الخميس، 3 يوليو 2025

السراية فى الإسلام

السراية فى الإسلام
السراية كلمة تطلق على معنى متعددة أشهرها المعروف بين الناس وهو:
القصر وهى ليس المعنى المراد هنا
كما تعنى السراية:
السير فى الليل ومنه جاء اسم الإسراء
كما تعنى :
جريان الشىء من مكان لأخر أو من عضو لأخر وهو المعنى المراد فى موضوعنا
السراية فى الفقه تعنى :
تعدى الأمر من شىء لشىء أخر مثل :
تعدى المرض من عضو أخر كما فى حالات القيح التى يسمونها :
الغرغرينا والتى يقطع فيها العضو حتى لا يفسد العضو التالى له
ومثل:
أن زواج الإنسان من أنثى يجعل التحريم يسرى على نساء أخريات كالأم والأخت والخالة والابنة
ومثل :
أن عتق نصيب فى إنسان من ملك اليمين يجعل السارى على المعتق أن يسعى فى عتق بقية أنصبة الآخرين منه بدفع ثمنه لهم أو بطلبه منهم التنازل عن أنصبتهم وهذا المثل أقوله بغض النظر عن حكمه
ومن المسائل التى استعمل الفقهاء فيها السراية ما يلى :
السراية في العتق:
اتفق جمهور الفقهاء على أن من عتق نصيب من مملوك له ولأفراد أخرين عليه أن يسعى لعتق بقيته سواء بدفع بقية ثمنه أو بطلب التنازل من أصحابه عن ثمنه وعتق بقيته
ومن الأحاديث فى ذلك:
حدثنا أحمد ابن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد رواه البخارى
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة رواه البخارى
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شِقْصَاً مِنْ مملوك، فعليهِ خَلاصُهُ كله في ماله، فإِنْ لم يكن له مال؛ قُوِّمَ المملوك قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اُسْتُسْعِيَ العبد، غير مَشْقُوقٍ رواه مسلم
وهى أحاديث كاذبة فلا يجب على من أعتق نصيبه من فرد عتق بقيته من ماله لأنه قام بواجبه وهو عتق ما يملك وأما البقية فله أن يطلب من بقية الملاك عتق بقيته ويمكن له أن يدفع بقيته إن أراد وإن لم يرد فى هذا ليس واجب عليه لأن الواجب هو على المجتمع من خلال مصرف فى الرقاب كما قال تعالى :
" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ"
سراية الجناية:
المراد بسريان الجناية أمرين :
الأول : أن يؤثر ضرب الإنسان فى مكان ما على أعضاء أخرى مثل من يضرب أحدهم على دماغه فيصاب بالعمى لأن أثر الضرب امتد من عظام الدماغ إلى عصب العين
ومثل من يضرب أحدهم على ظهره فى منطقة العصص فيسرى التلف من العمود الفقرى إلى الرجلين حيث يتم شللهما
الثانى :
أن يضرب أحدهم الأخر ضربا لا يقتل فيقتل كما فعل موسى(ص) عندما ضرب أى وكز الرجل فمات والمعتاد ألا يموت الناس من ضرب قبضة واحدة
وفى هذا قال تعالى :
"وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ"
وقد اختلف الفقهاء فيما يجب فى الجنايتين والحكم فى الأولى واضح فى القرآن وهو :
القصاص أو العفو أو العفو والدية فى جريمة السريان الأولى
والثانية واضحة وهى قتل خطأ لأن الضرب لم يتكرر فتكرار الضرب فى الغالب يكون بقصد القتل خاصة إذا كانت الأداة الضاربة تقتل
سراية القود:
سراية القود يقصد بها :
الجروح
