الجمعة، 31 يناير 2020

نقد كتاب نور الشيب وحكم تغييره

نقد كتاب نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة
الكتاب تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني وموضوعه كما قال فى المقدمة:
"فهذه كلمات مختصرة بينت فيها بإيجاز فضل من شاب شيبة في الإسلام، وأوردت الأحاديث التي جاءت تبين حكم صبغ الشيب بالسواد، وبالحناء مع الكتم، وبالصفرة، وذكرت بعض أقوال أهل العلم في ذلك؛ ليتبين الحق لطالبه؛ وليتضح أنه لا قول لأحد من الناس مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن سنته أحق بالاتباع، ولو خالفها من خالفها، قال الله - عز وجل -: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
ثم ذكر المؤلف الأحاديث فى نور الشيب فقال:
"الأحاديث في نور الشيب، وحكم تغييره كثيرة، منها:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نتف الشيب، وقال: ((إنه نور المسلم)) .
2 - وعن كعب بن مرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة)) .
3 - وعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة)) ."
الخطأ المشترك كون الشيب نور للمسلم فى القيامة وهو ما يناقض كون نور المسلم فى يده اليمنى وهو كتاب عمله كما قال تعالى :
"يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا"
ثم ذكر الروايات التالية:
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة)) .
5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام، كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة" ."
والخطأ المشترك مخالفة الأجر فيه للأجر القرآنى فهو يكون نور للشائب وحسنة ومحو خطيئة ورفع درجة فى القيامة ويخالف كل هذا أن الأجر إما 10 حسنات وإما 700 أو 1400 حسنة مصداق لقوله "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وقوله "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "
ورفع درجة بكل شيبة يخالف أن الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين والأخرى للقاعدين وفى هذا قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
وقد استنتج المؤلف من الأحاديث المعارضة لكلام الله التالى:
"وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى عن أكثر من عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب، وأنه لا ينتف؛ لأنه نور المسلم، ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص عن الغرور والطرب، ويميل إلى الطاعة والتوبة، وتنكسر نفسه عن الشهوات، فيصير ذلك نورا يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة .
فالشيب يصير نفسه نورا يهتدي به صاحبه، ويسعى بين يديه يوم القيامة، والشيب وإن لم يكن من كسب العبد، لكنه إذا كان بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه، فيكره نتف الشيب من نحو: لحية، وشارب، وعنفقة، وحاجب، قال النووي: لو قيل يحرم لم يبعد ومن غير بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه
وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة،فيصير نورا في قبر المسلم، ويسعى بين يديه في ظلمات حشره ، ويحصل هذا الفضل بشعرة واحدة بيضاء، تكون ضياء ومخلصا عن ظلمات الموقف، وشدائده ."
الرجل هنا فى الفقرة يبين فضل الشيب الذى لا فضل له لأنه طارىء يصيب بعض المسلمين وبعض الكفار وهو شىء لا يفعله المسلم حتى يثاب عليه فهو ليس من سعيه وهو عمله والسعى هو مناط الثواب والعقاب كما قال تعالى :
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
كما يبين أنه يمنع عن المسلم الشدائد فى القيامة وهو ما ينافى أن المسلمون كلهم آمنون فى القيامة بأعمالهم كما قال تعالى :
"وهم من فزع يومئذ آمنون"
ثم ذكر الرجل روايات النهى عن الصبغ بالسواد فقال :
"وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب، وأعظم من النتف التغيير بالسواد، فقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحذر منه.
6 - فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)) ، والثغامة نبت أبيض الزهر، والثمر، شبه بياض الشيب به، وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلجة، أو كأنها الملح .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((غيروا هذا بشيء)) أمر بتغيير الشيب، قال به جماعة من: الخلفاء، والصحابة، لكن لم يصر أحد إلى أنه للوجوب، وإنما هو مستحب .
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((أما قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخضب فليس بصحيح، بل قد صح عنه أنه خضب بالحناء، وبالصفرة)) ، ولعل القرطبي رحمه الله يشير إلى:
7 - حديث أبي رمثة - رضي الله عنه - حيث قال: ((أتيت أنا وأبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد لطخ لحيته بالحناء)) .
8 - وعنه - رضي الله عنه - قال: ((أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة)) .
9 - وعن زيد بن أسلم قال: ((رأيت ابن عمر يصفر لحيته، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها)) ، وهذا من فعله - صلى الله عليه وسلم -، أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث:
10 - فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم)) .
11 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل قد خضب بالحناء فقال: ((ما أحسن هذا؟))، قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: ((هذا أحسن من هذا))، قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: ((هذا أحسن من هذا كله)) .
12 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعله)) ."
ثم ذكر آراء الفقهاء فى المسألة فنقل النقول التالية:
"وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وقد جاء التصفير عن ابن عمر في الصحيحين، ويستثنى من التزعفر: ما كان في اللحية، أو الشارب، أو الرأس)) ، وسمعته أيضا يقول: ((والسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرة، أو بالحناء والكتم)) .
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((وأما الصباغ بالحناء بحتا، وبالحناء والكتم، فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لصحة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالين:
* أحدهما: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره.
* وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم، فرب شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس فمن قبحه الخضاب اجتنبه، ومن حسنه استعمله، وللخضاب فائدتان:
إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان.
والأخرى: مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)) ، ثم قال رحمه الله: ((ولكن هذا الصباغ بغير السواد، تمسكا بقوله- صلى الله عليه وسلم -: ((واجتنبوا السواد))، والله أعلم ، وقال رحمه الله: ((وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((واجتنبوا السواد)) أمر باجتناب السواد، وكرهه جماعة منهم: علي بن أبي طالب، ومالك، وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء؛ وبأنه سواد في الوجه، فيكره؛ لأنه تشبه بسيما أهل النار)) ، ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من السلف كانوا يخضبون بالسواد، وقال: ((ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك)) .
قلت: أما عذر السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد، فيحمل على أنه لم يبلغهم حديث النهي الصريح عن الصبغ بالسواد، والله أعلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: ((ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح)) .
ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة)) ، وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: ((إسناده جيد، وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، ويقتضي أنه كبيرة؛ لأنه وعيد)) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كحواصل الحمام)) أي كصدور الحمام في الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود .
ومما يدل على قبح الخضاب بالسواد ما بينه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:
نسود أعلاها وتأبى أصولها ... ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تغيير الشيب أمران:
أحدهما: نتفه.
والثاني: خضابه بالسواد ... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة - رضي الله عنهم - ...
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها ... ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبه بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنته أحق بالاتباع، ولو خالفها من خالفها)) ."
وكل الروايات والآراء تخالف كتاب الله فى التالى :
الأول أن الشيطان هو من طلب تغيير خلق الله ومنها الشيب فى قوله تعالى على لسان الشيطان:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
والتلوين بالحناء أو الكتم أو السواد أو غيرهم كله يدخل تحت الاستجابة لطلب الشيطان الداعى لتغيير ما خلق الله
الثانى أن علة التغيير واحدة ومن ثم تستوى كل الألوان فى الحل أو فى الحرمة وهو ما يذكرنا بروايات تطلب قتل الكلب الأسود دون سبب إلا لكون لونه أسود وهى روايات كاذبة فالله لا يأمر بقتل مخلوق بسبب لونه
الثالث أن زكريا(ص) لو كان يعرف أن تغيير الشيب مباح لصبغه وما قال كما قص الله علينا :
" رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا"
زد على هذا التالى :
أن علة حرمة تغيير الشيب واحدة فى النتف وفى الصبغ بالسواد وفى الصبغ بالألوان الأخرى وهو إزالة الشيب فما هو السبب فى تحريم النتف وتحريم السواد وإباحة باقى الألوان ؟
لا يوجد سبب فالعلة فى الكل واحدة وهى تغيير خلقة الله
وأضق لهذا وجود روايات تقول أن النبى (ص) لم يشب مثل"ما شانه الله ببيضاء "رواه الحاكم وروايات أخرى تقول أن الشيب كان عدة شعرات تعد ومنها:
1- 20 شعرة "شاب رسول الله 20شيبة ههنا يعنى العنفقة "ابن أبى خيثمة
2- أقل من20"ولم يبلغ ما فى لحيته من الشيب20شعرة "ابن سعد
3- 17شعرة "وأومأ إلى عنفقته 17 "ابن سعد
4- 17أو18 "ما كان فى رأس النبى ولحيته إلا 17أو18 "ابن سعد
5- 14"ما عددت فى رأسه ولحيته إلا 14 شعرة "عبد بن حميد
6- 11"لو عددت ما أقبل من شيبه فى رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11شيبة "الحاكم
ومن ثم طبقا لتلك الروايات لا يمكن أن يكون قد خضب أو حنا أو فعل أى تغيير لكون هذا محرم أولا وثانيا لقلة عدد الشعرات البيضاء
وما استخلصه سعيد من الروايات هو :
"ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي:
أولا: الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة.
ثانيا: المنع من نتف الشيب ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثا: الشيب تزاد به الحسنات.
رابعا: الشيب ترفع به الدرجات.
خامسا: الشيب تحط به الخطايا.
سادسا: تحريم صبغ الشيب بالسواد.
سابعا: صبغ الشيب بالحناء، أو الصفرة، أو الحناء والكتم سنة مؤكدة.
ثامنا: الحناء: لونه أحمر، والحناء والكتم: لونه بين السواد والحمرة.
تاسعا: من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة.
عاشرا: لا قول لأحد مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كائنا من كان.
الحادي عشر: الشيب له أسباب غير كبر السن، فقد يكون مبكرا؛ لخوف الله - عز وجل -، أو لغيره من الأسباب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: يا رسول الله قد شبت؟ قال: ((شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت)) .
وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه -، قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت؟ قال: ((شيبتني هود وأخواتها)) "
وقد سبق تفنيد كل هذه الاستنتاجات وأما القول قول الرسول(ص) فالروايات المروية عنه متناقضة وهو لا يمكن أن يقولها كلها لأن منها المحلل إباحة الخضاب وهو الصباغة "غيروا وجنبوه السواد "مسلم "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
ومنها تحريم الخضاب بكون من يفعله فى النار"يكون قوم فى أخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة "ابن حبان وأبو داود

