الخميس، 16 يونيو 2016

طلاق المخطوبة

طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى :
 التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله:
 "فمتعوهن "
لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات  لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق