الاثنين، 31 مارس 2025

الباءة في الإسلام

الباءة في الإسلام
الباءة عند أهل اللغة النكاح ويقال أن المقصود النكاح وقد فسر القوم معنى الباءة بكونها الجماع بتفسيرين :
ألأول أن الجماع يكون في المنزل وهو بيت الرجل
الثانى أن الرجل يتبوأ من أهله أى يستمكن من زوجته كما يستمكن من داره والمراد بذلك :
أنه يملك المرأة كما يملك الدار بعقد الزواج يدخلها كما يريد
وهو تفسيرات نظرية لا حقيقة لها تتعارض حتى مع الروايات التى اعتمدها الفقهاء
الباءة كلمة لم تذكر في المصحف بين أيدينا وهى تعنى :
القدرة على الزواج والقدرة على الزواج ليست قدرة على الجماع وإنما تستلزم قوى مختلفة هى :
القدرة على الجماع
القدرة على دفع المهر
القدرة على تجهيز بيت الزوجية
القدرة على النفقة على الزوجة
وقد أطلق الله على القوى المالية الغنى حيث قال تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
والكلمة وردت في حديث وحيد تشابهت رواياته في ألفاظها تشابها يكاد يكون متطابقا
ونص الحديث هو :
"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"
وفى احدى روايات الحديث كتب بين قوسين أن معنى الباءة هو :
مؤن الزواج
وهى :
2046 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من استطاع منكم الباءة ( أي مؤن النكاح ) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه أبو داود
والبعض الأخر من الفقهاء قصرها على القدرة على الوطء وهو الجماع ولكن سياق الجمل في الروايات يدل على أنها القدرة على الزواج صحيا وماليا والدليل في الروايات هو أنه طلب ممن لا يجد القدرة وهى القدرة المالية أن يصوم بدلا من الباءة وهى القدرة على الزواج وهو قول الروايات :
"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"
وبناء على الرواية أفتى الفقهاء بأن النكاح مستحب وليس فرض على من استطاع الباءة وهى القدرة على الزواج طبقا للرواية :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . "
قطعا الزواج فرض على من ملك القدرة النكاحية والمالية وإلا فإنه كفر بأمر الله في قوله تعالى :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وأما من ليس معه مال من الناس يكفى للزواج فليس الزواج فرضا عليه وقد أوضح الله أن هناك مستويين من القدرة وهى :
المستوى الأعلى وهو من معه مهر الحرة وهو قنطار من الذهب
المستوى الأقل وهو من معه مهر الأمة وهو نصف قنطار من الذهب
وفى هذا قال سبحانه :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
والغريب في أمر الفقهاء أن بعضهم كره الزواج للمريض والكبير السن خوفا على المرأة وهو أمر بلا دليل من الوحى فالمريض يجب والكبير السن يجب الزواج لهما خوفا عليهم من الزنى وجتى لا تتم الجناية على المرأة الشابة يختاروا زوجات من المريضات أو الأرامل والمطلقات كبيرات السن
والغريب أن بعضهم أفتى بفتوى غريبة وهى :
أن من لا تتوق نفسه للجماع ليس عليه الزواج وعليه أن يتخلى للعبادة
وهو كلام يتناقض مع أن كل الرجال يرغبون بالجماع ويتناقض مع أمر الله بالزواج خوفا من الوقوع في الخطيئة
ومن روايات الحديث ما يلى :
1905 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخارى
5066 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخارى
3381- [3-...] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه مسلم
3209 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ رواه النسائى
1081 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب ! عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء رواه الترمذى
2046 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من استطاع منكم الباءة ( أي مؤن النكاح ) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه أبو داود
1845 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة . حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال
: - كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى . فخلا به عثمان . فجلست قريبا منه . فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى ؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده . فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه ابن ماجة
والحديث لا يصح عن النبى(ص) للتالى :
أولا أن الخطاب خطاب مرحلى يقتصر على مرحلة الشباب وهو أمر ليس في المصحف فالخطاب يكون عاما في الأمور الواجبة كالزواج وهو ينطبق على الشباب كما ينطبق على الشيوخ لأن في كل ألأحوال عدم الزواج مع الرغبة في الجماع يؤدى للوقوع في العنت وهو الحرام ممثل في الزنى
ثانيا أن من لا يملك القدرة على الزواج عليه الصوم لأنه يحميه من الزنى وهو كلام لا يمكن أن بصدر من النبى(ص) لأن الصائم يصوم نهارا فكيف يصبر ليلا ؟
فالصوم ليس حلا لمنع زنى الرجل أو المرأة فإنهما إن صاما نهارا عن الزنى وقعا فيه ليلا وغالب الزنى يتم في الليل لأكونه أخفى للزناة
ثالثا الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج وهو ما يناقض أن الصوم الواجب هو صوم رمضان كما قال تعالى :
" فمن شهد منكم الشهر فليصمه "
وصوم الكفارات لمن لا يجد مالا للكفارات ومن ثم الصوم ليس هو الحل وإنما الحل هو الاستعفاف كما قال تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
والاستعفاف يعنى الصبر على عدم الزواج من خلال عدم الزنى من خلال شغل الوقت بطاعات الله حتى النوم

 

