الخميس، 31 مارس 2016

افتداء المرأة فى القرآن

فدية المرأة :
إن المرأة إذا خافت ألا تنفذ أحكام دين الله مع زوجها فإن من حقها افتداء نفسها والمراد أن تفتدى نفسها بالمال لتنفذ أحكام الدين بالطلاق والافتداء يعنى أن تتنازل عن مهرها كله أو بعضه بالاتفاق مع الزوج لكى يطلقها وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
وافتداء المرأة هو ما يسمى حاليا بالخلع وشرطه هو دفع المرأة المهر الذى أخذته سابقا من الزوج عند الزواج قبل الدخول بها أو جزء منه حسب رضا الزوج فالفدية هنا ليست محددة المقدار مما يدل على أن بالتراضى وليس حتما أن تكون المهر كله
والمشهور فى الأحاديث والأخبار هو رد امرأة ثابت لمهرها وهو الحديقة ومن روايات ذلك الحديث :
"إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة"

الأربعاء، 30 مارس 2016

التنازل عن الحق المالى

طيب النفس :
هو العفو وهو التنازل عن الحق المالى ويسمى التصدق أيضا وورد عنه التالى :
-أن المرأة لها أن تطيب أى تتنازل بنفسها عن جزء من المهر لزوجها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
 "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .
-أن المرأة أو عاقد النكاح وهو ولى أمر الأمر له حق العفو أى التنازل عن نصف المهر للزوج الذى طلق والمرأة لها نفس الحق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ".
-أن الدائن له أن يتصدق أى يتنازل عن الدين فى حالة كون المدين معسر وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم "
-يحق لأهل القتيل التصدق بها على القاتل أى يتنازلوا عن حقهم فى هذا المال وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا "

الثلاثاء، 29 مارس 2016

المهر فى القرآن

النحلة :
هى المهر أى الصداق وهو الفريضة وحكم المهر هو :
-وجوب إعطاء النساء صدقاتهن نحلة أى عطاء واحدا والمراد يدفع مرة واحدة وليس على أجزاء أو مؤخرا كما هو الغالب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
-من حق المرأة أن تطيب أى تتنازل عن شىء من المهر لزوجها بعد تسلمها له وللزوج أن يأخذه حلالا طيبا وفى هذا قال تعالى بنفس الآية :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
-أن المرأة من حقها نصف المهر إذا طلقها الرجل قبل الدخول بها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
-أن المرأة أو عاقد النكاح وهو ولى المرأة كلاهما من حقه أن يتنازل عن نصف المهر الأخر للرجل الذى طلق قبل الدخول وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ".
-أن مقدار المهر هو قنطار من الذهب للحرة ونصف قنطار للأمة ولا يحق للزوج أخذه سواء طلقها أو أبقاها مصداق لقوله بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا "
.

الاثنين، 28 مارس 2016

الإطعام فى القرآن

الإطعام :
هو رزق الفرد ما يتقوت به من طعام وشراب وقد ورد عنه التالى :
-أن من عقوبات الحنث باليمين المتعمد إطعام عشرة مساكين شرط أن يكون أكلهم من نفس أكل أهله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " .
-أن قاتل الصيد عمدا وهو محرم عليه من بين عقوباته إطعام عدد من المساكين مماثل لما صاد من الحيوانات لقوله بسورة المائدة :
"فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ".
-أن من بين عقوبات الظهار من الزوجة إطعام أى تأكيل 60 مسكينا وفى هذا قال بسورة المجادلة :
"فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ".
-أن الزوج عليه رزق أى إطعام زوجته وأولاده لقوله بسورة البقرة :
"وعلى المولود له رزقهن ".
-أو ولى السفيه عليه رزقه أى إطعامه لقوله بسورة النساء :
"وارزقوهم فيها ".
-أن المسلمين يطعمون الضيوف كما فعل إبراهيم (ص)عندما ذبح عجل لضيوفه وفى هذا قال بسورة الذاريات :
"هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين "

الأحد، 27 مارس 2016

المتعة المالية فى القرآن

المتعة :
هى مال يدفعه الزوج المطلق لمطلقته لينفق عليها خلال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "
ومقدار النفقة حسب قدرة المطلق المالية فالغنى يدفع أكثر والمقتر يدفع أقل وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "
وكان هناك متعة منسوخة لمدة سنة للأرملة شرط بقاءها فى بيت الزوجية دون زواج وأصبحت لمدة العدة فقط وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
 "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "  .
 ومن ثم فالنفقة التى يدفعها المطلقون للمطلقات بعد العدة لا اساس لها من الإسلام فالنفقة هى لمدة العدة حيث تكون المطلقة فى بيت الزوجية وأما نفقة الأولاد فهى سارية حتى يكبروا ويعملوا أو يكبرن ويتزوجن 

السبت، 26 مارس 2016

من أنواع البيوع

أنواع البيوع:
1-بيع المحرم وهو بيع السلع المحرمة كالخمر والأصنام ولحم الخنزير والأطعمة المحرمة مثل الميتة ،فكل ما حرمه الله حرم بيعه لكون المحرمات مؤذيات دنيا وأخرة .
2-بيع الفضولى وهو عمل إنسان عقد تجارى لغيره دون إذن صاحب المال وهو غيره وهو محلل إذا رضى به صاحب المال حرام إذا رفضه لأن أساس التجارة التراضى .
3-بيع الجزاف هو بيع ما لا يعرف كمه على التفصيل وهو ما يسميه الناس شروه أى شروى وهو محرم للجهل بمقدار السلعة ومن ثم ثمنها مما يؤدى لظلم طرف ما وقد حرم الله الظلم .
4-البيع على البيع وهو أن يقوم البائع بعقد صفقة مع مشترى ثم يأتى مشترى أخر فيعرض سعر أكثر فيبيع له البائع وهو محرم لأن الله أمرنا أن نفى بالعقود فقال بسورة المائدة "أوفوا بالعقود "ومن ثم وجب الوفاء بالعقد الأول .
5-بيع المكره وهو أن يجبر إنسان على بيع شىء دون رضاه بوسائل الإجبار المعلومة كالتهديد بالقتل أو بالجرح أو بهتك العرض وهو محرم للتالى :
أن البيع لا يباح إلا بالتراضى لقوله بسورة النساء "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "وأن الإسلام حرم كل صور الإكراه فقال "لا إكراه فى الدين "وقد وردت صورة لهذا البيع فى القرآن وهى بيع الفتيات أعراضهن كرها وفى هذا قال بسورة النور "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ".
6-بيع المضطر وهو بيع الإنسان ما لديه من سلع بسعر أقل من ثمنها الحقيقى ليجد ثمن الطعام أو العلاج أو غيره من الضروريات وهو باطل لأنه يسبب أذى أى حرج للبائع وهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "كما أنه ليس فيه رضا من البائع وهو ما يخل بشرط البيع "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
7-بيع التلجئة وهو بيع إنسان لأخر شيئا بيعا شكليا وليس حقيقيا وذلك خوفا من إنسان ثالث يريد اغتصاب الشىء المباع أو يريد البائع أو الثالث أمر أخر فى نفسهما وهو عقد صحيح ظاهريا ولكنه لا يقع أى لا ينفذ لأنه لو نفذ لكان أكلا لمال الناس بالباطل وهو ما نهى عنه الله بقوله بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ولو حدث هذا الموقف لإنسان ما فعليه بالتالى أن يكتب عقدين الأول يبيع فيه للثانى ملكه والثانى يبيع فيه الثانى ما أخذه لصاحب الملك الحقيقى ولكن هذا العقد الثانى يترك دون تأريخ وبذا يضمن البائع حقه فلا يضيع .
8-بيع الإستثناء وهو بيع شىء ما مع استثناء جزء منه لا يباع ومن أمثلته بيع حديقة ما عدا شجرة أو بيع منزل ما عدا حجرة وهو حلال فى غير الدولة الإسلامية ما دام هناك تراضى بين الطرفين لأن الأرض الزراعية والبيوت والمؤسسات لا تباع فى الدولة الإسلامية.