الخميس، 30 يناير 2020

نقد كتاب فضل عشر ذي الحجة

نقد كتاب فضل عشر ذي الحجة
الكتاب تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(260- 360 هـ) وهو جمع لروايات الموضوع الذى تدور حول فضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة والروايات هى:
(1) ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أبنا عبد الرزاق وثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص)تسليما كثيرا ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه لفظهما واحد
(2) حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران التستري ثنا الأزرق ابن علي ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة والأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي (ص)تسليما كثيرا ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر فقال رجل وما مثلها في سبيل الله فأعادها ثلاث مرات فقال له (ص)في الثالثة إلا لمن يرجع .
(3) حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي (ص)مثله.
(4) حدثنا العباس بن الفضل الأسطافي ثنا علي بن المدني ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص)ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل.
(5) حدثنا معاذ بن المثنى العنبري ثنا مسدد ثنا خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص)ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير .
(6) حدثنا فحص بن عمر بن الصباح الرقي ثنا أبو غسان مالك ابن اسماعيل النهدي ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي (ص)قال ما من أيام أعظم عن الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير.
(7) حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير بن معاوية ثنا ابراهيم بن مهاجر عن عبدالله بن باباه عن عبد الله بن عمر قال كنت عند رسول الله (ص)فذكرت الأعمال فقال ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذا العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر قال ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه .
(8) حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي ثنا زيد العمي ثنا عبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق ثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله ابن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو ونحن نطوف بالبيت قال نبي الله (ص)في هذه الأيام يعني العشر ما من أيام أحب الى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه قال يحيى فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عنه فحدثني نحوا من هذا أو قيل ليحيى لم تخالفه في اللفظ فقال لأمر.
(9) حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قالا ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي حدثني أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله (ص)ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر قالوا ولا مثلها في سبيل الله قال إلا من عفر وجهه في التراب .
(10) حدثنا مصعب بن ابراهيم بن حمزة الدينوري حدثني أبي وحدثنا محمد بن محمد التمار البصري حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراودي عن ابراهيم ابن اسماعيل بن مجمع الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله (ص)ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشىء .
(11) حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو النضر يعني عاصم بن هلال عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله (ص)أفضل أيام الدنيا أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب .
(12) حدثنا عبدان بن أحمد العسكري ثنا محمد بن عمرو بن جبلة ثنا محمد بن مروان عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله (ص)ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة فقال رجل يا رسول الله أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله فقال هذا أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفيرا يعفر في التراب .
(13) حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري ثنا مالك بن عبد الله ابن غسان المسمعي ثنا مسعود بن واصل السابري ثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص)ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه."
والخطأ المشترك بين الأحاديث 13 هو أن ذكر الله فى عشر ذي الحجة أفضل من كل الأعمال وهو يخالف كون الجهاد أفضل الأعمال مصداق لقوله تعالى "وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "فالمجاهدين فضلوا على القاعدين مهما فعلوا من ذكر الله وغيره
والملاحظ هو التناقض بين الروايات التى تقول أن الجهاد أفضل العمل شرط الاستشهاد وهى كل الروايات عدا 4و5و6 التى تقول أن الجهاد الاستشهادى ليس أفضل العمل
وبالقطع الجهاد أفضل العمل سواء استشهد المجاهد أم انتصر وظل حيا
والملاحظ أن السؤال المشترك فى الروايات يتحدث عن أفضلية العمل دون استثناء أى عمل ومع هذا فالإجابة جاءت مخالفة وهى التفريق بين الأعمال مع أن مع الجائز وقوع أى عمل من الصالحات فى تلك الأيام
والخطأ المشترك الثانى هو كون العمل فى العشر أجره أفضل من باقى الأيام وهو ما يخالف قواعد الأجر فى القرآن وهى قواعد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان وهى :
عشر حسنات للعمل غير المالى مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
العمل المالى بـ700 أو 1400حسنة مصداق لقوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "
ثم تناول الرجل ذكر الروايات فى الباب التالى:
باب تأويل قول الله عز وجل{واذكروا الله في أيام معدودات}{معلومات}
(14) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن منهال ثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن قال الأيام المعلومات عشر ذي الحجة والمعدودات أيام التشريق.
(15) حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال الأيام المعلومات أيام العشر.
(16) حدثنا الحسين بن اشراق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في أيام معلومات قال العشر.
(17) حدثنا أحمد بن ابراهيم بن عنبر البصري ثنا العباس لبن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق.
(18) حدثنا الحسين بن اسحاق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا جرير عن منصور.
(19) حدثنا الحسين بن اسحلق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال الأيام المعلومات أيام العشر."
الخطأ كون الأيام المعلومات الأيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وهو ما يناقض كونها يومين أو ثلاثة فى قوله تعالى :
"واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "
وقال :
"فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
بعد ذلك تناول روايات عشر الميقات فقال :
"باب تأويل قول الله تعالى
{وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر}
(20)حدثنا ابراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن مجاهد في قول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قال ذو القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة."
لا يوجد فى القرآن نص على كون الأربعين فى أى شهرين
بعد ذلك تناول روايات الليالى العشر فقال :
"باب تأويل قول الله عز وجل
{والفجر وليال عشر}
(21) حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي ثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي ثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر عن عكرمة في قول الله تعالى والفجر وليال عشر قال الفجر الصبح وليال عشر عشر الأضحى.
(22) حدثنا أحمد بن ابراهيم بن عنبر البصري ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل والفجر وليال عشر قال كنا نحدث أنها عشر الأضحى.
(23) حدثنا جعفر بن إلياس المصري ثنا أصبغ بن الفرجثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل وليال عشر قال عشر ذي الحجة.
(24) حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال سئل مسروق عن قوله عز وجل والفجر وليال عشر قال هي أفضل أيام السنة."
لا يوجد دليل فى الوحى على كون الليالى العشر هى عشر ذي الحجة
بعد ذلك تناول روايات فضل صيام أيام العشر فقال :
باب فضل صيام أيام العشر
(25) حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الحسن قال صيام يوم من أيام العشر يعدل شهرين."
الخطأ أن صوم يوم من العشر يعادل أجر صوم شهرين وهو ما يناقض كون أجر العمل غير المالى واحد وهو عشر حسنات مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
كما أن صوم ما لم يفرضه الله هو بدعة لكون الله جعل الصوم عقاب على بعض الذنوب أو كفارة لنقص فى العمل ومن ثم لا يمكن أن يكون الصوم نافلة من النوافل المزعومة
بعد ذلك تناول روايات فضل صيام يوم عرفة فقال :
باب فضل صيام يوم عرفة
(26) حدثنا الحسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قالا ثنا محمد بن عمرو بن جبلة ثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي (ص)قال ما من يوم أفضل عن الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى الى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول انظروا الى عبادي شعثا غبرا جاؤوا من كل فج عميق لم يروا رحمتي ولا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ."

والخطأ الأول هبوط الله للسماء الدنيا وهو ما يخالف قوله تعالى "ليس كمثله شىء "فكان الله مخلوق يتعامل مع مخلوقات مثله فيغيظهم بغيرهم وهو تخلف عقلى والخطأ الثانى هو مباهاة الله للملائكة بالناس وهذا جنون حيث يصور الله مثل المخلوقات يباهى غيره وهو ما يخالف قوله "ليس كمثله شىء "زد على هذا أن المباهى يهدف لإغاظة من يباهيهم والملائكة هنا ليست أعداء لله أو منافسين له حتى يغيظهم وهو ما لم يحدث ولن يحدث لأنه لعب عيال
(27) حدثنا أبو مسلم الكجي وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قالوا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد القاهر السري عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس ابن مرداس أن النبي (ص)دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله تبارك وتعالى اني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها فقال يا رب انك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه إني قد غفرت لهم ثم تبسم رسول الله (ص)فقال له بعض أصحابه تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها فقال تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله انه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه. لم يسم أبو الوليد ابنا لكنانة."
(28) حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا أيوب بن محمد ثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده أن النبي (ص)دعا لأمته عشية عرفة فذكر مثله.
الأخطاء المشتركة بين الروايتين:
الخطأ الأول وجود ذنوب بين الله والعباد وذنوب بين العباد والعباد وهو ما يناقض أن الذنوب كلها ذنوب بين الله والعباد لأنه هو من جعلها فى شرعه ذنوب بدليل أنه يغفر كل الذنوب كما قال :
"إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والثانى أن إبليس الموجود فى النار الموعودة فى السماء رآه الرجل فى الأرض وهو يضع التراب على رأسه وهى آية معجزة منع الله حدوثها بقوله تعالى " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
(29) حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن ابراهيم بن ابي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله (ص)ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة."
والخطأ هو وجود إبليس فى الأرض ويخالف هذا أنه طرد من الجنة للنار مباشرة مصداق لقوله تعالى "فاخرج منها مذءوما مدحورا "وقوله "فاخرج منها فإنك رجيم وأن عليك لعنتى إلى يوم الدين"
بعد ذلك تناول روايات تأويل قول الله والشفع والوتر فقال :
باب تأويل قول الله عز وجل {والشفع والوتر}
(30) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد ابن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة في قول الله عز وجل والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة.
(31) حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد ابن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر قال يوم عرفة ويوم النحر وأقسم الله بها على سائر العشر.
فى الروايتين الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وهو ما يناقض كل خلق الله فى الرواية التالية:
(32) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد ابن يوسف الفريابي ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والشفع والوتر قال كل خلق الله تعالى شفع السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا."
بعد ذلك تناول روايات من كان يغتسل يوم عرفه فقال
باب من كان يغتسل يوم عرفه
(33) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة.
(34) وبه عن الحجاج بن أرطاة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك.
باب من كان يبتدىء بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر
ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
(35) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا حفص بن عمران النفيلي ثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم ابن بهدلة عن شقيق بن سلمة قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من أخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر."
هنا التكبير بعد صلاة العصر فى أخر يوم من أيام التشريق ومثله:
باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر:
(44) حدثنا علي بن عبد العزيزظ ثنا حجاج بن المنهال ثنا سعيد أخبرني الحكم وحماد عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود."
وهو ما يناقض كونه حتى صلاة العصر فقط فى الروايات التالية:
(36) حدثنا ابراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ثنا عبد الرزاق أبنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
(37) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا علي بن حكيم الأودي ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله.
(38) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا هشيم عن أبي جناب عن عمير بن سعد أن عليا رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
(39) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن علي رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .
(40) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا حمزة بن عون المسعودي ثنا أبو الوليد بن القاسم ثنا يحيى الحماني عن محل بن محرز الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبدالله بن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هكذا رواه محل عن إبراهيم وقد خولف فيه .
(41) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو بكار الحكم بن فروخ ثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا.
(42) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محفوظ بن بحر الهمداني الكوفي ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي (ص)كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق."
وأيضا مثله روايات الباب التالى:
"باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق
(48) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى الحماني ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وخالف خصيف الحكم بن فروخ والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكم بن فروخ.
(49) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
(50) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن عبد الحميد بن أبي رباح عن رجل من أهل الشام أن زيد ابن ثابت كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق."
ثم أورد روايات تناقض التكبير بعد العصر وحتى العصر قى كون التكبير حتى صلاة الظهر فى الباب التالى:
"باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق:
(43) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا سعيد وأبو عوانة عن حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد ابن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر."
ويناقض الكل أن ـخر التكبير صلاة الفجر من آخر أيام التشريق فى الروايات التالية:
"باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق:
(45) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
(46) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن حميد قال صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.
(47) حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الله بن وهب حدثني عميرة بن أبي ناجية عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلمة يعني عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنهما كانا يكبران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما .
ثم ذكر بابا تحت عنوان :
"باب من يدعى به يوم عرفة
(51) حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا عفان ابن مسلم ثنا قيس بن ربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة ابن حصين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص)أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
(52) حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن أبن عمر قال كان عامة دعاء النبي (ص)والأنبياء قبله عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير ."
الخطأ كون الكلام السابق دعاء وهو ليس بدعاء أى طلب شىء من الله فهنا لا يطلبون شىء من الله وإنما يذكرونه كلاميا كما هو المعنى الشائع بين الناس وليس المعنى الحقيقى
(53) حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا موسى بن إسماعيل المنقري ثنا عزرة بن قيس حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان قالت سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي (ص)قال ما من عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة وهي عشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مأثما سبحان الله الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطؤه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرضين سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه."
الخطأ قول ليلة عرفه ألف مرة سبحان الله الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطؤه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرضين سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه ولو قلنا أن كل مرة تستغرق دقيقة فهذا معناه ألف دقيقة وهو ما يساوى 17 ساعة أى أكثر من الليل بحوالى خمس أو ست ساعات فى المتوسط ومن ثم فهو تهريج سخيف كفر من ابتدعه
(54) حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمرو بن أبي طاهر بن السرح وأحمد بن رشدين قالوا ثنا يحيى بن بكير ثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال كان مما دعا به النبي (ص)في حجة الوداع اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين."
هذا دعاء سليم المعنى
(55) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى ثم يخفض صوته ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاجابة رب وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين."
دعاء صحيح المعنى الله أعلم بوقوعه حقا أم لا

