلف .
-نفقة المطلقة والأولاد وتجوز فيها الكفالة لأنها واجبة على المطلق وعليه أن يدفعها حتى ولو استدان لقوله تعالى بسورة البقرة :
"وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين "
وأما المهر فليس واجب الدفع فى الحال ويمكن تأجيله سنوات حتى يفتح الله على الرجل أبواب الرزق وساعتها يدفعه لكى يدخل وأيضا المطلقة لن تعيش جائعة عارية بسبب عدم قدرة المطلق على الدفع الفورى وأما المخطوبة فهى ما زالت فى ولاية والدها أو ولى أمرها ومن ثم فهى منفق عليها

الخميس، 23 يونيو 2016

الخطبة فى العدة

الخطبة فى العدة:
 لا تجوز الخطبة فى فترة العدة الرجعية  للمطلقة والجائز هو الاتفاق على الزواج بعد انتهاء العدة لأن الله حرم عقدة النكاح وهى إمضاء ميثاق الزواج بالدخول حتى يبلغ الكتاب أجله والمراد حتى تنتهى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "
وفى عدة الأرملة لا يجوز خلال مدة العدة إعلان الخطبة والجائز هو التراضى على اتفاقات الزواج بعد العدة من خلال المواعدة أى الكلام سرا بالمعروف وهو الكلام الطيب الذى لا يوجد فيه كلام محرم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا "

الأربعاء، 22 يونيو 2016

أولاد الزنى مكرمون فى الإسلام

أولاد الزنى :
إن الأولاد الناتجين من الزنى ظلموا من قبل الناس حيث حملوهم ذنب زنى الأباء والأمهات وهو ما يتعارض مع قوله تعالى بسورة الإسراء :
"ولا تزلا وزارة وزر أخرى "وحرموهم من الميراث وكل هذا بعيد عن حكم الإسلام وهو أن أبناء الزنى على نوعين:
1-معلومو الأب وهؤلاء ينسبون للأباء دون تردد لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله ".
2-مجهولو الأب وأحيانا الأم وهؤلاء يسمون الموالى نسبة لعائلة الأم أو عائلة الوصاية فيقال فلان مولى آل فلان مصداق لقوله تعالى بنفس السورة "فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "وأسباب جهل الأب تعود إما لعمل الأنثى داعرة أى بغية يزنى بها الرجال وإما لخطف الطفل وهو صغير لا يعرف اسم والده وإما لاغتصاب رجل لامرأة دون أن تراه أو لا تعرفه لكونها مجنونة وإما لكونه لقيط مرمى فى مكان ولا يعلم أهله.
وأما الميراث فهم يرثون كأبناء الزواج لأن الله لم يحدد نوعية الأولاد الذين يستحقون الميراث هل هم أبناء زواج أو زنى فى آيات الميراث مثل قوله بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وقوله "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "وفى آيات الزواج كقوله "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "ونلاحظ هنا ابن الصلب أى المنى والمنى قد يقذف فى زواج أو فى زنى وهذا يعنى أن الله قصد كل الأولاد سواء من زنى أو زواج فى الميراث والزنى ويتم عمل التالى ليحصل أبناء الزنى على حقوقهم :
- تسجيل ابن الزنى المعروف الأب فى سجلات القضاء .
- اللقيط المجهول الأب والأم يعطى أسرة عندها طفل رضيع حتى يرضع معه فيحرم على الأم المرضعة ويستطيع الحياة مع الأسرة أو يعطى لأسرة عقيمة بشرط أن يتم إرضاعه من قبل إحدى قريباتهم المحرمات حتى يحرم على الزوجة مثل أختها أو أمها أو عمتها أو خالتها أو بنات عماتها أو خالاتها ويقرر القاضى نفقة شهرية للطفل تعطى للأسرة الراعية له ويقوم بزيارته مرة كل شهر للتأكد من حسن معاملتهم للطفل