9-بيع الغرر وهو كل بيع فيه جهالة أو مخاطرة أو مقامرة وله صور كثيرة منها بيع الحصاة وهو رمى حصاة حتى تستقر فى مكان فتكون المساحة بين الرامى والحصاة هى المباعة دون علم بمقدارها أو رمى حصاة فى الهواء فإذا سقطت على شىء تم بيعه ،وضربة الغواص وهو نزول الغواص للماء فإذا خرج بشىء دفعه للمشترى وإذا لم يخرج بشىء خسر المشترى ماله ،وبيع النتاج وهو بيع أولاد الماشية قبل حملها وولادتها وبيع الملامسة وهو أن من يلمس شىء يشتريه دون أن يعرف حاله بالثمن الذى يقوله البائع وبيع المنابذة وهو أن يتبادل الشخصان ما معهما دون مراعاة للكم أو الكيف وبيع المحاقلة وهو بيع الزرع فى الأرض بكيل من الطعام معروف وبيع المزابنة وهو بيع ثمر النخل وهو عليه بأوساق من الثمر وأشباهه من السلع وبيع المخاضرة وهو بيع الثمرة الخضراء قبل صلاحها للأكل أو لغيره من النفع وبيع الصواف على ظهر الحيوان وبيع السمن فى اللبن وبيع حبل الحبلة وهو أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل المولودة التى نتجت وكل هذا محرم للجهل المؤدى لظلم أحد الطرفين وهو غالبا الشارى وقد حرم الله الظلم لأنه أكل لأموال الناس بالباطل .
10-بيع المسروق وهو أن يعلم المشترى أن الشىء الذى سيدفع ثمنه تمت سرقته وهو باطل لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهو ما نهى الله عنه لقوله بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
11-بيع المغصوب وهو أن يعرف المشترى أن الشىء الذى يشتريه تم اغتصابه من صاحبه الأصلى وهو باطل لأنه من التعاون على الإثم وهو ما نهى الله عنه بقوله بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
12-بيع ما اختلط بمحرم وهو بيع سلعة تشتمل على مباح ومحرم مثل الحلوى المعجونة بالخمر والأرز بلحم الخنزير وهو محرم لأن الله حرم تلك الأشياء فقال بسورة المائدة "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير "وقال "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ".
13-التولية وهى بيع الشىء بثمنه دون نقص أو زيادة وهو مباح ما دام هناك تراضى بين البائع والشارى .
14-المرابحة وهى بيع الشىء بثمنه مع ربح معلوم وهو مباح ما دام الربا وهو الربح أقل من ضعف ثمن التكلفة الحقيقية فإذا زاد فهو محرم لقوله بسورة آل عمران "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ".
15-الوضيعة وهى بيع الشىء بأقل من ثمنه الأول أو الحقيقى وهو محرم لأنه أكل لمال المسلم بالباطل وهو محرم بقوله بسورة البقرة "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "كما أنه فيه حرج أى أذى للبائع وهو ما حرمه بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
16-بيع الاستصناع وهو أن يأتى المشترى للصانع فيطلب منه شىء يصنعه له فيشترى الصانع الخامات ويعمل الشىء للمشترى حسب رغبته وهو بيع مباح ومحرم على المشترى الرجوع عنه ولو تراجع فإنه يتحمل ثمنه ما دام الصانع التزم معه لأن هذا أذى للصانع أى حرج وهو ما حرمه الله بقوله "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
17-بيع العربون وهو أن يشترى المشترى الشىء ويدفع جزء من ثمنه للبائع فإذا استلمه دفع بقية الثمن وهو مباح ولا يجوز للمشترى التهرب من البيعة حتى ولو ترك الجزء الذى دفعه للبائع مع السلعة لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".
18-بيع الأجل وهو أن يكون للسلعة ثمن فورى ويكون للسلعة ثمن أخر إذا كانت على آجال أى مرات دفع متعددة للثمن ويسمى هذا البيع التقسيط وهو محرم لأنه زيادة الثمن بسبب زيادة الوقت أى الأجل فهو ربا واضح فهو كقول المرابى إما أن تدفع وإما أن تربى وذلك عند مطالبة المدين بأجل جديد وقد حرم الله الربا فقال بسورة البقرة "وأحل الله البيع وحرم الربا "كما أنه أذى للمشترى فى ماله وما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
19-بيع الغائب وهو بيع سلعة ليست حاضرة ويشترط كتابتها بالكمية والمواصفات لقوله بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة "ويدخل تحت هذا البيع بيع أى شىء مثل الثمار والمحاصيل .
20- السمسرة وهى الوساطة فالسمسار هو وسيط بين البائع والمشترى يأخذ أجره على الوساطة لإتمام البيع وهى مباحة كعمل ولكن لا يجوز للسمسار أن يؤذى البائع أو المشترى بالإتفاق مع أحدهما وإلا أصبح البيع باطلا لأنه فى تلك الحال أكل لمال الأخر بالباطل وفيه قال تعالى بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
21-السلع :السلع فى نظام التجارة المذكورة هنا هى أى شىء سواء إنسان أو ماء أو بيت أو أى شىء أخر فهذا نظام سوق مفتوح وإن كان فى الدولة الإسلامية ليس هكذا .
22-هلاك السلعة وفسادها :السلعة إذا تم الإتفاق بين البائع والمشترى فإن لها ثلاث أحوال :
الأول أن تهلك السلعة أو تفسد وهى عند البائع وعند ذلك على البائع جلب واحدة بدلا منها بنفس المواصفات والكمية .
الثانى أن تهلك السلعة أو تفسد بعد استلام المشترى لها وعند ذلك لا يجب على البائع شىء إذا كان قد سلمها حية أو سليمة من العيوب .
الثالث أن تهلك السلعة عند التسليم ويجب على البائع عند ذلك جلب أخرى بدل منها أو رد ثمنها ولعل هذه النقطة وهى هلاك السلعة الحية هى من النقاط التى تبين أن التجارة فاسدة فى شكلها المسمى بيع الحيوان .
23-التناجش :هو زيادة فى ثمن السلعة عن طريق إنسان يتفق معه البائع أو يتفق البائع معه على أن يزيد فى ثمن السلعة ليغر غيره ليشتريها بهذا الثمن الزائد وهو محرم لأنه خداع وقد حرم الله على المسلم خداع أخيه فقال بسورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"وهو أكل لمال المشترى بالباطل وهو ما حرمه بقوله بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
24- تلقى الجلب وهو مقابلة ركب التجارة قبل دخوله السوق ومعرفة البائع بأسعار السوق فيشترى منه بأرخص من سعر السوق أو بأغلى منه وهو محرم لوجود أذى أى حرج قد يقع على طرف من الطرفين ولم يجعل الله فى الدين من حرج بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
25- الخيار :وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو محرم إلا فى حالة واحدة هى كتابة الخيار فى عقد البيع وأن يكون الخيار محدد المدة وأما إذا لم يكتب فلا خيار للمشترى أو للبائع ويجب عليهما الوفاء بالعهد تصديقا لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".
26-الإقالة وهى فسخ العقد إذا ظهر للمشترى عدم حاجته للسلعة أو إذا ظهر للبائع حاجته للسلعة وهى مباحة فى حالة واحدة هى أن تتم فى مجلس العقد وأما بعد القيام من المجلس بعد رضا الطرفين فلا تباح وإنما تحرم لأن العقد أصبح نافذ يجب الوفاء به مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "أوفوا بالعقود ".