الأربعاء، 29 يناير 2020

قراءة فى كتاب إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان

قراءة فى كتاب إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان
مؤلف الكتاب حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)
والكتاب يدور حول رهن عقار وشراء العقار أجاب أحدهم عليه وفى هذا قال المؤلف:
"قد ورد سؤال عن بعض من ورثة اشترى عقارا كان رهنا تحت يد مورثهم ووقفه فما حكم ذلك؟
"وأجاب حنفي بقوله: إن شراه باطل ووقفه باطل، ثم رفع إلي فخالفته بما هو الصواب ثم طلب مني بيان ذلك، فسطرته لإفادته وبيان وجه استفادته، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ، ورد الخطأ للصواب طريقة العلماء الأنجاب بواضح الدليل وصحيح البرهان وسميته: "إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان"
وأما جواب الشرنبلالى فهو:
" وملخص الجواب الذي أجبت به: أن شراء الوارث ووقفه صحيح نافذ بقدر حصته من الميراث لمصادفته صحيح ملكه ويبقى موقوفا بقدر حصة باقي الورثة وليس للباقين إبطال البيع؛ لأن الوارث لا يملك إبطال بيع الرهن لأجنبي في أصح الروايتين؛ لقول الزيلعي :
 وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بيع الرهن وفي المختصر يعني الكنز إشارة إليه حيث قال: يوقف بيع الرهن على إجازة مرتهنه، أو قضاء دينه  جعل الإجازة إليه دون الفسخ وجعله متوقفا على قضاء الدين  وهذا دليل على أن فسخه لا ينفذ ووجهه أن الامتناع لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا يضره؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ فبقى متوقفا كذا نص الزيلعي في كتاب الرهن  وأما نفوذ وقف المشترى بقدر حصته فظاهر لمصادفته ملكه لقول الزيلعي في باب الاستحقاق عند قول الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الملك ثبت مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن فإنه يتوقف وينفذ بإجازة المرتهن البيع؛ لأن العتق من حقوق الملك والشيء إذا توقف توقف بجميع حقوقه، وإذا نفذ نفذ بحقوقه  انتهى
قلت: فهذا نص على نفاذ الوقف بقدر حصة الوارث ومثله في غاية البيان  وفتح القدير "
هنا الرجل يقول أن  كلام أهل المذهب أصبح نص فى التحليل والتحريم وهو كلام خاطىء فإنما هو نص الوحى لا كلام الناس  والمسألة كلها باطل حسب القرآن فالبيوت لا ترهن وإنما الرهن شىء يقبض عند السفر والمقبوض إنما يكون شىء ذو قيمة ذهب أو فضة أو ماس أو غير ذلك من المعادن الثمينة لقوله تعالى :
 "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته"
فالرهن حسب الآية لابد أن يكون المستدين فيه مسافر وأن يكون الرهن شىء مقبوض أى شىء يؤخذ من المسافر عند السفر وهو شىء ذو قيمة صغير الحجم وقد سماه الله أمانة فالأمانات هى أشياء لها قيمة تؤخذ لتوضع فى مكان أمين عند المأتمن
ومن ثم فلا يجوز رهن بيوت الناس فى دولة المسلمين مسلمين أو معاهدين فالبيوت لا تباع ولا تشترى ولا ترهن ولا تقسم بين الورثة وإنما المسلمون يجب أن يكون لكل واحد منهن بيت ينتفع به فإن مات سكنه واحد هو من بقى معه حتى موته فإن بقى عدد وجب على المسلمين أن يوفروا لبقيتهم بيوت عند زواجهم
كما أن الوقف تشريع من البشر وليس من الله لأن أرض دولة المسلمين هى ملك جماعى لهم يوزع ما تنتجه عليهم بالعدل  فلا يجوز لأحد منهم أن يملك جزء ملكية تامة تحل له البيع والشراء وإنما ما يسكنون فيه ملكية انتفاع والمال الذى يرثونه ويقتسمونه هو ما ادخره الميت من نقود أو معادن ثمينة وفى هذا قال تعالى :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ثم شرع الشرنبلالى فى شرح أخطاء المجيب  فقال :
"وإذا علمت هذا فمن قال من أهل زماننا مجيبا للحادثة أن بيع المرهون لوارث المرتهن بيع باطل ووقفه باطل فقد أخطأ من وجوه: وهو أن الباطل غير الفاسد كما هو معلوم في المذهب وهما غير الموقوف والموقوف بالمرة إنما هو لغير وارث، وأما الوارث للبعض فلا يكون شراؤه موقوفا مطلقا ولا باطلا
فإن قلت: قد رأينا إطلاق الباطل في بيع المرهون  قلت: هو مؤول في ألفاظ العلماء المجتهدين ولا يجوز في جواب مثل هذه الحادثة لمن يدعي الفتوى والتأويل هو كما قال في وجيز الحصيري  قال محمد رحمه الله - تعالى -: باع الراهن فالبيع الباطل أي موقوف ولهذا قال محمد: إلا أن يجيزه المرتهن وروي عن أبي يوسف أنه نافذ حق لو اعتقه المشتري ينفذ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه أي المرتهن في الحبس لا يبطل بالانتقال كالإرث والإقرار، ولهذا لو أعتقه الوارث أو المقر لا ينفذ  انتهت عبارته - رحمه الله -
وقال أيضا في غاية البيان: وأما المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم ملكه الغاصب بالضمان فأجاز الغاصب العتق، قال علاء الدين العالم  في "طريقة الخلاف": فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه ينفذ وإليه أشار في وقف هلال الرأي ابن يحيى البصري  وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه نفذ وقف المشتري من الغاصب إذا ملكه الغاصب بالضمان، والوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد  انتهى نص غاية البيان، وهذا نص على أن وقف مشتري الرهن صحيح موقوف على إجازة البيع، أو قضاء الدين، وليس للمرتهن فسخ الوقف كالبيع في الأصح؛ لأنه من حقوقه كإعتاقه، وهذا في البيع لمن ليس وارثا للمرتهن أما إذا كان وارثا للمرتهن كمسألتنا فشراؤه نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العقر  منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد
تنبيه:
افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه
تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون:
قال في البحر : إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف : لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه  انتهى  وكذا في الذخيرة والمحيط
قلت: وهذا سند ونص لأحد شقي بحث للطرسوسي  في أنفع الوسائل وهو الذي قال عقبه: وإلى الآن لم يترجح عندي شيء لا القول بالبطلان ولا بعدمه، وقد ردد في بحثه بين الإبطال وعدمه بإعسار الراهن وقد علمت الإبطال بنص الإسعاف والذخيرة والمحيط  وأقول لقائل أن يقول أن البيع عند الإعسار ليس إلا على الرواية المجوزة للمرتهن فسخ بيع الرهن وأما على أصح الروايتين من منعه من الفسخ فيقال: ليس له أيضا فسخ الوقف والجامع بين الوقف والبيع خروج العين عن ملك الراهن، وهذا هو الشق الثاني من تردد الطرسوسي في بحثه حيث قال: إذا أعسر الراهن ولقائل أن يقول: يرفع الأمر للقاضي فيفسخ بثبوت الإعسار ولقائل أن يعكس هذا ويقول ينبغي ألا يبطل المرتهن الوقف؛ لأن المرتهن لا حق له في الرقبة، والوقف صادف الرقبة فتوقف نفاذه في الحال رعاية حق المرتهن ولهذا لا يملك فسخ بيع الراهن على الصحيح وحقه لا يبطل بالوقف فيبقى موقوفا لاحتمال عود اليسار والواقف لا يلي إبطاله للزومه في حقه ولا جائز أن يليه المرتهن على الصحيح، ولا جائز أن يليه القاضي؛ لأن مذهب الإمام عدم الحجر على الحر المكلف ولا يبيع عليه عروضه، وعندهما يبيع القاضي العروض وفي العقار روايتان ولا يقال به هنا لأنه غير متمرد بل حريص على قضاء الدين وإنما منعه عروض الإفلاس انتهى
قلت: ويؤيد هذا الشق الثاني من البحث مسألة تحرير الراهن وتدبيره فإنه لا يبطل تحريره ولا تدبيره ويسعى العبد وقد علمت أن الوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد فكما تؤخذ السعاية في أزمنة غير مقدورة بوقت كذلك يبقى الوقف على حكم التوقف حتى يأخذ من غلته وفاء الدين للمرتهن رعاية لحق الفقراء ببقاء الوقف وعوده لهم بعد ذلك ورعاية لحق المرتهن بالقدر الممكن والعقار متحصن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو مرضه أو إباقه أو ثبوت حرية سابقه على تدبيره، ولكن قال في المحيط: وتصح الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما يحتمل الفسخ دفعا للضرر عنه ببطلان  الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه بحث؛ لأنه يمكن أن يكون تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأصح عدمه، وعلمت صحة إعتاق الراهن ابتداء، وقد قال الخصاف : الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال الزيلعي في كتاب الوقف: [البيع لا ينعقد على الوقف]  لأنه صار محررا عن الملك والمتملك وذكر هلال  والمحقق الكمال بن الهمام: أن الوقف حكمه حكم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الصحيح من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا صحيحا فليتأمل ويحرر  تتميم لبيان قيمة العتق :
قال في المحيط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن  إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان محبوسا به فيسعى العبد في الأقل من هذه الثلاثة، أما الغني فلأنه أحتبس بالعتق [عند العبد]  من حق المرتهن هذا القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أحدهما وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين بالعبد  وما يحدث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت تحبس للدين، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة؛ لأنه مضمون بمائة من حيث الاعتبار حالة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في المحيط، والله سبحانه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سبحانه وتعالى صعوبة العلم واستخراج أحكامه الغامضة والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في حكم "
والكتاب كله كما قلنا بنى على باطل اخترعه الفقهاء بناء على روايات كاذبة أو بناء على آراء جاءوا بها من عند أنفسهم ومن قرأ الفقرات السابقة لا يجد نص  من القرآن ولا حتى نص من رواية فى الموضوع وإنما هى نقول وتفريعات على أقوال بشر ما أنزل الله بها من سلطان
 المفترض فى أى كتاب يبحث فى حكم أن يرد الحكم إلى أى نص من الوحى سواء كان النص صريحا أو استدلال من داخل النص وهو ما يسمى التلميح وكما قلنا المسألة كلها قامت على باطل وإنما أساس ما قاله الشرنبلالى هو القياس على رواية لم يذكرها وهى رواية فى عتق العبد أو الأمة وهى :
"من أعتق نصيبا أو شقصا فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه"