الأحد، 30 مارس 2025

الجلد فى الإسلام

الجلد فى الإسلام
الجلد فى القرآن:
اقشعرار الجلود :
بين الله أنه أنزل أحسن الحديث والمراد أن الرب أوحى أفضل الحكم وهو كتاب متشابه مثانى والمراد قرآنا متماثلا متشابها وهذا يعنى أنه كتاب واحد ليس فيه اختلافات وهو تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم والمراد أنه تطيع من القرآن قلوب الذين يخافون عذاب خالقهم وفسر هذا بأنه تلين جلودهم وفسرها بأنها قلوبهم إلى ذكر الله والمراد أنه تخضع نفوسهم لطاعة حكم الله
وفى هذا قال تعالى:
"الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله"
جلود الأنعام منها بيوت :
بين الله للناس أنه جعل لهم من بيوتهم سكن والمراد خلق لهم من منازلهم مأمن والمراد مكان للراحة وجعل لهم من جلود الأنعام بيوتا والمراد أنه خلق لهم من جلود الأنعام مسكنا يستخفونها والمراد يستخدمونها يوم الظعن وهو يوم الإنتقال والرحيل ويوم الإقامة وهو يوم البقاء فى المكان وفى هذا قال تعالى:
"والله جعل لكم من بيوتكم مسكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم"
جلد الزناة :
طلب الله من المؤمنين أن يجلدوا أى يضربوا كل من الزانية وهى مرتكبة الفاحشة التى هى جماع دون زواج شرعى والزانى وهو مرتكب الفاحشة التى هى جماع دون زواج شرعى وعدد الضربات هو مائة جلدة أى ضربة وينهى الله المؤمنين عن أن تمنعهم عن ضرب الزناة رحمة فى قلوبهم فى حكم الله وهذا يعنى أن عليهم ضرب الزناة إن كانوا يؤمنون أى يصدقون بالله والمراد دين الله واليوم الأخر وهو يوم البعث ويطلب من المؤمنين أن يشهد بعضا منهم عذاب الزناة وهو ينفذ فى مكان عام يقف حوله بعض المسلمين لمشاهدة العقاب وهو عقاب ثانى هو الفضيحة ووقوف المسلمين يعنى ألا يشاهدوا عورات الزناة ومن ثم فهم يضربون وعلى أجسامهم ملابس تغطى العورة ولا تمنع الألم
وفى هذا قال تعالى:
"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"
جلدة رماة العفيفات:
بين الله أن الذين يرمون المحصنات أى الذين يقذفون النساء والمراد الذين يتهمون العفيفات بارتكاب الزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أى ثم لم يجيئوا بأربعة حضور رأوا جريمة الزنى فالواجب علينا أن نجلدهم ثمانين جلدة أى أن نضربهم ثمانين ضربة على أجسامهم عقابا لهم على الإتهام الباطل ويطلب الله منا ألا نقبل لهم شهادة أبدا والمراد ألا نرضى منهم قول دوما أى ألا نصدق لهم حديث دوما والرامون بالزور هم الفاسقون أى الكافرون إلا من تاب من بعد ذلك والمراد إلا من أناب من بعد الذنب وهذا يعنى أن من استغفر لذنب الرمى بعد فعله يعود مسلما ويقبل كلامه وهو شهادته وفسر الله توبتهم بأنهم أصلحوا أى أحسنوا العمل ومن ثم فالله غفور رحيم لهم والمراد عفو عن ذنبهم أى تارك عقابه له نافع لهم برحمته
وفى هذا قال تعالى:
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
تبديل جلود الكفار فى النار :
بين الله لرسوله(ص)أن الذين كفروا وهم الذين كذبوا آيات الله وهى أحكام الوحى المنزل من عند الله سوف يصليهم نارا والمراد سوف يذيقهم عذابا هو أن جلودهم وهى أجسامهم كلما نضجت أى كلما احترقت بدلهم جلود غيرها والمراد خلق لهم أجسام مثلها والسبب أن يذوقوا العذاب والمراد أن يعرفوا الألم باستمرار ومن هنا نعلم أن الجسم أى الجلد هو الذى يوصل الإحساس بالألم للنفس
وفى هذا قال تعالى:
"إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب"
صهر جلود الكفار :
بين الله أن الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار والمراد فصلت لهم سرابيل من قطران وهذا يعنى أن ملابسهم مفصلة من نحاس ملتهب وهم يصب من فوق رؤسهم الحميم والمراد ينزل من أعلى أدمغتهم سائل الغساق وهو سائل كريه محرق يصهر به ما فى بطونهم والمراد يحرق به الذى فى أمعاءهم والجلود وهى اللحم الخارجى الذى يغطى أعضاء الجسم
وفى هذا قال تعالى:
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما فى بطونهم والجلود"
شهادة الجلود على الناس:
بين الله أنه يوم يحشر أعداؤه إلى النار والمراد أن يوم يساق عصاة حكم الله إلى جهنم فهم يوزعون أى يقسمون أفواجا ليدخل كل فوج من باب حتى إذا ما جاءوها أى وصلوا لسور النار حدث التالى شهد عليهم بما كانوا يعملون أى اعترف عليهم بالذى كانوا يكسبون سمعهم و أبصارهم و جلودهم وهذا يعنى أن أعضاء السمع والبصر والإحساس تقر كل منها بما أمره صاحبه أن يعمله فى الدنيا وهذا يعنى وجود مسجلات فيها تسجل عملها حتى تقر به فى الآخرة
وفى هذا قال تعالى:
"ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون"
بين الله لنبيه (ص)أن الكفار قالوا لجلودهم وهى أعضاء أجسامهم التى يغطيها الجلد وهى كل ما يعمل الخطايا :لم شهدتم علينا والمراد لماذا أقررتم بكفرنا ؟فأجابت الأعضاء :أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء والمراد جعلنا نتحدث الذى جعل كل مخلوق يتحدث وهذا يعنى أن الله هو الذى أعطاهم القدرة على الكلام بالحق الذى علموه
وفى هذا قال تعالى:
"وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون "
بين الله لنبيه (ص)أن الله يقول على لسان الملائكة للكفار :وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم والمراد وما كنتم تنتظرون أن يعترف بكفركم سمعكم وهو آذانكم ولا أبصاركم وهى عيونكم ولا جلودكم وهى بقية أعضائكم التى عملت الخطايا وهذا يعنى أنهم يظنون أن الأعضاء ملكهم وحدهم وأنها لا تعرف شىء عنهم ،ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون والمراد ولكن اعتقدتم أن الرب لا يعرف كثيرا من الذى تصنعون وهذا يعنى أنهم اعتقدوا أن الله لا يعلم الخفاء ومن ثم كانوا يعملون فى الخفاء الخطايا اعتقادا منهم بأنه لن يعرف بها ومن ثم لن يعاقبهم عليها ،ذلكم ظنكم والمراد هذا اعتقادكم الخاطىء الذى ظننتم بربكم الذى اعتقدتم فى إلهكم أرادكم أى أهلككم والمراد أدخلكم النار فأصبحتم من الخاسرين وهم المعذبين
وفى هذا قال تعالى:
"وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من الخاسرين "
الجلد فى الفقه :
هو ظاهرة البشرة وهو ما يغطى الأعضاء الداخلية كلها وقد يخرج منه شعر أو وبر أو صوف أو اشواك أو غير هذا ويطلق عليع الأديم والفروة والإهاب والمسك
والجلد في الفقخ تناوله الفقهاء في مسائل متعددة منها :
مسّ جلْد الْمصْحف:
وقد اتفقوا على حرمة مسه من قبل المحدثين الحدث الأكبر أو ألأصغر وشذ البعض فأباحوا لمس الجلدة الخارجية
والحقيقة أن مس المصاحف يكون فى الصلاة فقط ومن يصلى لابد أن يكون طاهرا
وأما دراسة المصاحف فلا يشترط فيها الطهارة وإن كان الأفضل هو التطهر عند مسك المصحف فى الدراسة ونجد شرط الطهارة فى الصلاة فقط كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا"
ثانيًا: تعلّق الْجلْد الْمنْزوع بمحل الطّهارة:
وقد اتفق الجمهور على غسل الجلد المنزوع والمتعلق بالعضو فى جزء منه مع كونه ميت
ثالثًا - طهارة الْجلْد بالذّكاة:
رابعًا - ذبْح الْحيوان الّذي لا يؤْكل لأخْذ جلْده:
يباح الانتفاع بجلود الأنعام وعليها يباح الانتفاع بجلد حيوانات الصيد
تطهير الجلد :
يقال أن الجلد يطهر بالدباغ
سادسًا - الاسْتنْجاء بالْجلْد:
اختلف القوم فى الأمر بالحرمة والاباحة ويجوز الاستنجاء بأى شىء طالما لا يوجد ماء ولا صعيد وهو التراب
سابعًا - طهارة الشّعْر على الْجلْد:
اختلف القوم فى طهارة ونجاسة شعر الميت والحق أن شعر الحيوانات طاهر لأن الله أباح استعمال الشعر والوبر والصوف فقال :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
أكْل الْجلْد:
يباح أكل جلد الطيور المذبوحة وأما جلود الأنعام فلا لأن الله جعل الجلود تستعمل فى أشياء أخرى مثل عمل بيوت كما قال تعالى :
"وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا"
لبْس الْجلْد واسْتعْماله:
اختلف الفقهاء فى التحليل والتحريم ولبس الجلود ذات الصوف والوبر والشعر مباحة كما قال تعالى :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
نزْع الْملابس الْجلْديّة للشّهيد:
يباح نزع الملابس الجلدية من الشهداء وغيرهم لضرورة وإلا فلا يجوز نزعها ويدفن بملابسه
بيْع جلْد الأْضْحيّة:
يباح بيع جلد الأضحية إن لم تكن هديا من قبل المضحى لأن الغرض منهم هو توزيع اللحم كما قال تعالى:
" لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم"
ثاني عشر: السّلم في الْجلْد:
اختلف القوم فى بيع الجلود فى السلم ما بين محلل ومحرم
الإْجارة على سلْخ حيوانٍ بجلْده:
حرم الفقهاء استئجار سلاخ لجلد الحيوان مقابل أخذ الجلد فقط وإنما مقابل مال نقدى والحقيقة أن عملية الاستئجار يجوز فيها ما ليس مالا كما كان أجر عمل موسى(ص) زواجه وهذا فى المجتمعات غير المحكومة بحكم الله وأما المجتمع المسلم فهو منظم ليس فيه سلخ فردى
ضمان الْجلْد:
اختلف الفقهاء فى تحليل وتحريم ضمان الجلد والحقيقة أن الضمان موجود فى كل مال تهمل رعايته
الْقطْع بسرقة الْجلْد:
اتفق الفقه على قطع يد سارق الجلود وهو أمر سليم

 

السبت، 29 مارس 2025

الكسر في الإسلام

الكسر في الإسلام
مشتقات كلمة كسر لم يرد منها شىء في المصحف وهى تستعمل على حسب سياقها في الجمل واشهر معانيها :
الشروح والانقسامات في العظام البشرية والحيوانية
تقسيم الشىء إلى عدة اجزاء كما في كسور علم الحساب وعلم المواريث
فصل المواد عن بعضها البعض
الاحباط او اليأس النفسى نتيجة الصدمات
وهناك كلمات تعطى نفس المعنى أو قريب منه مثل :
الشجاج والقطوع والجروح
وقد تحدث الفقهاء عن أحكام تتعلق بالكسر في موضوعات مختلفة منها :
الأول :
حرمة كسر عظام الناس دون سبب وهذا التحريم يدخل ضمن قوله تعالى :
" ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين "
الثانى :
القصاص في العظام مثل :
كسر سن من اسنان الفم عمدا
وفى هذا قال تعالى :
" والسن بالسن "
وقد حرم الكثير من الفقهاء كشر عظام الحى حتى ولو كسر عظم حى أخر بحجة واهية وهى :
عدم أمن الزيادة في الكسر
ونسوا أيضا :
عدم أمن النقص في الكسر
ومن ثم أطلقوا كلمة :
لا قود في العظام
وهى كلمة تناقض قوله تعالى :
" والجروح قصاص "
قطعا اخترعوا الحكم من عندهم ولم ينتبهوا إلى أنهم بذلك يشرعون تشريعا من أنفسهم يؤدى إلى الظلم وبدلا من أن يعملوا ببقية الآية لمنع ما قالوا من الزيادة وهى :
حث المكسور على التصدق وهو العفو كما قال تعالى :
"كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ"
الثالث :
الكفارة والتى سموها الدية وقد اختلفوا فيما بينهم في مقدار الكفارة فبعضهم قال :
"ليس في كسر العظم أرشٌ مقدّرٌ شرعًا، وإنّما تجب فيه الحكومة، وهي ما يراه الحاكم أو المحكّم بشرطه "
والبعض قدر بعض الكسور كالأسنان فأرشها وهو عوضها :
خمسة أبعر "في رواية من الروايات
وقال البعض :
"أن" الزّندين أربعة أبعرةٍ، وفي كسر السّاق بعيران، وفي السّاقين أربعةٌ، وفي الفخذ بعيران.
وقال بعض منهم:
لا يوجد أرش وهو التعويض إن التحمت العظام وعاد كما كان فإن كان فيه اعوجاج ففيه تعويض غير محدد
ومن خلال ما نراه في واقع حياتنا فإن معظم الكسور يكون حدوثها نتيجة حوادث غير متعمدة كالتزحلق والسقوط وحوادث السيارات والقليل منها هو المتعمد
القليل المتعمد ينقسم إلى أقسام متعددة :
الشروخ البسيطة
العظام المتكسرة التى ينتج عنها الكتع أو قصور أحد طرفى الرجلين عن الثانى
الكسور التى ينتج عنها عجز عن الحركة كالشلل وعدم القدرة على التبول والتبرز العادة نتيجة كسر الحوض
قطعا الدية التى يسمونها ألأرش وهى الكفارة في كتاب الله تكون على حسب غنى الكاسر فغن كان لديه مال كثير كانت الكفارة كبيرة وإن كاتن لديه غنى بسيط فمال قليل
ولكن يتبقى في ظل عدم وجود دولة للمسلمين حالات الشلل وانكسار الحوض المؤدى لعدم القدرة على العمل الوظيفى فهذه الحالات يجب إلالزام الكاسر بالنفقة عن هذا وأسرته إن كانوا لا يقدرون على العمل
في دولة المسلمين يكتفى بالكفارة لأن الدولة تضمن من خلال مصرف الزكاة اعطاء هؤلاء العجزة ما يكفيهم هم ومن يعولونهم من خلال مصرف الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا أى حركة في الأرض
وقى عذا قال تعالى :
" إنما الصدقات للفقراء "
وفسر القرآن الفقراء بكونهم " لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ"
وتحدث الفقهاء عن كسر آلات اللهو والصلبان وأوعية الخمور وما شاكل واختلفوا في اقوالهم :
قال الحنفية:
" أنّه إن كسر آلة لهوٍ صالحةً لغير اللّهو ضمن قيمتها صالحةً لغير اللّهو؛ لأنّها أموالٌ متقوّمةٌ صالحةٌ للانتفاع بها لغير اللّهو، فلم يناف الضّمان. فإن لم تصلح لغير اللّهو لم يضمن شيئًا "
وهو نفس رأى المالكية
وقال الشّافعيّة:
" الأصنام والصّلبان وآلات الملاهي، والأواني المحرّم اتّخاذها، غير مضمونةٍ، فلا يجب في إبطالها شيءٌ؛ لأنّ منفعتها محرّمةٌ، والمحرّم لا يقابل بشيءٍ مع وجوب إبطالها على القادر عليه والأصحّ عندهم أنّها لا تكسر الكسر الفاحش؛ لإمكان إزالة الهيئة المحرّمة مع بقاء بعض الماليّة، بل تفصل لتعود كما قبل التّأليف، لزوال اسمها وهيئتها المحرّمة بذلك، فلا تكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتّفاقًا؛ لأنّها مجاورةٌ لها منفصلةٌ.
والثّاني لا يجب تفصيل الجميع، بل بقدر ما يصلح للاستعمال."
وأباح القوم حرق تلك ألشياء في حالة العجز عن تكسرها فقالوا :
"إن عجز المنكر عن رعاية هذا الحدّ في الإنكار لمنع صاحب المنكر من يريد إبطاله لقوّته، أبطله كيف تيسّر ولو بإحراقٍ تعيّن طريقًا، وإلاّ فبكسرٍ، فإن أحرقها ولم يتعيّن غرم قيمتها مكسورةً بالحدّ المشروع، لتموّل رضاضها واحترامه، بخلاف ما لو جاوز الحدّ المشروع مع إمكانه، فإنّه لا يلزمه سوى التّفاوت بين قيمتها مكسورةً بالحدّ المشروع وقيمتها منتهيةً إلى الحدّ الّذي أتى به"
وأما أوانى الخمر فقالوا عنها :
"إن تعذّر إراقة الخمر لضيق رءوس الأواني، وخشية لحوق من يمنعه من إراقتها، فيكسر الظّرف ولا شيء عليه، وكذا إن كانت إراقته تأخذ من وقته زمنًا غير تافهٍ، تتعطّل فيه مصالحه إذا شغل بكسرها، هذا للآحاد، أمّا الولاة، فلهم كسر ظروفها مطلقًا زجرًا وتأديبًا .
وقال الحنابلة وأبو يوسف ومحمّدٌ من الحنفيّة: لا يجب في كسرها شيءٌ مطلقًا، كالميتة، لحديث: إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة والخنزير، والأصنام ، وورد: أمرني ربّي عزّ وجل بمحق المعازف والمزامير وكذا آنية الذّهب والفضّة، فلا يضمن إن كسرها؛ لأنّ اتّخاذها محرّمٌ وفي ضمان أواني الخمر روايتان عن أحمد،
إحداهما: يضمنها؛ لأنّه مالٌ يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، فيضمنها، كما لو لم يكن فيها خمرٌ؛ لأنّ جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها، كالبيت الّذي جعل مخزنًا للخمر، والثّاني: لا يضمن ، لما روي أنّ عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن آتيه بمديةٍ - وهي الشّفرة - فأتيته بها فأرسل بها فأرهقت ثمّ أعطانيها، وقال: اغد عليّ بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمرٍ قد جلبت من الشّام، فأخذ المدية منّي، فشقّ ما كان من تلك الزّقاق بحضرته وأعطانيها، وأمر أصحابه الّذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلّها فلا أجد فيها زقّ خمرٍ إلاّ شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقًّا إلاّ شققته " الكلام منقول عن الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة كسر
قطعا كل ما قيل في الفقرات السابقة معظمه ليس صحيحا ففى دولة المسلمين لا يجوز لمسلم أن يكسر صنم لذمى معاهد أو يكسر صليبا أو ما شابه طالما كانت الأصنام في معابدهم وبيوتهم ودينهم يطالبهم بوجودها وأما إن كان دينهم يتبرأ منها فيجب تخييرهم في محاسبتهم بناء على نصوص كتبهم أو عليهم أن يعلنوا دينا جديدا يتضمن ذلك وقد حرم الله هدم المعابد على مختلف مسمياتها إلا أن يسلم جميعهم فساعتها تزول حقوق أهل الدين القديم لانعدامهم في المكان ويتم تحويله لمكان يفيد من يقيمون في المنطقة
واما انحراف المسلمين عن دينهم كما انحرفوا وكفروا في عهد موسى (ص) فيجب التخلص مما يعبدون لأنه ليس من الإسلام وهذا موجود حاليا من خلال وجود المقاصير الذهبية وقبور البعض وغيرها في بعض المساجد
والواجب هو اخذ تلك المقاصير وتحويلها لمواد تنفع المسلمين واخراج عظام الموتى من المساجد ودفنها في المقابر
وأما الآلات التى يسموها آلات اللهو فهى ليست آلات لهو وإنما بحسب ما تستخدم فيه فإن استخدمت في الغناء الطيب الملتزم بأحكام الله فهى مباحة ولا تكسر وإنما يستعملها المسلمون في ما يفيدهم
وأما ظروف الخمور والخمور نفسها فليس مطلوبا تكسيرها والخمر إن كانت ممن يتم تحويله لمواد مفيدة أخرى كالخل فيتم تنظيفها من الخمور واستعمالها في الحلال والخمور يتم تحويلها لمواد مفيدة
وهذه هى مهمة مؤسسات دولة المسلمين لأن التكسير يدخل ضمن عمليات التبذير ولو استعمل القوم القياس كما يجب لقالوا بوجوب تحطيم أسلحة العدو بعد الاستيلاء عليها بدلا من أخذها واستعمالها في حربه أيضا فالشىء إذا كان مما يستفاد منه في طاعة الله وجب الابقاء عليه
وتحدث الفقهاء عن الكسور في الميراث من خلال مسائل العول حيث يتم تصحيح الكسور كما قالوا :
" أن يضرب أصل المسألة إن عالت في أقل عددٍ يمكن معه أن يأخذ كل وارثٍ بقدرٍ من السّهام بلا كسرٍ، وحاصل الضّرب هو أصل المسألة بعد التّصحيح"
والحق أنه هناك حل أسهل من هذه الحكاية التى قد تؤدى إلى ظلم في التوزيع وهو أن يكون مجموع الكسور هو وحدة التوزيع والباقى الأقل من وحدة التقسيم يظل يوزع على حسب الكسور بالقسمة على النصف والربع وغيرهم وما يتبقى يتم عمل وليمة التقسيم به كما قال تعالى :
"وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا"

 

الجمعة، 28 مارس 2025

الضرب فى الفقه

الضرب فى الفقه
الضرب المراد فى الفقه على أنواع متعددة منها :
الضرب بمعنى إيلام المضروب
السير فى الأرض بحثا عن الرزق
عمل النقود
السفر لقتال العدو
التضعيف فيما يسمى جدول الضرب
الدق على الدفوف
وفى مادة ضرب فى الموسوعة الفقهية الكويتية تحدثوا عن هذا المعانى فقالوا :
" - يطْلق الضّرْب لغةً على معانٍ، منْها: الإْصابة بالْيد أو السّوْط أوْ بغيْرهما، يقال: ضربه بيده أوْ بالسّوْط يضْربه ضرْبًا: علاه به، والسّيْر في الأْرْض ابْتغاء الرّزْق أو الْغزْو في سبيل اللّه، وصياغة النّقود، وطبْعها، وتضْعيف أحد الْعدديْن بالآْخر ، ومعانٍ أخْرى، منْها ضرْب الدّفّ. ولا يخْرج الْمعْنى الاصْطلاحيّ للضّرْب عنْ هذه الْمعاني اللّغويّة."
وتحدثت الموسوعة الكويتية عن الكلمات المشابهة فى المعنى لبعض تلك المعانى فذكرت التالى :
"أ - التّأْديب:
2 - التّأْديب مصْدر أدّبه تأْديبًا: إذا عاقبه على إساءته بالضّرْب، أوْ بغيْره.
ب - التّعْزير:
3 - التّعْزير: عقوبةٌ غيْر مقدّرةٍ شرْعًا تجب حقًّا للّه أوْ لآدميٍّ في كل معْصيةٍ ليْس فيها حدٌّ ولا كفّارةٌ غالبًا
ج - الْقتْل:
4 - الْقتْل إزْهاق الرّوح بالضّرْب أوْ بغيْره"
وتحدثت الموسوعة عن الضرب بمعنى الإيلام فقسمت الضرب إلى حرام مثل ضرب البرىء دون صدور حكم ضده وإلى حلال كضرب الزناة وضرب المرأة التى يخاف نشوزها فقالت :
"5 - تخْتلف أحْكام الضّرْب باخْتلاف الْمعاني الّتي يطْلق عليْها:
فالضّرْب بالسّوْط أو الْيد، أوْ بغيْرهما: يخْتلف باخْتلاف سببه، وتعْتريه الأْحْكام التّالية: فتارةً يكون حرامًا، كضرْب الْبريء، وتارةً يكون واجبًا، كضرْب شارب الْمسْكر، والزّاني غيْر الْمحْصن لإقامة الْحدّ عليْهما، وضرْب الْقاذف بطلب الْمقْذوف، باتّفاق الْفقهاء، وبدون طلبه - أيْضًا - عنْد بعْضهمْ، وضرْب ابْن عشْر سنين لترْك الصّلاة، ونحْوها.
وتارةً يكون جائزًا كضرْب الزّوْج زوْجته لحقّه، كالنّشوز وغيْره، وضرْب الْمعلّم الصّبيّ للتّعْليم، وضرْب السّلْطان من ارْتكب محْظورًا لا حدّ فيه، ولا كفّارة، على خلافٍ بيْن الْفقهاء في الْوجوب والْجواز."
والأخطاء فى هذا الكلام هى :
ضرب الطفل على الصلاة لحديث :
" علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"
والطفل ليس مكلفا حتى يتم ضربه وهذا الحديث رغم شهرته فإنه عند أهل الحديث غير صحيح ففى أسانيد رواياته داود بن المحبر قال عنه ابن حجر متروك وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف وقال عنه البخاري لم يصح حديثه وعبد الملك بن الربيع قال عنه ابن حبان منكر الحديث جدًا وقال ابن القطان الفاسي: لم تثبت عدالته وسوار بن داود المزني، مختلف عليه، فالعقيلي يصفه بـلين وحديثه ليس يُروى عن وجهٍ يثبت وقال عنه ابن حبان: يُخطئ، وذكره في المجروحين، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وليث بن أبي سليم، أحد ناقلي الحديث قال فيه البخاري: كان ابن حنبل يقول "ليث لا يفرح بحديثه" وقال يحيى بن معين منكر الحديث وثوير يقول عنه الثوري: ركن من أركان الكذب
وهو يتناقض مع حديث أخر وهو :
"الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"
والعقاب على ترك الصلاة يكون فى سن التكليف وهو سن العقل وهو الإدراك
وتحدثت الموسوعة عن آلة الضرب فقالت :
" أداة الضّرْب:
6 - لا خلاف بيْن الْفقهاء في أنّ الضّرْب في الْحدود يكون بالسّوْط إلاّ حدّ الشّرْب، فقد اخْتلفوا فيه، فذهب بعْضهمْ إلى أنّه يضْرب بالسّوْط، كما يضْرب أيْضًا بالنّعال والأْيْدي وأطْراف الثّياب، واسْتدلّوا بما ورد منْ حديث أبي هريْرة قال: أتي النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم بسكْران فأمر بضرْبه، فمنّا منْ يضْربه بيده، ومنّا منْ يضْربه بنعْله، ومنّا منْ يضْربه بثوْبه .
وذهب آخرون إلى أنّه يتعيّن السّوْط، وقالوا: يفْهم منْ إطْلاق الْجلْد الضّرْب بالسّوْط، ولأنّه صلّى اللّه عليْه وسلّم جلْدٌ في الْخمْر . كما أمر اللّه بجلْد الزّاني، فكان بالسّوْط مثْله، والْخلفاء الرّاشدون ضربوا بالسّوْط فكان ذلك إجْماعًا.
أمّا الضّرْب للتّعْزير، أو التّأْديب فيكون بالسّوْط والْيد، وأمّا ضرْب الصّبيّ في التّأْديب فليْس للْوليّ الضّرْب بسوْطٍ ونحْوه، وإنّما يضْرب بيدٍ، ولا يجاوز ثلاثًا، وكذا: الْمعلّم والْوصيّ لقوْله صلّى اللّه عليْه وسلّم لمرْداسٍ الْمعلّم: إيّاك أنْ تضْرب فوْق الثّلاث، فإنّك إنْ ضربْت فوْقثلاثٍ اقْتصّ اللّه منْك ."
قطعا الضرب يكون بأداة مقننة وليس بالسوط أيا كان أو الأيدى أو الملابس أو سواهم وإنما هى مجلدة لا تجرح ولا تكسر العظام ويكون عدد الضربات محدد كما فى العقوبات التى أوجبها الله بالجلد وهى الزنى ورمى المحصنات وكل شهادة زور أخرى
وتحدثت عن شروط المجلدة تحت اسم السوط فقالت :
"صفة سوْط الضّرْب:
7 - يكون سوْط الضّرْب في الْحدود والتّعازير وسطًا بيْن قضيبٍ، وعصًا، ورطْبٍ، ويابسٍ، لما روي: أنّ رجلاً اعْترف على نفْسه بالزّنا في عهْد رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فدعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم بسوْطٍ فأتي بسوْطٍ مكْسورٍ فقال: فوْق هذا، فأتي بسوْطٍ جديدٍ لمْ تقْطعْ ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوْطٍ قدْ ركب به ولان، فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فجلد .
وكذلك الضّرْب يكون وسطًا، لا شديدًا فيقْتل، ولا ضعيفًا فلا يرْدع، لأنّ الْمقْصود تأْديبه، لا قتْله"
بالقطع لا وجود للضرب بالعصى والقضبان وإنما هى مجلدة لأن العصى والقضبان تجرح وتكسر نظرا لتعدد استداراتها وصلابتها وإنما الضرب يكون بأداة كما سبق القول :
لا تجرح ولا تكسر وإنما تؤلم
وتحدثت عن كيفية ضرب المعاقب حيث قالت :
"كيْفيّة الضّرْب:
8 - يفرّق الضّرْب على الأْعْضاء، فلا يجْمع على عضْوٍ واحدٍ، ويتّقي الْمقاتل، كالْوجْه، والرّأْس، والنّحْر، والْفرْج."
قطعا الضرب يكون على أماكن مختلفة لأن تكرار الضرب على موضع واحد إما ينتج عنه الجروح وإما ينتج عنه عدم الإحساس الألم بعد عدة ضربات قليلة لا تزيد على العشر حيث يؤدى التكرار إلى حالة من الخدر وهو عدم الاحساس فى المكان
ومن ثم ينوع الضرب على الأماكن خاصة الأيدى والأرجل والإليتين ويمنع الضرب على أماكن كالرقبة والوجه والصدر والبطن وأعضاء التبول والتبرز لأسباب متعددة كعدم التشويه وعدم قتل المضروب وعدم افساد أجهزته التى تجعله يعيش وفى حالات المرضى الذين لديهم أمراض لا تشفى يتم تفريق الضربات على أيام متعددة أو يتم الجلد بفروع صغيرة مرة واحد أو عدة مرات حفاظا على حياتهم
وتحدثت عن قوة الضربات فقالت :
"وأشدّ الضّرْب في الْحدود: ضرْب الزّاني، ثمّ ضرْب حدّ الْقذْف، ثمّ ضرْب حدّ الشّرْب، ثمّ ضرْب التّعْزير وإلى هذا ذهب الْحنابلة. وقال الْحنفيّة: أشدّ الضّرْب: ضرْب التّعْزير؛ لأنّه خفّف عددًا فلا يخفّف وصْفًا، ثمّ ضرْب حدّ الزّنا لثبوته بالْكتاب، ثمّ حدّ الشّرْب لثبوته بإجْماع الصّحابة، ثمّ ضرْب حدّ الْقذْف لضعْف سببه لاحْتمال صدْق الْقاذف ، وقال مالكٌ: كلّها واحدٌ؛ لأنّ اللّه تعالى شأْنه أمر بجلْد الزّاني، والْقاذف أمْرًا واحدًا، والْمقْصود منْها واحدٌ، وهو الزّجْر فيجب تساويها في الصّفة"
قطعا الضربات يجب أن تكون واحدة القوة فى كل الذنوب وفى حالة المرضى فقط تكون هينة اقتداء بأمر الله لأيوب(ص) بالضرب بفروع صغيرة وفى هذا قال تعالى :
"وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"
وتحدثت الموسوعة عن ضرب الزوجات اللاتى يخاف نشوزهن فقالت :
" ضرْب الزّوْجة:
9 - يجب في ضرْب الزّوْجة للنّشوز أوْ لغيْره: أنْ يكون الضّرْب غيْر مبرّحٍ، ولا مدْمٍ، وأنْ يتوقّى الْوجْه، والأْماكن الْمخيفة، ولا يضْربها إلاّ لما يتعلّق بحقّه كالنّشوز، فلا يضْربها لحقّ اللّه عنْد جمْهور الْفقهاء، كترْك الصّلاة."
والخطأ هنا هو أن الزوج يضرب زوجته من أجل حقه هو وليس حق الله وكل الحقوق هى حقوق الله ولا يتم ضرب الزوجة إلا بعصيانها لأمر من أوامر الله والتى تخفى على عامة الناس مثل امتناعها عن تنظيف نفسها من الحيض أو من غيره ومثل امتناعها عن الحديث مع والديها أو والديه ومثل سلاطة لسانها عليه وعلى من فى البيت
ولو كان الضرب على عدم الجماع كما يعتقد الكثيرون فلماذا أمره الله بهجر المضاجع والذى يعنى عدم جماعها ؟
وتحدثت الموسوعة عن ضرب النقود وهو سك النقود فقالت :
"ضرْب الدّراهم:
10 - ضرْب الدّراهم من الْمصالح الْعامّة الْمنوطة بالإْمام فليْس للأْفْراد ضرْبها، لما يترتّب على ذلك منْ مخاطر الْغشّ، ومنع الإْمام أحْمد من الضّرْب بغيْر إذْن الإْمام، لما في ذلك من الافْتيات عليْه."
وضرب النقود هو :
صناعة الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة كعملات للشراء وهو أمر واجب على دولة المسلمين ولا يجوز فيها التعامل بالنقود الورقية لأنها بلا قيمة تذكر وإنما الدنانير والدراهم هى لحفظ قيمة مال الناس معهم وليس لحفظها لصالح من يحكمون بتخزين الذهب والفضة فى أماكن معينة أو تحويلها لعملات أجنبية واستثمارات كما يقال للناس
كما تحدثت الموسوعة ضرب الدفوف فقالت :
"ضرْب الدّفّ:
11 - يجوز ضرْب الدّفّ لعرْسٍ وختانٍ وعيدٍ ممّا هو سببٌ لإظْهار الْفرح ، لحديث عائشة - رضي اللّه عنْها -: قالتْ: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم: أعْلنوا هذا النّكاح، واجْعلوه في الْمساجد، واضْربوا عليْه الدّفوف
وعنْ عائشة رضي اللّه عنْها أنّها زفّت امْرأةً إلى رجلٍ من الأْنْصار فقال نبيّ اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم: يا عائشة ما كان معكمْ لهْوٌ؟ ، فإنّ الأْنْصار يعْجبهم اللّهْو
وحديث: فصْل ما بيْن الْحلال والْحرام الدّفّ والصّوْت وعنْ عائشة - رضي اللّه عنْها -: أنّ أبا بكْرٍ دخل عليْها وعنْدها جاريتان في أيّام منًى: تدفّفان وتضْربان، والنّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم متغشٍّ بثوْبه، فانْتهرهما أبو بكْرٍ، فكشف النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم عنْ وجْهه، فقال: دعْهما يا أبا بكْرٍ، فإنّها أيّام عيدٍ"
وضرب الدف مباح هو والغناء ما دام لخير والأحاديث السابقة تخالف القرآن فى المساجد لأنها بنيت للصلاة وهى ذكر اسم الله والمراد قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
وحديث الغناء بغناء يوم بعاث باطل فلا يمكن أن يسمح النبى(ص)به لأنه يثير الأحقاد والضغائن بين الناس فهو باطل وإنما المباح الغناء بكلام طيب فيه خير وفى هذا قال تعالى :
" وقولوا للناس حسنا "

 

الخميس، 27 مارس 2025

التبذل في الإسلام

التبذل في الإسلام
التبذل في المعنى اللغوى هو :
ترك التزين والتجمل وهو أيضا التواضع والتذلل كما في حديث سلْمان: "فرأى أمّ الدّرْداء متبذّلةً وفي روايةٍ مبْتذلةً"
وهو أيضا التواضع والتذلل كما في حديث الاسْتسْقاء :
"فخرج متبذّلاً متخضّعًا"
والجذر بذل لم يرد في القرآن منه شىء
وقد ابتكر الفقهاء أحكام في التبذل على النحو التالى:
التبذل واجب كما قالوا في الاحداد للمرأة "وهو ترْك الزّينة ونحْوها للْمعْتدّة من الْموْت أو الطّلاق الْبائن. "
وقد أوجبه الفقهاء على الأرملة واستدلوا بالتالى:
قوله تعالى:
{والّذين يتوفّوْن منْكمْ ويذرون أزْواجًا يتربّصْن بأنْفسهنّ أرْبعة أشْهرٍ وعشْرًا}
قوْل صلّى اللّه عليْه وسلّم: لا يحل لامْرأةٍ تؤْمن باللّه والْيوْم الآْخر أنْ تحدّ على ميّتٍ فوْق ثلاثٍ إلاّ على زوْجٍ أرْبعة أشْهرٍ وعشْرًا. "
والآية لا تتحدث عن الإحداد بمعنى ترك الزينة وإنما تتحدث عن العدة والحديث لو فسرنا الاحداد فيه بغير العدة لكان حديثا باطلا لأنها نفس مدة العدة
وقد شرح الفقهاء الاحداد بالقول :
"وإحْدادها يكون بتجنّب الزّينة، والطّيب،ولبْس الْحليّ، والْملوّن والْمطرّز من الثّياب للتّزيّن، والْكحْل والادّهان، وكل ما منْ شأْنه أنْ تعْتبر معه باسْتعْماله متزيّنةً ما لمْ تدْع إلى ذلك ضرورةٌ، فتقدّر حينئذٍ بقدْرها، كالْكحْل مثلاً للرّمد، فإنّه يرخّص لها باسْتعْماله ليْلاً وتمْسحه نهارًا، لما روى أبو داود أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم دخل على أمّ سلمة وهي حادّةٌ على أبي سلمة وقدْ جعلتْ في عيْنها صبْرًا، فقال: ما هذا يا أمّ سلمة؟ فقالتْ: إنّما هو صبْرٌ يا رسول اللّه ليْس فيه طيبٌ، قال: إنّه يشبّ الْوجْه، فلا تجْعليه إلاّ باللّيْل، وتنْزعينه بالنّهار.
وحديث أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها عن النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم قالتْ: كنّا ننْهى أنْ نحدّ على ميّتٍ فوْق ثلاثٍ، إلاّ على زوْجٍ أرْبعة أشْهرٍ وعشْرًا، ولا تكْتحل ولا تتطيّب ولا تلْبس ثوْبًا مصْبوغًا إلاّ ثوْب عصْبٍ، وقدْ رخّص لنا عنْد الطّهْر إذا اغْتسلتْ إحْدانا منْ محيضها في نبْذةٍ منْ كسْت أظْفارٍ."
قطعا ما قالوه يبين تركهم العمل بآيات القرآن فتجنب الزينة يخالف قوله تعالى :
" قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق"
وقوله :
" خذوا زينتكم عند كل مسجد "
والزينة التى يتحدث الله عنها ليست الزينة التى يقصدها الفقهاء وهى وضع مواد التبرج وهى ألوان الكحل للعيون أو الحمار للشفاه والخدود وصبغ الشعر ... لأن مواد التبرج محرمة لأنها تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وأما الثياب الملونة فهى مباحة كما قال تعالى :
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواءتكم وريشا"
فلم يذكر الله أى لون للملابس ولا مادة صناعته والأحاديث السابقة تناقض حديث لباس البياض :
" البَسوا الثِّيابَ البِيضَ فإنَّها أطهَرُ وأطيَبُ وكفِّنوا فيها موتاكم "
وأما تحريم تعطر الأرملة فيناقض كون العطر محرم على النساء في الترمل وغيره في حديث :
" أيُّما امرأةٍ استعطَرَت فمرَّت علَى قومٍ ليجِدوا من ريحِها ؛ فَهيَ زانيةٌ "
"أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة."
قطعا لم يحرم الله التعطر لضرورة مثل اخفاء رائحة الحيض أو رائحة العرق كما قال تعالى :
"قل من حرم زينة الله أخرج لعباده والطيبات من الرزق "
واعتبر الحنفية المطلقة كالأرملة وهو كلام بلا نص من الله ولا حتى من الأحاديث المنسوبة للنبى(ص)
وأما التبذل في الاستسقاء بالصلاة بملابس العمل القذرة فقد جعلوه سنة اعتمادا على رواية ابن عباس التالية :
" خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم للاسْتسْقاء متبذّلاً متواضعًا متخشّعًا متضرّعًا حتّى أتى الْمصلّى"
ولا يوجد في الحديث أى دليل على لباس المصلين وإنما التبذل معناه في الحديث :
التذلل والخشوع
وهو ما يتناقض مع ظاهر قوله تعالى :
" خذوا زينتكم عند كل مسجد "
كما يتناقض مع ظاهر قوله تعالى :
" وثيابك فطهر "
والفقهاء والمفسرون يعتبرون أن مقصود بهما الصلاة في ثياب نظيفة
والتبذل بمعنى التخشع يجب وجوده في كل صلاة كما في قوله تعالى :
"قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون"
وقد كره الفقهاء التبذل في أيام الجمعات والأعياد حيث يجب لبس أحسن الثياب والجديد افضلها
واعتمدوا في ذلك على أحاديث مثل :
"من اغْتسل يوْم الْجمعة ولبس منْ أحْسن ثيابه ومسّ منْ طيبٍ إنْ كان عنْده، ثمّ أتى الْجمعة، فلمْ يتخطّ أعْناق النّاس، ثمّ صلّى ما كتب له، ثمّ أنْصت إذا خرج إمامه حتّى يفْرغ منْ صلاته، كانتْ كفّارةً لما بيْنها وبيْن جمعته الّتي قبْلها"
عنْ عبْد اللّه بْن سلامٍ رضي اللّه عنْه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم في يوْم الْجمعة يقول: ما على أحدكمْ لو اشْترى ثوْبيْن ليوْم جمعته سوى ثوْبيْ مهْنته. "
وهى احاديث كاذبة لم يقلها النبى(ص) والخطأ في الأول أن الصلاة تكفر ذنوب الوقت بعدها حتى الصلاة الأخرى ويتعارض هذا مع أن الحسنات وهى الأعمال الصالحة تكفر السيئات قبلها وفى هذا قال تعالى:
"إن الحسنات يذهبن السيئات "
وفى الثانى شراء ثوبين ليوم الجمعة والناس قد لا يجدون مالا فليس المطلوب شراء ثياب وإنما المطلوب ثياب طاهرة
وهذا الكلام عندهم للرجال فقط دون النساء اعتماد على أحاديث مثل :
"لا تمْنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ولْيخْرجْن تفلاتٍ أيْ غيْر متعطّراتٍ"
وهو حديث يناقض القرآن في كون المساجد للرجال فقط كما قال تعالى :
"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"
كما يناقض إلباس النساء النساء من ثيابهن في الحديث التالى :
1652 - ... فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ...فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَ لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ أَالْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا."
وكره الفقهاء تبذل الناس في المجامع ولقاء الوفود وهو كلام بلا دليل فالمطلوب في الإسلام هو الثياب الطاهرة المغطية للعورة عند مقابلة الناس والغريب هو أن هناك حديث يجعل الناس ينصحون النبى (ص) بشراء ملابس للقاء الوفود وهو :
" عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ! لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك "
وهو ما لم يحدث وكأن الوفود أحسن من الله المطلوب الصلاة لله بطاهر الثياب سواء جديدة أو قديمة
وكره الفقهاء تبذل الزوجين في البيت وهو أمر واقع في حياتنا فالمرأة لن ترتدى في أثناء عملها في البيت كالكنس او الطبخ او الخبيز ملابس جديدة أو عارية وإنما التبذل في البيت يكون في أوقات نعم وأوقات لا مثل وقت الراحة
وأباح الفقهاء التبذل في العمل وبالقطع المطلوب في العمل أى ملابس طاهرة ولكن إذا كان العمل من الأعمال التى تجعل الملابس تتسخ فيجب أن يكون هناك ملابس خاصة به وأما ما يسمى بالأعمال المكتبية فهى لا تحتاج لهذا النوع من الملابس
والتبذل بمعنى ارتداء الوسخ أو القديم من الثياب دوما فهذا محرم طالما في مكنة المتبذل شراء ملابس جديدة أو ارتداء ملابس نظيفة لأن عدم النظافة يتعارض مع حكم الطهارة وهى النظافة في القرآن

 

الأربعاء، 26 مارس 2025

الخنثى في الإسلام

الخنثى في الإسلام
الخنث هو :
التباس أمر الإنسان بين الذكورة والأنوثة فلا يتم معرفة كونه ذكر أو أنثى عند ولادته
والخناث على نوعين :
الأول :
الخناث المولود به إلإنسان نتيجة خلل في أعضائه وهو خناث جسدى
الثانى :
الخناث النفسى وهو :
ان يكون الرجل رجلا جسديا وهو يجامع امرأته كبقية الخلق ومع هذا يجامعه الرجال أو تكون المرأة امرأة جسديا وتجامع من قبل رجلها وتجامع هى الرجال من الخلف
وقد قسم الفقهاء الخناث الجسدى لنوعين :
الخناث غير المشكل وهو عندهم:
وجود عضو زائد مع وجود أعضاء الذكورة أو الأنوثة ظاهرة
الخناث المشكل وهو وجود جهاز الذكر والأنثى في الجسم أو وجود ثقب خارجى للبول دون أن يظهر أنه ذكر أو أنثى
وقد تحدث الفقهاء عن أن وسيلة التبول في الطفولة قبل البلوغ هى الدليل على الذكورة والأنوثة في الخنثى وقد اعتمدوا على روايات ما قاله النبى (ص) ولا الصحابة منها :
"عن ابْن عبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنْهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم سئل عن الْموْلود له قبلٌ وذكرٌ، منْ أيْن يورث؟ قال يورث منْ حيْث يبول
روي أن عليْه الصّلاة والسّلام أتي بخنْثى من الأْنْصار، فقال: ورّثوه منْ أوّل ما يبول منْه "
وشذ بعض منهم فادعى ان الخنثى "إذا بال مرّتيْن من الْفرْج ومرّةً من الذّكر دل على أنّه أنْثى، ولوْ كان الّذي نزل من الذّكر أكْثر كيْلاً أوْ وزْنًا"
وهو رأى يعتمد على القياس على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قياس فاسد
وأما التعرف على الجنس بعد البلوغ فمن خلال علامات البلوغ عند الذكر كظهور اللحية والشارب وعند الأنثى كتكور الثديين وهو كلام ليس صحيحا فتلك العلامات قد تظهر في حالات عند الجنسين معا مع وضوح الذكورة والأنوثة والطب يفسر ذلك التضارب بزيادة إفرازات الذكورة أو الأنوثة في الفرد المعاكس
وقبل الكلام عن أقوال الفقهاء في مسائل الخنثى أقول أن أراءهم رغم الكذب التاريخى عن عدم وجود طب يكشف الحقيقة هى أراء مبنية على الجهل بماهية الخنثى حتى مرحلة ما بعد البلوغ ومن ثم كلامى لا يتفق مع هذا الجهل وما أتحدث عنه هو أن الطب يستطيع معالجة هذه المسائل كلها إن وجدت في سن الطفولة قبل البلوغ
وقد تحدث الفقهاء عن مواضيع متعددة في الخنثى أولها:
عورته :
اختلف القوم فلعضهم جعله لبسه لباس الأنثى ومن ثم عورته عورة الأنثى والبعض جعلوه كالرجل في تغطية العورة
بالطبع فترة الطفولة يلبس الخنثى لباس مما يشترك بين الذكر والأنثى لأنه لو كان أنثى فلا يجب عليه الجلباب والخمار إلا بعد البلوغ والعقل
وحديثى هنا عن الحالات التى يعجز عن معرفتها قبل البلوغ ولكن في ظل الطب الحالى يمكن تصوير أجهزته الداخلية ومعرفة أيها هو السليم ليكون رجلا على اساسها أو امرأة على أساسها
لمس الفرج :
كما اختلفت الروايات في لمس الفرج ما بين قائل بأنه لا ينقض الوضوء وقائل بأنه ينقض الوضوء اختلف الفقهاء في امر الخنثى عندما يلمس فرجه إلى نفس الرأيين
والحق أن نقض الوضوء يكون بلمس الطرف الأخر وليس النفس كما قال تعالى :
" أو لامستم النساء"
نقْض وضوئه بلمْس فرْجه:
الآذان :
افتى القوم باتفاق يستغرب منهم على عدم جواز آذان الخنثى
صفوف الصفوف :
افتى القوم باتفاق مستغرب منهم على وقوف الصفوف في الصلاة كالتالى رجال ثم صبيان ثم خناث ثم نساء
قطعا لا وجود لصلاة الأطفال والنساء والخناث في المساجد خارج البيوت السكنية لأنها بنيت للرجال وحدهم كما قال تعالى :
"
إمامة الخنثى :
اتفق الفقهاء في حرمة إمامة الخنثى للرجال وأباح بعضهم إمامته للنساء في البيوت السكنية والبعض الأخر حرم إمامته للنساء
الحج والإحرام للحنثى :

حجّه وإحْرامه:
اعتبر الفقهاء الخنثى كالمرأة في الحج والعمرة والحنابلة يناقضون أنفسهم فيما قالوا لأنهم اعتبروا عورته عورة رجل في الكلام عن العورة وهنا جعلوه كالمرأة في الحج
النّظر والْخلْوة:
أفتى الجمهور بعدم جواز الخلوة بالخنثى والنظر له وحرمه سفره بدون محرم
وهو كلام يناقض أن الخلوة بين الجنسين جائزة لضرورة مثل اختلاء النبى(ص) بالمرأة التى ظاهر منها زوجها ومثل تواعد الرجل والمرأة على الزواج سرا كما قال تعالى :
" ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"
وسفر الخنثى وحده مباح
زواج الخنثى :
في زواج الخنثى اراء متعددة :
أولها لا يزوج ولا يتزوج
ثانيها أن نكح كرجل فلا يجوز تحوله عن الرجولة وإن نكح كامرأة لا يجوز له التحول عن الأنوثة
ثالثها على حسب تزويج وليه له فإن زوج كرجل وجامع المرأة يكون رجلا وإن زوج كامرأة وجامعه الزوج يكون أنثى
وما سبق من أن أراء لا يجب العمل به وإنما يعمل برأى الطب في الخنثى فإن قالوا أنه ذكر فهو ذكر وإن قالوا أنه أنثى فهو أنثى فهم أهل الاختصاص في هذا المجال ويكون هذا من الصغر وليس بانتظار البلوغ
رضاع الخنثى :
إن نزل من ثدى الخنثى عند الفقهاء لبن ورضعه منه أحد الرضع فيثبت به الحرمة وفى حالة نزول اللبن لا يكون خنثى وإنما أنثى
إقرار الخنثى:
ذهب الفقهاء ان الخنثى إن أقر أنه امرأة وهو ما يقلل ميراثه وديته عندهم قبل اعترافه وغن ادعى انه ذكر فلا يقبل اعترافه وهو تناقض عجيب فكيف يتم قبول راى ورفض الأخر لمجرد قول ؟
قطعا يرد الأمر إلى اهل الطب في الموضوع فليس بقول الخنثى
كما قالوا برد سقوط المهر عنه وهو كلام متناقض فكما سبق القول يرد أمره إلى أهل الطب وليس إلى قوله هو ولا قول الفقهاء
شهادة الخنثى :
افتى القوم بكون الخنثى كالمرأة في الشهادة
قضاء الخنثى :
أنفتى الفقهاء بعدم جواز تولية الخنثى منصب القاضى
القصاص في حالة الخنثى:
اتفق الفقهاء على قتل الرجل والمرأة به وقتله في حالة قتله لهم
الاقْتصاص للْخنْثى، والاقْتصاص منْه:
20 - لا خلاف بيْن الْفقهاء في أنّه يقْتل كل واحدٍ من الرّجل والْمرْأة بالْخنْثى، ويقْتل بهما، لأنّه لا يخْلو منْ أنْ يكون ذكرًا أوْ أنْثى واخْتلفوا في الْقصاص فيما دون النّفْس
فذهب الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة إلى وجوب الْقصاص في الأْطْراف سواءٌ قطعها رجلٌ أو امْرأةٌ
وذهب الْحنفيّة إلى أنّه لا قصاص على قاطع يد الْخنْثى ولوْ عمْدًا، ولوْ كان الْقاطع امْرأةً، ولا تقْطع يده إذا قطع يد غيْره عمْدًا لاحْتمال عدم التّكافؤ
وتفْصيل ذلك في الْقصاص وأفتى الحنفية بحكم غريب وهو :
"لا قصاص على قاطع يد الْخنْثى ولوْ عمْدًا، ولوْ كان الْقاطع امْرأةً، ولا تقْطع يده إذا قطع يد غيْره عمْدًا لاحْتمال عدم التّكافؤ "
وهو امر يتعارض مع صراحة قوله تعالى :
" والجروح قصاص "
فالقصاص واجب فى كل الأحوال دون النظر للجنس أو الدين او غير ذلك
دية الخنثى :
اختلف القوم فيما بينهم فى ديته كقتيل كالتالى :
قال الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة : فيه نصْف دية ذكرٍ ونصْف دية أنْثى
قال الشّافعيّة أنّ الْواجب دية أنْثى
واختلفوا في ديته في الجراج والأطراف فقال الْحنفيّة والشّافعيّة :
أنّها نصْف ذلك من الرّجل
وقول الْمالكيّة والْحنابلة، وبعض الشّافعيّة: إنّه يساوي الرّجل في الأْطْراف إلى ثلث الدّية، فإذا زاد على الثّلث صارتْ على النّصْف عنْد الْمالكيّة والشّافعيّة، وعلى ثلاثة أرْباع دية الذّكر عنْد الْحنابلة، وتفْصيل ذلك في الدّيات
وهو كلام يخالف كتاب الله فالدية هى لمن ملك المال على حسب غناه وأما من لا يملك شىء فليس له دية وعلى الجانى الصوم بديلا عنها كما قال تعالى في دية القتيل :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
العقل والحنثى :
أفتى القوم لعدم جواز دخول الخنثى فى العاقلة لعدم كونه رجل وشذ البعض فأدخله فيها وأصل المسألة باطل فلا وجود للعاقلة فى الدية فالدية على الجانى وحده لقوله تعالى :
"ولا تزر وازرة وزر أخرى"