الجمعة، 25 مارس 2016

الغصب المالى فى القرآن

الغصب :
هو أخذ أموال الناس دون رضاهم بأخذها وهو أمر محرم يدخل ضمن جريمة السرقة وقد ورد أن الرجل الصالح (ص)خرق السفينة ملك المساكين حتى لا يأخذها الملك ملكا له وفى هذا قال تعالى بسورة الكهف:
"أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ".
ومن تلك أمثلة الغصب طلب ما ليس ملك الإنسان مرات كثيرة ليتنازل عنه الأخر دون رضاه كما فعل صاحب النعاج التسعة والتسعين مع اخيه صاحب النعجة وفى هذا قال تعالى بسورة ص :
"إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب "
فالغصب يتحقق بالفعل كما فى حالة الملك كما يتحقق بالقول المتكرر الذى يسفر عن تنازل دون رضا المتنازل عن ماله

الخميس، 24 مارس 2016

الهبة فى الإسلام

العطاء :
العطاء يقصد به هنا الهبة وهى على نوعين :
1-الهبة المحرمة وشرطها أن يطلبها الإنسان ويصر عليها بتكرار الطلب وقد أورد الله لنا خبر الخصمين اللذين تسلقا المحراب ودخلا على داود(ص)فحكى له المظلوم فقال إن أخى له99 نعجة ولى نعجة واحدة فقال لى اكفلنيها أى هبنى إياها وغلبنى فى الحديث فحكم داود (ص)أن هذا الطلب محرم وفى هذا قال تعالى بسورة ص:
"إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ".
2-الهبة المحللة وشرطها أن يعطى الإنسان فى حياته مالا لإنسان أخر دون أن يطلبه كهبة الوالد أولاده الضعاف كل ما يملك قبل موته ليأخذوه بعد موته خوفا عليهم من الفقر فى المستقبل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
فهنا الهبة وهى الوصية واجبة

الأربعاء، 23 مارس 2016

الربا فى القرآن

الربا :
الربا على نوعين :
1-الربا المحرم وهو مال يشترطه المرابى زيادة على رأس ماله والدليل أن الله شرط على المرابين استرداد رءوس وهى أصول أموالهم فقط فقال بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
وفيه قال :
"وأحل الله البيع وحرم الربا وأحكامه هى :
-أن المرابى التائب له ما سلف إذا انتهى عن التعامل بالربا وفى هذا قال بسورة البقرة :
"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " .
-أن المرابين الذين لا يتوبون يجب على المسلمين محاربتهم لأنهم كفار وفى هذا قال بسورة البقرة:
 "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".
-أن المرابى له رأس ماله فقط لقوله بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ".
2-الربا الحلال وهو على صنفين :
أ-الربا الرابى فى أموال الناس وهو أن يعطى الإنسان لمن استدان منه مبلغ زائد على الدين والسبب أن يتاجر له بهذا المبلغ الزائد ويقتسم معه الربح إذا ربح فى تجارته وفى هذا قال بسورة الروم :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله "
أى وما أعطيتم من زيادة لتزيد مع أموال الناس فلا تزيد صاحبها حسنات عند الله كحسنات الدين .
ب-الربا غير المضاعف أضعافا والمراد الربح الذى يساوى أكثر من مثل ثمن السلعة وهذا يعنى أن الربح فى التجارة لا يجب أن يتجاوز مثل الثمن الحقيقى للسلعة وقد حلل الربا بمعنى الربح شرط ألا يكون أضعافا مضاعفة أى زيادة على مثل الثمن الحقيقى فقال بسورة آل عمران:
 "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "

الثلاثاء، 22 مارس 2016

التجارة فى القرآن

التجارة :
هى البيع وقد ورد عنها التالى :
-أن التجارة من أمور الباطل التى أحلها الله بشرط التراضى بين البائع والشارى والمراد أن يبين البائع السلعة بالثمن الحقيقى لتكلفتها وربحه فيها فيرضى الشارى بهذا فإن كذب البائع فبيعه باطل وفى هذا قال بسورة النساء :
"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
والتراضى من المسلمين كالتشاور بين المسلمين وهو ما يعنى أن المباح هو التجارة الجماعية عبر مر مؤسسات تجارة تدار من قبل  المجتمع وليس التجارة الفردية إلا فى حالة موافقة المجتمع فى غالبيته على التجارة الفردية التى هى غالبا الطريق لانهيار أى مجتمع بسبب الجشع والطمع الذى يؤدى لوجود فائض أرباح غالبا ما يستخدم فيما حرم الله 
-أن التجارة الحاضرة وهى التى يسلم فيها البائع السلعة للمشترى ويسلمه الشارى مقابلها لا يجب أن تكتب فى عقود وإن كان من المستحب هذا لقوله بسورة البقرة:
 "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها "ومن ثم فالتجارة غير الحاضرة تكتب فى عقود يبين بها كل شىء.
-أن التجارة توقف عند صلاة الجمعة لقوله بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".
-وجوب إشهاد الناس على أى تجارة لقوله بسورة البقرة :
"وأشهدوا إذا تبايعتم ".
-أن كل ضرر يثبت فى السلعة يبطل البيعة لأن لا حرج أى لا ضرر فى الدين مصداق لقوله بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقوله بسورة البقرة:
 "أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ".
-للتجارة كيفيتين :
الأولى مبادلة السلعة بنقود مثل مبادلة السلعة وهى يوسف(ص) بالدراهم مصداق لقوله بسورة يوسف:
 "وشروه بثمن بخس دراهم معدودة".
الثانية مبادلة سلعة بسلعة مثل مبادلة البضاعة بالكيل فى قوله تعالى بسورة يوسف :
"وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل ".
-الربح لا يتعدى ضعف تكلفة السلعة الحقيقية أبدا لقوله بسورة آل عمران :
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " فالربا هنا هو الربح.
-العلم بالمباع وثمنه أى العلم بتفاصيل الشىء صغيرة وكبيرة وكتابتها كلها لقوله بسورة البقرة :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة "

الاثنين، 21 مارس 2016

المكاتبة فى القرآن

المكاتبة :
أحكامها هى :
-أن يطلب أى يبتغى أى يريد الإنسان ملك اليمين الكتاب وهو الحرية مقابل دفعه لمال وفى هذا قال بسورة النور:
 "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ".
-أن يعلم المالك أن المبتغى فيه خير أى إسلام لقوله بنفس الآية :
"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ".
-أن المالك عليه أن يعطى بعض ماله للمكاتب كى يتاجر به لكى يدفع له ثمن العتق من ربح التجارة وفى هذا قال بنفس الآية :
"وأتوهم من مال الله الذى أتاكم "
-أن المالك والمكاتب يتفقان على المبلغ المطلوب لعتق المكاتب والمراد يتراضيان كما قال تعالى بسورة النساء :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"

الأحد، 20 مارس 2016

الميراث فى القرآن

الميراث :
هو التركة أى الخير وهو النقود والذهب والفضة والمجوهرات ....وأحكامه هى :
-أن الرجال لهم حق الميراث وأيضا النساء فى مال الوالدين والأقارب لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
-أن نصيب الرجل قدر نصيب الأنثيين لقوله "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن قبل تقسيم الميراث يجب تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وتسديد ديونه عن كان عليه ديون لقوله "من بعد وصية توصون بها أو دين "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
-أن القسمة وهى توزيع الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فالواجب هو رزقهم أى طعامهم من مال الميت وقول الكلام الطيب لهم لقوله "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
-أن البنات إذا كان عددهن أكثر من اثنين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
-إذا كان الوارثة بنتا واحدة فنصيبها نصف الورث لقوله "وإن كانت واحدة فلها النصف "ولو كانتا اثنتين يقسم بينهما النصف .
-أن والدى الميت لكل واحد منهم نصيب قدره السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت لقوله "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
-أن والدى الميت نصيب الأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد لقوله "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
-إذا كان الميت بلا أولاد اخوة يكون نصيب الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة لقوله "فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-أن نصيب الزوج من زوجته إن لم يكن له عيال النصف لقوله "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
-أن نصيب الزوج من زوجته إن كان لها عيال الربع لقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها إذا لم يكن له عيال ربع الميراث لقوله "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها الثمن إن كان له عيال لقوله "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-أن الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس لقوله "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
-أن إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون نصيب الكل ثلث الميراث بشرط تساوى أنصبتهم دون النظر للذكورة والأنوثة لقوله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
-أن الميت إن لم يكن له عيال أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "والباقى لأعمامه أو أولادهم .
-أن الميتة إن لم يكن لها عيال أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله لقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
-أن الميت بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث لقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
-أن الميت بلا أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيقسم الورث بينهما طبقا لقاعدة للذكر قدر نصيب الأنثيين لقوله "وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
والملاحظ هنا هو :
أن الأبناء والأزواج والأباء والأمهات درجة واحدة حيث يرثون معا .
أن الإخوة درجة ثانية لأنهم لا يرثون فى حالة وجود الأولاد والوالدين .
أن الدرجة الثالثة لا تأتى إلا فى حالة انعدام الاخوة وأولادهم وإن نزلوا وهى الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا والجدات والأجداد وإن علوا والورث يسير فقط فى الفروع الأبوية .