الثلاثاء، 28 يناير 2020

نقد كتاب بسط الكف في إتمام الصف

نقد كتاب بسط الكف في إتمام الصف
مؤلف الكتاب هو عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) وسبب تأليفه سؤال له كما قال فى المقدمة:
"فقد (سئلت عن عدم إتمام الصفوف)والشروع في صف قبل إتمام صف فأجبت بأنه مكروه لا تحصل به فضيلة الجماعة ثم وردت إلي فتوى في ذلك فكتبت عليها ما نصه:
لا تحصل له الفضيلة وبيان ذلك بتقرير أمرين أحدهما أن هذا الفعل مكروه الثاني أن المكروه في الجماعة يسقط فضيلتها
فأما الأول فقد صرحوا بذلك حيث قالوا في الكلام على التخطي يكره إلا إذا كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإنهم يقصرون بتركها إذ يكره إنشاء صف قبل إتمام ما قبله ويشهد له من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف ما كان من نقص ففي المؤخر رواه أبو داود وفي شرح المهذب في باب التيمم لو أدرك الإمام في ركوع غير الأخيرة فالمحافظة على الصف الأول أولى من المبادرة إلى الإحرام لإدراك الركعة وأما كون كل مكروه في الجماعة يسقط الفضيلة فهذا أمر معروف مقرر متداول على ألسنة الفقهاء يكاد يكون متفقا عليه هذا آخر ما كتبت"
السيوطى هنا يتحدث عن سقوط فضيلة بضع وعشرين درجة بعدم إتمام الصف وهو ما وضحه قوله:
"وقد أوردت في هذه الأوراق تحرير ما قلت بعد أن تعرف أن الفضيلة التي نفيتها هي التضعيف المعبر عنه في الحديث ببضع وعشرين لا أصل بركة الجماعة وسيأتي تقرير الفرق بين الأمرين ثم الكلام أولا في تحرير أن هذا الفعل مكروه من كلام الفقهاء والمحدثين"
وحكاية فضيلة بضع وعشرين أو سبع وعشرين درجة فى الرواية :
" صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
حكاية واهية تناقض القرآن فى أمرين :
الأول أن الصلاة سواء فردية أو جماعية أجرها واحد بلا تفاضل كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
فالأجر واحد لأن هناك صلاة جماعية واحدة هى الواجبة وهى الصلاة يوم أى نهار الجمعة ومن ثم لا يمكن وجود تفاضل
الثانى أن درجات الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين وهم المقربون وواحدة للقاعدين عن الجهاد وهم أهل اليمين وفى هذا قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ومن ثم فالمسألة كلها والكتاب بنى على باطل يعارض كتاب الله وقد نقل السيوطى نقولا لتأييد رأيه المعارض لكتاب الله فقال:
"قال النووي في شرح المهذب في باب الجماعة اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب سد الفرج في الصفوف وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها ولا يشرع في صف حتى يتم ما قبله هذه عبارته
ولا يقابل المستحب إلا المكروه فإن قيل يقابله خلاف الأولى قلت الجواب من وجهين أحدهما أن المتقدمين لم يفرقوا بينهما وإنما فرق إمام الحرمين ومن تابعه الثاني أن القائلين به قالوا هو ما لم يرد فيه دليل خاص وإنما استفيد من العموميات والمكروه ما ورد فيه دليل خاص وهذا قد وردت فيه أدلة خاصة فضلا عن دليل واحد فمن ذلك الحديث المذكور في الفتوى وقد رواه أبو داود من حديث أنس"
أولا رواية "أتموا الصفوف ما كان من نقص ففي المؤخر" التى فى الفتوى لم تتحدث عن الأجر ولا عن فوائد الجماعة ولا شىء وإنما تحدثت عن وجوب إتمام الصفوف وان النقص يكون فى أخر صف ولا يمكن تحميل العبارة أكثر من هذا
ثانيا أدخلنا السيوطى فى تفريع المستحب والمكروه وكونهما متقابلين ثم ذكر خلافات الفقهاء فى كونهما متقابلين أم لا وهى تقسيمات تخالف كتاب الله فالحكم إما حلال وإما حرام والحلال على نوعين الفريضة وهى واجبة على الكل والأقرب للتقوى وهو قضية يكون فيها لله حكمين أحدهما واجب والأخر غير واجب ولكنه الأفضل مثل حكم طلاق المخطوبة التى فرض لها مهر فحكم الله المفروض أن لها النصف من المهر والحكم الأفضل هو أن ترد النصف الثانى مع ألأول الواجب من باب الفضل الذى يسمونه المستحب
ثم نقل السيوطى أقوال وروايات فى الموضوع فقال:
"قال النووي في شرح المهذب بإسناد حسن ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ومعنى قطعه الله أي من الخير والفضيلة والأجر الجزيل
وقال البخاري في صحيحه باب أثم من لا يتم الصفوف وأورد فيه حديث أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف فقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعيد على تركه فترجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب ومع القول به صلاة من خالف صحيحة لاختلاف الجهتين
وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف وبما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب
قال ابن حجر وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزيز على ترك السنة
وقال ابن بطال تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم وهذا صريح في أنه لا يحصل له الفضيلة
وفي الصحيح حديث لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال شراح الحديث تسوية الصفوف تطلق على أمرين اعتدال القائمين على سمت واحد وسد الخلل الذي في الصف
واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد بتشويه الوجه تحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا
قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام قال وهو نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام ويؤيد ذلك حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه رواه أحمد بسند فيه ضعف
قلت وإذا كان هذا نظير مسابقة الإمام في الوعيد فهو نظيره في سقوط الفضيلة وهو أمر متفق عليه كما سيأتي ومنهم من حمله على المجاز قال النووي معناه توقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب
وفي الصحيح أيضا حديث أقيموا صفوفكم وتراصوا قال الشراح المراد بأقيموا اعتدلوا وبتراصوا تلاصقوا بغير خلل وفيه أيضا حديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استدل به الجمهور على سنة التسوية وابن حزم على وجوبها لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب
أخرج أبو يعلى والطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تمام الصلاة إقامة الصف وأخرج أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود قال رأيتنا وما تقام الصلاة حتى تتكامل الصفوف
وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفرج يعني في الصلاة
وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تراصوا الصفوف فإني رأيت الشياطين تتخللكم
وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم
وأخرج الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمن مر فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له
والأحاديث في ترك الفرج وتقطيع الصفوف كثيرة جدا وفيما أوردناه كفاية"
النقول السابقة عن وجوب سد الفرج فى الصفوف كلام لا يمكن أن يحدث فمهما تلاصق المصلون لابد من فرج إما بين رجلى المصلى وإما بين جسم كل مصلى والمصلى الأخر فمن المعروف أن أطوالهم مختلفة كما أن الجسم عند الصدور أعرض مما عند البطون وعند الأفخاذ أضخم مما عند السيقان والأقدام ومن ثم لابد أن توجد ثلاث فرج على الأقل فرجة عند تلاقى القدمين والساقين وفرجة بين الركبة والفخذ وفرجة بين البطون وفرجة بين الرقبتين ومن ثم فسد الخلل غير ممكن على الإطلاق كما أن الكلام عند وجود شياطين أو شيطان واحد عن الفرجة هو ضرب من الخبل الذى يعارض أن الشياطين هى نفسها الإنس أنفسهم كما قال تعالى "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن"فكيف يكون الشياطين بين الإنس إلا إذا كان المصلون بعضهم هم الشياطين "
ثم روى ما يلى من الأحاديث وسوف نتناولها:
"ومن الأحاديث التي في الترغيب والترهيب حديث من سد فرجة في الصف غفر له رواه البزار بإسناد حسن عن أبي جحيفة"
هذا صحيح المعنى فأى عمل صالح بعفر الذنوب كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات"