الخنثى والقسامة:
اختلف القوم في دخول الخنثى في القسامة ما بين مخرج ومدخل والقسامة هى قسم تبرئة أهل الناحية من جريمة قتل لا يعرف من ارتكبها يحلفه في المشهور خمسين من الرجال
ولا وجود للقسامة في القرآن فإن لم يعرف القاتل أعطيت الدية من بيت مال المسلمين طالما لم يعرف القاتل بالشهود
قذف الحنثى :
أفتى القوم بأن من قذف الخنثى بالزنى لا يحد لانتفاء التهمة وهو كلام لا يعقل فكل من رمى أحد بالزنى يجب حده لأن الخنثى يرتكب الزنى بفرجيه الأمامى أو الخلفى وهذا الكلام يناقض كلامهم في الاعتداد بزاوجه إذا جامع كامرأة أو كرجل
ختان الخنثى :
اختلف القوم ما بين موجب لختانه وما بين محرم لختانه والختان محرم لأنه استجابة لقول الشيطان في تغيير خلقة الله الحسنة:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
لبْسه الْفضّة والْحرير:
حرم الفقهاء على الخنثى ارتداء الذهب والحرير والفضة اختياطا وهو كلام يناقض ان الله أباح كل مواد اللباس فقال :
" قد أنلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم "
كما أباح تحلى الرجال بما يخرج من البحر ومنه الذهب والفضة فقال :
" وتستخرجوا منه حلية تلبسونها "

غسْله وتكْفينه ودفْنه:
اختلف الفقهاء في غسل الخنثى فأباحوه عن كان طفلا في رأي لهم ةفى رأى حرموا غسله وفى رأى أباحوا غسله للضرورة كما أباحوا تكفينه بكفن للأنثى وأباحوا الصلاة عليه بوضعه أمام الإمام في مكان ما بين موضعه من الأنثى والرجل
وكل هذا كلام بلا أى دليل سواء في الغسل أو في التكفين أو في الصلاة عليه أو حتى كلامهم في قبره
الخنثى ميت يفعل به ما يفعل بكل مسلم ميت
إرث الحنثى :
إن كان الخنثى من يرث غيره فقد اختلفوا ما بين أراء أولها :
الْخنْثى يرث نصْف ميراث ذكرٍ، ونصْف ميراث أنْثى عملاً بالشّبهيْن
الخنثى يرث كالمرأة
وكلامى في مسالة الخنثى كالتالى :
تغيير الجنس :
هو تحويل الإنسان من ذكر لأنثى أو العكس وحكمه هو التحريم لأنه استجابة لقول الشيطان القائل:
"ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "
وقد حرم الله طاعة أى إتباع الشيطان فقال :
"ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين "
وهناك حالات يطلق عليها تغيير الجنس خطأ ولكنها ليست كذلك لوجود مظاهر الذكورة والأنوثة معا فى إنسان واحد وتتمثل هذه الحالات فيما يلى :
-إنسان له أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية معا والمراد وجود قضيب معه رحم .
-إنسان له عضو أنثوى خارجى بينما فى داخله جهاز تناسلى ذكرى .
وهذه الحالات يعالجها الأطباء بناء على التالى :
-الجهاز الأكثر أعضاء يتم تعديل أعضاء الجهاز الأخر ليناسبها فمن كان لديه قضيب وبداخله جهاز أنثوى من رحم ومبايض وقنوات يتم إزالة قضيبه وتحويله لمهبل ومن كان لديه خصيتين وحوالب وله مهبل يزال المهبل ويوضع له قضيب من خلال الجراحة ويتم الإستعانة بأعضاء الموتى فى هذا إن صلح الأمر وهذه الحالات يجب فيها التالى :
إبلاغ المشافى بها عند حدوثها فى أول أيامها.
كشف الأطباء على كل مولود لمعرفة نوع الجهاز التناسلى فى داخله لإجراء جراحة فى صغره حتى لا تتأثر نفسية الإنسان سلبيا عند الكبر .
فى حالة صعوبة كشف الأطباء لنوع جهاز التناسل فى الطفل- وهو أمر ليس صعبا بسبب أجهزة الكشف عن الأعضاء والأشعة وغيرها - ينبغى متابعته حتى سن البلوغ للتعرف على حقيقة نوعه ومن ثم إجراء الجراحة اللازمة ويجب اختيار اسم للطفل مشترك بين الذكور والإناث وإلباسه ملابس طفولية مما يشترك النوعين فى لبسها .
يتم تسجيل هذه الحالات فى سجل خاص يتم إبلاغه للوزارة والسبب هو العمل على تزويج هذه الحالات من بعضها لتقارب النفسيات بدلا من أن يعانوا من الزواج من الأسوياء والسويات فى النوع .

 

الثلاثاء، 25 مارس 2025

القوامة في الإسلام

 