الثلاثاء، 21 يونيو 2016

نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن

النفقة :
تطلق على عدة معانى أهمها فى موضوعنا هذا المتعة ونفقة الأقارب وسوف نتحدث عن الأمر كما جاء فى الوحى الإلهى:
-إن المتعة واجبة على المطلق لقوله بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين "وهى حق للمطلقات لقوله بنفس السورة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".
-إن مقدار النفقة يكون حسب حالة الزوج المالية فإن كان موسعا أى غنيا زادت وإن كان فقيرا قلت لقوله السابق "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
-إن مدة النفقة هى مدة العدة وأكبرها هى مدة الحمل البادىء عند الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "وقد تستمر النفقة فى حالة واحدة هى إرضاع المطلقة طفلها فينفق عليها الزوج المطلق عامين لقوله بنفس الآية "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف"
-النفقة تتمثل فى إطعام المطلقة وكسوتها وعلاجها إن مرضت فى العدة ودفع تكاليف المسكن الذى يعيشان به طوال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ".
- المتعة أى النفقة هى حق لكل المطلقات سواء دخل بهن أم لا وهذا يشمل المخطوبات حيث لم يمسهن أحد أى لم يدخل بهن أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
- النفقة للأرملة هى وصية واجبة فى مال الزوج الميت وكان الله فى أول الأمر قد جعل مدتها سنة بشرط أن تظل المرأة دون زواج فى بيت الميت فى تلك السنة ثم نسخ الحكم فجعل الوصية مدة العدة وفى الحكم قال تعالى بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف "
- إذا كان المطلق فقيرا أو معسرا لا يستطيع أن يدفع النفقة يجوز لمسلم أن يكون كفيلا له حيث يدفع النفقة عنه على الفور للمطلقة ويكون هذا دينا على المطلق أو هبة له من المسلم الكفيل حسبما يريد وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
- الإنفاق واجب على المسلم لكل واحد من الأولاد لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "والزوجة لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "والأبوين بدليل وجودهما عنده فى الكبر وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما "وهؤلاء نفقتهم واجبة على المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة والأخوات والأجداد والجدات فنفقتهم واجبة على المسلم الغنى وحده لقوله بسورة الإسراء "وأت ذا القربى حقه "وأما الفقير فإن فاض عنه أو عن والديه وأولاده وزوجته شىء فعليه أن يعطيهم إياه .
- إذا كان لدى الزوجة مال وزوجها فقير لا يكفى ما يجلبه من مال للإنفاق على الأسرة يجوز لها أن تنفق من مالها وعليها أن تحسب هذا المال إما دينا على زوجها وساعتها يكتب به عقد وإما هبة له ولأولادها.
- إذا كان الزوج بخيلا أو مسرفا وجب على الزوجة رفع أمره للقضاء ولها قبل رفع الأمر للقضاء أن تأخذ ما يكفيها وعيالها من هذا المال دون علم زوجها لأن فى عدم الأخذ إضرار بها وبعيالها ولم يجعل الله فى الإسلام حرج أى أذى أى ضرر فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "

الاثنين، 20 يونيو 2016

أحكام النسب فى الإسلام

النسب :
هو أن يكون الطفل من صلب أى منى الأب لقوله تعالى بسورة النساء "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "والمنى قد يكون فى حالة زواج أو فى حالة زنى وليس هناك مشاكل فى النسب إلا فى النادر من الأحيان وهو الاتهام بالزنى وتتخذ المشكلة الصور التالية :
أ‌- اتهام الزوج زوجته بالزنى ومن ثم نفيه للطفل .
ب‌- إقرار رجل وامرأة بارتكاب الزنى وأن نتيجة الزنى هى الطفل فلان .
وحكم الإسلام فى الصورة الأولى هو نسبة الطفل للزوج إذا نفت المرأة أنها زانية وأما إذا أقرت فينسب إليها بمعنى أن ينسب لعائلة أبيها فيسمى فلان مولى آل فلان إذا لم يقر الزانى معها بزناه وأما إذا أقر وهو الصورة الثانية حيث يقر الطرفان بالجريمة فإن الولد ينسب للزانى وهو أبوه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ".
ج-إقرار المرأة بارتكاب الزنى دون إقرار الزانى وحكمه هو نسبة الطفل لعائلة الأم فيقال فلان مولى آل فلان .
د- شهود أربعة على رجل وامرأة بالزنى وحكمه نسبة الطفل إذا حدث حمل بعد الزنى إلى الزانى وكل هذا هو تطبيق لحكم آية الأحزاب ووسائل إثبات النسب أو نفيه هى الوسائل التى أقرها الله وهى :
- قسم الزوج خمس مرات بالله على زنى زوجته وصدقه فى قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ".
- قسم المرأة خمس مرات بالله على كذب زوجها وصدقها وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
- شهود أربعة على الزنى لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
- إقرار الزانى أو الزانية بارتكاب الجريمة وهذا من ضمن الشهادة على النفس المذكورة فى قوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "
وأما غير هذا من البحث فى المنى والأنسجة والقدرة على الإنجاب من عدمه فباطل لا يثبت به شىء ولا ينفى به شىء ومثلهم التشابه فى الصورة وإلا اعتبرنا مريم (ص)قد زنت بإنجابها عيسى (ص)وشبيهه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولكن شبه له ".
وحسما للمشاكل مع الأب الذى نفى ولده فإنه إن اقتنع بحكم القضاء أعطيت الحضانة له على الولد وأما إذا لم يقتنع أو ظهر منه للقاضى أو للشهود ما يتضمن أنه سيسىء إلى الطفل فالواجب هو أن يكون فى حضانة الأم مع تكفل الأب بكافة نفقاته.
ومما ينبغى قوله أن الحكم الخاطىء فى قضايا النسب وارد ولكنه ليس خطأ القاضى وإنما خطأ الشهود أو الزناة الذين يشهدون زورا ومن ثم فمن يتعرض لهذا الحكم عليه أن يسلم أمره إلى الله ويربى الطفل المنسوب له زورا على الحق محتسبا هذا النسب والإنفاق على الطفل عند الله ولا يكره الطفل أو يضمر له الذى لأن لا ذنب للطفل فى كل ما يحدث .
ومن القضايا المتعلقة بالنسب ما يلى :
المدة التى ترفع بعدها دعوى نفى أو إثبات النسب وفى الإسلام لا يوجد ما يسمى بسقوط حق الدعوى لمرور مدة معينة وهو ما يسمونه تقادم القضايا ويعود هذا إلى أن الحق فى الإسلام لا يتعلق بزمان أو مكان فهو واجب متى سمحت الظروف برفع الدعوى فمثلا دعوى النسب قد ترفع بعد موت الأم بسبب اعترافها على فراش الموت لشهود أن طفلها فلان ليس ابن زوجها وقد تظهر أدلة كالأوراق التى غالبا ما تكون وصية بعد موت الزناة بمدد طويلة ومن ثم فدعوى النسب كغيرها من الدعاوى فى الإسلام ترفع للقضاء متى ظهرت أدلة الإثبات .
- مدة الحمل الذى ينسب به الطفل إلى الزوج المطلق أو الأرمل لا تتعدى التسعة أشهر بحال من الأحوال من تاريخ الطلاق أو الوفاة لأن الطب يقول إن مدة الحمل الطبيعى تسعة أشهر وهو الغالب وفى بعض الحالات التى لا يكون فيها ما يسمونه الطلق أى قوة أى قوة دفع الجنين خارج الرحم تصل المدة إلى عشرة أشهر وليس الكل ومما ينبغى قوله أن الله جعل الحمل حملين هما الحمل الخفيف والحمل الثقيل وفيهما قال تعالى بسورة الأعراف "حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت "والحمل الحقيقى مدته ستة أشهر وهو الحمل الذى يكون فيه الجنين حيا أى ركبت فيه النفس فى الجسم وقد جعل الله مدته هو والرضاعة ثلاثون شهرا باعتبار الرضاعة سنتين لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وفيها قال تعالى بسورة الأحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ".
- إذا قرر الأطباء أن الرجل لا ينجب ولا يمكن أن يكون قد أنجب من قبل على القاضى فى تلك الحال إذا قدم الرجل تقارير الأطباء أن يطالبه بدعوى التلاعن لأن رأى الأطباء ليس قاطعا فى تلك الحال لأنهم من حقهم التقرير الوقتى أى عند رفع الدعوى أو قبلها بشهور وأما التقرير الماضى عن السنوات الماضية من خلال الكشف فى سنة الدعوى فلا يؤخذ به لأن الماضى غيب لا يعلمه إلا الله فهذا الإنسان قد يكون فى الماضى صالح للإنجاب ولكنه بمرور الوقت أصيب بما يجعله عقيما .
- ومن خلال دعوى اللعان يحكم القاضى كما قلنا سابقا فى الصور الأربعة .
- حكم نسب الطفل الذى يولد بعد دخول أمه مع زوجها قبل الميعاد المعروف الطبى للحمل وهو التسعة أشهر هو التفرقة بين نوعين من المواليد :
1-المولود ناقص النمو أى ما يسمونه الطفل المبتسر وحكمه هو نسبته إلى الزوج إذا قرر الأطباء ولادته ولادة مبتسرة وهذا لا تتعدى مدة حمله سوى مدة الحمل الكامل النمو وهو يولد لسبعة أشهر وتبدأ من ستة أشهر ويوم أو لثمانية أشهر وحتى لبداية الشهر التاسع .
2-المولود الكامل ينسب إلى الزوج ما دام لم ينفيه ولكن على القاضى النظر فى قضية أخرى وهى هل تم الجماع بين الزوجين قبل دفع المهر أم بعده فإن كان قبل دفع المهر كان هذا دليلا قاطعا على حدوث زنى ومن ثم يتم عقاب الزوجين وأما إذا نفاه الزوج فيتم التلاعن ويحكم القاضى كما فى الصور الأربعة المذكورة سابقا وعلى القاضى أن يأخذ فى اعتباره تاريخ دفع المهر حيث أن حدوث الحمل قبله يثبت دعوى الزوج وبذلك تكون المرأة قد ارتكبت جريمة الزنى مع غيره فى الغالب .
ويترتب على النسب التوارث أى أخذ نصيب من مال الميت لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ومنع الزواج من نساء معينات كما بآية المحرمات بسورة النساء وإباحة النظر لعورات المحارم القريبات كما بقوله بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن "والنسب يلغى فى الأخرة لقوله تعالى بسورة المؤمنون "فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ "

الأحد، 19 يونيو 2016

إثبات الضرر أو العصيان فى الزواج

إثبات الضرر أو العصيان :
إن إثبات الضررالذى يلحقه الزوج بالزوجة كى تطلق الزوجة بسبب إضرارها أوإثبات العصيان وهو النشوز يحتاج إلى أدلة إثبات قد تتشابه فى الحالتين وقد تختلف وهى :
-شهادة كل إنسان على نفسه لقوله تعالى بسورة النساء :
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ".
-شهادة الجيران والأصدقاء والأولاد سواء كانوا عقلاء أو لم يعقلوا وشهادة الأولاد تكون سرية فلا يكشف القاضى عن أقوالهم للوالدين حتى لا تحدث مشاكل بينهم فيما بعد .
-الضرر الذى يثبته الأطباء سواء كان ضربا أو إتلافا لعضو ما فى الجسم أو امتناع عن الجماع أو غير هذا .
-أى أدلة أخرى مثل رسائل مكتوب فيها شىء عن المشكلة .
-شهادة الأهل من الطرفين لأنهم سبق وتدخلوا لحل المشاكل بين الزوجين ويستدعى القاضى الحكمين بوجه خاص وممن لديه علم بالمشاكل من الأهل عامة .
والقاضى يسعى فى قضايا الطلاق سعيا حثيثا بحيث يأخذ الوقت الكافى لتقرير الحكم الصحيح حتى لا يظلم طرف من الطرفين

السبت، 18 يونيو 2016

شروط وقوع الطلاق

شروط وقوع الطلاق وهى :
-وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق:
 "وأشهدوا ذوى العدل منكم ".
-أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كان متكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم بسبب طارىء عليه ولا يجوز التوكيل فى الطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاق فعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها ما يسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عند الطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عدا الجنون والإكراه
-وجوب وجود سبب شرعى للطلاق حتى لا يدخل فى باب اللعب بآيات الله وهى حدود الله وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق :
"تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه "

الجمعة، 17 يونيو 2016

طلاق المرض

طلاق المرض:
 يقصد به أن يطلب طرف الطلاق بسبب مرض الطرف الأخر ولا يجوز طلب الزوجة الطلاق لمرض زوجها المزمن كما لا يجوز للزوج تطليق زوجته بسبب مرضها لأن القيام على المريض من باب الرحمة داخل فى قوله تعالى بسورة الروم :
"ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "
ويستثنى من المرض مرض واحد هو مرض العجز عن الجماع فإذا كانت المرأة عاجزة عن الجماع تطلق وإذا كان الرجل عاجزا عن الجماع وجب أن يطلق المرأة لأن هذا المرض يفقد الزواج أساس من أسسه وهو القدرة على الجماع
ومن تمام الحديث عن المرض نقول أن إصابة بعض الأزواج والزوجات بأمراض معدية وليس لبعضها علاج ناجع لا يحتم وقوع الطلاق إلا إذا شكل المرض حرجا أى ضررا يؤدى إلى فقد أعضاء من الجسم أو تلفها أو إلى الموت وقد حرم الله كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وفى تلك الأمراض الخطرة يتم الطلاق إذا طلب طرف ما الطلاق ويكون هذا الطلاق منعا للضرر وينبغى على القاضى استشارة الأطباء فى تلك الحالات المرضية والعمل بما يقولون لأنهم أهل العلم فى مجال المرض

الخميس، 16 يونيو 2016

طلاق المخطوبة

طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى :
 التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله:
 "فمتعوهن "
لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات  لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض.

الأربعاء، 15 يونيو 2016

طلاق الافتداء

طلاق الافتداء
هو طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل أن تتنازل له عن الصداق والمتعة وهذا الطلب من المرأة لابد أن يكون سببه خوفها من أن تعصى أحكام الله إذا ظلت فى عصمة زوجها وأن يكون زوجها رافضا طلاقها دون تنازلها عن حقوقها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
المرأة هنا لا تطلق نفسها وإنما يطلقها الرجل بناء على طلبها ومن ثم فهى لا تخلعه أى تطلقه وإنما يطلقها بناء على طلبها خوقا من الكفر بسبب استمرار زواجها به
هذا الطلاق هو :
حماية للمرأة أولا من شر نفسها الذى يدخلها النار وثانيا حماية لزوجها وأولادها إن كان لها أولاد وثالثا حماية لعائلتها  فهو بألفاظ أخرى :
 منع الضرر الدنيوى والأخروى عن الأسرة وأقاربها

الثلاثاء، 14 يونيو 2016

إعادة زواج المطلقة

إعادة زواج المطلقة :
يحدث أن يطلق الرجل زوجته لسبب ما من الأسباب وبعد ذلك يمضى الوقت ويحدث بين الرجل وطليقته تراضى أى اتفاق على العودة لعش الزوجية على أن يعيشوا بالمعروف أى يتعاشروا بالحسنى وإذا حدث هذا التراضى لا يحل لأقارب المطلقة منعها من العودة لقوله تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم "
ولا يوجد فى الإسلام شىء اسمه رد المطلقة أثناء العدة أو بعد العدة دون رضاها لقوله السابق بسورة البقرة :
"إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
وهذه الإعادة هى فى الطلاقين الأول والثانى وأما الطلاق الثالث فيحرم على الرجل طليقته إلا فى حالة واحدة هى أن تتزوج أى يدخل بها زوجا أخر ثم يطلقها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وليس من أجل إعادتها لزوجها وفى تلك الحال يحق لهما العودة إذا علما أنهما سيطيعان الله بهذا الزواج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".

الاثنين، 13 يونيو 2016

ما يترتب على الطلاق 3

العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق:
 "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله بسورة الطلاق :
 "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
 د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا  فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقى ولا سكنى "

السبت، 11 يونيو 2016

ما يترتب على الطلاق 2

حضانة الأطفال:
الأطفال ويقصد بهم أولاد الزوج من زوجته يبقون معه أى أن الحضانة والتربية هى حقه المطلق بدليل قوله تعالى بسورة الطلاق :
"وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "
فعند عدم اتفاق المطلقة وطليقها على إرضاع طفلهما ينبغى أن يبحث عن مرضعة أخرى له وهذا يعنى أن الطفل يوجد لديه فى بيته وبدليل أن المطلقة لو أرضعت الطفل فمن حقها أجرها الممثل فى إطعامها وكسوتها وإسكانها فى بيت طليقها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق:
 "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن "
ويحق للأم الحضانة فى حالة وفاة الأب أو فى حالة تنازل الأب عن الحضانة لها والدليل على هذا أن الله أباح للزوج تربية الربائب وهن بنات الزوجة فقال بسورة النساء :
"وربائبكم اللاتى فى حجوركم "
فحجور الأزواج هى بيوتهم وإذا لم يكن للأطفال أب وأم لوفاتهما تكون الحضانة للجد أبى الأب أو للجدة زوجته ثم اخوة الأب وتظل الحضانة فى عائلة الأب إلا فى حالة عدم وجود أحد منهم فى البلدة فتحول لأبى الأم وأمها واخوتها .