"وحديث من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة بسند لا بأس به وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا "
الخطأ وجود درجات كثيرة فى الجنة وهو ما يعارض أن درجات الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين وهم المقربون وواحدة للقاعدين عن الجهاد وهم أهل اليمين وفى هذا قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
"وحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف رواه الحاكم وغيره"
والخطأ أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وهو ما يناقض أنهم يصلون على كل المؤمنين كما قال :
"هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما"
"وحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قالوا وكيف تصف الملائكة قال يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف أخرجه النسائي"
الخطأ العلم بالغيب الممثل فى طريقة صف الملائكة وهو غيب لأنه لم يشاهد سوى جبريل (ص) كما قال تعالى " ولقد رآه نزلة أخرى" وفى هدم علمه قال تعالى على لسانه"ولا أعلم الغيب"
"وأخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لأن تقع ثنتاي أحب إلي من أن أرى فرجة في الصف أمامي فلا أصلها"
المستفاد وجوب وصل الصف
"وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقوم الرجل في الصف الثاني حتى يتم الصف الأول ويكره ان يقوم في الصف الثالث حتى يتم الصف الثاني"
المستفاد وجوب وصل الصف
"وأخرج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف قال نعم والرجلان والثلاثة إلا في الصف قلت لعطاء أرأيت إن وجدت الصف مزحوما لا أرى فيه فرجة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأحب إلي والله أن أدخل فيه"
هذا الكلام من التقعر فالمزاحمة تلهى عن الخشوع حيث أن كا واحد يكون متضايق من المكاتفة
16" - وأخرج عن النخعي قال يقال إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل فليستخرج رجلا من ذلك الصف فليقم معه فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحدة ليست بصلاة جماعة"
الخطأ التفرقة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة وكلاهما واحد الأجر والرواية هنا تبيح أن يكون الصف غير مكتمل بسحب واحد منه
"وأخرج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيكره أن يمشي الرجل يخرق الصفوف قال إن خرق الصفوف إلى فرجة فقد أحسن وحق على الناس أن يدحسوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فرج ثم قال {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص} فالصلاة أحق أن يكون فيها ذلك"
الخطأ الاستشهاد بآية القتال على الصلاة فالمفروض الاستشهاد بشىء فيه ذكر الصلاة وليس أمر بعيد عنها
"وأخرج عن يحيى بن جعدة قال أحق الصفوف بالإتمام أولها"
المستفاد وجوب وصل الصف
"وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة والحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف الأول ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة"
الخطأ أن الصف الأول أفضل فى الصلاة عليه من غيره فى الأجر ويخالف هذا أن كل حسنة أى عمل صالح مثل حضور نداء الصلاة بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها".
"وأخرج سعيد بن منصور عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف"
"وأخرج عن إبراهيم النخعي قال كان يقال سووا الصفوف وتراصوا لا تتخللكم الشياطين كأنهم بنات الحذف"
الخطأ المشترك بين الروايتين هو أن الشيطان يدخل بين الصفوف وهو ما يخالف أن الله عرفنا كل سلطان الشيطان هو الوسوسة وليس الوقوف بين الصفوف وفى هذا قال تعالى "وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى "فكيف يدخل الشيطان بين صفوف المصلين فى الفتحات وهو لا يملك غير قوة الدعوة ؟
"وأخرج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما خطا رجل خطوة أعظم أجرا من خطوة إلى ثلمة صف ليسدها"
الخطأ تفاضل الخطا فى الأجر وهو ما يخالف أن كل الخطا أجرها واحد ما دامت فى شىء غير مالى فكلها بعشر حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" فإن كانت فى عمل جهادى قهى أفضل كما قال تعالى" ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون "
"وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تغبرت الأقدام في مشي أحب إلى الله من رقع صف يعني في الصلاة"
والخطأ أن أفضل العمل هو المشى للصلاة ويخالف أن أفضل العمل الجهاد حيث رفع أهله على الكل درجة فى الجنة وفى هذا قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري"
والخطأ حدوث معجزة أى آية الرؤية من الخلف وهو ما يخالف منع الآيات وهى المعجزات بقوله تعالى "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
قم أورد السيوطى نقولا من بطون الكتب فى الموضوع فقال:
"ومما يناسب ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ثم أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في الصلاة في الكعبة
قال الحافظ ابن حجر إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب
وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة
وقال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق والحكمة فيه انقطاع الصف
فهذا الذي أوردناه من الأحاديث وكلام شارحيها من أهل المذهب وغيرهم صريح في كراهة هذا الفعل وفي بعضها ما يصرح بسقوط الفضيلة"
وهو هنا يتعرض لعدم عمل صفوف بين السوارى وهى الأعمدة وهو كلام لا أساس له فالصفوف تكون فى أى مكان خاصة عندما يضيق المسجد بالمصلين فلا يجدوا سوى عمل صفوف بين الأعمدة
ثم ذكر نقولا أخرى فى مكروهات الصلاة من كتب المذهب فقال:
"ولنذكر الآن ما وقع في كتب المذهب من المكروهات التي لا فضيلة معها فأول ما صرحوا بذلك في مسألة المقارنة قال الرافعي رحمه الله في الشرح قال صاحب التهذيب وغيره ذكروا أنه يكره الإتيان بالأفعال مع الإمام وتفوت به فضيلة الجماعة
وكذا قال النووي في الروضة وشرح المهذب وابن الرفعة في الكفاية
قال الزركشي في الخادم: الكلام في هذه المسألة في شيئين: أحدهما في كون المقارنة مكروهة الثاني تفويتها فضيلة الجماعة فأما الأول فقد صرح بالكراهة البغوي وتابعه الروياني وكلام الإمام وغيره يقتضي أنه خلاف الأولى وأما الثاني فعبارة التهذيب إذا أتى بالأفعال مع الإمام يكره وتفوت به فضيلة الجماعة ولكن تصح صلاته
وقال ابن الأستاذ في هذا نظر فإنه حينئذ ينبغي أن يجري الخلاف في صحة صلاته إلا أن يقال تفوته فضيلة الأولوية مع أن حكم الجماعة عليه
قال التاج الفزاري في كلام البغوي نظر فإنه حكم بفوات فضيلة الجماعة وحكم بصحة الصلاة وذلك تناقض وتبعه أيضا السبكي وصاحب المهمات والبارزي في توضيحه الكبير
قال الزركشي وهذا كله مردود فإن الصحة لا تستلزم الثواب بدليل الصلاة في الثوب الحرير والدار المغصوبة وإفراد يوم الجمعة بالصوم والحكم بانتفاء فضيلة الجماعة لا يناقض حصولها بدليل ما لو صلى بالجماعة في أرض مغصوبة فالإقتداء صحيح وهو في جماعة لا ثواب فيها قال ومما يشهد لانفكاك ثواب الجماعة المسبوق يدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه في جماعة قطعا لأن اقتداءه صحيح بلا خلاف وإلا لبطلت صلاته ومع ذلك اختلفوا في حصول الفضيلة له قال وكذلك كل صلاة لا تستحب فيها الجماعة كصلاة العراة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة قال والحاصل أن النووي نفى فضيلة الجماعة أي ثوابها ولم يقل بطلت الجماعة فدل على أن الجماعة باقية وأنه في حكم المقتدي "
الكلام هنا عن مسائل أخرى لا علاقة لها بالصفوف وهو قبول الصلاة ورفضها وشرط قبول الصلاة أن تكون نية المصلى طاعة الله مع استيفاء أركانها من طهارة وقراءة وإذا كانت نيته لغير الله أو ارتكب ذنبا أو لم يتم الأركان فلا صلاة له عند الله فلابد من إتمام أركانها والنية الخالصة لله وألا يكون ارتكب ذنبا قبلها من قريب أو من بعيد لك يتب منه