والجروح قد يسرى أى يمتد ضررها من مكان الجرح إلى مكان أخر على حسب الظروف المحيطة بالعلاج أو إهماله
وقد اختلف القوم فقالوا كلاما كثيرا ننقل بعضا منه هو:
" سراية القود غير مضمونة عند جمهور الفقهاء، فإذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيء، وإلى هذا ذهب الشافعية وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وقالوا: لأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته كقطع السارق، ولا يمكن التقييد بسلامة العاقبة لما فيه سد باب استيفاء الحق بالقصاص، والاحتراز عن السراية ليس في وسعه.
وقال أبو حنيفة: يضمن دية النفس؛ لأنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهو وقع قتلا، ولو وقع هذا القطع ظلما في غير قصاص وسرى إلى النفس، كان قتلا موجبا للقصاص أو الدية؛ ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة، وهو مسمى القتل إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال .
والعبرة في الضمان ونوعه وقدره بوقت الجناية لا بوقت السراية، فإن جرح مسلم حربيا أو مرتدا فأسلما ثم ماتا بالسراية فلا ضمان، كعكسه، بأن جرح حربي مسلما فأسلم الحربي ثم مات المسلم؛ لأنه جرح غير مضمون فسرايته غير مضمونة.
وإن جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح فمات بالسراية فلوليه القصاص بالجرح،لا بالنفس. وإن تخلل المهدر بين الجرح والموت بالسراية كأن يجرح مسلم مسلما، ثم ارتد المجروح، ثم أسلم ومات بالسراية فلا يجب القصاص لتخلل حالة الإهدار بين الجناية والموت بالسراية، وتجب الدية لوقوع الجناية والموت بالسراية في حالة العصمة.
وإن جرح مسلم ذميا فأسلم ومات بالسراية فلا قصاص عند من يرى عدم قتل المسلم بالذمي؛ لأنه لم يقصد بجنايته من يكافئه، وتجب دية مسلم؛ لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم.
والقاعدة في هذا الباب هي:
1 - أن كل جرح غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء.
2 - وكل جرح مضمون في الحالين، فالعبرة في قدر الضمان بالانتهاء.
3 - وكل جرح مضمون لا ينقلب غير مضمون بتغير الحال "
وحكم الله واضح وهو لا قصاص فى الجروح إلا بعد تقرير الطبيب بشفاء المجنى عليه
سراية الطلاق:
المراد به أقوال هى فى الواقع أقوال مجانين لا تحدث كمن قال لزوجته:
أنت طال نصفك، أو ربعك، أو جزؤك طالق، أو أضافه إلى معين منها كأن يقول: يدك أو رجلك طالق
وقد اختلف الفقهاء فى هذا القول وهو قول مخترع لأن أحدا لم يسمع به إلا على سبيل الضحك والهزار فبعضهم قال يقع الطلاق به وبعضهم قال لا يقع الطلاق به
والطلاق يقع بأى لفظ لكن بعد استنفاد طرق حل الخلاف الزوجى كما قرر الله وهى :
الطريق بين الزوجين حيث يعظ الزوج زوجته عدة أيام ويفارقها فى المضجع عدة أيام ويضربها عدة أيام
طريق الاصلاح من حكم أهل الزوج وحكم أهل الزوجة وهو ما يعنى أن بين السماع والأخذ والرد يكون هناك مدة لا تقل عن ستة أشهر لتقرير الطلاق وساعتها يكون بأى لفظ لأنه يكون فى تلك الساعة يكون مقصود به الطلاق بعد استنفاد الحلول