القوامة في الإسلام
القوامة تعنى :
الرئاسة التى تعنى :
الحفاظ على من تحت القوام من كل الجهات من خلال الارشاد والتوجيه والعقاب
والقوامة ذكرت في إطار علاقة الزوج بزوجته وفى هذا قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء "
وهو تفسير الدرجة في قوله تعالى :
" وللرجال عليهن درجة "
وفى تفسير القوامة نجدها في التدرج في التعامل مع الزوجة التى يخاف الزوج من نشوزها كالتالى :
التوجيه وهو الوعظ وهو توجيه النصح لها بالكف عن معصية الله
العقاب النفسى بالبعد عن المرأة في الفراش منعا لها من التلذذ به وهو الهجر في المضاجع
العقاب الجسدى بضربها بمجلدة ليس جارحة ولا كاسرة وإنما مؤلمة
وفى هذا قال تعالى :
"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
ومن كتب اللغة نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية التالى في تعريف القوامة :
"التّعْريفُ:
1 - الْقوامةُ في اللُّغة منْ قام على الشّيْء يقُومُ قيامًا:
أيْ حافظ عليْه وراعى مصالحهُ، ومنْ ذلك الْقيّمُ وهُو الّذي يقُومُ على شأْن شيْءٍ ويليه ويُصْلحُهُ، والْقوامُ على وزْن فعالٍ للْمُبالغة من الْقيام على الشّيْء والاسْتبْداد بالنّظر فيه وحفْظه بالاجْتهاد.
قال الْبغويُّ:
الْقوامُ والْقيّمُ بمعْنًى واحدٍ، والْقوامُ أبْلغُ وهُو الْقائمُ بالْمصالح والتّدْبير والتّأْديب "
ونقلت الموسوعة عنهم ألفاظا يقال أن الفقهاء يدخلونها في القوامة وهى :
"أ - ولايةٌ يُفوّضُها الْقاضي إلى شخْصٍ كبيرٍ راشدٍ بأنْ يتصرّف لمصْلحة الْقاصر في تدْبير شُئُونه الْماليّة وكثيرًا ما يُسمّي الْفُقهاءُ الْقيّم بهذا الْمعْنى وصيّ الْقاضي ، ويُسمّي الْمالكيّةُ الْقيّم مُقدّم الْقاضي .
ب - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها صاحبُها بحفْظ الْمال الْموْقُوف والْعمل على إبْقائه صالحًا ناميًا بحسب شرْط الْواقف .
ج - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها الزّوْجُ بتدْبير شُئُون زوْجته وتأْديبها وإمْساكها في بيْتها ومنْعها من الْبُرُوز .
ويسْتعْمل الْفُقهاءُ الْقيّم والنّاظر والْمُتولّي في باب الْوقْف بمعْنًى واحدٍ ."
وأما الألفاظ التى لها مماثلة في المعنى من جهة ما فنقلت الموسوعة أقوالهم فيها وهى :
"أ - الإْيصاءُ:
2 - الإْيصاءُ في اللُّغة مصْدرُ أوْصى، يُقال أوْصى فُلانٌ بكذا يُوصي إيصاءً، والاسْمُ الْوصايةُ (بفتْح الْواو وكسْرها) وهُو أنْ يعْهد إلى غيْره في الْقيام بأمْرٍ من الأُْمُور، سواءٌ أكان الْقيامُ بذلك الأْمْر في حال حياة الطّالب أمْ كان بعْد وفاته وأمّا في الاصْطلاح فالإْيصاءُ بمعْنى الْوصيّة، وعنْد بعْض الْفُقهاء هُو إقامةُ الإْنْسان غيْرهُ مقامهُ بعْد وفاته في تصرُّفٍ من التّصرُّفات، أوْ في تدْبير شُئُون أوْلاده الصّغار ورعايتهمْ، وذلك الشّخْصُ الْمُقامُ يُسمّى الْوصيّ.
أمّا إقامةُ غيْره مُقامهُ في الْقيام بأمْرٍ في حال حياته فلا يُقال لهُ في الاصْطلاح إيصاءٌ، وإنّما يُقال لهُ وكالةٌ. وفرّق بعْضُ الْفُقهاء بيْن الْوصيّ والْقيّم بأنّ الْقيّم منْ فُوّض إليْه حفْظُ الْمال والْقيامُ عليْه وجمْعُ الْغلاّت دُون التّصرُّف، والْوصيُّ منْ فُوّض إليْه التّصرُّفُ والْحفْظُ جميعًا فيكُونُ بمنْزلة الْوكيل بالتّصرُّف والْحفْظ جميعًا، وعقّب على ذلك ابْنُ مازهْ بقوْله: لكنّ هذا الْفرْق كان منْ قبْل، أمّا في زماننا فإنّهُ لا فرْق بيْن الْقيّم والْوصيّ .
ب - الْوكالةُ:
3 - الْوكالةُ:
إقامةُ الشّخْص غيْرهُ مقام نفْسه في تصرُّفٍ ممْلُوكٍ قابلٍ للنّيابة ليفْعلهُ في حال حياته، فهي تُشْبهُ الْقوامةُ منْ حيْثُ إنّ كُلًّا منْهُما فيه تفْويضٌ للْغيْر في الْقيام ببعْض الأُْمُور نيابةً عمّنْ فوّضهُ إلاّ أنّ الْقوامةُ تخْتلفُ عن الْوكالة في أنّ التّفْويض في الْقوامةُ يكُونُ منْ قبل الْقاضي غالبًا، أمّا الْوكالةُ فلا يُشْترطُ أنْ يكُون التّفْويضُ فيها منْ قبل الْقاضي.
ج - الْولايةُ:
4 - الْولايةُ في اللُّغة: الْمحبّةُ والنُّصْرةُ
وفي الاصْطلاح تنْفيذُ الْقوْل على الْغيْر، ومنْهُ ولايةُ الْوصيّ وقيّم الْوقْف وولايةُ وُجُوب أداء صدقة الْفطْر والْولايةُ أعمُّ من الْقوامةُ."
وكل ما سبق من أقوال يناقض كتاب الله فالقوامة هى في إطار واحد وهو :
الزوج والزوجة ومن ثم يخرج عنها كل ما ذكروه من الوصية والوكالة والولاية وذلك نظرا للنص الإلهى :
" الرجال قوامون على النساء "
وتحدثت الموسوعة عن أحكام القوامة في الفقه فأدخل الفقهاء فيها مسائل متعددة ليس منها كالحجر على السفهاء والمجانين والمفقودين وكالوقف فقالت :
"أحْكامُ الْقوامةُ:
(للْقوامة أحْكامٌ منْها
الْقوامةُ على الْمحْجُور عليْهمْ:
5 - تثْبُتُ الْقوامةُ على الصّغير، والْمجْنُون، والْمعْتُوه، والسّفيه، وذي الْغفْلة.
واخْتلف الْفُقهاءُ فيمنْ لهُ الْولايةُ على أمْوالهمْ، وقدّم كُلٌّ منْهُمْ منْ رآهُ أشْفق على الْمحْجُور عليْه وأحْرص على مصْلحته.
نصْبُ الْقيّم على مال الْمفْقُود:
6 - إذا غاب الرّجُل فلمْ يُعْرفْ لهُ موْضعٌ ولا عْلمُ أحيٌّ هُو أمْ ميّتٌ نصب الْقاضي منْ يحْفظُ مالهُ، ويقُومُ عليْه ويسْتوْفي حقّهُ؛ لأنّ الْقاضي نُصّب ناظرًا لكُل عاجزٍ عن النّظر لنفْسه، والْمفْقُودُ عاجزٌ عنْهُ، فصار كالصّبيّ والْمجْنُون، وفي نصْب ما ذُكر نظرٌ لهُ فيُفْعل .
الْقوامةُ على الْوقْف:
7 - يرى الْفُقهاءُ أنّ حقّ توْلية أمْر الْوقْف في الأْصْل للْواقف فإنْ شرطها لنفْسه أوْ لغيْره اتُّبع شرْطُهُ .
وأمّا إذا لمْ يشْترط الْواقفُ الْولاية لأحدٍ أوْ شرطها فمات الْمشْرُوطُ لهُ فاخْتلف الْفُقهاءُ في ذلك."
وكل هذا خارج نطاق القوامة في القرآن
وتحدثت الموسوعة عن القوامة الزوجية فقالت :
"قوامةُ الزّوْج على زوْجته:
8 - الزّوْجُ قيّمٌ على زوْجته، والْمقْصُودُ أنّ الزّوْج أمينٌ عليْها يتولّى أمْرها ويُصْلحُها في حالها ويقُومُ عليْها آمرًا ناهيًا كما يقُومُ الْوالي على رعيّته
قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسير قوْل اللّه تعالى:
{الرّجال قوّامُون على النّساء}
أي الرّجُل قيّمٌ على الْمرْأة، أيْ هُو رئيسُها وكبيرُها والْحاكمُ عليْها مُؤدّبُها إذا اعْوجّتْ .
وقال الْجصّاصُ في تفْسيره للآْية: قيامُهُمْ عليْهنّ بالتّأْديب والتّدْبير والْحفْظ والصّيانة لما فضّل اللّهُ الرّجُل على الْمرْأة في الْعقْل والرّأْي، وبما ألْزمهُ اللّهُ تعالى من الإْنْفاق عليْها، فدلّت الآْيةُ على معانٍ:
أحدها: تفْضيل الرّجُل على الْمرْأة في الْمنْزلة، وأنّهُ هُو الّذي يقُومُ بتدْبيرها وتأْديبها، وهذا يدُل على أنّ لهُ إمْساكها في بيْته ومنْعها من الْخُرُوج، وأنّ عليْها طاعتهُ وقبُول أمْره ما لمْ تكُنْ معْصيةً، ودلّتْ على وُجُوب نفقتها عليْه بقوْله: {وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} .
وقال الزّمخْشريُّ في تعْليقه على الآْية: وفيه دليلٌ على أنّ الْولاية تُسْتحقُّ بالْفضْل لا بالتّغلُّب والاسْتطالة والْقهْر أسْبابُ الْقوامةُ:
9 - ذكر الْعُلماءُ أنّ الْقوامةُ جُعلتْ على الْمرْأة للرّجُل لثلاثة أسْبابٍ:
الأْوّل: كمال الْعقْل والتّمْييز ، قال الْقُرْطُبيُّ: إنّ الرّجال لهُمْ فضيلةٌ في زيادة الْعقْل والتّدْبير فجُعل لهُمْ حقُّ الْقيام عليْهنّ لذلك .
الثّاني: كمال الدّين .
الثّالث: بذْل الْمال من الصّداق والنّفقة ، قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسيره لقوْل اللّه تعالى: {الرّجال قوّامُون على النّساء بما فضّل اللّهُ به بعْضهُمْ على بعْضٍ وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} أيْ من الْمُهُور والنّفقات والْكُلف الّتي أوْجبها اللّهُ عليْهمْ لهُنّ في كتابه وسُنّة نبيّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم فالرّجُل أفْضل من الْمرْأة في نفْسه، ولهُ الْفضْل عليْها، فناسب أنْ يكُون قيّمًا عليْها "
والخطأ في هذا الحديث هو :
وجود ثلاثة أسباب للقوامة وهو ما يخالف أنهم سببين في الآية هما :
-تفضيل الله بعضهم على بعض أى تمييز الله الرجال على النساء فى الخلقة البدنية والنفسية.
-ما أنفق الرجال من أموالهم على النساء والمراد ما صرف الأزواج على الزوجات من مال.
وفى هذا قال تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وتحدثت الموسوعة عن حقوق المرأة وهى الزوجة على الزوج القوام فقالت :
"مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة:
10 - مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة أنّ على الرّجُل أنْ يبْذُل الْمهْر والنّفقة ويُحْسن الْعشْرة ويحْجُب زوْجتهُ ويأْمُرها بطاعة اللّه ويُنْهي إليْها شعائر الإْسْلام منْ صلاةٍ وصيامٍ، وعليْها الْحفْظُ لماله والإْحْسانُ إلى أهْله والالْتزامُ لأمْره وقبُول قوْله في الطّاعات"
قطعا المقتضى ليس مهرا لأن الحياة الزوجية قائمة والمهر يكون قبلها وإنما هى النفقة كما ذكر قوله تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وأما المعاشرة بالحسنى فهذا واجب على الطرفين