الجمعة، 10 يونيو 2016

ما يترتب على الطلاق1

-مكان وجود المطلقة فى العدة هو بيت الزوجية حيث تقيم فى إحدى حجراته بعيدا عن فراش الزوجية ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى ثبوت جريمة الزنى عليها وليس للزوج أن يطرد طليقته من البيت فى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
--المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين "
- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى :
إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذه المطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عن النصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "
ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منه فالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "

الخميس، 9 يونيو 2016

الطلاق وأسبابه

الطلاق :
هو انفصال الزوج عن زوجته لسبب ما وأحكام الطلاق هى :
- الطلاق هو حق الرجل وحده وقد أتت بذلك أقوال عدة فى سورة البقرة منها "وإذا طلقتم النساء "و"فإن طلقها "و"ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء "وأما الذى ابتدعوه مما يسمى عصمة المرأة أى إعطاء المرأة حق التطليق وحدها أو بالمشاركة مع الرجل فكفر لا يجوز وإن ارتضاه الرجل .
- لا يجوز وقوع الطلاق دون سبب لقوله تعالى فى إحدى آيات الطلاق بسورة البقرة "ولا تتخذوا آيات الله هزوا "فالطلاق بدون سبب استهزاء بحكم الله
- أسباب الطلاق هى :
1-إصرار الزوج على التغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر طلاق واقع منه وإن لم ينطق بألفاظ الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ".
2-ارتكاب الزوج للزنى لقوله بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".
3-ارتكاب الزوجة للزنى لقوله بسورة النور "الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك".
4-التلاعن وهو أن يرمى أى يتهم الزوج زوجته بأنها زانية ويقسم على ذلك بالله أربع مرات وفى الخامسة يقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ويمنع العقاب عن الزوجة أن تقسم أنها بريئة بالله أربع مرات وفى الخامسة تقول لعنة الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " والعكس وهو رمى الزوجة زوجها بالزنى.
5-إنزال الزوج الضرر بالزوجة سواء كان ضررا بدنيا تظهر علاماته المؤذية لها على جسمها أو ضررا نفسيا تظهر علاماته فى بخله أو إسرافه أو شتمه لها أو سخريته منها أمام الغير وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ".
6- إصرار الزوجة على عصيان زوجها فى المعروف وفى تلك الحالة لا يجوز وقوع الطلاق إلا بعد استنفاد وسائل الصلح والعكس صحيح وهو إصرار الزوج على عصيان زوجته فى المعروف .
7- وجود عجز عن الجماع عند أحد الزوجين .
-أن عدد التطليقات ثلاث متفرقات لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "والطلقة الأولى والثانية رجعية بمعنى أنه يجوز للزوج إعادة زوجته لذمته إذا رضت هى بالرجوع إليه وأما الطلقة الثالثة فنهائية لا رجعة بعدها إلا بعد زواج المرأة برجل أخر يطلقها بعد أن يجامعها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وأما تطليقها لإعادتها لطليقها فمحرم وفى الطلقة الرجعية قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "وقال "وبعولتهن أحق بردهن "وفى الطلقة النهائية البائنة قال "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".
-الطلاق لا يقع إلا أمام شهود بمعنى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق وغيره من الألفاظ التى تحمل نفس المعنى وسواء معلق أو غير معلق – ولو كان ألف مرة – لا يعتبر طلاقا إذا كانا بمفردهما أو معهما شاهد واحد أو أطفال لا يعقلون وأما إذا شهد ذلك اثنين أو أكثر من العدول فمعنى ذلك وقوع الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم "ومما ينبغى ذكره أن قول الزوج لزوجته أمام الشهود أنت طالق لو تكرر ألف مرة فى المجلس الواحد أو فى أثناء العدة ألوف المرات لا يعتبر سوى طلاق واحد ولا يقع الطلاق الثانى إلا بعد الرجعة وإعادة الزوجة برضاها ثم الإشهاد على الطلاق