 

الأربعاء، 2 يوليو 2025

الحضانة في الإسلام

الحضانة في الإسلام
الحضانة هى :
تربية الأطفال في الصغر من قبل الوالدين كما قال تعالى :
" وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "
ولكنها في المعنى المعروف أصبحت :
بقاء الطفل مع أحد والديه أو أقاربه
ولا وجود للكلمة في القرآن والموجود هى :
التربية بمعنى قيام من حول الطفل بتعليمه نفسيا ورزقه وهو النفقة عليه جسميا كما قال تعالى :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
الحضانة الفقهية تنشأ عند الفقهاء نتيجة الطلاق وللأسف الشديد فإنهم تركوا كتاب الله واتبعوا أهواء الناس خاصة ممن لا يريدون تحمل المسئولية من الرجال
حكم الحضانة :
أوجب القوم الحضانة منعا لاهلاك الطفل أو منعا لالحاق الضرر به والحق أنها واجبة لأن الله كلف بها الرجال في حالة الطلاق وبقاء الأب حيا فقال :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
وفى حالة موت الأب يكون الحاضن هو وارثه من الرجال وهومن ينفق عليه وفى هذا قال تعالى :
" وعلى الوارث مثل ذلك "
من المحضون ؟
المحضون يكون في الغالب هو طفل الطلاق ويضاف له المجانين والعجزة الذين لا يقدرون على الحركة كالمشلولين
المستحقون للحضانة وترتيبهم:
العديد من الفقهاء أو قل الرجال الذين امتهنوا الفقه من أجل شهواتهم بدلوا حكم الله من خلال الأحاديث التى هى كلها كاذبة ولم ينطق بها النبى (ص)فبدلا من أن يكون الآباء وورثتهم هم :
الحاضنون
جعلوا الحضانة للنساء بناء على أحاديث مثل :
"أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي ."
وهذا معناه :
أن الحديث أعطى الحضانة للأم والحق أنها للرجال إلا في فترة الرضاعة ورضا الأم المطلقة عن ارضاعها الطفل ولكن في مسكن يحدده المطلق وأما إذا رفضت ارضاع الطفل فالوالد مسئول عن ايجاد مرضعة أخرى للطفل وهوما يعنى أنه باقى معه
وفى هذا قال تعالى :
"وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا"
وقد وضع بعضهم ترتيب للحواضن قيل فيه :
" أم الأم تلي الأم في الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب (وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح) . ثم بنات الأخ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات لأبوين، ثم لأم، ...."
وقد بين الله أنه من حق الأب أن يتنازل للأم عن بقاء الطفل معه إن كان هذا لضرورة كمن يذهب للجهاد أو كونه مريض بمرض مزمن أو عاجز حركيا إن مهى رضت بذلك ومن هنا نشأ ما نعرفه من حكم الربيبة وهو بنت الزوجة من زواج سابق طلقت فيه أو ترملت بسببه ورضا المطلق ببقاء البنت مع أمها وفى هذا قال تعالى :
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"
ومن ثم الحاضن الأول هو الأب والحاضن الثانى إن رضى بالحضانة الأم والثالث هو وارث المطلق من الرجال سواء جد أو عم أو أخ ويصبح هو الثانى إن لم ترض الأم بالحضانة
والله من أجل صالح الطفل جعل الأمر بالتراضى
ومن قصة مريم نجد أن الحاضن كان زكريا (ص) وهو رجل ولم تكن الأم وكل من أرادوا الكفالة وهى الحضانة كانوا رجالا وقد تخاصموا جميعا فيمن يكون هو كفيلها أى مربيها فأنزل الله وحيا بأنه صاحب القلم المتميز بينهم وفى هذا قال تعالى :
"ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ"
ونجد الأم في قصة موسى(ص) لموت الأب كما نجد الأم في قصة عيسى(ص)لانعدام الأب كانت هى :
الحاضنة المربية
وكما سبق القول :
الحضانة بالتراضى وليس بالخصام والاحتكام للقضاء عند من يعقل
ما يشترط فيمن يستحق الحضانة:
اشترط الفقهاء في الحاضن او الحاضنة شروطا منها :
1 – الإسلام:
وفى هذا الشرط ناقض الفقهاء أنفسهم فحرموا حضانة الأم الكافرة خوفا على تربية الطفل على الكفر
2 - البلوغ والعقل
3 - الأمانة في الدين
4 - القدرة على القيام بشأن المحضون
5 - ألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر.
6 - أمن المكان بالنسبة للمحضون
والأغرب في أمر الحضانة هو :
أن ولى الطفل اليتيم يجب أن يكون رجلا لكى يتصرف في المال بالعقل وهو ما يعنى أن الحاضن يكون رجلا كما قال تعالى :
"وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا"
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي:
يباج للحاضن الانتقال بالطفل من بلد إلى أخرى إذا تطلب عمله الانتقال للضرورة وأما إن كان الغرض هو ألا يراه الطرف الأخر فهذا محرم والقضاء ملزم عند ثبوت هذا الضرر باعطاء الحضانة لغيره لأن الله حرم الضرر فقال :
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
أجرة الحضانة:
نفقة الحضانة واجبة على الوالد إن تنازل عنها للأم ورضت وفى حالة موته على وارثه كما قال تعالى :
"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"
وحضانة الرضاعة للمطلقات واجبة باسكان المطلقة في نفس البيت واعطائها اجرها كما قال تعالى :
"وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال :
" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى"
سقوط الحضانة:
الحضانة تسقط بعقل وهو بلوغ الطفل او الطفلة البلوغ الجسدى ثم العقلى كما تسقط بموت الحاضن أو بتكرار إضراره للطرف الأخر بمنع الرؤية والزيارة
رؤية المحضون وزيارته :
يجب على الحاضن في حالة الطلاق الاتفاق مع المطلقة وأهلها على مواعيد زيارتهم للطفل أو على مواعيد أخذهم له فترة
والمفروض في المسلمين هو عدم اللجوء للقضاء بتلك الاتفاقات ولكن في حالة الضرر يجب اللجوء للقضاء وحكم القضاء هو :
أن الحاضن إذا كرر منع الزيارة والرؤية عدة مرات فقد خرج من الإسلام وكفر ويجب قتله لافساده في الأرض لكونه يقطع الأرحام ويضر الطفل نفسيا ويمنع الناس حقوقهم

 

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

الجباية فى الإسلام

الجباية فى الإسلام
ارتطبت كلمة الجباية عند البشرية بمعنى مكروه من البشرية وهى قيام الحكام وحتى شيوخ المنصر أو الفتوات بجمع المال منهم دون إرادتهم تحت اسم الجباية
ومن ثم صار اسم الجابى أو العشار أو صاحب المكس أو المكوس أو الضريبى اسم مكروه وهو من يعمل به
حتى أن الروايات والحكايات هنا وهناك أصبحت تحرم الجابى وتمنعه من دخول الجنة ومن ثم قرأنا أو سمعنا روايات مثل :
لا يدخل الجنة عشار
لا يدخل الجنة صاحب مكس
"ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب"؟ سفر متى( 17: 24-25).
الغريب أنه رغم تلك الأحاديث والأمثال فى الجباية إلا أن الفقهاء أبوا إلا أن يشوهوا دين الله باطلاق لفظ الجباية على جمع متاع وأموال حللها الله
وقد تحدثوا فى كتبهم عن مسائل مختلفة فى الجباية منها:
حكم الجباية:
أوجب الفقهاء الجباية لبيت المال ومن كلامهم قول الماوردى:
والذي يلزمه (أي الإمام) من الأمور عشرة أشياء. . .. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف"
اللفظ القرـى لم يطلق على جمع الأموال لفظالجباية وإنما سماها أخذ كما فى قوله تعالى:
" حخذ من أموالهم صدقة "
والقبول كما فى قوله تعالى :
" وما منعهم أن تقبل نفقاتهم "
والعمل علي المال أخذا وعطاء وليسي اخذا فقط كما فى قوله تعالى :
" والعاملين عليها "
فمن يجمع المال والمتاع يوزعه على مستحقيه الذين سماهم الله
وأما الجباية وهى الضرائب والمكس والعشور .. إلخ فالمعروف عند الناس أنها تأخذ منهم ولا تعاد لهم وإنما فى الغالب يستأثر أولى ألمر بها لأنفسهم والقليل يوزع على الناس أن تقدم خدمات بها
جباية الزكاة:
سمى الفقهاء جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الثمانية جباية وجعلوها واجب وهو تسمية للشىء بم ام يسمه الله به فالله لم يسم ذلك جباية وإنما عمل على الصدقات أو على الزكاة فى المعنى المعروف بين الناس
شروط الجابي:
اشترط الفقهاء فى الجابى وهو جامع المال وموزعه حسب آيات الوحى شروطا متعددة هى :
أ – الإسلام:
والغريب فى كتب التراث أن معظم الجباة ورؤساء مؤسسات المال كانوا يهودا ونصارى وليسوا مسلمين ولا ندرى أين كان الفقهاء فى تلك الأيام وحتى الآن ما زال معظم وزراء المالية فى بلاد المنطقة من النصارى واليهود وهو أمر مقصود من الحكام حتى يجدوا من يعينهم على جمع أموال الناس بالباطل وسرقتها مع اقتسامها بنسب فيما بينهم
ب - أن يكون مكلفا والمراد بالغا عاقلا
ج – الكفاية وهى الأهلية للعمل والكفاءة فيه
د-العلم بأحكام ما يجبى من زكاة وغيرها
هـ - العدالة والأمانة
و- كونه من غير آل البيت والمراد :
أن ألا يكون من بيت النبى (ص) وهو كلام باطل لا دليل عليه لأن رئيس العمال كان النبى(ص) بدليل أنه كان يأخذ الصدقات كما قال تعالى :
" خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها "
والآية تناقضها أحاديث مثل :
أن الفضل بن العباس، والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد
أجر الجابى مقابل عمله:
أوجب الفقهاء للجابى أجر مقابل عمله واختلفوا فى كم الأجر الذى يعطاه كما اختلفوا فى مصدر الأجر هل من الزكاة أم من غيرها
والحق أن جامع الزكاة يعطى منها لقوله تعالى :
" والعاملين عليها "
وجامع الفىء والغنائم أو غيرها يعطى منها
ولا يوجد شىء اسمه :