الاثنين، 27 يناير 2020

قراءة فى كتاب تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات

قراءة فى كتاب تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
الكتاب من تأليف حسن الشرنبلالي الحنفي وهو يدور حول مسألة القسم بين الزوجات فى المبيت وغيره وسبب التأليف هو سؤال عن رجل متزوج من اثنتين يبيت عند كل واحدة بالتساوى وله جوارى يبين عندهن كما يحلو له وفى هذا قال المؤلف:
" هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها، قل أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة، فإني تتبعت غالب الأسفار، وغصت مقتحما لجة المحيط ومجمع البحار، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير وسميتها: "تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات"، جمعتها جوابا لحادثة هي: "ما قولكم قضى الله تعالى عنكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء، ثم يرجع إلى زوجته ويفعل ما فعله أولا، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم؟ أم كيف الحال؟ "
وكان الجواب من الشرنبلالي ناقلا عن غيره من كتب الحنفية:
"فأجبت حامدا لله مانح الصواب : اللازم على الزوج التسوية بين زوجتيه في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة دون الجماع ودواعيه قال الكمال بن الهمام رحمهم الله في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير :
" وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر إحداهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة عند الأخرى، وأما في النهار ففي الجملة فاللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا على معنى وجوب أن يبيت عند كل واحدة منهما دائما فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك " يعنى بعد تمام دورهن كما ذكره الكمال رحمة الله عند قوله: ولا حق لهن في القسم حالة السفر وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواره وهذا في القضاء أما في الديانة فقد قال الشيخ الإمام على المقدسي في شرحه: أعلم أن ترك جماعهن مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعهن أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء الإلزام إلا الوطئة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ بالترك مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر إلا برضاها وطيب نفسها به "
فى الفقرة المنقولة خبل هو أن الجماع الواجب على الزوج هو الجماع الأول بعد الدخول بالمرأة والواجب بعد ذلك فى كل أربعة أشهر مرة خوفا من وقوع الطلاق إذا تجاوز مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر
وبالقطع هذا كلام ليس عليه دليل من الوحى وإنما الوحى دال على أن الجماع قد يكون يوميا فى أحد الأوقات الثلاث ما قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة عند التخفف من الملابس كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم"
والواجب على المتزوج هو جماع زوجته متى أراد كما قال تعالى :
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
والوقت المحرم هو وقت الحيض فقط ومن ثم لا يجوز أن يمر شهر بدون جماع لأنه الحيض يحدث شهريا لأن الله أمر بجماعهن بعد التطهر وفى هذا قال تعالى :
"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
حكاية التقسيم يوم ويوم أو يومين ويومين هو ضرب من الخبل لأن التقسيم بين الزوجات يكون حسب حيضهن فإن كن يحضن كل واحدة فى مدة مختلفة يكون التقسيم بين غير الحائضات يوم ويوم فإن كن اثنتين كما فى السؤال يبيت عند غير الحائض أسبوع حيض الأخرى وبقية الأيام يوم ويوم
وبعد انتهى من النقل فى الزوجين فقط ذكر نقول فى وجود زوجات وسرارى أى إماء فقال:
" وحيث علمت جواب الحادثة فأزيدك بفضل الله سبحانه علم ما يتعلق بالحكم فيما إذا كان للإنسان زوجة واحدة أو أكثر وله أمهات أولاد وسرارى قال قاضى خان - رحمه الله -: لو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة إلا ما تظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبة أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وفى المنتقى : إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن وآتيها إذا بدا لي لم يكن له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليله وكن في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كان عنده امرأتان وله أمهات أولاد وسرارى أقام عن كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين ليلتين عند من شاء من السرارى ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة شبه المار انتهى عبارة قاضى خان
وأنت خبير بأن ما في المنتقى ليس إلا على الرواية المرجوع عنها ولم أر من نبه على ذلك، وعلى الرواية المرجوع عنها ما حكاه الشمني عن مختصر الطحاوى : وإن كان له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب من القسم كان عليه أن يقسم لها يوما وليلة ثم يتصرف في أموره في ثلاثة أيام وثلاث ليال وإن كانت زوجته أمة والمسألة بحالها كان لها من كل سبعة أيام يوم ومن كل سبع ليال ليلة؛ لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون لكل واحدة منهن من القسم يومان وليلتان ولها يوم وليلة "
فى الفقرة الأخطاء التالية:
الأول جماع السرارى وهن الإماء بدون زواج فلا يحل لمسلم أن يجامع امرأة بلا زواج لقوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
وقوله تعالى "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
والله أنهى الرق بإطلاق سراح الأسرى وليس الأسيرات لعدم وجود أسيرات بعد الحرب بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن لقوله تعالى "فإما منا وإما فداء بعد أن تضع الحرب أوزارها"
ومن جامع أمة بلا زواج فقد زنى فكفر ولو فكر القوم لكان من حق المرأة التى تملك عبيد ملك يمينها أن تجعلهم يجامعوها كما يجامعها زوجها لأن زوجها يجامع الإماء ملك يمينه فالكل ملك اليمين كما يظن القوم ظنا خاطئا ومن ثم فلا يجوز جماع الإماء كما لا يجوز جماع العبيد
الثانى أن من حق الزوج أن ينفرد بنفسه إن كانت زوجة واحدة ثلاث ليالى وإن كانتا اثنتين ينفرد يومين وإن كانت ثلاثة ينفرد يوما وهو كلام لا أصل له فلا يجوز للزوج المبيت بعيدا عن زوجاته إلا فى حالة هجر المضاجع كما قال تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ثم نقل المؤلف التالى:
"روى "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده كعب بن ميسور فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعم الرجل زوجك فردت كلامها وعمر - رضي الله عنه – لا يزيدها على ذلك، فقال كعب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشها، فقال عمر - رضي الله عنه -: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهما، فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعب - رضي الله عنه -: ما تقولين فقالت:
يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده نهاره وليله ما يرقده
ولست في أمر النساء أحمده
فقال لزوجها ما تقول فقال:
زهدني في فرشها وفي الكلل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النــــــــــــــــــمل وفي الســــــــــــــبع الطول
فقال له كعب:
إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل أربع زوجات فلكل واحدة يوم وليلة، فأعجب ذلك عمر - رضي الله عنه - وجعله قاضى البصرة" والكلل بكسر الكاف جمع كله بكسرها وتشديد اللام وهى الستر الرقيق يحاط بالبيت يتوقى فيه من البق أي البعوض والطول بضم المهملة جمع طولى أنثى لطول انتهى عبارة الشمني شارح النقاية ومثل ما قدمناه عن فتح القدير قول صاحب الاختيار ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت وعن أبى حنيفة رحمه الله يجعل لها يوما من أربعة أيام وليس هذا بواجب؛ لأنه يؤدى إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع من النساء ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصوم ويصلى ما أمكنه انتهى وكذا قال في المحيط: ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت، وعن أبى حنيفة - رحمه الله -: يجعل له يوما من أربعة أيام؛ لأن له أن يتزوج بثلاث سواها فيفوض إلى اختياره إلا أن هذا التوقيت ليس بواجب؛ لأنه يؤدى إلى فوات النوافل على الزوج أصلا متى كان له أربع نسوة وإنما يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصلى ويصوم ما أمكن "
الخبل فى الفقرة هو خوف فوات النوافل التى هى ليست بفرض بينما جماع الزواج واجب خوفا من أن تزنى فأيهما أفضل أن يترك الزوجة فتزنى أم يؤدى النوافل وهو مأجور فى جماع الزوجة بينما النوافل ليس فى أدائها نص من الله بل تعتبر اعتداء على حق الله فى التشريع لكونه لم يشرع نافلة واحدة وإنما المفترون نسبوا للنبى(ص) ما لم يقله
إن الكثير من الفقهاء بأقوالهم هذه جلبوا للأمة كثرة الزنى وجعلوا النساء تنظر لغير زوجها بحجة لا أصل لها وهى أداء النوافل
ثم ذكر الشرنبلالى التالى:
"تنبيه:
القسم إنما يلزم بتعدد المنكوحات وليس للإمام قسم فلو كان له مستولدات وإماء لا قسم لهن؛ لأنه بالنكاح لكن يندب أن لا يعطلهن ويسوى بينهن في المضاجعة وفى القاموس القسم: العطاء، والرأي، والشك، والغيث، والماء، والقدر وهذا ينقسم قسمين: بالفتح إذا أريد المصدر، وبالكسر إذا أريد النصب
أعلم أن الزوج مأمور بالعدل في القسم بين النساء بالكتاب، قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129] الآية أي لن تستطيعوا العدالة والتسوية في المحبة فلا تميلوا في القسمة وبالسنة لحديث عائشة - رضي الله عنها- أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعنى زيادة المحبة لبعضهن ، وحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -: (من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] قال في البدائع: "أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل على أن العدل فيما ذكر واجب" انتهى
قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم " قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب "
عاد الشرنبلالى هنا لذكر الإماء وجماعهن وعدم إدخالهن فى القسمة فأما الأمة فواجب جماعها كزوجة والقسمة لها كالحرة
ثم ذكر كلاما عن العدل بين الزوجات فنقل نقولا هى:
"قال الكمال: "لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر احديهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة وأما في النهار ففي الجملة انتهى كذا قال العلامة الشيخ على المقدسي في شرحه نظم الكنز: "وقال الكمال: القسم بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات، ويسمى العدل أيضا بينهن وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا} [النساء: 129] الخ وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه فعلم إيجابه عند تعددهن وأما قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فلا يخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته وأنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن الواجب شيء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه"
وذكر الرجل أن العدل ليس فى المحبة القلبية وإنما فى عدد الجماعات وما فيها من قبلات وغيره فقال :
"روى أصحاب السنن الأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعنى القلب أي زيادة المحبة، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطئات والقبلات التسوية فيهما غير لازمة إجماعا "
والتسوية فى عدد الجماعات وما فيها من قبلات وأحضان وغير ذلك هو ضرب من الخبل يستلزم أن الرجل وهو يجامع يكون معه ورقة وقلم فكلما قبل قبلة كتب واحد أو احتضن حضن كتب واحد أو أمسك شىء كتبه ثم يجمع كل عدد فيفعله وهو ضرب من الخبل خاصة أن الجماع هو عملية نفسية تعتمد على التوافق بين الزوجين ورضا كل منهم عن الأخر ومن ثم نقل نقولا أخرى فى القسمة فقال :
" وقال الكمال: وكما لا فرق في القسم بين الجديدة والقديمة كذلك لا فرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرتين والمجنونة التي لا يخاف منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحائض والنفساء والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمظاهر منها ومقابلاتهن وكذلك يستوي وجوبه على المجبوب والعنين والمريض والصبي الذي دخل بامرأته ومقابلهم، قال مالك - رحمه الله -: "ويدور ولى الصبي به على نسائه؛ لأن القسم حق العباد وهم من أهله" انتهى "
والكلام هنا كلام جنونى فلا يجوز زواج الكتابية لقوله تعالى "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" ولا يجوز زواج المجنونة ومن ثم لا يجوز جماعها لكونها غير مكلفة
ولا يجوز زواج الصبى ولا العنين ولا المجبوب فالأول لعدم العقل وعدم القدرة على الإنفاق على الزوجات والاثنين الأخرين لعدم القدرة على الجماع
ثم تكلم كلام لا محل له عن المطلقة رجعيا فقال:
" والمطلقة رجعيا أن قصد رجعتها قسم لها لا لناشرة فإذا نشزت يبدؤها بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب للآية ؛ لأنها للترتيب بالتوزيع، والهجر قيل: ترك مضاجعتها، وقيل: جماعها، والأظهر: ترك كلامها مع المضاجعة والجماع أن احتاج إليه"
ثم تحدث عن سكن الزوجات فى سكن واحد فقال :
" ولا يجوز جمعه بين ضرتين أو ضرائر في مسكن واحدا إلا بالرضي ولو اجتمعن يكره أن يطأ واحدة بحضرة أخرى فلو طلبه لم يلزمها الإجابة "
والجمع فى المسكن يكون حسب مال الزوج والأولى أن يكن فى منزل واحد ولكل منهن حجرتها الخاصة بها
ثم تحدث عن القسمة بينهن فقال:
"وفى دور القسم لا يجامع امرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على من لا قسم لها ولا بأس به في النهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت، ومقدار الدور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقها إن شاء يوما أو يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا أعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته لأنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك له بل لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدد القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به والله أعلم " انتهى كلام الكمال رحمه الله"
وتحريم الدخول على النساء ليلا فى غير ليلتها ليس حراما إن كان للاطمئنان عليها أو لقضاء حاجة لها غير الجماع كمشكلة فى ولدها أو مع زوجة اخرى
ثم نقل فى مسألة مدة البقاء عند كل زوجة فنقل التالى :
" وقال الشيخ على المقدسي: وهو ظاهر ولكن كتب على نسخته شرح الكنز ملحقا بعد نقل كلام الكمال: وارتضائه ظاهره أنه لم يطلع على قدر عين فيه وفى الخلاصة منع الزيادة على الثلاثة أيام إلا بإذن الأخرى انتهى قلت: يعارضه حديث أم سلمه رضي الله عنها: (إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي وإن شئت ثلثت لك ودرت) انتهى وفيه دليل على عدم الزيادة على جمعة فيكون مؤيدا لما ظنه الكمال رحمه الله من أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا انتهى وقال الكمال: لو ترك القسم بأن أقام عند إحداهن شهرا مثلا أمره القاضي أن يستأنف العدل لا بالقضاة فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة، كذا قالوا، والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت؛ لأنه حق أدمى وله قدرة على إيفائه انتهى وقال العلامة المقدسي رحمه الله: ولو عاد بعد ما نهاه القاضي أوجعه عقوبة؛ لأنه أساء الأدب وأرتكب الحرام فيعذر بالضرب وفى الجوهرة : لا بالحبس؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان فيستثنى من قولهم: له التعزير بالحبس انتهى "
فالتقسيم يكون بالأيام وليس بالشهور خوفا من وقوع الزنى ثم تحدث عن مرض الزوج والتقسيم فيه فقال:
"ولا يسقط القسم المرض فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن له قلت: مر قريبا أنه لا قسم عليه أي النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] وكان ممن أرجاهن: جورية وسودة وأم حبيبة وصفية وميمونة، وممن أوى: عائشة والباقيات رضي الله عنهن
ولو كان لا يقدر على تحوله للأخرى مدة مرضه فكيف يقسم؟ قيل: ينبغي إذا صح قام عند الأخرى بقدره بخلاف ما إذا سافر لا يقضى إذ لا قسم حالة السفر وإن كانت القرعة عند إرادة السفر بواحدة مستحبة فله ترك الكل عند سفره انتهى "
ومرض الزوج لا يجوز فيه انتقاله بين حجرات النساء لأن انتقاله خطر عليه وعلى النساء إذا كان مرضا معديا ومن ثم تختص واحدة منهن تطوعا بخدمته فى حالة المرض المعدى لتقليل الإصابات لأنه لا يجوز تعريض أى مريض للخطر كما قال تعالى "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
وأما فى المرض العادى فعلى حسب قدرة المريض فإن كان قادرا على الدوران بينهن دار وإلا وضع فراشه فى حجرة الجلوس أو الضيوف وحضرت كل زوجة فى ليلتها ويومها لخدمته
ثم نقل نقلا فى مسألة أخرى وهى عدم زواج أخرى من قبل من يخاف من عدم عدله فقال:
"وفى الأشباه والنظائر تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدل لا يسعه ذلك وأن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل فان لم يفعل أي لم يتزوج عليها فهو مأجور لترك الغم عليها "
ثم ذكر الشرنبلابى بعض حقوق الرجل على المرأة وهى أمور لا علاقة لها بمسألة القسمة فقال :
"تتمة:
من أحكام النكاح:المعاشرة بالمعروف للآية قيل:المراد التفضل والإحسان إليها قولا وفعلا وخلقا، وقيل: أن يعمل معها كما يحب أن يعمل مع نفسه وله جبرها على غسل الحيض والجنابة والنفاس إلا أن تكون ذمية، وعلى التطيب والاستحداد ومنعها مما يتأذى برائحته حتى الحناء المخضب إن تأذى به ومن الغزل ويضربها بترك الزينة إن أراد، وبترك إجابته إن أراد جماعها طاهرة وترك الصلاة والخروج من المنزل بلا إذنه بعد إيفاء مهرها وإذا كانت لا تصلى له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فلأن يلقى الله ومهرها معلق في عنقه خير له من أن يطأ امرأة لا تصلى وحق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل مباح يأمرها به ولو كان أبوها زمنا ليس له من يقوم عليه غير البنت فعليها أن تعصى الزوج في المنع عنه ولو كان كافرا؛ لأن القيام عليه فرض في هذه الحالة امرأة معتدة أو منكوحة أبت أن تطبخ أو تخبز إن كان بها علة لا تقدر على الطبخ أو الخبز أو كانت من الأشراف فعلى الزوج أن يأتيها بمن تطبخ وتخبز؛ لأنها غير متعنتة فأما إن كانت تقدر وهى ممن يخدم نفسها تجبر؛ لأنها متعنتة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخدمة التي داخل البيت على المرأة والتي خارج البيت على الزوج هكذا قضى بين على وفاطمة"
وفى الفقرة خبل سبق مناقشة واحد منه وهو زواج الذمية والخبل الثانى وجود ما يسمى كون الزوجة من الأشراف فلا يوجد تقسيم للمسلمين والمسلمات اسمه أشراف وغير أشراف حيث أن كل المسلمين أشراف أى أعزة كما قال تعالى "أعزة على الكافرين"
وأما كون الأشراف من ذرية النبى(ص) فكلام لا محل لها فلا يوجد للنبى(ص) ذرية تنتسب إليه كما قال تعالى " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم" وبناته متن وانتهى نسبه ولا يجوز الانتساب للنبى(ص)لكون هذا كذب وافتراء لأن الانتساب يكون للأب والأب ليس النبى(ص) وفى هذا قال تعالى " ادعوهم لآباءهم"