السبت، 19 مارس 2016

الكنز فى القرآن

الكنز :
هو الامتناع عن إنفاق الذهب والفضة وهما رمز للأموال كلها فى وجوه الخير ونصيب فاعله أن يكوى بها فى جهنم لقوله بسورة التوبة:
 "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " .
ومن حق المسلم أن يكنز أى يخزن أى يدخر بعض المال لأولاده والمراد للإنفاق على أولاده بعد موته إن خشى عليهم من الفقر مستقبلا ويكون هذا فى دول الكفر غالبا التى يعيش فيها بعض المسلمين ولا يوجد ضامن لهم من الناس وفى هذا قال بسورة الكهف :
"وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك "
واما فى دولة الإسلام فيقوم المسلم الذى يخاف على أولاده الصغار خاصة البنات بالوصية لهم بكل ماله حتى ينفقوا منه حتى يكبروا  وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"

الجمعة، 18 مارس 2016

الهدية فى القرآن

الهدية :
هى مال يدفعه طرف لطرف أخر وهو نوعين :
1-الهدية المحرمة وهى ما يدفع للحكام وهم من يقدرون على إعطاء الدافعين أموال أو حقوق ليست لهم لقوله تعالى بسورة البقرة:
 "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون "
وشروط تحريمها هى:
-دفع مال للحكام
–أن يكون سبب دفعها الحصول على مال الناس بالباطل
– العلم بحرمة الهدية أى الرشوة أى الإكرامية..... ومثالها هدية ملكة سبأ لسليمان (ص)لتصرفه عن تحكيم دين الله فى قومها وفى هذا قال تعالى بسورة النمل :
"وإنى مرسلة لهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون "
وقد رفضها سليمان (ص)وردها وفى هذا قال :
"فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما أتان الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون".
2-الهدية المحللة وهى مال يدفعه الإنسان لأخر لغرض فى نفسه شرط أن يكون غرض حلال كالحصول على رضاه أو إنشاء صداقة أو مساعدة وذلك كما أهدى الأنصار المهاجرين الكثير من أموالهم وفيهم قال تعالى بسورة الحشر :
"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة "
وتسمى هنا هبة أو منحة أو عطيه أو عون ......

الخميس، 17 مارس 2016

الكفارات المالية فى القرآن

الكفارات :
هى عقوبات قررها الله على من يفعل الذنوب التالية :
-مخالف اليمين المعقود عمدا وكفارته هى إما إطعام عشر مساكين من مثل طعام أسرته أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكلها عقوبات مالية وفى حالة العجز المالى يصوم ثلاثة أيام وفيها قال بسورة المائدة :
"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " .
-قاتل الصيد وهو محرم وعقوباته المالية هى إما إهداء الكعبة عدد من الأنعام مماثل للعدد الذى صاده أو إطعام عدد مماثل من المساكين وفى حالة العجز المالى يصوم أيام عدد ما قتل وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
 "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ".
وأحيانا تكون الكفارة على الذنب من فعل الذين ظلمهم المذنب بذنبه فكفارة القاتل وفاقع العين أو قاطع الأنف أو الأذن أو كاسر السن أو الجارح تكون هى تنازل أهل القتيل والمصابين عن حقهم مصداق لقوله بسورة المائدة :
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ".

الأربعاء، 16 مارس 2016

الدية فى القرآن

الدية :
هى مال يدفعه القاتل لأهل القتيل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله "
 ويحق لأهل القتيل التصدق بها على القاتل أى يتنازلوا عن حقهم فى هذا المال وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا "
ويشترط فيها تسليم المال وسماها الله الشىءالذى يؤدى بإحسان فقال بسورة البقرة :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ".
والدية هى على من معه مال لدفعها وأما من ليس معه مال لدفع الدية فالكفارة هى صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى بسورة النساء :
"
مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّه"
والدية فى القرآن جاءت منكرة وكذلك اسمها شىء جاء منكر وهو دليل على أنها ليست محددة المقدار فهى المال الفائض أى المدخر مع القاتل قل أو كثر بدليل أن القاتل الذى ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صيام شهرين متتابعين