عمل من غير أجر وهو ما يسمونه :
السخرة
لأن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل والسخرة أكل لأجر العامل وقدحرمها الله بقوله فى كل صور نقص حق الناس :
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
جباية الفيء:
يطلق الفقهاء اسم الفىء على أمور متعددة هى :
الفىء والجزية والخراج والعشور وهى تسميات فى عير محلها فجمع الفىء لا يسمى جباية والجزية والخراج والعشور ليست من الفىء فى شىء لأن الفىء عرفه الله بأن المال المأخوذ من المحاربين الكفار الهاربين من الميدان أومن بلادهم تاركين خلفهم كالمتاع والنقود فهو نتاج الخوف وليس نتاج الحرب بالقتال او الذهاب لحربهم وفى هذا قال تعالى "
" وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
جباية الجزية:
الجزية عند الفقهاء مال يؤخذ من الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار الإسلام ولم يسم الله جمع الجزية جباية وإنما سماه عطاء عن يد والمراد دفع للمال عن غنى فالجزية ليس مقابل لسكن الكفار فى بلاد المسلمين وإنما بديل الزكاة التى توزع على المسلمين فهى مال يدفعه أغنياء أهل الذمة لينفق منه على مصالح بقية أهل الذمة من المحتاجين والمساكين والعجزة والمجانين وسواهم ولذا قال تعالى :
"حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون "
جباية الخراج:
الخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها لبيت المال وهو ما يعبر عنه بضريبة الأرض وهو كلام ليس له أساس فى الإسلام الحق فكل الناس مسلمين وكفار يعملون فى أرض المسلمين وهى أرض الدولة ويقتسمون ثمارها وهى أرباحها بالعدل سواء كان بزراعتها أو صناعتها أو استخراج معادنها... كما قال تعالى :
" وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين "
جباية عشور أهل الذمة:
عرفها الفقهاء فقالوا :
"العشر ضريبة من أهل الذمة عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو ينتقلون بها من بلد في دار الإسلام إلى بلد آخر، تؤخذ منهم في السنة مرة ما لم يخرجوا من دار الإسلام ثم يعودوا إليها مثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين ."
لا وجود للعشور فى الإسلام وهى حاليا ما يسمونها الجمركة وهى لا تفرض إلا كعقوبة على الكفار مقابل ما يفرضوه على المسلمين فى بلادهم فهى رد للعدوان بمثله كما قال تعالى :
" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "
فاى دولة تفرض مالا على تجارة المسلمين يفرض على تجارتها مثله ومن لا تفرض شىء لا يفرض على أهلها شىء
محاسبة الإمام للجباة:
قطعا أى موظف فى بلاد المسلمين لابد من حسابه على أخطائه ونجد الفقهاء يستشهدون على ذلك بروايات مثل :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك من ابن اللتبية حين قدم بعد أن استعمله على الصدقة وقال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي، بل قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين"
وهى أحاديث لم تقع فالنبى (ص) حسب الروايات لم يحاسب الرجل وإنما أوكل أمر نفسه إليه مخوفا إياه بالعقاب الأخروى وهو عقاب ليس فى القرآن فالكافر والمسلم يأتيان يوم القيامة ليس معهما شىء كما قال :
"وكلهم آتيه يوم القيامة فردا "
والنبى(ص) كان يحاسب فيبعث إلى أهل المكان ليعلم ما أخذ منهم فإن خرج شىء زائد مع الجامع أخذ الزائد منه وقطعت يداه للسرقة