السبت، 4 يونيو 2016

إنجاب الأطفال فى الحياة الزوجية

إنجاب الأطفال:
إن الله جعل من الناس من ينجبون وهم الكثرة ومن لا ينجبون وهم قلة نادرة وقد وضع الله للإنجاب حكم عام هو أن يكون بين الحمل والحمل التالى مدة ثلاث سنوات تقريبا فسنتين للرضاعة لقوله بسورة البقرة :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
وتسعة أشهر حمل وهذا يعنى أن المرأة يجب عليها إجهاض أى حمل يحدث فى فترة الرضاعة لأنها فى تلك الحال ستظلم الرضيع إن ظلت حاملا وستظلم نفسها إن أرضعته وهى حامل وستصاب بالأمراض المتعددة التى قد تودى بحياتها أو بحدوث تشوه أو خلل فى الجنين وهذا الحكم هو ما يسمونه تنظيم النسل أو الإنجاب وهو يعنى أن تنجب المرأة فى الغالب سبعة أطفال باعتبار أنها تتزوج فى العشرين وتظل صالحة للإنجاب حوالى عشرين أو 25 سنة
هذا الحكم يكون فى دولة الإسلام حيث يأمن الناس على أنفسهم وأولادهم

الجمعة، 3 يونيو 2016

سفر الزوجة

سفر الزوجة :
إن الزوجة لا تسافر لأى مكان دون أخذ إذن زوجها إلا فى الحالات التالية :
1-الحج والعمرة وهى تخبره بإرادتها من باب العلم بالشىء وسبب عدم وجوب الإذن أنها فرض فرضه الله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق لقوله تعالى بسورة البقرة :
"وأتموا الحج والعمرة لله ".
2-المرض فهى تسافر للعلاج إذا لم يتوفر العلاج فى بلد الزوج وليس على المريض حرج كما هو معلوم فى الإسلام ىوفى هذا قال تعالى بسورة النور :
 "ولا على المريض حرج".
3- زيارة الأقارب خاصة الأبوين والإخوة والأولاد لوجوب الزيارة مرتين فى السنة لو كانوا خارج البلدة وعدد مرات الزيارة هنا اجتهاد شخصى وليس عليه دليل   .
وفى كل حالة لابد من إخبارها للزوج فإن أذن لها فبها وحسنت وإن لم يأذن فمن حقها أن تسافر دون إذنه سواء بمفردها إذا كان الطريق آمنا أو مع صحبة طيبة تجد الأمن معهم إذا كان هناك خطر فى الطريق

الخميس، 2 يونيو 2016

الظهار من الزوجة

الظهار من الزوجة :
الظهار هو قول يقوله الزوج لزوجته معناه أنت حرام علىِ مثل أمى أو أختى أو عمتى أو بنتى أو خالتى أو غير هذا من محرمات الزواج والرضاعة والمصاهرة والظهار كلمة مأخوذة من الظهر بمعنى الصلب وكل من يأتى من صلب أحد يحرم عليه أشخاص محددين وهو ليس طلاقا وإنما قول منكر أو زور أى كذب فهو كلمة كاذبة كفارتها عتق رقبة وفى حالة عدم القدرة على العتق فالكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر المظاهر على الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا ولا يحق له جماع زوجته إلا بعد عمل الكفارة كلها فإذا توقف بعد جزء منها لا يحق له جماع زوجته وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة :
"الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإطعام ستين مسكينا ".

الأربعاء، 1 يونيو 2016

كراهية الأزواج

كراهية الأزواج :
إن الزواج يبنى فى بدايته إما على الحب وإما على الحالة الحيادية إذا كان الزواج شرعيا ولكن فى الزواج غير الإسلامى فقد  يبنى فى بدايته على الكراهية ولكن بعد الزواج بفترة قد تطول أو تقصر تحدث كراهية بين بعض الأزواج نتيجة تراكم مجموعة من الأخطاء يتم الصفح عنها اضطرارا ولكنها لا تنسى وهذه الكراهية سمتها المميزة هى أنها كراهية قلبية لا تتعدى ذلك إلى إيذاء الأخر بالجرح أو القتل أو الضرب والكراهية فى الإسلام ليست سببا يبيح للزوج تطليق زوجته أو يبيح للزوجة طلب الطلاق لأن المكروه قد يجعله الله مصدر خير كثير للإنسان وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا "
ومن ثم فالتعاشر بالمعروف هو الواجب بين الزوجين الكارهين لبعضهما .