الأحد، 26 يناير 2020

نقد كتاب أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم


نقد كتاب أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم
هذا الكتاب مؤلفه أبو علي محمد بن القاسم بن معروف المتوفى: 347 هـ ونلاحظ أن الكثير من تلك المخطوطات والكتب لم يكتبها كتابها لأننا نجد مقدمة كهذه:
"جزء فيه أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم بن معروف بن حبيب عن شيوخه رواية ابن أخيه أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر عنه ورواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن العلاء الفقيه الشافعي عن أبي محمد وأخبرنا به الشيخ أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي عنه سماع للقاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين منه سماع منه لصاحبه الشيخ العفيف أبي العلم الخضر بن الحسين بن الخضر بن عبدان فقه الله بالعلم"
بالقطع أى مؤلف فى العالم لا يمكن أن يقول تلك المقدمة لأنها تتحدث عن إنسان غائب هو المؤلف ومن ثم فأكثر الكتب والمخطوطات هى محاضرات أو خطب كتبها أحد الحاضرين وكانوا يسمون تلك المحاضرات والخطب مجالس ويشبهها حاليا ما يقوم البعض من تفريغ المحاضرات من الشرائط الصوتية أو المصورة ويحولها لكتاب مكتوب
والآن لتناول ما جاء فى المجلس:
1- أخبرنا الشيخ أبو القاسم الحسني بن الحسن بن محمد الأسدي بقراءتي عليه في شوال سنة ثمان وأربعين وخمس مائة، أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء الفقيه في ذي الحجة سنة اثنين وثمانين وأربعمائة، أنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر ثنا عمي أبو علي محمد بن القاسم بن معروف بن حبيب ثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن ليث عن مجالد قال استسقى موسى عليه السلام لقومه فسقي فقال اشربوا يا حمير فقال الله عز وجل لا تسمى عبادي حميرا "
حكاية تخريفية لم تحدث فقد قص الله علينا قصة الاستسقاء فقال :
"وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين"وقال :
"أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون"
ومن ثم لا وجود لكلمة حمير وإن كانت حمير تعنى فى القرآن معنيين:
الأول نوع المخلوقات التى تحمل الأثقال ويركبها الناس
الثانى الكفار الذين هو أنكر الأصوات أى أسوأ الأحكام أحكامهم
2- حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الأنصاري ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين وقال ذات البين الحالقة"
الخطأ أن أفضل الأعمال إصلاح ذات البين وهو ما يخالف كونه الجهاد عند الله كما قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
3- حدثنا أحمد بن علي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان لهم كلام يتكلمون به يدرؤون عن أنفسهم مخافة الكذب"
المستفاد وجود أساليب كلامية للخروج من الكذب
4- حدثني علي بن بكر ثنا محمود ثنا عبيد الله حدثني محمد بن حسان ثنا هشام بن الكلبي عن أبيه قال أبي شريح سوق الإبل بناقة يبيعها فسامه بها أعرابي، فقال: كيف سيرها؟ قال: خذ الزمام بشمالك والسوط بيمينك، وعليك الطريق قال: كيف حملها قال: الحافظ احمل عليه ما شئت قال: كيف حلبها؟ قال: قرب المحلب وشأنك قال: كم الثمن؟ قال: ثلاث مائة درهم فوزن له الثمن، فلما مضى بها إذا هي بطيئة السير قليلة الحلب، وقد قال له: إن رأيت ما تحب وإلا فسل عن جبانة كندة، ثم عن شريح بن الحارث فأقبل يسأل عنه فرآه في المسجد، والخصوم بين يديه، فقال: ديان أيضا، لا حاجة لنا في ناقتك يا غلام خذ الناقة واردد عليه دراهمه"
كلام الرواية من أوله يبدو به حذف أو خلط فى الكلام وهو يعنى أن شريح ذهب لسوق الإبل لشراء ناقة بدلا من "قال أبي شريح سوق الإبل بناقة يبيعها" والمستفاد من الرواية وإن كانت لم تحدث فى الحقيقة:
رد السلعة المعيبة إذا لم يبين البائع عيوبها
5- حدثنا أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل ثنا محمد بن إدريس الراوي، ثنا سعيد بن مروان، ثنا عاصم بن بشر عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما اسمك قلت أسير قال لا بل أنت يسير "
المستفاد تغيير الاسم إن كان يشير لشىء مكروه كالأسر
6- حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الأوسي، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن صالح، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرض عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وسمى بني مغوية بني رشدة هـ"
المستفاد تغيير الاسم إن كان يشير لشىء مكروه أو محرم وبعض الأسماء كعزيز وشهاب وغراب ليست محرمة
7- حدثنا علي بن بكر، أنا ابن الخليل، نا ابن عبيدة نا إبراهيم بن المنذر نا ابن وهب أنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال كان عمرو بن العاص حين اجتمعوا بالكوفة كلم معاوية وأمره أن يأمر الحسن بن علي أن يقوم فيخطب الناس فكره ذلك معاوية وقال ما أريد أن يخطب فقال عمرو لكني أريد أن يبدو عية في الناس فانه يتكلم في أمور لا يدري ما هي فلم يزل بمعاوية حتى أطاعه فخرج معاوية فخطب الناس وأمر رجلا فنادى الحسن بن علي فقال قم يا حسن فكلم الناس فقام الحسن فتشهد في بديهة أمر لم يروه فقال أما بعد أيها الناس فان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا إن لهذا الأمر مدة والدنيا دول وإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام {وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} فلما قالها قال له معاوية اجلس ثم جلس ثم خطب معاوية ولم يزل صبرا على عمرو وقال هذا عن رأيك هـ"
- حدثنا أبو بكر ثنا أحمد بن الخليل نا أبو عبيدة نا حماد بن مسعدة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال امر معاوية الحسن بن علي أن يقوم فيتكلم فجعل يخفض من صوته فقال معاوية أسمعنا فأنا لا أسمع فرفع صوته فقال معاوية فإنا لا نسمع فرفع صوته فقال معاوية هكذا بيده نعم كأنه يأمره بالخفض فأبى الحسن وجعل يرفع صوته ثم قال فيما يقول إنه والله ما بين جابلق وجابرص أو جابرص وجابلق أحد جده النبي صلى الله عليه وسلم غيري وغير اخي وقد رأيت أن ادفع هذا الأمر إلى معاوية قال ابن عون لا أدري هذا الحديث عن عمير أو عن غيره وجعل يقول بيده نحو معاوية {وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} هـ
والخطأ المشترك بين الروايتين حدوث فتنة العلويين وبنى أمية وهو ما لم يحدث لأن الفتنة وهى إتباع الشهوات وإضاعة الصلوات تحدث فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو بكثير وفى هذا قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "ولا يمكن أن تتحول دولة المسلمين فى عهد المهاجرين والأنصار بعد وفاة النبى (ص) لدولة كافرة مخالفين أن المناصب لا يتولاها من أسلم بعد الفتح كما قال تعالى "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا" ولو تركوا ألحداث كما تروى كتب التاريخ الكاذبة لكفرت الأمة كلها
8- حدثنا زكريا بن أحمد، نا أبو بكر قال وأخبرني مصعب بن عبد الله قال ذلك الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة قال مصعب أخذت مولد الحسن عن ابن سعد كاتب الواقدي قال مصعب وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هـ"
هنا كان يريدون تسميته مصعب وهو ما يناقض أنهم كانوا يريدون تسميته جربا فى الرواية التالية:
9- حدثنا زكريا، نا أبو بكر، نا خلف بن الوليد الجوهري نا إسرائيل عن ابن إسحاق عن هانيء بن هانيء عن علي قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني، ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسن"
الخطأ ان النبى(ص) سمى الحسن ابنه وهو ما يخالف كونه تاريخيا ابن بنته فيسميه حسب اللغة المعروفة حفيدى لأنه نسبته له تدل والعياذ بالله على الزنى
10- حدثنا زكريا ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن سماك عن قابوس عن مخارق عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن عضوا من أعضائك في بيتي أو قالت في حجرتي قال تلد فاطمة غلاما إن شاء الله فتكفلينه فولدت فاطمة حسنا فدفعه إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته بلبن قثم بن عباس "
الخطأ كفالة أم الفضل للحسن وأمه حية ومن المعروف أن فاطمة لم تكن تعمل حتى تكفله أم الفضل
12- حدثنا أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل نا محمد بن خلف الحداد نا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثني عبد الله بن زياد السحيمي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر بني عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين والمهدي"
الخطأ هو وجود سادة وعبيد فى الجنة وهو تخريف لأن الكل فى الجنة سادة يخدمهم الغلمان المخلدون والسؤال كيف يكون هناك سادة وعبيد فى الجنة إذا كان الكل من أصل واحد هو آدم (ص)أليس هذا عجيبا ؟
13- حدثنا أبو بكر نا أحمد بن الخليل نا أبو عبدة نا الصلت نا أحمد، حدثني سليمان بن صالح، حدجثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال سمعت رجلا من أهل الرأي يقول سمعت زيادا على المنبر يقول إن أكذب الناس من قام على رأس مائة ألف فكذبهم إني والله لا أعدكم خيرا إلا أنجزته لكم ولا شرا إلا أنجزته لكم ولا أعاقبكم بذنب حتى أتقدم إليكم فيه فاتقوا غضب السلطان فإنه يغضبه ما يغضب الوليد ويأخذ أخذ الأسد وله ملك مؤجل فإذا انقضت مدته كشفه الله عنكم "
والخطأ حدوث فتنة العلويين وبنى أمية ووجود زياد فلا وجود له فى التاريخ الحقيقى وهو الشخصيات المشتهرة من حكام بنى أمية وهو ما لم يحدث لأن الفتنة وهى إتباع الشهوات وإضاعة الصلوات تحدث فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو بكثير وفى هذا قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "ولا يمكن أن تتحول دولة المسلمين فى عهد المهاجرين والأنصار بعد وفاة النبى (ص) لدولة كافرة مخالفين أن المناصب لا يتولاها من أسلم بعد الفتح كما قال تعالى "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
ولو تركوا الأحداث كما تروى كتب التاريخ الكاذبة لكفرت الأمة كلها
14- حدثني على بن بكر أنا ابن الخليل قال قال أبو عبيدة قال المدائني قال ابن همام السلولي يحذر قومه:
سأنصح قيسا قيس عيلان إنني جدير بنصح للعشيرة والأصل
وكيف ادخاري النصح عنهم وقد رأى زيادا بلا ذنب مراجله تغلي
فلا تأمنوه واركبوا القصد تسلموا وكفوا على التأنيب تنجوا من الجهل
عليكم بمر الحق لا تعتدونه إلى غيره فالحق من أوضح السبل
ولا تشتموا أسلافكم وتعاطفوا على البر إن البر من أفضل الفعل
وإياكم أن تشتموا أمراءكم فتضحوا من البلوى على كفة الحبل
فإن زيادا لا عزيز بأرضه سواه وقد أعطاكم النصف في مهل
ولا تحملوه أن يريق دماءكم فليس زياد بالغيور ولا الوغل"
نفس الكلام فلا وجود لزياد منا قلنا وهو لم يحارب ولم يمسك منصبا فى التاريخ الحقيقى
15- حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا أبو أيوب سليمان بن عمر بن خالد الأقطع الرقي نا محمد بن مصعب عن أبي حباب الكلبي عن سليمان الهمداني عن علي بن أبي طالب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إنك من أهل الجنة وإنه يخرج في أمتي قوم ينتحلون شيعتنا ليسوا من شيعتنا لهم نبز يقال لهم الرافضة وآيتهم أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون هـ"
الخطأ علم النبى بالغيب(ص) ممثلا فى وجود الرافضة وكرهمم لأبى بكر وعمر وهو ما يناقض قوله تعالى على لسان رسوله(ص) :
وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم"
وقوله :
"ولا أعلم الغيب"
16- حدثنا علي بن بكر أنا ابن الخليل ثنا زكريا نا الأصمعي قال أتيت بعض المقابر فإذا بجارية عند قبر وهي تقول:
يا أبه فسح الله لك في صريحك وتغمدك بما تغمد به نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قالت
يا ليت شعري كيف غيرك البلى أم كيف صار جمال وجهك في الثرى
لله درك أي كهل غيبوا تحت الجنادل لا تحس ولا ترى
حلما وجودا (غير واضح) علم وبشر حين يطرق للقرى
حدثنا علي بن بكر أنا عبد العزيز بن يحيى نا أبي دينار ثنا ابن سابق قال رأيت أعرابية بالبصرة عند قبر وهي تبكي بحرقة وتقول:
صرت حقيرة مذ صرت في الحفيرة، انقطع منك الظهر والقوى
وجفاني بعدك الأقرباء وقلاني الأخلاء وشمت بي الأعداء
وغمرني بعد فقدك حسك (كذا بالأصل) الدهور (غير واضح) الديون
فالقلب لفقدك مفتون ثم بكت وأنشأت تقول:
كنا نجوما يحوطها قمر فانسل نور الهلال في الأمم
فنحن إذ ليس بيننا قمر حندس موحش من الظلم
وأنت في وحشة بمقبره في ظلمة فو جوار ذي صمم
كيف عزائي وأنت يا أملي تبلى وقلبي من ذاك في همم
فقلت من تبكين قالت أخي وابن أمي هـ"
كلام رثاء
17- أخبرنا عمرو بن محمد عن أبي بكر بن عبد الملك نا أحمد بن يحيى قال يروى أن يحيى بن خالد عزى رجلا عن حرمة له فقال تقديم الحرم من النعم وتمثل:
(غير واضح) إذا (غير واضح) فخير درع (غير واضح) للمصائب درع صبر
ولم أر نعمة سترت كريما كعورة مسلم سترت بقبر"
كلام رثاء
18- حدثنا علي بن بكر نا أبو القاسم عبد الله بن محمد، نا لوين، نا حيان بن علي عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حويرث قال دخل على الهيثم بن الأسود فقيل له كيف تجدك يا أبا العريان فقال أجدني والله قد اسود مني ما أحب أن يبيض وابيض مني ما أحب أن يسود واشتد مني ما أحب أن يلين ولان مني ما أحب أن يشتد
وسأنبئك عن آيات الكبر تقارب الخطو ونقص في البصر
وقلة الطعم إذا الزاد حضر وقلة النوم إذا الليل اعتكر
وكثرة النسيان فيما يدكر وتركي الحسناء في قبل الطهر
والناس يبلون كما يبلى الشجر
قال لوين فذكرته لابن عيينة في المسجد الحرام فاندفع يحدثنا عن أبي العريان نفيه مثل حديث حبان وزاد فيه وقيل لأبي العريان أخبرنا بجيد العنب قال: هو ما اخضر عوده، وتفرق عنقوده، قالوا أخبرنا بجيد الرطب قال: هو، ما رق سحاه، وكثر لحاه، وصغر نواه، فقلت لابن عيينة من جديد فغضب وقال والله لأحدثنك به الليلة هـ"
كلام عما يحدث فى سن الشيخوخة