الثلاثاء، 15 مارس 2016

هدى الحج فى القرآن

الهدى :
هو الأنعام التى ترسل للكعبة للذبح وأحكامها هى :
-فى حالة الحصر وهى إتمام الحج والعمرة على الحاج أن يهدى ما يقدر عليه من الأنعام سواء كان جزء من واحدة أو واحدة أو أكثر وفى هذا قال بسورة البقرة :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى " .
-أن المتمتع بالعمرة حتى وقت الحج عليه هدى لقوله بسورة البقرة:
 "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ".
-وصول الهدى للكعبة يعنى إباحة حلق الرأس للحاج لقوله بسورة البقرة:
 "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ".
-أن الحاج الذى يصيد وهو محرم تكون عقوبته إما إهداء عدد مماثل من الأنعام لما قتله من حيوانات الصيد أو إطعام مسكين مقابل كل حيوان مقتول أو صوم يوم مقابل كل حيوان مقتول وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
 "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما " .
-أن الحاج عليه بعد ذبح الهدى وهو الأنعام أن يأكل من لحومها ويعطى البائس الفقير لقوله بسورة الحج:
 "ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".
-أن الأنعام المهداة تذبح بنظام الصفوف لقوله بسورة الحج :
"فاذكروا اسم الله عليها صواف ".
-أن الله حدد لنا منسكا أى مذبحا أى مكان محدد لذبح الأنعام فى مكة وفى هذا قال بسورة الحج:
"ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"

الاثنين، 14 مارس 2016

العتق فى القرآن

العتق :
هو تحرير الرقاب وهم العبيد والإماء المسلمين أولا ثم غيرهم ثانيا وهو على نوعين :
1-واجب وهو على كل من :
-وزارة المالية حيث تشتريهم من مال الزكاة وتعتقهم وهذا قوله بسورة التوبة:
 "وفى الرقاب ".
2-المستحب وهو يفعل من كل من :
-المظاهر من زوجته إن كان غنيا لقوله بسورة المجادلة :
"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ".
-القاتل قتلا خطأ إذا كان غنيا لقوله بسورة النساء:
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة "و"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة "
-عاقد اليمين وهو المخالف لحلفه عمدا إن كان غنيا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ".
-من يفك أى يحرر رقبة دون أن يكون من ضمن العقوبات عليه وهو المتطوع وفيه قال تعالى بسورة البلد :
"فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ".

الأحد، 13 مارس 2016

كسوة الناس فى الإسلام

الكساء :
هو الملابس التى تحضر لفرد ما وهو واجب من الزوج لزوجته وأولادهما لقوله تعالى بسورة البقرة:
 "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
وواجب على الوصى لليتيم لقوله بسورة النساء:
 "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم "
وهى عقوبة من ثلاث يفعلها الحانث فى يمينه وهو حلفه حيث عليه أن يكسو عشرة مساكين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة "
وهى واجبة من المالك لفتاة أو فتاته ومن نفس نوع ملابس المالك وفى هذا نسب للنبى (ص)أنه قال :
"إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس"
وهى واجبة لكل عريان لأن الله أوجب تغطية العورة  من قبل المجتمع ككل فإن وجد عريان أثم المجتمع كله

السبت، 12 مارس 2016

الغنيمة والأنفال والفىء فى القرآن

الغنيمة :
هى الأموال المنقولة التى أخذها المسلمون المجاهدون فى الحرب وأحكامها هى :
الأربع أخماس للمجاهدين بالتساوى والخمس الباقى حق الله يوزع على كل من الله والمراد خدمة دين الله والرسول (ص)ومكانه الآن الحاكم وذوى قربى الرسول (ص)وهم زوجاته وأولاده غير المتزوجين أو غير العاملين وأبويه إن لم يكن لديهم مورد للرزق ومكانهم الآن أهل الحاكم واليتامى وهم من فقدوا آبائهم وهم صغار والمساكين وهم المحتاجين للمال وابن السبيل وهو المسافر الذى ليس معه مال يوصله لبلده ويقسم المال بالتساوى بين عدد الأفراد وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال :
"واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
الأنفال:
هى الأموال المنقولة التى يستولى عليها المجاهدون فى الحرب وكان حكمها قبل نسخه بحكم الغنيمة هو أنها لله أى لخدمة دين الله ومن ضمنها نفقة الرسول (ص)يوزعها كيف أراد على من يرى أنهم أحق بها وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال:
"قل الأنفال لله ورسوله ".
الفىء :
هو الأموال التى تأتى للرسول (ص)ومكانه الآن الحاكم من أهل القرى دون قتال سواء هربوا وتركوها أو سلموها بأنفسهم للمسلمين وهى حق الله يوزع على كل من الله والمراد خدمة دين الله والرسول (ص)وذوى قرباه ومكانهم الآن الحاكم وأسرته واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر:
"ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "